رفضت محكمة التمييز تسليم أردني مطلوب للعراق بتهم تتعلق بالإضرار المتعمد بأموال الدولة العراقية .
وكانت محكمة الصلح ايضا رفضت تسليمه ، حيث أشار قرارها الى أن المطلوب صادر بحقه حكم بالحبس مدة سبع سنوات من القضاء العراقي ، إلا أنه شروط تسليمه غير متوفرة .
وأشارت محكمة التمييز في قرارها ان المادة 11 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 اشترطت ابراز بينات مصدقة تسوغ سوق المتهم للمحاكمة بمقتضى القوانين الاردنية فيما لو كان المطلوب تسليمه قد ارتكب الجريمة فيها.
وقالت المحكمة في قرارها إنه بالرجوع الى ملف الاسترداد وجدت انه اشتمل على صورة محاضر التحقيق وكتب ومخاطبات صادرة عن هيئة النزاهة وانه تم الاستماع الى شهادات الشهود دون ان يحلفوا اليمين القانونية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وأنه في ضوء ذلك فان شهادات الشهود والبينات المتحصلة بحق المطلوب تسليمه لا تعتبر بينة قانونية تصلح لسوق المطلوب تسليمه أمام المحاكم الاردنية.
رفضت محكمة التمييز تسليم أردني مطلوب للعراق بتهم تتعلق بالإضرار المتعمد بأموال الدولة العراقية .
وكانت محكمة الصلح ايضا رفضت تسليمه ، حيث أشار قرارها الى أن المطلوب صادر بحقه حكم بالحبس مدة سبع سنوات من القضاء العراقي ، إلا أنه شروط تسليمه غير متوفرة .
وأشارت محكمة التمييز في قرارها ان المادة 11 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 اشترطت ابراز بينات مصدقة تسوغ سوق المتهم للمحاكمة بمقتضى القوانين الاردنية فيما لو كان المطلوب تسليمه قد ارتكب الجريمة فيها.
وقالت المحكمة في قرارها إنه بالرجوع الى ملف الاسترداد وجدت انه اشتمل على صورة محاضر التحقيق وكتب ومخاطبات صادرة عن هيئة النزاهة وانه تم الاستماع الى شهادات الشهود دون ان يحلفوا اليمين القانونية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وأنه في ضوء ذلك فان شهادات الشهود والبينات المتحصلة بحق المطلوب تسليمه لا تعتبر بينة قانونية تصلح لسوق المطلوب تسليمه أمام المحاكم الاردنية.
رفضت محكمة التمييز تسليم أردني مطلوب للعراق بتهم تتعلق بالإضرار المتعمد بأموال الدولة العراقية .
وكانت محكمة الصلح ايضا رفضت تسليمه ، حيث أشار قرارها الى أن المطلوب صادر بحقه حكم بالحبس مدة سبع سنوات من القضاء العراقي ، إلا أنه شروط تسليمه غير متوفرة .
وأشارت محكمة التمييز في قرارها ان المادة 11 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 اشترطت ابراز بينات مصدقة تسوغ سوق المتهم للمحاكمة بمقتضى القوانين الاردنية فيما لو كان المطلوب تسليمه قد ارتكب الجريمة فيها.
وقالت المحكمة في قرارها إنه بالرجوع الى ملف الاسترداد وجدت انه اشتمل على صورة محاضر التحقيق وكتب ومخاطبات صادرة عن هيئة النزاهة وانه تم الاستماع الى شهادات الشهود دون ان يحلفوا اليمين القانونية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وأنه في ضوء ذلك فان شهادات الشهود والبينات المتحصلة بحق المطلوب تسليمه لا تعتبر بينة قانونية تصلح لسوق المطلوب تسليمه أمام المحاكم الاردنية.
التعليقات