أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الاحد، ابرز تعديلات اللجنة على قانون العفو العام، بعد اقراره من قبلها
وأكد العودات شمول جميع قضايا الشيكات بالعفو العام بدون اسقاط الحق الشخصي، مشيرا إلى أن 'هذا لا يسلب حقه بالادعاء بالحق الشخصي أو طرحه بدائرة التنفيذ'.
وأشار إلى أن اللجنة استحدثت نصاً يخفض العقوبة في جرائم القتل المشددة الى النصف، والقتل العمد من الاعدام إلى 15 سنة شريطة اسقاط الحق الشخصي.
كما شملت الللجنة جرائم إساءة الأمانة وجرائم السرقة المرتكبة خلافا للمواد بين 400-405 من قانون العقوبات بعد إسقاط الحق الشخصي.
وأوضح أن جرائم القتل القصد، خلافا للمادة 226 من قانون العقوبات، والقتل خلافا للمادة 327 من نفس القانون، بعد إسقاط الحق الشخصي.
وتالياً الجرائم التي اضافتها اللجنة على قانون العفو العام:
جميع مخالفات السير و جرائم الذم والقدح وجرائم تعاطي المخدرات وجرائم الحريق اذا تضمنت إسقاط حق شخصي، والجرائم المرتكبة خلافا لقانون الإقامة والحدود وغرامات قانون العمل وجرائم الشروع التام بالقتل اذا اقترن باسقاط الحق الشخصي، ومخالفات المياه والكهرباء وجرائم الشيكات دون اسقاط الحق الشخصي.
أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الاحد، ابرز تعديلات اللجنة على قانون العفو العام، بعد اقراره من قبلها
وأكد العودات شمول جميع قضايا الشيكات بالعفو العام بدون اسقاط الحق الشخصي، مشيرا إلى أن 'هذا لا يسلب حقه بالادعاء بالحق الشخصي أو طرحه بدائرة التنفيذ'.
وأشار إلى أن اللجنة استحدثت نصاً يخفض العقوبة في جرائم القتل المشددة الى النصف، والقتل العمد من الاعدام إلى 15 سنة شريطة اسقاط الحق الشخصي.
كما شملت الللجنة جرائم إساءة الأمانة وجرائم السرقة المرتكبة خلافا للمواد بين 400-405 من قانون العقوبات بعد إسقاط الحق الشخصي.
وأوضح أن جرائم القتل القصد، خلافا للمادة 226 من قانون العقوبات، والقتل خلافا للمادة 327 من نفس القانون، بعد إسقاط الحق الشخصي.
وتالياً الجرائم التي اضافتها اللجنة على قانون العفو العام:
جميع مخالفات السير و جرائم الذم والقدح وجرائم تعاطي المخدرات وجرائم الحريق اذا تضمنت إسقاط حق شخصي، والجرائم المرتكبة خلافا لقانون الإقامة والحدود وغرامات قانون العمل وجرائم الشروع التام بالقتل اذا اقترن باسقاط الحق الشخصي، ومخالفات المياه والكهرباء وجرائم الشيكات دون اسقاط الحق الشخصي.
أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الاحد، ابرز تعديلات اللجنة على قانون العفو العام، بعد اقراره من قبلها
وأكد العودات شمول جميع قضايا الشيكات بالعفو العام بدون اسقاط الحق الشخصي، مشيرا إلى أن 'هذا لا يسلب حقه بالادعاء بالحق الشخصي أو طرحه بدائرة التنفيذ'.
وأشار إلى أن اللجنة استحدثت نصاً يخفض العقوبة في جرائم القتل المشددة الى النصف، والقتل العمد من الاعدام إلى 15 سنة شريطة اسقاط الحق الشخصي.
كما شملت الللجنة جرائم إساءة الأمانة وجرائم السرقة المرتكبة خلافا للمواد بين 400-405 من قانون العقوبات بعد إسقاط الحق الشخصي.
وأوضح أن جرائم القتل القصد، خلافا للمادة 226 من قانون العقوبات، والقتل خلافا للمادة 327 من نفس القانون، بعد إسقاط الحق الشخصي.
وتالياً الجرائم التي اضافتها اللجنة على قانون العفو العام:
جميع مخالفات السير و جرائم الذم والقدح وجرائم تعاطي المخدرات وجرائم الحريق اذا تضمنت إسقاط حق شخصي، والجرائم المرتكبة خلافا لقانون الإقامة والحدود وغرامات قانون العمل وجرائم الشروع التام بالقتل اذا اقترن باسقاط الحق الشخصي، ومخالفات المياه والكهرباء وجرائم الشيكات دون اسقاط الحق الشخصي.
التعليقات