أكد النائب امج المسلماني بأن المذكرة التي تقدم بها للمجلس حول المادة 43 من قانون نقابة المحاميين النظاميين و طالب من خلالها الحكومة بضرورة تعديل البند (و)من الفترة (1) من المادة 43 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاتة والتي تنص على الزامية الشركات بتوكيل مستشار قانوني فقد
وشدد المسلماني في تصريح وصل نسخة منه لـ'جراسا' انه لم يقصد بها الانتقاص من حقوق نقابة المحامين او التعدي عليهم.
وشدد المسلماني:' فنقابة المحامين والمحامين والتي هي بيت الحق والعدالة والمرجعية القانونية يحضون بأحترام وتقدير الجميع.'.
ولفت المسلمان ان المذكرة جاءت كمطلب للعديد من الشركات وشكواها من نص المادة حيث ان هناك بعض القوانين تفرض على الشركة أن لايقل راس مالها عن 50 الف دينار عند تأسيس الشركة مثل قانون السياحة بالرغم من ان هذة الشركات تمارس نشاطاً اقتصادياً لا يتوافق مع راس مالها مما يشكل عبئاً مادياً عليها في حال اضطرت لتعين مستشار قانوني حسب شكوى هذه الشركات.
وبالنظر للظروف الاقتصادية التي تعاني منها هذه الشركات من اقامة دعاوي عليها لتحصيل الغرامات لحساب النقابة فقط.
واوضح المسلماني بأن التعديل المطلوب لنص المادة يجب ان يبنى على دراسة اقتصادية ومالية لوضع هذه الشركات ودون الاجحاف بحقوق نقابة المحامين أو هذه الشركات مطالباً نقابة المحامين وهي بيت الحق والعدل انصاف هذه الشركات وتعديل النص بما يتلائم مع الوضع الاقتصادي والمالي لهذه الشركات.
أكد النائب امج المسلماني بأن المذكرة التي تقدم بها للمجلس حول المادة 43 من قانون نقابة المحاميين النظاميين و طالب من خلالها الحكومة بضرورة تعديل البند (و)من الفترة (1) من المادة 43 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاتة والتي تنص على الزامية الشركات بتوكيل مستشار قانوني فقد
وشدد المسلماني في تصريح وصل نسخة منه لـ'جراسا' انه لم يقصد بها الانتقاص من حقوق نقابة المحامين او التعدي عليهم.
وشدد المسلماني:' فنقابة المحامين والمحامين والتي هي بيت الحق والعدالة والمرجعية القانونية يحضون بأحترام وتقدير الجميع.'.
ولفت المسلمان ان المذكرة جاءت كمطلب للعديد من الشركات وشكواها من نص المادة حيث ان هناك بعض القوانين تفرض على الشركة أن لايقل راس مالها عن 50 الف دينار عند تأسيس الشركة مثل قانون السياحة بالرغم من ان هذة الشركات تمارس نشاطاً اقتصادياً لا يتوافق مع راس مالها مما يشكل عبئاً مادياً عليها في حال اضطرت لتعين مستشار قانوني حسب شكوى هذه الشركات.
وبالنظر للظروف الاقتصادية التي تعاني منها هذه الشركات من اقامة دعاوي عليها لتحصيل الغرامات لحساب النقابة فقط.
واوضح المسلماني بأن التعديل المطلوب لنص المادة يجب ان يبنى على دراسة اقتصادية ومالية لوضع هذه الشركات ودون الاجحاف بحقوق نقابة المحامين أو هذه الشركات مطالباً نقابة المحامين وهي بيت الحق والعدل انصاف هذه الشركات وتعديل النص بما يتلائم مع الوضع الاقتصادي والمالي لهذه الشركات.
أكد النائب امج المسلماني بأن المذكرة التي تقدم بها للمجلس حول المادة 43 من قانون نقابة المحاميين النظاميين و طالب من خلالها الحكومة بضرورة تعديل البند (و)من الفترة (1) من المادة 43 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاتة والتي تنص على الزامية الشركات بتوكيل مستشار قانوني فقد
وشدد المسلماني في تصريح وصل نسخة منه لـ'جراسا' انه لم يقصد بها الانتقاص من حقوق نقابة المحامين او التعدي عليهم.
وشدد المسلماني:' فنقابة المحامين والمحامين والتي هي بيت الحق والعدالة والمرجعية القانونية يحضون بأحترام وتقدير الجميع.'.
ولفت المسلمان ان المذكرة جاءت كمطلب للعديد من الشركات وشكواها من نص المادة حيث ان هناك بعض القوانين تفرض على الشركة أن لايقل راس مالها عن 50 الف دينار عند تأسيس الشركة مثل قانون السياحة بالرغم من ان هذة الشركات تمارس نشاطاً اقتصادياً لا يتوافق مع راس مالها مما يشكل عبئاً مادياً عليها في حال اضطرت لتعين مستشار قانوني حسب شكوى هذه الشركات.
وبالنظر للظروف الاقتصادية التي تعاني منها هذه الشركات من اقامة دعاوي عليها لتحصيل الغرامات لحساب النقابة فقط.
واوضح المسلماني بأن التعديل المطلوب لنص المادة يجب ان يبنى على دراسة اقتصادية ومالية لوضع هذه الشركات ودون الاجحاف بحقوق نقابة المحامين أو هذه الشركات مطالباً نقابة المحامين وهي بيت الحق والعدل انصاف هذه الشركات وتعديل النص بما يتلائم مع الوضع الاقتصادي والمالي لهذه الشركات.
التعليقات