خاص - سحر المحتسب - أقرّ مجلس النواب في جلسته الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة الفقرة ' أ' من المادة '6' من مشروع قانون اللامركزية.
وتنص المادة المقرّة على أن يكون لكل محافظة مجلساً يسمى مجلس المحافظة، ولتصبح مجالس المحافظات التي ستنشأ بموجب القانون شخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد ردّ بتاريخ 18-10-2015 مشروع قانون اللامركزية، إلى جلسة مشتركة، لغرفتي التشريع (النواب والأعيان)، بسبب وجود 'شبهة دستورية' في المواد التي أقرَّت خلال الجلسة المشتركة لمجلس الأمة قبل أسابيع.
وجاء في نص الأمر الملكي حينها 'أمر جلالة الملك عبد الله الثاني، وإستناداً إلى الصلاحيات المخولة للملك، وبموجب الفقرة الثالثة من المادة (93) من الدستور، برد مشروع قانون اللامركزية، لسنة 2015، بعد إقراره من قبل مجلس الأمة، وذلك لأن الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون، المشار إليه، لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية، رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسِمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لإحكام المادة (121) من الدستور'.
خاص - سحر المحتسب - أقرّ مجلس النواب في جلسته الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة الفقرة ' أ' من المادة '6' من مشروع قانون اللامركزية.
وتنص المادة المقرّة على أن يكون لكل محافظة مجلساً يسمى مجلس المحافظة، ولتصبح مجالس المحافظات التي ستنشأ بموجب القانون شخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد ردّ بتاريخ 18-10-2015 مشروع قانون اللامركزية، إلى جلسة مشتركة، لغرفتي التشريع (النواب والأعيان)، بسبب وجود 'شبهة دستورية' في المواد التي أقرَّت خلال الجلسة المشتركة لمجلس الأمة قبل أسابيع.
وجاء في نص الأمر الملكي حينها 'أمر جلالة الملك عبد الله الثاني، وإستناداً إلى الصلاحيات المخولة للملك، وبموجب الفقرة الثالثة من المادة (93) من الدستور، برد مشروع قانون اللامركزية، لسنة 2015، بعد إقراره من قبل مجلس الأمة، وذلك لأن الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون، المشار إليه، لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية، رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسِمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لإحكام المادة (121) من الدستور'.
خاص - سحر المحتسب - أقرّ مجلس النواب في جلسته الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة الفقرة ' أ' من المادة '6' من مشروع قانون اللامركزية.
وتنص المادة المقرّة على أن يكون لكل محافظة مجلساً يسمى مجلس المحافظة، ولتصبح مجالس المحافظات التي ستنشأ بموجب القانون شخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد ردّ بتاريخ 18-10-2015 مشروع قانون اللامركزية، إلى جلسة مشتركة، لغرفتي التشريع (النواب والأعيان)، بسبب وجود 'شبهة دستورية' في المواد التي أقرَّت خلال الجلسة المشتركة لمجلس الأمة قبل أسابيع.
وجاء في نص الأمر الملكي حينها 'أمر جلالة الملك عبد الله الثاني، وإستناداً إلى الصلاحيات المخولة للملك، وبموجب الفقرة الثالثة من المادة (93) من الدستور، برد مشروع قانون اللامركزية، لسنة 2015، بعد إقراره من قبل مجلس الأمة، وذلك لأن الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون، المشار إليه، لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية، رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسِمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لإحكام المادة (121) من الدستور'.
التعليقات