طالب الحاصلون على الشهادات العليا من الخارج وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة العمل بتعليمات الاعتراف والمعادلة التي لا تطلب الانتظام والاقامة في بلد الدراسة .
وهذه نص الرسالة التي توجه بها عدد من الحاصلين على الشهادات العليا للوزير عبر 'جراسا'
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاكرم
سيدي :
ان لجنة المعادلة الموقرة تكتب العبارة التالية في نهاية المعادلة ( تمت معادلة الدكتوراه او الماجستير وفق المادة 10/ج من تعليمات الاعتراف والمعادلة والتي لا تتطلب الانتظام والإقامة في بلد الدراسة ) ووفقا لهذه الفقرة (غير القانونية) فانها توحي للقارئ ان الدراسه غير منتظمة وان الطالب لم يقيم في بلد الدراسة.
1. ان تعليمات الاعتراف والمعادلة رقم (2) لسنة 2010 تحدثت فقط عن المعادلة بالانتظام. حيث المادة رقم (2) عرفت وثيقة المعادلة بأنها ((الوثيقة التي تصدرها الوزارة والتي تتضمن معادلة الشهادات الصادرة عن المؤسسة)).اي بمعنى اما ان تعادل بالانتظام او لا تعادل. بينما تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم (4) لسنة 2011 الاخيرة عرفت المادة رقم (2) وثيقة المعادلة بأنها ((الوثيقة التي تصدرها الوزارة والتي تتضمن قرار اللجنة بخصوص معادلة الشهادة مبيناً فيها نظام التعليم المتبع وطريقة الحصول على الشهادة والمدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية)).وبالتالي فان الفقرة الاخيرة في المعادلة تقع ضمن التعليمات الجديدة التي هي خارج تعليمات الاعتراف والمعادلة لسنة 2010. اي بمعنى ان الوثيقة طبق بحقها نظامي الاعتراف والمعادلة لسنة 2010 ولسنة 2011. وهذا لا يجوز قانونا.
2. ان التفسير القانوني للمادة 10/ج . تعني اذا لم يكن الطالب منتظما فرضت عليه شروط يجب تحقيقها جميعا. فان حققها يرتقي الى مستوى الانتظام. وتعادل شهادته بالانتظام علما بان المادة 10/ج لم يكن نصها كما هو مذكور في وثيقة المعادلة.
3. نرجو من معاليكم شطب الفقرة الاخيرة المذكورة في وثيقة المعادلة او التعديل عليها عونا لأبناء الاردن الغيورين على مصلحة الوطن لتصبح (( تمت المعادلة لدرجة الدكتوراه بالانتظام وفقا لتعليمات الاعتراف والمعادلة رقم (2) لسنة 2010)).
4. نامل من معالي وزير التعليم العالي ان يلبي مطلبنا قبل ان نفقد فرص العمل في الخارج .
5 . بالاضافه الى اننا تقدمنا لاعتراض اكثر من مره وتم دفع رسوم اضافيه نتيجه للتخبط في قرارات التعليم العالي على هذه الفقره 10/ ج هذا وتفاجئنا بتحويل الرسائل الى الجامعات الاردنيه لدراستها حيث لا يجوز تحويل الرسائل الى جهه اخرى غير الجامعه التي قامت بالطلب باجراءات التعديلات بناءا على طلبها وكما تعرفون بان اي رساله مهما كانت قوتها فهي معرضه للنقد و نحن مع تعديلها ان لزم وازالة العبارة بعد التعديل او اصدار قرار بحيث يتم دراسة 9 ساعات لازالة العباره عن الشهاده لطلبة الدكتوراه حمى الله الاردن وقيادته الهاشمية وشعبه العظيم
واقبلوا فائق التقدير والاحترام
.
المســـــــــــــــــتدعون
الحاصلين على الشهادات العليا من الخارج
حسب تعليمات الاعتراف والمعادلة رقم (2) لسنة 2010
طالب الحاصلون على الشهادات العليا من الخارج وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة العمل بتعليمات الاعتراف والمعادلة التي لا تطلب الانتظام والاقامة في بلد الدراسة .
وهذه نص الرسالة التي توجه بها عدد من الحاصلين على الشهادات العليا للوزير عبر 'جراسا'
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاكرم
سيدي :
ان لجنة المعادلة الموقرة تكتب العبارة التالية في نهاية المعادلة ( تمت معادلة الدكتوراه او الماجستير وفق المادة 10/ج من تعليمات الاعتراف والمعادلة والتي لا تتطلب الانتظام والإقامة في بلد الدراسة ) ووفقا لهذه الفقرة (غير القانونية) فانها توحي للقارئ ان الدراسه غير منتظمة وان الطالب لم يقيم في بلد الدراسة.
1. ان تعليمات الاعتراف والمعادلة رقم (2) لسنة 2010 تحدثت فقط عن المعادلة بالانتظام. حيث المادة رقم (2) عرفت وثيقة المعادلة بأنها ((الوثيقة التي تصدرها الوزارة والتي تتضمن معادلة الشهادات الصادرة عن المؤسسة)).اي بمعنى اما ان تعادل بالانتظام او لا تعادل. بينما تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم (4) لسنة 2011 الاخيرة عرفت المادة رقم (2) وثيقة المعادلة بأنها ((الوثيقة التي تصدرها الوزارة والتي تتضمن قرار اللجنة بخصوص معادلة الشهادة مبيناً فيها نظام التعليم المتبع وطريقة الحصول على الشهادة والمدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية)).وبالتالي فان الفقرة الاخيرة في المعادلة تقع ضمن التعليمات الجديدة التي هي خارج تعليمات الاعتراف والمعادلة لسنة 2010. اي بمعنى ان الوثيقة طبق بحقها نظامي الاعتراف والمعادلة لسنة 2010 ولسنة 2011. وهذا لا يجوز قانونا.
2. ان التفسير القانوني للمادة 10/ج . تعني اذا لم يكن الطالب منتظما فرضت عليه شروط يجب تحقيقها جميعا. فان حققها يرتقي الى مستوى الانتظام. وتعادل شهادته بالانتظام علما بان المادة 10/ج لم يكن نصها كما هو مذكور في وثيقة المعادلة.
3. نرجو من معاليكم شطب الفقرة الاخيرة المذكورة في وثيقة المعادلة او التعديل عليها عونا لأبناء الاردن الغيورين على مصلحة الوطن لتصبح (( تمت المعادلة لدرجة الدكتوراه بالانتظام وفقا لتعليمات الاعتراف والمعادلة رقم (2) لسنة 2010)).
4. نامل من معالي وزير التعليم العالي ان يلبي مطلبنا قبل ان نفقد فرص العمل في الخارج .
5 . بالاضافه الى اننا تقدمنا لاعتراض اكثر من مره وتم دفع رسوم اضافيه نتيجه للتخبط في قرارات التعليم العالي على هذه الفقره 10/ ج هذا وتفاجئنا بتحويل الرسائل الى الجامعات الاردنيه لدراستها حيث لا يجوز تحويل الرسائل الى جهه اخرى غير الجامعه التي قامت بالطلب باجراءات التعديلات بناءا على طلبها وكما تعرفون بان اي رساله مهما كانت قوتها فهي معرضه للنقد و نحن مع تعديلها ان لزم وازالة العبارة بعد التعديل او اصدار قرار بحيث يتم دراسة 9 ساعات لازالة العباره عن الشهاده لطلبة الدكتوراه حمى الله الاردن وقيادته الهاشمية وشعبه العظيم
واقبلوا فائق التقدير والاحترام
.
المســـــــــــــــــتدعون
الحاصلين على الشهادات العليا من الخارج
حسب تعليمات الاعتراف والمعادلة رقم (2) لسنة 2010
طالب الحاصلون على الشهادات العليا من الخارج وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة العمل بتعليمات الاعتراف والمعادلة التي لا تطلب الانتظام والاقامة في بلد الدراسة .
وهذه نص الرسالة التي توجه بها عدد من الحاصلين على الشهادات العليا للوزير عبر 'جراسا'
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاكرم
سيدي :
ان لجنة المعادلة الموقرة تكتب العبارة التالية في نهاية المعادلة ( تمت معادلة الدكتوراه او الماجستير وفق المادة 10/ج من تعليمات الاعتراف والمعادلة والتي لا تتطلب الانتظام والإقامة في بلد الدراسة ) ووفقا لهذه الفقرة (غير القانونية) فانها توحي للقارئ ان الدراسه غير منتظمة وان الطالب لم يقيم في بلد الدراسة.
1. ان تعليمات الاعتراف والمعادلة رقم (2) لسنة 2010 تحدثت فقط عن المعادلة بالانتظام. حيث المادة رقم (2) عرفت وثيقة المعادلة بأنها ((الوثيقة التي تصدرها الوزارة والتي تتضمن معادلة الشهادات الصادرة عن المؤسسة)).اي بمعنى اما ان تعادل بالانتظام او لا تعادل. بينما تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم (4) لسنة 2011 الاخيرة عرفت المادة رقم (2) وثيقة المعادلة بأنها ((الوثيقة التي تصدرها الوزارة والتي تتضمن قرار اللجنة بخصوص معادلة الشهادة مبيناً فيها نظام التعليم المتبع وطريقة الحصول على الشهادة والمدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية)).وبالتالي فان الفقرة الاخيرة في المعادلة تقع ضمن التعليمات الجديدة التي هي خارج تعليمات الاعتراف والمعادلة لسنة 2010. اي بمعنى ان الوثيقة طبق بحقها نظامي الاعتراف والمعادلة لسنة 2010 ولسنة 2011. وهذا لا يجوز قانونا.
2. ان التفسير القانوني للمادة 10/ج . تعني اذا لم يكن الطالب منتظما فرضت عليه شروط يجب تحقيقها جميعا. فان حققها يرتقي الى مستوى الانتظام. وتعادل شهادته بالانتظام علما بان المادة 10/ج لم يكن نصها كما هو مذكور في وثيقة المعادلة.
3. نرجو من معاليكم شطب الفقرة الاخيرة المذكورة في وثيقة المعادلة او التعديل عليها عونا لأبناء الاردن الغيورين على مصلحة الوطن لتصبح (( تمت المعادلة لدرجة الدكتوراه بالانتظام وفقا لتعليمات الاعتراف والمعادلة رقم (2) لسنة 2010)).
4. نامل من معالي وزير التعليم العالي ان يلبي مطلبنا قبل ان نفقد فرص العمل في الخارج .
5 . بالاضافه الى اننا تقدمنا لاعتراض اكثر من مره وتم دفع رسوم اضافيه نتيجه للتخبط في قرارات التعليم العالي على هذه الفقره 10/ ج هذا وتفاجئنا بتحويل الرسائل الى الجامعات الاردنيه لدراستها حيث لا يجوز تحويل الرسائل الى جهه اخرى غير الجامعه التي قامت بالطلب باجراءات التعديلات بناءا على طلبها وكما تعرفون بان اي رساله مهما كانت قوتها فهي معرضه للنقد و نحن مع تعديلها ان لزم وازالة العبارة بعد التعديل او اصدار قرار بحيث يتم دراسة 9 ساعات لازالة العباره عن الشهاده لطلبة الدكتوراه حمى الله الاردن وقيادته الهاشمية وشعبه العظيم
واقبلوا فائق التقدير والاحترام
.
المســـــــــــــــــتدعون
الحاصلين على الشهادات العليا من الخارج
حسب تعليمات الاعتراف والمعادلة رقم (2) لسنة 2010
التعليقات
صادق ترسب
انصفهم يا معالي الوزير
ولا تسلم رقابهم للدكاتر الاردنيين
لانهم منافسين ولا يعقل لمنافسك ان ينصفك
أرجو من معاليكم التكرم بإعادة النظر في أسس تجسير طلبة الدبلوم حيث أن اعتماد (45) ساعة فقط من الدراسة بالكلية له ظلمٌ مادي ومعنوي على طلبة الكليات
وشكراً