بمناسبة الحديث عن اتجاه النية لإعادة تشكيل مجلس العشائر، وقبل التورط بمخالفة الدستور، لا بد من التذكير بأن قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 52 لسنة 1971 يخص العشائر الرحل فقط ،وجاء لمعالجة حالة إنسانية بحتة لتمكينها من مغادرة حالة التخلف آنذاك،ومساعدتها لمواكبة التطور الذي يمر به المجتمع الأردني ،ثم اختفى القانون او توقف العمل به وربما استعيض عنه بمستشارية شؤون العشائر في الديوان الملكي ونظنها تفي بالغرض وتقوم بدور المجلس ، فإذا كانت الغاية من التفكير بإعادة تفعيل المجلس لإنقاذ ما تبقى من جيوب الفقر والتخلف الضيقة لدي العشائر الرحل فلا بأس في ذلك ،وتبقى الفكرة مقبولة ما دامت في إطارها الإنساني وتحت رعاية مستشارية العشائر ،أما إذا خرجت عن هذا المسار وامتدت لغير البدو الرحل ،وتوسعت لغايات استجلاب مكاسب وتحقيق امتيازات لأشخاص او لفئات شعبية معينة دون أخرى، فستكون فكرة شيطانية خبيثة ستمس مبدأ العدالة والمساواة ،وتخالف المادة السادسة من الدستور ،التي تنص على أن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة او الدين ،إضافة إلى أنها ستعمل بازدواجية مع مستشارية العشائر وتعرقل عملها ،وسيتم إحباط المحاولة ومكافحة الفكرة ومحاربتها رسميا وشعبيا بلا هوادة إذا ما تم الإعداد لها على هذا النحو. وإياكم والعبث بالنسيج الاجتماعي واستحضار الفتن .فلا يمكنكم وضع معايير للتفرقة بين أبناء المجتمع الأردني وتصنيف الناس بين أبناء عشائر وأبناء لاعشائر.
وللمزيد من الإيضاح نشير إلى أن عدد الأعضاء حسب القانون آنف الذكر يبلغ ما بين 12- 15 عضوا يعينوا بإرادة ملكية سامية ويشترط في العضو أن يكون أردنيا ومن شيوخ أو وجوه العشائر الرحل المشمولة بالقانون ويفضل أعضاء مجلس الأمة السابقون من تلك العشائر وان لا يكون العضو فاقدا الأهلية أو محكوما بجريمة أو جنحة مخلة بالشرف ومدة العضوية سنتان ويجوز إعادة تعيين أي منهم عند انتهاء هذه المدة ولا يجوز الجمع بين العضوية والوظيفة العامة ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الثلثين ويتقاضى كل عضو مخصصات شهرية بتنسيب من رئيس الوزراء وترصد الموازنة العامة المخصصات الضرورية لقيام المجلس بالمهمة التي ألف من اجلها .
حددت مهمة المجلس ببحث جميع المسائل المتعلقة بأي شان من شؤون العشائر الإدارية والقضائية والصحية والاقتصادية والزراعية والتعليمية والاجتماعية ويشمل ذلك بيان الوسائل التي من شانها أن تساعد على إنهاض العشائر ورفع مستواها وتحقيق الحياة المستقرة لها وبيان الرأي في الأمور النافعة التي تؤدي إلى عمران أراضي العشائر وقراها وتنشيط زراعتها وتجارتها وإصلاح أحوالها إضافة لعرض المسائل المتعلقة باحتياجات العشائر العامة ومشاكلها الحقيقة وإيقاف المسئولين على مواطن النقص فيها واقتراح المنهاج الإداري الموافق لطبيعة العشائر وأحوالها الاجتماعية والروحية وميولها وقابليتها وذلك لضمان توطيد النظام وتحقيق السير المضطرد في طريق الإصلاح ليتسنى لها مسايرة الزمن ومقتضيات التقدم هذا إضافة للتنسيب للجهات المختصة تفويض الأراضي الأميرية التي تملكها الدولة إلى المستحقين من أبناء هذه العشائر بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها أما العشائر الرحل المشمولة بهذا القانون فهي تحديدا عشائر بني صخر والسرحان وبني خالد والحويطات والحجايا والسعيديين وبني عطية والشرارات والعيسى .
تلا ذلك إصدار نظام رقم 113 لسنة 1971وهو نظام داخلي لمجلس شيوخ العشائر بالاستناد إلى المادة 18 من القانون يبين بالتفصيل آلية تحقيق التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر والسلطات والهيئات لتقديم أفضل الخدمات للعشائر بمن فيهم القاطنين بالقرى حسب نص المادة15/ب من القانون باعتبار أن مستوى معيشتهم لا يبتعد كثيرا عن مستوى معيشة الرحل .
بمناسبة الحديث عن اتجاه النية لإعادة تشكيل مجلس العشائر، وقبل التورط بمخالفة الدستور، لا بد من التذكير بأن قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 52 لسنة 1971 يخص العشائر الرحل فقط ،وجاء لمعالجة حالة إنسانية بحتة لتمكينها من مغادرة حالة التخلف آنذاك،ومساعدتها لمواكبة التطور الذي يمر به المجتمع الأردني ،ثم اختفى القانون او توقف العمل به وربما استعيض عنه بمستشارية شؤون العشائر في الديوان الملكي ونظنها تفي بالغرض وتقوم بدور المجلس ، فإذا كانت الغاية من التفكير بإعادة تفعيل المجلس لإنقاذ ما تبقى من جيوب الفقر والتخلف الضيقة لدي العشائر الرحل فلا بأس في ذلك ،وتبقى الفكرة مقبولة ما دامت في إطارها الإنساني وتحت رعاية مستشارية العشائر ،أما إذا خرجت عن هذا المسار وامتدت لغير البدو الرحل ،وتوسعت لغايات استجلاب مكاسب وتحقيق امتيازات لأشخاص او لفئات شعبية معينة دون أخرى، فستكون فكرة شيطانية خبيثة ستمس مبدأ العدالة والمساواة ،وتخالف المادة السادسة من الدستور ،التي تنص على أن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة او الدين ،إضافة إلى أنها ستعمل بازدواجية مع مستشارية العشائر وتعرقل عملها ،وسيتم إحباط المحاولة ومكافحة الفكرة ومحاربتها رسميا وشعبيا بلا هوادة إذا ما تم الإعداد لها على هذا النحو. وإياكم والعبث بالنسيج الاجتماعي واستحضار الفتن .فلا يمكنكم وضع معايير للتفرقة بين أبناء المجتمع الأردني وتصنيف الناس بين أبناء عشائر وأبناء لاعشائر.
وللمزيد من الإيضاح نشير إلى أن عدد الأعضاء حسب القانون آنف الذكر يبلغ ما بين 12- 15 عضوا يعينوا بإرادة ملكية سامية ويشترط في العضو أن يكون أردنيا ومن شيوخ أو وجوه العشائر الرحل المشمولة بالقانون ويفضل أعضاء مجلس الأمة السابقون من تلك العشائر وان لا يكون العضو فاقدا الأهلية أو محكوما بجريمة أو جنحة مخلة بالشرف ومدة العضوية سنتان ويجوز إعادة تعيين أي منهم عند انتهاء هذه المدة ولا يجوز الجمع بين العضوية والوظيفة العامة ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الثلثين ويتقاضى كل عضو مخصصات شهرية بتنسيب من رئيس الوزراء وترصد الموازنة العامة المخصصات الضرورية لقيام المجلس بالمهمة التي ألف من اجلها .
حددت مهمة المجلس ببحث جميع المسائل المتعلقة بأي شان من شؤون العشائر الإدارية والقضائية والصحية والاقتصادية والزراعية والتعليمية والاجتماعية ويشمل ذلك بيان الوسائل التي من شانها أن تساعد على إنهاض العشائر ورفع مستواها وتحقيق الحياة المستقرة لها وبيان الرأي في الأمور النافعة التي تؤدي إلى عمران أراضي العشائر وقراها وتنشيط زراعتها وتجارتها وإصلاح أحوالها إضافة لعرض المسائل المتعلقة باحتياجات العشائر العامة ومشاكلها الحقيقة وإيقاف المسئولين على مواطن النقص فيها واقتراح المنهاج الإداري الموافق لطبيعة العشائر وأحوالها الاجتماعية والروحية وميولها وقابليتها وذلك لضمان توطيد النظام وتحقيق السير المضطرد في طريق الإصلاح ليتسنى لها مسايرة الزمن ومقتضيات التقدم هذا إضافة للتنسيب للجهات المختصة تفويض الأراضي الأميرية التي تملكها الدولة إلى المستحقين من أبناء هذه العشائر بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها أما العشائر الرحل المشمولة بهذا القانون فهي تحديدا عشائر بني صخر والسرحان وبني خالد والحويطات والحجايا والسعيديين وبني عطية والشرارات والعيسى .
تلا ذلك إصدار نظام رقم 113 لسنة 1971وهو نظام داخلي لمجلس شيوخ العشائر بالاستناد إلى المادة 18 من القانون يبين بالتفصيل آلية تحقيق التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر والسلطات والهيئات لتقديم أفضل الخدمات للعشائر بمن فيهم القاطنين بالقرى حسب نص المادة15/ب من القانون باعتبار أن مستوى معيشتهم لا يبتعد كثيرا عن مستوى معيشة الرحل .
بمناسبة الحديث عن اتجاه النية لإعادة تشكيل مجلس العشائر، وقبل التورط بمخالفة الدستور، لا بد من التذكير بأن قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 52 لسنة 1971 يخص العشائر الرحل فقط ،وجاء لمعالجة حالة إنسانية بحتة لتمكينها من مغادرة حالة التخلف آنذاك،ومساعدتها لمواكبة التطور الذي يمر به المجتمع الأردني ،ثم اختفى القانون او توقف العمل به وربما استعيض عنه بمستشارية شؤون العشائر في الديوان الملكي ونظنها تفي بالغرض وتقوم بدور المجلس ، فإذا كانت الغاية من التفكير بإعادة تفعيل المجلس لإنقاذ ما تبقى من جيوب الفقر والتخلف الضيقة لدي العشائر الرحل فلا بأس في ذلك ،وتبقى الفكرة مقبولة ما دامت في إطارها الإنساني وتحت رعاية مستشارية العشائر ،أما إذا خرجت عن هذا المسار وامتدت لغير البدو الرحل ،وتوسعت لغايات استجلاب مكاسب وتحقيق امتيازات لأشخاص او لفئات شعبية معينة دون أخرى، فستكون فكرة شيطانية خبيثة ستمس مبدأ العدالة والمساواة ،وتخالف المادة السادسة من الدستور ،التي تنص على أن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة او الدين ،إضافة إلى أنها ستعمل بازدواجية مع مستشارية العشائر وتعرقل عملها ،وسيتم إحباط المحاولة ومكافحة الفكرة ومحاربتها رسميا وشعبيا بلا هوادة إذا ما تم الإعداد لها على هذا النحو. وإياكم والعبث بالنسيج الاجتماعي واستحضار الفتن .فلا يمكنكم وضع معايير للتفرقة بين أبناء المجتمع الأردني وتصنيف الناس بين أبناء عشائر وأبناء لاعشائر.
وللمزيد من الإيضاح نشير إلى أن عدد الأعضاء حسب القانون آنف الذكر يبلغ ما بين 12- 15 عضوا يعينوا بإرادة ملكية سامية ويشترط في العضو أن يكون أردنيا ومن شيوخ أو وجوه العشائر الرحل المشمولة بالقانون ويفضل أعضاء مجلس الأمة السابقون من تلك العشائر وان لا يكون العضو فاقدا الأهلية أو محكوما بجريمة أو جنحة مخلة بالشرف ومدة العضوية سنتان ويجوز إعادة تعيين أي منهم عند انتهاء هذه المدة ولا يجوز الجمع بين العضوية والوظيفة العامة ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الثلثين ويتقاضى كل عضو مخصصات شهرية بتنسيب من رئيس الوزراء وترصد الموازنة العامة المخصصات الضرورية لقيام المجلس بالمهمة التي ألف من اجلها .
حددت مهمة المجلس ببحث جميع المسائل المتعلقة بأي شان من شؤون العشائر الإدارية والقضائية والصحية والاقتصادية والزراعية والتعليمية والاجتماعية ويشمل ذلك بيان الوسائل التي من شانها أن تساعد على إنهاض العشائر ورفع مستواها وتحقيق الحياة المستقرة لها وبيان الرأي في الأمور النافعة التي تؤدي إلى عمران أراضي العشائر وقراها وتنشيط زراعتها وتجارتها وإصلاح أحوالها إضافة لعرض المسائل المتعلقة باحتياجات العشائر العامة ومشاكلها الحقيقة وإيقاف المسئولين على مواطن النقص فيها واقتراح المنهاج الإداري الموافق لطبيعة العشائر وأحوالها الاجتماعية والروحية وميولها وقابليتها وذلك لضمان توطيد النظام وتحقيق السير المضطرد في طريق الإصلاح ليتسنى لها مسايرة الزمن ومقتضيات التقدم هذا إضافة للتنسيب للجهات المختصة تفويض الأراضي الأميرية التي تملكها الدولة إلى المستحقين من أبناء هذه العشائر بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها أما العشائر الرحل المشمولة بهذا القانون فهي تحديدا عشائر بني صخر والسرحان وبني خالد والحويطات والحجايا والسعيديين وبني عطية والشرارات والعيسى .
تلا ذلك إصدار نظام رقم 113 لسنة 1971وهو نظام داخلي لمجلس شيوخ العشائر بالاستناد إلى المادة 18 من القانون يبين بالتفصيل آلية تحقيق التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر والسلطات والهيئات لتقديم أفضل الخدمات للعشائر بمن فيهم القاطنين بالقرى حسب نص المادة15/ب من القانون باعتبار أن مستوى معيشتهم لا يبتعد كثيرا عن مستوى معيشة الرحل .
التعليقات
وإذا كان كذلك ، فلماذا لا تثبتهم الدولة في أماكن محددة وتجعل الناس متساوون في الحقوق والواجبات كما هو في جميع الدول .