قانون الضمان حق يجب أن يصــان,,!!
اذا اراد المشرعون لقانون الضمان الاجتماعي وضع أسس صحيحة وسليمة فلا بد من النظر الى قانون الضمان على أنه حق مكتسب للمشتركين بحيث يحقق لهم الأمان في جميع تفاصيلة وليس أن يكون منة أو استحسان في وضع مواد القانون بحيث تكون هذه المواد غير متوازنة وغير منصفة بحق المشتركين الذين رفدوا هذه المؤسسة بأموالهم حتى وصلت الى هذه الوضعية المالية المريحه .
في معظم مواد قانون الضمان المقترح هنالك بعض المواد المهمة التي تمس جوهر العملية في احتساب سنوات الخدمة او عامل المنفعة بحيث أن هذه المواد تعتبر الأخطر في وضعها حينما وضعها المشرع بدهاء معتبرا أن اعتماد غير هذا الوضع يعرض مؤسسة الضمان الاجتماعي الى انتكاسات ماليةاو الوصول الى مرحلة الافلاس على المدى البعيد بسبب الدراسات الاكتوارية الغير متوازنة في الادخالات والمعطيات التي بررها البعض انها لم تستند الى معطيات صحيحة وحقيقية .
لا بد أن نكون منصفين لجميع المشركين دون الحاق فحش أو غبن بهم بل يجب أن تكون حقوقهم مصانة في كل ما يطرح ويجب أن لا تمس لا من قريب ولا من بعيد مهما كانت المبررات وخاصة اذا تمعنا بأخطر مواد القانون الذي تمس معظم الشرائح وحسب ما هو مقترح في (( الفصل السابع )) والتي تعتبر اخطرها هي المادة (( 62)) والمادة (( 64 )) من القانون المؤقت والتي تتعلق مواده بخصوص الاشتراكات وعدد ستوات الخدمة بالاضافة الى طريقة احتساب الراتب وهو ما يسمى (( عامل المنفعة )) والذي يبدأ بنسبة ((1.87%)) عند عمر الخامسة والأربعون وينتهي بنسبة ((3%)) عند عمر الستين ثم يبدأ بحسبة اخرى ما بعد عام الحادي والستون وهذا العامل وطريقة حسبته يشكل خطر ا على خفض الوراتب بنسب كبيرة . مع ضرورة استثناء كل الفئات التي كانت تشترك بالقانون قبل اقرار القانون المؤقت رقم 7/2010 واخضاعها الى حسبة قانون رقم 19 لعام 2009 أو اقرار عامل منفعة مقارب بالنسب في القانون المقترح بحيث يحافظ على قيمة الرواتب .
وهنا يتم القاء نظرة عامة على مجمل المواد التي تشكل استنزافا لموراد المؤسسة ولا تحقق الفائدة المرجوة من خدمة المشتركين والحفاظ على اموالهم ومكتسباتهم .
المادة (( 9)) من هذا القانون وهو تشكيل مجلس الآدارة للمؤسسة اذا أنها توسعت في تشكيلة مما ينتج عنه الكثير من المصروفات المالية التي يجب توفيرها مع مراعاة توزيع ذلك بعدالة ومقعد لكل جهة معنية تمثل في مجلس الادارة , مع تخصيص مقعد للمتقاعدين من الضمان في مجلس الادارة لرئيس جمعية المتقاعدين او من ينتدب من جهتها .
المادة ((12)) يجب تحديد راتب المدير العام من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بحيث يبقى هذا الباب مفتوحا للراتب بل يجب ان يتم تحديده بسقف اعلى وبراتب لا يزيد عن راتب وزير مثلا حتى لا يدع مجالا للتلاعب وتعيين المحاسيب برواتب خيالية وينطبق ذلك على رئيس وحدة الاستثمار ,
المادة ((13)) وهي المادة التي تنص على تعيين مجلس التامينات والذي يتم تعيين ثلاثة من قبل ممثلي العمال وثلاثة من قبل مجلس الوزراء بالاضافة الى المدير العام - واقتصار اعمال التأمينات او دمجها في المادة ((9)) بحيث نتخلص من التشعبات والاختصار من النفقات والمكافآت التي تصرف على تلك المجالس المشكلة , ومنها مجلس الاستثمار الذي يتم تشكيله بموجب المادة ((14)). ومن ثم تعيين ما يسمى لجنة المراقبة حسب المادة ((16)) بحيث تتشعب الأمور اكثر مما ينتج عنها الكثير من المصاريف المالية ,التي يجب توفيرها على المؤسسة والتخلص من الترهل الاداري في المؤسسة,,,
المادة ((20)) والتي حافظت على اشتراكات البعض المالية التي تزيد عن خمسة الآلآف دينار رواتبهم فإن هذا المبلغ يعد مرتفعا ويجب أن يتم تخفيضة الى ثلاثة الآلآف او اقل من ذلك لديمومة المؤسسة مع الاحتفاظ بمبالغهم الزائدة في صندوق خاص ,, فكما لم يحافظ القانون على الحقوق المكتسبة للعمال قبل تاريخ تشريع القانون الا لفئة محدودة ,, لا حظنا أنه حافظ على الرواتب الخيالية لفئة (( محدودة )) من ذوي السلطة والنفوذ خدمة لمصالحهم ,
المادة ((69)) عدم اعتراض المؤسسة على قرارات اللجنة الطبية طالما هي لجان مشكلة من قبل مؤسسات رسمية عليا او بالتوافق مع ابقاء حق الاعتراض للمؤمن عليهم اذا لم تكن تلك القرارت منصفة لهم , بينما نرى اعتماد قرارات اللجان الطبية العسكرية في المادة ((77)) فقرة ((ج)) ((د)) ونلاحظ ازدواجية في المعايير , مع أننا نتعامل مع لجان طبية رسمية بغض النظر عن الجهىة التي تصدر القرار سواء كانت مدنية او عسكرية .
المادة ((73)) والتي تتطرق الى فحص وضع المؤسسة المالي بما يسمى (( الدراسات الاكتوارية )) والغاء ما يسمى الاستعانة بمؤسسات عالمية بل الاكتفاء بالمؤسسات المحلية التي تدرك واقعنا والمعطيات اكثر من تلك المؤسسات العالمية التي ستهدر عليها الأموال بتقارير لا تستند الى واقعنا كما تدرك ذلك مؤسساتنا الوطنية المختصة ,
إننا نطالب بأن يتم تطبيق التأمين الصحي للمتقاعدين بشكل مستقل وعد م ا لمماطلة في هذا الاجراء لأنه اصبح حقا للمتقاعدين بموجب القانون والذي مضى علية اكثر من ثلاث سنوات , وذلك حسب المادة ((3)) فئة (( أ )) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7/2010 وان لا يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه دون تحديد في الوقت .
اذا اردنا انصاف المتقاعدين من الضمان بشكل محق لتوفير حياة كريمة لهم لا بد من وقف ما يسمى الاقتطاعات من رواتبهم وخاصة متقاعدي الضمان المبكر والتي تصل الى نسبة ((%18)) حتى بلوغه سن الستين مع ربط تلك الرواتب (( بالتضخم )) بحيث بقاءها بهذه الصورة ستتآكل لمدة (( 15)) خمسة عشر عاما بثباتها دون زيادات مرتطبة بتلك الرواتب مع ما يجري من تضخم عالمي ينعكس محليا على افراد أسرهم ويسبب لهم ارباكا في حياتهم لتوفير لقمة العيش الكريم ,
إن وقف جميع المكافآت والامتيازات في المؤسسة اصبح ضرورة ملحة بل يجب الغاء ذلك فوار للحد من الهدر المالي للمؤسسة وخاصة ما يسمى (( المنح )) التي تقدمها المؤسسة لجهات معينة وخاصة اتحاد نقابات العمال على شكل مقاعد جامعية لتعليم ابناءهم بينما تذهب الى عدد محدود من المتنفعين من المؤسسة وليس الى جهات تستحق المساعدة وهي تعتبر من أموال المشتركين التي يجب عدم تقديمها على شكل هبات ومنح .
إن مجلس النواب بحاجة الة وقفه جادة وصادقة مع عمال الوطن لانصافهم والاستجابة الى حقوقهم التي يجب صونها من هذا (( الغبن )) الذي يلحق ضررا كبيرا وفادحا بمختلف الفئات بحيث يسلب حقوقها المقررة في القانون المؤقت رقم 19/2001 وعليهم اعادة هذه الحقوق لهم دون الرضوخ للضغوط لتمرير مواد بحجة انها ستنزف موارد المؤسسة على المدى القريب بينما نرى ممارسات غير مسؤولة في استنزاف تلك الموارد بطرق غير مشروعة وخاصة دخولها في مشاريع لانقاذ مؤسسات فاشلة لا فائدة منها ونأمل أن لا نرى تأجيلا للقانون لدورات قادمة فقد كفانا تسويفا ووماطلة وانتظار طويل الأمد ومجلس النواب عاجز عن اخراج هذا القانون الدائم الى حيز الوجود ليرى النور ونرسم به بسمة أمل على شفاه عمال الوطن للتخلص من هذا الكابوس الجاثم على صدورنا .
قانون الضمان حق يجب أن يصــان,,!!
اذا اراد المشرعون لقانون الضمان الاجتماعي وضع أسس صحيحة وسليمة فلا بد من النظر الى قانون الضمان على أنه حق مكتسب للمشتركين بحيث يحقق لهم الأمان في جميع تفاصيلة وليس أن يكون منة أو استحسان في وضع مواد القانون بحيث تكون هذه المواد غير متوازنة وغير منصفة بحق المشتركين الذين رفدوا هذه المؤسسة بأموالهم حتى وصلت الى هذه الوضعية المالية المريحه .
في معظم مواد قانون الضمان المقترح هنالك بعض المواد المهمة التي تمس جوهر العملية في احتساب سنوات الخدمة او عامل المنفعة بحيث أن هذه المواد تعتبر الأخطر في وضعها حينما وضعها المشرع بدهاء معتبرا أن اعتماد غير هذا الوضع يعرض مؤسسة الضمان الاجتماعي الى انتكاسات ماليةاو الوصول الى مرحلة الافلاس على المدى البعيد بسبب الدراسات الاكتوارية الغير متوازنة في الادخالات والمعطيات التي بررها البعض انها لم تستند الى معطيات صحيحة وحقيقية .
لا بد أن نكون منصفين لجميع المشركين دون الحاق فحش أو غبن بهم بل يجب أن تكون حقوقهم مصانة في كل ما يطرح ويجب أن لا تمس لا من قريب ولا من بعيد مهما كانت المبررات وخاصة اذا تمعنا بأخطر مواد القانون الذي تمس معظم الشرائح وحسب ما هو مقترح في (( الفصل السابع )) والتي تعتبر اخطرها هي المادة (( 62)) والمادة (( 64 )) من القانون المؤقت والتي تتعلق مواده بخصوص الاشتراكات وعدد ستوات الخدمة بالاضافة الى طريقة احتساب الراتب وهو ما يسمى (( عامل المنفعة )) والذي يبدأ بنسبة ((1.87%)) عند عمر الخامسة والأربعون وينتهي بنسبة ((3%)) عند عمر الستين ثم يبدأ بحسبة اخرى ما بعد عام الحادي والستون وهذا العامل وطريقة حسبته يشكل خطر ا على خفض الوراتب بنسب كبيرة . مع ضرورة استثناء كل الفئات التي كانت تشترك بالقانون قبل اقرار القانون المؤقت رقم 7/2010 واخضاعها الى حسبة قانون رقم 19 لعام 2009 أو اقرار عامل منفعة مقارب بالنسب في القانون المقترح بحيث يحافظ على قيمة الرواتب .
وهنا يتم القاء نظرة عامة على مجمل المواد التي تشكل استنزافا لموراد المؤسسة ولا تحقق الفائدة المرجوة من خدمة المشتركين والحفاظ على اموالهم ومكتسباتهم .
المادة (( 9)) من هذا القانون وهو تشكيل مجلس الآدارة للمؤسسة اذا أنها توسعت في تشكيلة مما ينتج عنه الكثير من المصروفات المالية التي يجب توفيرها مع مراعاة توزيع ذلك بعدالة ومقعد لكل جهة معنية تمثل في مجلس الادارة , مع تخصيص مقعد للمتقاعدين من الضمان في مجلس الادارة لرئيس جمعية المتقاعدين او من ينتدب من جهتها .
المادة ((12)) يجب تحديد راتب المدير العام من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بحيث يبقى هذا الباب مفتوحا للراتب بل يجب ان يتم تحديده بسقف اعلى وبراتب لا يزيد عن راتب وزير مثلا حتى لا يدع مجالا للتلاعب وتعيين المحاسيب برواتب خيالية وينطبق ذلك على رئيس وحدة الاستثمار ,
المادة ((13)) وهي المادة التي تنص على تعيين مجلس التامينات والذي يتم تعيين ثلاثة من قبل ممثلي العمال وثلاثة من قبل مجلس الوزراء بالاضافة الى المدير العام - واقتصار اعمال التأمينات او دمجها في المادة ((9)) بحيث نتخلص من التشعبات والاختصار من النفقات والمكافآت التي تصرف على تلك المجالس المشكلة , ومنها مجلس الاستثمار الذي يتم تشكيله بموجب المادة ((14)). ومن ثم تعيين ما يسمى لجنة المراقبة حسب المادة ((16)) بحيث تتشعب الأمور اكثر مما ينتج عنها الكثير من المصاريف المالية ,التي يجب توفيرها على المؤسسة والتخلص من الترهل الاداري في المؤسسة,,,
المادة ((20)) والتي حافظت على اشتراكات البعض المالية التي تزيد عن خمسة الآلآف دينار رواتبهم فإن هذا المبلغ يعد مرتفعا ويجب أن يتم تخفيضة الى ثلاثة الآلآف او اقل من ذلك لديمومة المؤسسة مع الاحتفاظ بمبالغهم الزائدة في صندوق خاص ,, فكما لم يحافظ القانون على الحقوق المكتسبة للعمال قبل تاريخ تشريع القانون الا لفئة محدودة ,, لا حظنا أنه حافظ على الرواتب الخيالية لفئة (( محدودة )) من ذوي السلطة والنفوذ خدمة لمصالحهم ,
المادة ((69)) عدم اعتراض المؤسسة على قرارات اللجنة الطبية طالما هي لجان مشكلة من قبل مؤسسات رسمية عليا او بالتوافق مع ابقاء حق الاعتراض للمؤمن عليهم اذا لم تكن تلك القرارت منصفة لهم , بينما نرى اعتماد قرارات اللجان الطبية العسكرية في المادة ((77)) فقرة ((ج)) ((د)) ونلاحظ ازدواجية في المعايير , مع أننا نتعامل مع لجان طبية رسمية بغض النظر عن الجهىة التي تصدر القرار سواء كانت مدنية او عسكرية .
المادة ((73)) والتي تتطرق الى فحص وضع المؤسسة المالي بما يسمى (( الدراسات الاكتوارية )) والغاء ما يسمى الاستعانة بمؤسسات عالمية بل الاكتفاء بالمؤسسات المحلية التي تدرك واقعنا والمعطيات اكثر من تلك المؤسسات العالمية التي ستهدر عليها الأموال بتقارير لا تستند الى واقعنا كما تدرك ذلك مؤسساتنا الوطنية المختصة ,
إننا نطالب بأن يتم تطبيق التأمين الصحي للمتقاعدين بشكل مستقل وعد م ا لمماطلة في هذا الاجراء لأنه اصبح حقا للمتقاعدين بموجب القانون والذي مضى علية اكثر من ثلاث سنوات , وذلك حسب المادة ((3)) فئة (( أ )) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7/2010 وان لا يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه دون تحديد في الوقت .
اذا اردنا انصاف المتقاعدين من الضمان بشكل محق لتوفير حياة كريمة لهم لا بد من وقف ما يسمى الاقتطاعات من رواتبهم وخاصة متقاعدي الضمان المبكر والتي تصل الى نسبة ((%18)) حتى بلوغه سن الستين مع ربط تلك الرواتب (( بالتضخم )) بحيث بقاءها بهذه الصورة ستتآكل لمدة (( 15)) خمسة عشر عاما بثباتها دون زيادات مرتطبة بتلك الرواتب مع ما يجري من تضخم عالمي ينعكس محليا على افراد أسرهم ويسبب لهم ارباكا في حياتهم لتوفير لقمة العيش الكريم ,
إن وقف جميع المكافآت والامتيازات في المؤسسة اصبح ضرورة ملحة بل يجب الغاء ذلك فوار للحد من الهدر المالي للمؤسسة وخاصة ما يسمى (( المنح )) التي تقدمها المؤسسة لجهات معينة وخاصة اتحاد نقابات العمال على شكل مقاعد جامعية لتعليم ابناءهم بينما تذهب الى عدد محدود من المتنفعين من المؤسسة وليس الى جهات تستحق المساعدة وهي تعتبر من أموال المشتركين التي يجب عدم تقديمها على شكل هبات ومنح .
إن مجلس النواب بحاجة الة وقفه جادة وصادقة مع عمال الوطن لانصافهم والاستجابة الى حقوقهم التي يجب صونها من هذا (( الغبن )) الذي يلحق ضررا كبيرا وفادحا بمختلف الفئات بحيث يسلب حقوقها المقررة في القانون المؤقت رقم 19/2001 وعليهم اعادة هذه الحقوق لهم دون الرضوخ للضغوط لتمرير مواد بحجة انها ستنزف موارد المؤسسة على المدى القريب بينما نرى ممارسات غير مسؤولة في استنزاف تلك الموارد بطرق غير مشروعة وخاصة دخولها في مشاريع لانقاذ مؤسسات فاشلة لا فائدة منها ونأمل أن لا نرى تأجيلا للقانون لدورات قادمة فقد كفانا تسويفا ووماطلة وانتظار طويل الأمد ومجلس النواب عاجز عن اخراج هذا القانون الدائم الى حيز الوجود ليرى النور ونرسم به بسمة أمل على شفاه عمال الوطن للتخلص من هذا الكابوس الجاثم على صدورنا .
قانون الضمان حق يجب أن يصــان,,!!
اذا اراد المشرعون لقانون الضمان الاجتماعي وضع أسس صحيحة وسليمة فلا بد من النظر الى قانون الضمان على أنه حق مكتسب للمشتركين بحيث يحقق لهم الأمان في جميع تفاصيلة وليس أن يكون منة أو استحسان في وضع مواد القانون بحيث تكون هذه المواد غير متوازنة وغير منصفة بحق المشتركين الذين رفدوا هذه المؤسسة بأموالهم حتى وصلت الى هذه الوضعية المالية المريحه .
في معظم مواد قانون الضمان المقترح هنالك بعض المواد المهمة التي تمس جوهر العملية في احتساب سنوات الخدمة او عامل المنفعة بحيث أن هذه المواد تعتبر الأخطر في وضعها حينما وضعها المشرع بدهاء معتبرا أن اعتماد غير هذا الوضع يعرض مؤسسة الضمان الاجتماعي الى انتكاسات ماليةاو الوصول الى مرحلة الافلاس على المدى البعيد بسبب الدراسات الاكتوارية الغير متوازنة في الادخالات والمعطيات التي بررها البعض انها لم تستند الى معطيات صحيحة وحقيقية .
لا بد أن نكون منصفين لجميع المشركين دون الحاق فحش أو غبن بهم بل يجب أن تكون حقوقهم مصانة في كل ما يطرح ويجب أن لا تمس لا من قريب ولا من بعيد مهما كانت المبررات وخاصة اذا تمعنا بأخطر مواد القانون الذي تمس معظم الشرائح وحسب ما هو مقترح في (( الفصل السابع )) والتي تعتبر اخطرها هي المادة (( 62)) والمادة (( 64 )) من القانون المؤقت والتي تتعلق مواده بخصوص الاشتراكات وعدد ستوات الخدمة بالاضافة الى طريقة احتساب الراتب وهو ما يسمى (( عامل المنفعة )) والذي يبدأ بنسبة ((1.87%)) عند عمر الخامسة والأربعون وينتهي بنسبة ((3%)) عند عمر الستين ثم يبدأ بحسبة اخرى ما بعد عام الحادي والستون وهذا العامل وطريقة حسبته يشكل خطر ا على خفض الوراتب بنسب كبيرة . مع ضرورة استثناء كل الفئات التي كانت تشترك بالقانون قبل اقرار القانون المؤقت رقم 7/2010 واخضاعها الى حسبة قانون رقم 19 لعام 2009 أو اقرار عامل منفعة مقارب بالنسب في القانون المقترح بحيث يحافظ على قيمة الرواتب .
وهنا يتم القاء نظرة عامة على مجمل المواد التي تشكل استنزافا لموراد المؤسسة ولا تحقق الفائدة المرجوة من خدمة المشتركين والحفاظ على اموالهم ومكتسباتهم .
المادة (( 9)) من هذا القانون وهو تشكيل مجلس الآدارة للمؤسسة اذا أنها توسعت في تشكيلة مما ينتج عنه الكثير من المصروفات المالية التي يجب توفيرها مع مراعاة توزيع ذلك بعدالة ومقعد لكل جهة معنية تمثل في مجلس الادارة , مع تخصيص مقعد للمتقاعدين من الضمان في مجلس الادارة لرئيس جمعية المتقاعدين او من ينتدب من جهتها .
المادة ((12)) يجب تحديد راتب المدير العام من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بحيث يبقى هذا الباب مفتوحا للراتب بل يجب ان يتم تحديده بسقف اعلى وبراتب لا يزيد عن راتب وزير مثلا حتى لا يدع مجالا للتلاعب وتعيين المحاسيب برواتب خيالية وينطبق ذلك على رئيس وحدة الاستثمار ,
المادة ((13)) وهي المادة التي تنص على تعيين مجلس التامينات والذي يتم تعيين ثلاثة من قبل ممثلي العمال وثلاثة من قبل مجلس الوزراء بالاضافة الى المدير العام - واقتصار اعمال التأمينات او دمجها في المادة ((9)) بحيث نتخلص من التشعبات والاختصار من النفقات والمكافآت التي تصرف على تلك المجالس المشكلة , ومنها مجلس الاستثمار الذي يتم تشكيله بموجب المادة ((14)). ومن ثم تعيين ما يسمى لجنة المراقبة حسب المادة ((16)) بحيث تتشعب الأمور اكثر مما ينتج عنها الكثير من المصاريف المالية ,التي يجب توفيرها على المؤسسة والتخلص من الترهل الاداري في المؤسسة,,,
المادة ((20)) والتي حافظت على اشتراكات البعض المالية التي تزيد عن خمسة الآلآف دينار رواتبهم فإن هذا المبلغ يعد مرتفعا ويجب أن يتم تخفيضة الى ثلاثة الآلآف او اقل من ذلك لديمومة المؤسسة مع الاحتفاظ بمبالغهم الزائدة في صندوق خاص ,, فكما لم يحافظ القانون على الحقوق المكتسبة للعمال قبل تاريخ تشريع القانون الا لفئة محدودة ,, لا حظنا أنه حافظ على الرواتب الخيالية لفئة (( محدودة )) من ذوي السلطة والنفوذ خدمة لمصالحهم ,
المادة ((69)) عدم اعتراض المؤسسة على قرارات اللجنة الطبية طالما هي لجان مشكلة من قبل مؤسسات رسمية عليا او بالتوافق مع ابقاء حق الاعتراض للمؤمن عليهم اذا لم تكن تلك القرارت منصفة لهم , بينما نرى اعتماد قرارات اللجان الطبية العسكرية في المادة ((77)) فقرة ((ج)) ((د)) ونلاحظ ازدواجية في المعايير , مع أننا نتعامل مع لجان طبية رسمية بغض النظر عن الجهىة التي تصدر القرار سواء كانت مدنية او عسكرية .
المادة ((73)) والتي تتطرق الى فحص وضع المؤسسة المالي بما يسمى (( الدراسات الاكتوارية )) والغاء ما يسمى الاستعانة بمؤسسات عالمية بل الاكتفاء بالمؤسسات المحلية التي تدرك واقعنا والمعطيات اكثر من تلك المؤسسات العالمية التي ستهدر عليها الأموال بتقارير لا تستند الى واقعنا كما تدرك ذلك مؤسساتنا الوطنية المختصة ,
إننا نطالب بأن يتم تطبيق التأمين الصحي للمتقاعدين بشكل مستقل وعد م ا لمماطلة في هذا الاجراء لأنه اصبح حقا للمتقاعدين بموجب القانون والذي مضى علية اكثر من ثلاث سنوات , وذلك حسب المادة ((3)) فئة (( أ )) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7/2010 وان لا يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه دون تحديد في الوقت .
اذا اردنا انصاف المتقاعدين من الضمان بشكل محق لتوفير حياة كريمة لهم لا بد من وقف ما يسمى الاقتطاعات من رواتبهم وخاصة متقاعدي الضمان المبكر والتي تصل الى نسبة ((%18)) حتى بلوغه سن الستين مع ربط تلك الرواتب (( بالتضخم )) بحيث بقاءها بهذه الصورة ستتآكل لمدة (( 15)) خمسة عشر عاما بثباتها دون زيادات مرتطبة بتلك الرواتب مع ما يجري من تضخم عالمي ينعكس محليا على افراد أسرهم ويسبب لهم ارباكا في حياتهم لتوفير لقمة العيش الكريم ,
إن وقف جميع المكافآت والامتيازات في المؤسسة اصبح ضرورة ملحة بل يجب الغاء ذلك فوار للحد من الهدر المالي للمؤسسة وخاصة ما يسمى (( المنح )) التي تقدمها المؤسسة لجهات معينة وخاصة اتحاد نقابات العمال على شكل مقاعد جامعية لتعليم ابناءهم بينما تذهب الى عدد محدود من المتنفعين من المؤسسة وليس الى جهات تستحق المساعدة وهي تعتبر من أموال المشتركين التي يجب عدم تقديمها على شكل هبات ومنح .
إن مجلس النواب بحاجة الة وقفه جادة وصادقة مع عمال الوطن لانصافهم والاستجابة الى حقوقهم التي يجب صونها من هذا (( الغبن )) الذي يلحق ضررا كبيرا وفادحا بمختلف الفئات بحيث يسلب حقوقها المقررة في القانون المؤقت رقم 19/2001 وعليهم اعادة هذه الحقوق لهم دون الرضوخ للضغوط لتمرير مواد بحجة انها ستنزف موارد المؤسسة على المدى القريب بينما نرى ممارسات غير مسؤولة في استنزاف تلك الموارد بطرق غير مشروعة وخاصة دخولها في مشاريع لانقاذ مؤسسات فاشلة لا فائدة منها ونأمل أن لا نرى تأجيلا للقانون لدورات قادمة فقد كفانا تسويفا ووماطلة وانتظار طويل الأمد ومجلس النواب عاجز عن اخراج هذا القانون الدائم الى حيز الوجود ليرى النور ونرسم به بسمة أمل على شفاه عمال الوطن للتخلص من هذا الكابوس الجاثم على صدورنا .
التعليقات
ونتمنى على سعادة النواب أن يختصروا في النقاش والجدل , ويرحموا الناس الذين ظلموا بهذا القانون والذين طال انتظارهم لتعديل قانون الظلم والظلام والهلاك الاجتماعي ,
نناشدهم ونحن مقدرين شعورهم مسبقا أن يختصروا لأن الوقت ضيق واللجنه كفت وأوفت بوعدها لجلالة الملك والمواطنين ,
فما في داعي أن يطول النقاش والجدل كما نراه حاليا في نقاش بعض القوانين مثل الصيدله والدواء وغيرها ,
نناشدكم أن المواطنين يعيشون على أعصابهم بسبب هذا القانون والي دمر وسحق حقوق العمال وعائلاتهم