الوضع القانوني للنواب الذين أحيلو للقضاء وفازوا بالانتخابات النيابية
تم إحالة عدد من المرشحين لعضوية مجلس النواب للنيابة العامة بجرائم مخالفة قانون الانتخاب وقامت النيابة العامة باستدعائهم والتحقيق معهم وقررت توقيف عدد منهم وتم تكفيلهم جميعاً ونجح من بين هؤلاء المرشحين أعضاء في مجلس النواب ومن مراجعة نصوص الدستور وقانون الانتخاب وتدقيقها لم يتبين وجود نصوص واضحة تعالج الوضع القانوني لهؤلاء النواب الذين أحيلوا للنيابة العامة قبل يوم الانتخاب ولم تنته قضاياهم لغاية تاريخه لاسيما وانه تقرر يوم الأحد 3/2/2013 موعداً لافتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة والذي يتوجب بعد انتهاء خطاب العرش أداء أعضاء مجلس النواب القسم القانوني, ويشرع المجلس بعد ذلك بانتخاب مكتب المجلس ولجان المجلس, كما سيتم في وقت لاحق مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها لمنحها الثقة من عدمه على أساسه, وغير ذلك من الأمور.
أن حسم الوضع القانوني للمذكورين أعلاه, يحتاج لهدوء وتروٍ قبل أن يسمح لهم أداء اليمين القانونية قبل مباشرة أعضاء المجلس النيابي لأعمالهم, ولا بدَّ لتحقيق ذلك من الحصول على مشورة قانونية سليمة بذلك, علماً أن العديد من رجال القانون قد اجتهدوا في هذا الموضوع وكانت آراؤهم مختلفة, ومن وجهة نظري, فإنه يتطلب قبل الاجتهاد وإبداء الرأي لبيان الوضع القانوني لهؤلاء, الرجوع إلى أسباب إحالتهم للنيابة العامة بجرائم وهي مخالفة قانون الانتخاب وإسناد لهم جريمة أو أكثر واكتملت أركانها قبل يوم الانتخاب وتعاملت النيابة العامة معهم كأشخاص عاديين وليسو نواباً, كما يتطلب الرجوع لأحكام الدستور والذي يتبين من تدقيقها أنها تطرقت بالمادة (75) منه إلى شروط العضوية في مجلس النواب ومن بينها أن لا يكون العضو محكوم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير ساسية ولم يعف عنه وتطرقت الفقرة (3) من المادة المذكورة, أن عضوية النائب تسقط من المجلس إذا لم تعد تتوافر به شروط العضوية, سواء ظهرت أثناء عضوية النائب أو بعد انتخابه, وبذات السياق فإن محكمة الاستئناف هي المختصة بالفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب من عدمها وإذا قررت المحكمة إبطال عضوية النائب, فإن الأعمال النيابية التي قام بها قبل إبطال عضويته تعتبر صحيحة وهذا ما نصت عليه المادة (71) من الدستور, غير أن جميع مواد الدستور لم تشر لا من قريب ولا من بعيد للوضع القانوني لأعمال وأفعال الأشخاص الذين ترشحوا لعضوية مجلس النواب وتم إحالتهم للنيابة العامة قبل يوم الانتخاب النيابية وفازو بعضوية المجلس ولم تصدر أحكاماً قضائية قطعية بحقهم وكيف يتم التعامل مع هذا الوضع, وهل يجوز للمذكورين أداء اليمين القانونية وهل تعتبر الأعمال والأفعال النيابية التي قاموا بها صحيحة أم لا إذا ما تم إدانتهم؟ إن هذه الأسئلة واردة ومشروعة وفي غياب ذلك, نجد أن باب الاجتهاد أصبح مفتوحاً على مصراعيه في هذا الخصوص ويتعين قبل إبداء وجهة نظرناً الإشارة إلى عدد من القواعد العامة والآثار القانونية التي تترتب في حال مباشرة العضو مدار البحث للأعمال النيابية التي سيقوم بها لأي من الفائزين المذكورين منذ بدايتها وحتى صدور حكم قطعي بالإدانة ومن بينها, المتهم بريء حتى تثبت إدانته, الموظف العام الذي يرتكب جرماً ناشئ عن أعمال وظيفته وأحيل للنيابة العامة أو القضاء يتم توقيفه عن العمل وجوبياً لحين صدور حكم قضائي قطعي وأن نظرية الموظف الفعلي لا مجال لتطبيقها على المذكورين أعلاه, حيث لم تتطرق تلك النظرية للشخص الذي قام بأعمال الموظف العام وأسند إليه جرم ولم يصدر حكم قضائي قطعي وبالتالي فإن ما ذهب إليه أحد رجال القانون واعتبر الشخص مدار البحث بمثابة موظف فعلي وأن ما سيقوم به من أعمال تعتبر قانونية وسليمة باعتباره موظف فعلي, فإن ذلك يخالف الواقع والقانون والفقه الإداري.
وعليه وعطفاً على ما تقدم وفي غياب نصوص الدستور أو قانون الانتخاب التي تتعلق في هذا الموضوع مدار البحث وتعالجه بوضوح وتفصيل, فإنه وتفادياً من وقوع أية إشكالات قانونية أو آثار مستقبلية, قد تحصل إذا ما تقرر إدانة أي من المذكورين بحكم قطعي ومارس عمله النيابي خلال الفترة الواقعة ما بين بداية عمله بالمجلس وحتى صدور الحكم القطعي بالإدانة وأن من بين هذه الأعمال التي سيقوم بها المشاركة في انتخاب مكتب المجلس ولجان المجلس والرد على البيان الوزاري للحكومة والتصويت عليه, فإن تلك الأعمال ستطالها من وجهة نظري شبهات دستورية وقانونية وتأويلات واجتهادات قد تصل للبطلان إذا تقرر إدانة أي من المذكورين بحكم قضائي قطعي ومن قبيل الحرص على أن لا تكون بداية أعمال المجلس مخالفة للدستور أو للقانون, فعليه أن يتفادى ذلك منذ البداية بعدم السماح لأي من المذكورين بأداء اليمين القانونية إلا بعد أن يجتمع المجلس في جلسته الأولى ويقوم بالتصويت على السماح لهم بأداء اليمين القانونية من عدمه وإذا ما وافق بالأغلبية على جواز حلف اليمين يتم تحليفهم وإذا رفض تأجيل البت في وضعهم القانوني إلى حين صدور حكم قضائي قطعي أو صدور قرار من النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام بمنع المحاكمة, وإنني ارتأيت الكتابة في هذا الموضوع الطارئ والذي لم يسبق في حدود اطلاعي ومعرفتي حصوله بالمملكة وذلك نظراً لعدم عدم وجود جهة محددة بالدستور تملك منع الشخص المرشح الذي أحيل للمدعي العام أو القضاء قبل يوم الانتخاب ولم يصدر حكماً قضائياً قطعياً بالبراءة أو قراراً من النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام بمنع المحاكمة, من إداء اليمين القانونية ومباشرة أعماله النيابية قبل حصول ذلك وإذا رأى أصحاب القرار في هذا الشأن غير ذلك, فإنني اقترح على الحكومة الطلب من المحكمة الدستورية تفسير النصوص الدستورية ذات الصلة للإجابة على التساؤلات سالفة الذكر قبل عقد الدورة غير العادية المقبلة لمجلس الأمة وذلك تفادياً وتجنباً من حصول أية إشكالات قانونية مستقبلاً قد لا تحمد عقباها.
تم إحالة عدد من المرشحين لعضوية مجلس النواب للنيابة العامة بجرائم مخالفة قانون الانتخاب وقامت النيابة العامة باستدعائهم والتحقيق معهم وقررت توقيف عدد منهم وتم تكفيلهم جميعاً ونجح من بين هؤلاء المرشحين أعضاء في مجلس النواب ومن مراجعة نصوص الدستور وقانون الانتخاب وتدقيقها لم يتبين وجود نصوص واضحة تعالج الوضع القانوني لهؤلاء النواب الذين أحيلوا للنيابة العامة قبل يوم الانتخاب ولم تنته قضاياهم لغاية تاريخه لاسيما وانه تقرر يوم الأحد 3/2/2013 موعداً لافتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة والذي يتوجب بعد انتهاء خطاب العرش أداء أعضاء مجلس النواب القسم القانوني, ويشرع المجلس بعد ذلك بانتخاب مكتب المجلس ولجان المجلس, كما سيتم في وقت لاحق مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها لمنحها الثقة من عدمه على أساسه, وغير ذلك من الأمور.
أن حسم الوضع القانوني للمذكورين أعلاه, يحتاج لهدوء وتروٍ قبل أن يسمح لهم أداء اليمين القانونية قبل مباشرة أعضاء المجلس النيابي لأعمالهم, ولا بدَّ لتحقيق ذلك من الحصول على مشورة قانونية سليمة بذلك, علماً أن العديد من رجال القانون قد اجتهدوا في هذا الموضوع وكانت آراؤهم مختلفة, ومن وجهة نظري, فإنه يتطلب قبل الاجتهاد وإبداء الرأي لبيان الوضع القانوني لهؤلاء, الرجوع إلى أسباب إحالتهم للنيابة العامة بجرائم وهي مخالفة قانون الانتخاب وإسناد لهم جريمة أو أكثر واكتملت أركانها قبل يوم الانتخاب وتعاملت النيابة العامة معهم كأشخاص عاديين وليسو نواباً, كما يتطلب الرجوع لأحكام الدستور والذي يتبين من تدقيقها أنها تطرقت بالمادة (75) منه إلى شروط العضوية في مجلس النواب ومن بينها أن لا يكون العضو محكوم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير ساسية ولم يعف عنه وتطرقت الفقرة (3) من المادة المذكورة, أن عضوية النائب تسقط من المجلس إذا لم تعد تتوافر به شروط العضوية, سواء ظهرت أثناء عضوية النائب أو بعد انتخابه, وبذات السياق فإن محكمة الاستئناف هي المختصة بالفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب من عدمها وإذا قررت المحكمة إبطال عضوية النائب, فإن الأعمال النيابية التي قام بها قبل إبطال عضويته تعتبر صحيحة وهذا ما نصت عليه المادة (71) من الدستور, غير أن جميع مواد الدستور لم تشر لا من قريب ولا من بعيد للوضع القانوني لأعمال وأفعال الأشخاص الذين ترشحوا لعضوية مجلس النواب وتم إحالتهم للنيابة العامة قبل يوم الانتخاب النيابية وفازو بعضوية المجلس ولم تصدر أحكاماً قضائية قطعية بحقهم وكيف يتم التعامل مع هذا الوضع, وهل يجوز للمذكورين أداء اليمين القانونية وهل تعتبر الأعمال والأفعال النيابية التي قاموا بها صحيحة أم لا إذا ما تم إدانتهم؟ إن هذه الأسئلة واردة ومشروعة وفي غياب ذلك, نجد أن باب الاجتهاد أصبح مفتوحاً على مصراعيه في هذا الخصوص ويتعين قبل إبداء وجهة نظرناً الإشارة إلى عدد من القواعد العامة والآثار القانونية التي تترتب في حال مباشرة العضو مدار البحث للأعمال النيابية التي سيقوم بها لأي من الفائزين المذكورين منذ بدايتها وحتى صدور حكم قطعي بالإدانة ومن بينها, المتهم بريء حتى تثبت إدانته, الموظف العام الذي يرتكب جرماً ناشئ عن أعمال وظيفته وأحيل للنيابة العامة أو القضاء يتم توقيفه عن العمل وجوبياً لحين صدور حكم قضائي قطعي وأن نظرية الموظف الفعلي لا مجال لتطبيقها على المذكورين أعلاه, حيث لم تتطرق تلك النظرية للشخص الذي قام بأعمال الموظف العام وأسند إليه جرم ولم يصدر حكم قضائي قطعي وبالتالي فإن ما ذهب إليه أحد رجال القانون واعتبر الشخص مدار البحث بمثابة موظف فعلي وأن ما سيقوم به من أعمال تعتبر قانونية وسليمة باعتباره موظف فعلي, فإن ذلك يخالف الواقع والقانون والفقه الإداري.
وعليه وعطفاً على ما تقدم وفي غياب نصوص الدستور أو قانون الانتخاب التي تتعلق في هذا الموضوع مدار البحث وتعالجه بوضوح وتفصيل, فإنه وتفادياً من وقوع أية إشكالات قانونية أو آثار مستقبلية, قد تحصل إذا ما تقرر إدانة أي من المذكورين بحكم قطعي ومارس عمله النيابي خلال الفترة الواقعة ما بين بداية عمله بالمجلس وحتى صدور الحكم القطعي بالإدانة وأن من بين هذه الأعمال التي سيقوم بها المشاركة في انتخاب مكتب المجلس ولجان المجلس والرد على البيان الوزاري للحكومة والتصويت عليه, فإن تلك الأعمال ستطالها من وجهة نظري شبهات دستورية وقانونية وتأويلات واجتهادات قد تصل للبطلان إذا تقرر إدانة أي من المذكورين بحكم قضائي قطعي ومن قبيل الحرص على أن لا تكون بداية أعمال المجلس مخالفة للدستور أو للقانون, فعليه أن يتفادى ذلك منذ البداية بعدم السماح لأي من المذكورين بأداء اليمين القانونية إلا بعد أن يجتمع المجلس في جلسته الأولى ويقوم بالتصويت على السماح لهم بأداء اليمين القانونية من عدمه وإذا ما وافق بالأغلبية على جواز حلف اليمين يتم تحليفهم وإذا رفض تأجيل البت في وضعهم القانوني إلى حين صدور حكم قضائي قطعي أو صدور قرار من النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام بمنع المحاكمة, وإنني ارتأيت الكتابة في هذا الموضوع الطارئ والذي لم يسبق في حدود اطلاعي ومعرفتي حصوله بالمملكة وذلك نظراً لعدم عدم وجود جهة محددة بالدستور تملك منع الشخص المرشح الذي أحيل للمدعي العام أو القضاء قبل يوم الانتخاب ولم يصدر حكماً قضائياً قطعياً بالبراءة أو قراراً من النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام بمنع المحاكمة, من إداء اليمين القانونية ومباشرة أعماله النيابية قبل حصول ذلك وإذا رأى أصحاب القرار في هذا الشأن غير ذلك, فإنني اقترح على الحكومة الطلب من المحكمة الدستورية تفسير النصوص الدستورية ذات الصلة للإجابة على التساؤلات سالفة الذكر قبل عقد الدورة غير العادية المقبلة لمجلس الأمة وذلك تفادياً وتجنباً من حصول أية إشكالات قانونية مستقبلاً قد لا تحمد عقباها.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |