السمـاح للمــرأة بإصــدار جـــواز سفـــر دون إذن الـــزوج
جراسا - ادخلت الحكومة تعديلات على مشروعي قانوني الجوازات والمالكين والمستأجرين، حيث ساوت في تعديل «الجوازات» الزوجة بالزوج بإصدار جواز السفر لأول مرة لها ولأولادها القصر.
فيما مدد التعديل على «المالكين والمستأجرين» فترة بقاء اسرة المستأجر في حالة وفاته او الطلاق لتصبح خمس سنوات بدلا من سنة للعقار السكني والى (8) سنوات للعقار التجاري، بحسب تصريحات خاصة الى «الرأي» من وزيرة الدولة لشؤون المرأة ناديا هاشم العالول ومديرعام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات.
وقالت الوزيرة العالول أن الحكومة عدلت نص المادة (7) من مشروع قانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012، والمادة 12 من مشروع قانون الجوازات لسنة2012 اللذين أحالتهما إلى مجلس النواب ضمن حزمة قوانين الخميس الماضي، إذ أزال التعديلان وفق مسؤولين حكوميين، التمييز ضد المرأة.
وقالت العالول أن الحكومة رفعت مدة بقاء أفراد أسرة المستأجر بعد وفاته أو في حالة الطلاق، في إشغال المأجور لمدة خمس سنوات بدلا من سنة واحدة، وإلى ثماني سنوات في العقار المؤجر لغاية أخرى (التجارية).
وأبدت الوزيرة تحفظها على تحديد مدة زمنية لبقاء أفراد أسرة الأرملة أو المطلقة، إذ قالت لـ «الرأي» أنه ما دام أن الأسرة قادرة على الإيفاء بالتزامات الأجرة، فلا مبرر لإخلائها للمأجور.
وبينت العالول أنه ستسعى عبر مناقشات مجلس النواب أن يتم زيادة المدة، معربة عن أملها أن يتم الأخذ بالاعتبار الأوضاع الاجتماعية للنساء في هذه الحالة.
وكانت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وشركائها من المنظمات النسائية قد وجهت في وقت سابق مذكرة إلى مجلس النواب، تطالب بالعودة عن التعديل الذي طرأ على المادة السابعة من قانون المالكين والمستأجرين، منعا للإضرار بالأرامل والمطلقات.
وأكدت في مذكرتها أن الامن الاجتماعي ومقتضيات رعاية الأرامل والأيتام يتطلب مزيدا من الحماية لحق هؤلاء في السكن بعد وفاة المستأجر الذي غالبا هو المعيل.
وكان النص المعدل السابق في مشروع قانون المالكين والمستأجرين ينص على أنه «في العقار المؤجر لغايات السكن إذا توفي المستأجر يستمر أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته في إشغال المأجور لمدة سنة من تاريخ الوفاة أما العقار المؤجر لغايات أخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين او احدهم في إشغال المأجور لمدة سنتين من تاريخ الوفاة وهذا يتضمن العقود المبرمة قبل31/8/2000»، أما عقود ما بعد هذا التاريخ، فالعقد الموقع بين المستأجر والمؤجر هو النافذ على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
في حين كان القانون الأصلي ينص على حق الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها إن وجدوا كمستأجرين أصليين في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي حال ترك الزوج للمأجور.
إلى ذلك قال مديرعام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن مشروع قانون الجوازات لسنة (2012) الذي احالته الحكومة أخيرا إلى مجلس النواب، ساوى بالمادة 12 الزوجة بالزوج بإصدار جواز السفر لأول مرة لها ولأولادها دون موافقة الزوج.
وتنص المادة 12 في قانون الجوازات لسنة 1969 والذي تم العودة له بعد رفض مجلسي النواب والأعيان لقانوني جوازات السفر المؤقتين لسنة 2003 والمعدل لنفس السنة، على أنه «يجوز منح جواز سفر عادي منفرد للزوجة أو للأولاد القاصرين بعد موافقة الزوج أو الولي خطيا.
وبين قطيشات أن مشروع القانون أدخل تعديلات على الفئات التي تحمل جوازات سفر دبلوماسية، بحيث أصبح يعطى الجواز الدبلوماسي للمهنة وليس للأشخاص أسوة بالدول المتحضرة.
واوضح أن الجواز الدبلوماسي يعطى للشخص خلال عمله، ويسحب منه بعد تقاعده أو انتهاء عمله.(الرأي)
ادخلت الحكومة تعديلات على مشروعي قانوني الجوازات والمالكين والمستأجرين، حيث ساوت في تعديل «الجوازات» الزوجة بالزوج بإصدار جواز السفر لأول مرة لها ولأولادها القصر.
فيما مدد التعديل على «المالكين والمستأجرين» فترة بقاء اسرة المستأجر في حالة وفاته او الطلاق لتصبح خمس سنوات بدلا من سنة للعقار السكني والى (8) سنوات للعقار التجاري، بحسب تصريحات خاصة الى «الرأي» من وزيرة الدولة لشؤون المرأة ناديا هاشم العالول ومديرعام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات.
وقالت الوزيرة العالول أن الحكومة عدلت نص المادة (7) من مشروع قانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012، والمادة 12 من مشروع قانون الجوازات لسنة2012 اللذين أحالتهما إلى مجلس النواب ضمن حزمة قوانين الخميس الماضي، إذ أزال التعديلان وفق مسؤولين حكوميين، التمييز ضد المرأة.
وقالت العالول أن الحكومة رفعت مدة بقاء أفراد أسرة المستأجر بعد وفاته أو في حالة الطلاق، في إشغال المأجور لمدة خمس سنوات بدلا من سنة واحدة، وإلى ثماني سنوات في العقار المؤجر لغاية أخرى (التجارية).
وأبدت الوزيرة تحفظها على تحديد مدة زمنية لبقاء أفراد أسرة الأرملة أو المطلقة، إذ قالت لـ «الرأي» أنه ما دام أن الأسرة قادرة على الإيفاء بالتزامات الأجرة، فلا مبرر لإخلائها للمأجور.
وبينت العالول أنه ستسعى عبر مناقشات مجلس النواب أن يتم زيادة المدة، معربة عن أملها أن يتم الأخذ بالاعتبار الأوضاع الاجتماعية للنساء في هذه الحالة.
وكانت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وشركائها من المنظمات النسائية قد وجهت في وقت سابق مذكرة إلى مجلس النواب، تطالب بالعودة عن التعديل الذي طرأ على المادة السابعة من قانون المالكين والمستأجرين، منعا للإضرار بالأرامل والمطلقات.
وأكدت في مذكرتها أن الامن الاجتماعي ومقتضيات رعاية الأرامل والأيتام يتطلب مزيدا من الحماية لحق هؤلاء في السكن بعد وفاة المستأجر الذي غالبا هو المعيل.
وكان النص المعدل السابق في مشروع قانون المالكين والمستأجرين ينص على أنه «في العقار المؤجر لغايات السكن إذا توفي المستأجر يستمر أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته في إشغال المأجور لمدة سنة من تاريخ الوفاة أما العقار المؤجر لغايات أخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين او احدهم في إشغال المأجور لمدة سنتين من تاريخ الوفاة وهذا يتضمن العقود المبرمة قبل31/8/2000»، أما عقود ما بعد هذا التاريخ، فالعقد الموقع بين المستأجر والمؤجر هو النافذ على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
في حين كان القانون الأصلي ينص على حق الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها إن وجدوا كمستأجرين أصليين في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي حال ترك الزوج للمأجور.
إلى ذلك قال مديرعام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن مشروع قانون الجوازات لسنة (2012) الذي احالته الحكومة أخيرا إلى مجلس النواب، ساوى بالمادة 12 الزوجة بالزوج بإصدار جواز السفر لأول مرة لها ولأولادها دون موافقة الزوج.
وتنص المادة 12 في قانون الجوازات لسنة 1969 والذي تم العودة له بعد رفض مجلسي النواب والأعيان لقانوني جوازات السفر المؤقتين لسنة 2003 والمعدل لنفس السنة، على أنه «يجوز منح جواز سفر عادي منفرد للزوجة أو للأولاد القاصرين بعد موافقة الزوج أو الولي خطيا.
وبين قطيشات أن مشروع القانون أدخل تعديلات على الفئات التي تحمل جوازات سفر دبلوماسية، بحيث أصبح يعطى الجواز الدبلوماسي للمهنة وليس للأشخاص أسوة بالدول المتحضرة.
واوضح أن الجواز الدبلوماسي يعطى للشخص خلال عمله، ويسحب منه بعد تقاعده أو انتهاء عمله.(الرأي)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
نحن لسنا ضد ان تكون المراءه مستقله بذاتها وتمارس حقها في الحياه بحريه مطلقه.... لكن بدون خلق جو من المشاكل بينها وبين زوجها او اهلها.... واظن قانون الاحوال الشخصيه الجديد اضاف الكثير واعطاه المراءه حقوق كثيره واهمل للرجل حق من حقوقه... مثلا
مشاهده الاطفال للرجل المطلق لا يسمح القانون باكثر من اربع ساعات باصطحاب اطفاله...وماذا تفعل تلك الساعت وماذا تمنح للطفل من حنان وعطف اباه عليه وهل هذا لمصلحه الطفل.. هذا مثال لماذا لا يبيت الطفل بحضن اباه ولو مره في الاسبوع.....
2- في السعوديه الى الان تمنع المراءه من القياده برغم من التطور العمراني والبنيه التحتيه والمشاريع والوضع الاقتصادي وانها دوله نفطيه مهمه ووظائف كثيره حرمت منها...
المراه مخلوق جميل وهو فاكه الحياه لكن في قديم الزمان كان المجتمع الروماني متماسك وكانت دوله قويه... الرجل يكون يمارس عمله في الحروب العمل ... والمراه منشغله في الحكياكه والتطريز و عندمادعاه داعي الانحلال والفجور سقطت الدوله وتركت المراه مكانتها وانخرطت في الملذات فنهارت الدوله....
وديننا الحنيف يمنع المراه ان تصوم بدون اذن زوجها او تغادر البيت او تسافر بدون محرم... واعطاه مكانه عظيمه وكرمها اجمل تكريم ومااكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم.. واوصيكم في النساء خيرا... صدق الرسول الكريم...
اتمنى ان هذا القرار ان لايخلق جو من المشاكل بين الزوج وزوجته وان لا يدخل الشيطان بينهما ليفرق فهذا القراروحده كفيل بهدم بيوت واسر... الا اذا وجد مناخ للتفاهم والحوار والنقاش وكفى...
وتسافر بدون اذن الزوج
ويقوم من النوم يلاقي مرته هي والاولاد حملت حالها وسافرت
نعم صحيح
لأنه اجوز في هاي الأيام
هو جوز جرابات .
لا بد من وجود مبررات قاهرة لإتخاذ مثل هكذا خطوه، وبالمقابل الزوج يتقي الله في زوجته ، ويعلمها ويربيها على الدين الصحيح ، عندها لا يتم اللجوء لمثل هكذا مواد ( وبالتالي ما بتتحرك الإ بشوره ) ، صح يا رجال؟
اللي بدها تسافر او تعمل اي اشي بدون موافقة جوزها بتعمله من دون الحاجه لهيك قانون ..
الاصيله اصيله حتى لو كان جوزها ظالم جبار
و الحقيره و الرخيصه رخيصه لو كان حوزها ملاك