المحكمة الدستورية .. إنجاز تاريخي
في عام 2006 كتبت بحث أستكمالا لمادة نظم سياسية وقانون دستوري ضمن متطلبات الماجستير في العدالة الجنائية بعنوان ( نحو أنشاء محكمة دستورية في الاردن ), بأنه بات وجود المحاكم الدستورية في الانظمة القانونية المختلفة مطلبا قضائيا وشعبيا لكي تبسط السلطة القضائية ممثلة بالمحاكم رقابتها على دستورية القوانين بهدف الوصول الى الغاء القانون المخالف للدستور وليس مجرد الامتناع عن تطبيقة أو تفسيره فقط .
فأشرت في البحث أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة والالتزام بالقانون يعني عدم خروج القوانين والانظمة عن أحكام الدستور بأعتباره القانون الاسمى على القوانين والمرجعية لها ضمانا لألتزام هيئات الدولة وسلطاتها بأحكامه فيما يصدر عنها من تشريعات , لذلك لا بد من ضرورة وجود محكمة دستورية ينص الدستور على أنشائها وأعتبارها هيئة قضائية مستقلة لا سلطان عليها الا الدستور والقانون تتمتع بالحيدة والاستقلال الكافي للرقابة القضائية على دستورية القاعدة القانونية المراد تطبيقها حيث يعطي قانون المحكمة الدستورية الحق للمحاكم على مختلف درجاتها وأنواعها أن تحيل النصوص التي ترى أنها تتعارض مع الدستور شريطة أن تكون لازمه وضرورية للفصل في دستورية النزاع المعروض أمامها على المحكمة الدستورية بغض النظر دفع احد الخصوم أو أطراف الدعوى بدستورية النص أو عدمه .
وقد أقترحت عند انشاء المحكمة الدستورية أن يكون الى جانب اختصاصاتها الرئيسية بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة بعض الاختصاصات المتميزة كالرقابة على دستورية قيام الاحزاب السياسية ومدى توافقها أو تعارضها مع المبادىء الديمقراطية والنظام السياسي للدولة وتقضي المحكمة في حال وجود هذا التعارض بحظر قيام الحزب وتجميد أنشطته ومصادرة أمواله كما هو الحال في أختصاصات المحكمة الدستورية الالمانية .
وأشرت في المبحث الثاني من البحث الى مدى أمكانية انشاء محكمة دستورية في الاردن من أجل تأكيد مبدأ سيادة القانون وأحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية الذي بدونها لا تسير الحياة العامة سيرها الطبيعي في تحقيق العدالة بين الناس من جهة وبين الناس والسلطة العامة من جهة أخرى , علما أنه خلت الدساتير المتعاقبة الصادرة في الاردن من وجود نص مباشر على أنشاء محكمة دستورية اردنية تتولى الرقابة عللى دستورية القوانين والانظمة وتفسيرها كذلك خلا قانون تشكيل المحاكم النظامية من الاشارة الى هذا النوع من المحاكم .
لا شك أن المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة سو ف تكون من التجارب المهمة في تاريخ الاردن والتي تشكل نقطة مضيئة في القضاء الاردني حيث لا تكتمل بناء السلطة القضائية الا بالمحكمة الدستورية كون صلاحياتها مستمدة من الدستور وأنشائها لا يعني بأي حال من الاحوال سلب أختصاصات الحكومة أو مجلس الامة بل وجود المحكمة الدستورية يسمح للسلطة القضائية برفض القانون الغير دستوري الذي شرعته السلطة التشريعية وهذا لا ينطوي على أنتهاك مبدأ سيادة الامة التي التزمت منذ البداية بأحترام الدستور .
في عام 2006 كتبت بحث أستكمالا لمادة نظم سياسية وقانون دستوري ضمن متطلبات الماجستير في العدالة الجنائية بعنوان ( نحو أنشاء محكمة دستورية في الاردن ), بأنه بات وجود المحاكم الدستورية في الانظمة القانونية المختلفة مطلبا قضائيا وشعبيا لكي تبسط السلطة القضائية ممثلة بالمحاكم رقابتها على دستورية القوانين بهدف الوصول الى الغاء القانون المخالف للدستور وليس مجرد الامتناع عن تطبيقة أو تفسيره فقط .
فأشرت في البحث أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة والالتزام بالقانون يعني عدم خروج القوانين والانظمة عن أحكام الدستور بأعتباره القانون الاسمى على القوانين والمرجعية لها ضمانا لألتزام هيئات الدولة وسلطاتها بأحكامه فيما يصدر عنها من تشريعات , لذلك لا بد من ضرورة وجود محكمة دستورية ينص الدستور على أنشائها وأعتبارها هيئة قضائية مستقلة لا سلطان عليها الا الدستور والقانون تتمتع بالحيدة والاستقلال الكافي للرقابة القضائية على دستورية القاعدة القانونية المراد تطبيقها حيث يعطي قانون المحكمة الدستورية الحق للمحاكم على مختلف درجاتها وأنواعها أن تحيل النصوص التي ترى أنها تتعارض مع الدستور شريطة أن تكون لازمه وضرورية للفصل في دستورية النزاع المعروض أمامها على المحكمة الدستورية بغض النظر دفع احد الخصوم أو أطراف الدعوى بدستورية النص أو عدمه .
وقد أقترحت عند انشاء المحكمة الدستورية أن يكون الى جانب اختصاصاتها الرئيسية بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة بعض الاختصاصات المتميزة كالرقابة على دستورية قيام الاحزاب السياسية ومدى توافقها أو تعارضها مع المبادىء الديمقراطية والنظام السياسي للدولة وتقضي المحكمة في حال وجود هذا التعارض بحظر قيام الحزب وتجميد أنشطته ومصادرة أمواله كما هو الحال في أختصاصات المحكمة الدستورية الالمانية .
وأشرت في المبحث الثاني من البحث الى مدى أمكانية انشاء محكمة دستورية في الاردن من أجل تأكيد مبدأ سيادة القانون وأحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية الذي بدونها لا تسير الحياة العامة سيرها الطبيعي في تحقيق العدالة بين الناس من جهة وبين الناس والسلطة العامة من جهة أخرى , علما أنه خلت الدساتير المتعاقبة الصادرة في الاردن من وجود نص مباشر على أنشاء محكمة دستورية اردنية تتولى الرقابة عللى دستورية القوانين والانظمة وتفسيرها كذلك خلا قانون تشكيل المحاكم النظامية من الاشارة الى هذا النوع من المحاكم .
لا شك أن المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة سو ف تكون من التجارب المهمة في تاريخ الاردن والتي تشكل نقطة مضيئة في القضاء الاردني حيث لا تكتمل بناء السلطة القضائية الا بالمحكمة الدستورية كون صلاحياتها مستمدة من الدستور وأنشائها لا يعني بأي حال من الاحوال سلب أختصاصات الحكومة أو مجلس الامة بل وجود المحكمة الدستورية يسمح للسلطة القضائية برفض القانون الغير دستوري الذي شرعته السلطة التشريعية وهذا لا ينطوي على أنتهاك مبدأ سيادة الامة التي التزمت منذ البداية بأحترام الدستور .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |