قانونية الأعيان تقر معدلي "التنفيذ الشرعي" و"الجريدة الرسمية"
جراسا - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الثلاثاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، ومشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية، مع إجراء تعديل.
جاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، وعضو المحكمة الشرعية العليا ومدير المكتب الفني منصور الطوالبة.
ويأتي معدل التنفيذ الشرعي، لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مُستحقيها، ولمنح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من حقوق، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس ما أمكن، بالإضافة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليه.
وبخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية الوارد من مجلس النواب، قررت اللجنة بالإجماع الموافقة على المادة الرابعة، المتضمنة إصدار الجريدة الرسمية ورقيا أو إلكترونيا، بينما خالفت قرار مجلس النواب بشطب المادة الثامنة والمتضمنة تعيين مدير الجريدة الرسمية، وقررت الإبقاء على المادة، كما وردت في القانون الأصلي.
وتنص المادة 8 من مشروع القانون على تعيين رئيس الوزراء مديرا للجريدة الرسمية مع جواز انتداب أحد الموظفين للقيام بوظيفة المدير ويكون مسؤولا عن إعدادها للطبع.
ويأتي معدل الجريدة الرسمية، بحسب أسبابه الموجبة، لغايات مواكبة المُستجدات التشريعية والتقنية، بالإضافة إلى الحاجة لوضع آلية لتنظيم عملية نشر الجريدة الرسمية، بما يواكب التطورات الرقمية، إذ أنها تصدر ورقيا وإلكترونيا في الوقت الحالي.
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الثلاثاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، ومشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية، مع إجراء تعديل.
جاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، وعضو المحكمة الشرعية العليا ومدير المكتب الفني منصور الطوالبة.
ويأتي معدل التنفيذ الشرعي، لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مُستحقيها، ولمنح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من حقوق، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس ما أمكن، بالإضافة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليه.
وبخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية الوارد من مجلس النواب، قررت اللجنة بالإجماع الموافقة على المادة الرابعة، المتضمنة إصدار الجريدة الرسمية ورقيا أو إلكترونيا، بينما خالفت قرار مجلس النواب بشطب المادة الثامنة والمتضمنة تعيين مدير الجريدة الرسمية، وقررت الإبقاء على المادة، كما وردت في القانون الأصلي.
وتنص المادة 8 من مشروع القانون على تعيين رئيس الوزراء مديرا للجريدة الرسمية مع جواز انتداب أحد الموظفين للقيام بوظيفة المدير ويكون مسؤولا عن إعدادها للطبع.
ويأتي معدل الجريدة الرسمية، بحسب أسبابه الموجبة، لغايات مواكبة المُستجدات التشريعية والتقنية، بالإضافة إلى الحاجة لوضع آلية لتنظيم عملية نشر الجريدة الرسمية، بما يواكب التطورات الرقمية، إذ أنها تصدر ورقيا وإلكترونيا في الوقت الحالي.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
|
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |


الرد على تعليق