قراءة في مشروع التعديلات الدستورية


لقد جاء مشروع التعديلات الدستورية ملبياً لمعظم الحاجات التي استوجبتها الظروف المحلية والزمانية المحلية والخارجية ومطلوب من مجلس الأمة أن يراعي في اقرار هذه التعديلات النظر بعمق في الملاحظات التالية:-

أولاً : بما أن مجلس النواب وهو منتخب من قبل الشعب لفترة أربع سنوات يفترض أن يكمل هذا المجلس مدته الدستورية التي انتخبه الشعب على أساسها وأوصله الى القبة البرلمانية مما يعني ان مسؤولية الحل هي من اختصاص الشعب وحده.

ثانياً :

أ‌. بالنسبة للهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية يجب أن تكون لها صغتين سياسية وقضائية معاً.
ب‌. أما الطعن بصحة النيابة وانسجاماً مع مبدأ فصل السلطات يجب أن يكون أمام الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات ذات الصفة والقضائية معاً لا أمام محكمة البداية.

ثالثاً : بالنسبة للمحكمة الدستورية وباعتبارها محكمة لها صيغتها القانونية والقضائية فلا بد من تشكيلها بقانون خاص مستند للمادة (58) من مشروع التعديلات الدستورية الذي أقر انشاء المحكمة الدستورية واعتبرها هيئة قضائية مستقلة وتعيين أعضائها من قبل الملك بعد ان يصدر قانون بإنشاء المحكمة ينظم أختصاصها وعملها وطريقة تعيين قضائها وشروطهم ومدة عملهم.

رابعاً : بالنسبة لمحكمة أمن الدولة فإن حصر اختصاصاتها بالخيانة العظمى والتجسس والارهاب فقط أفضل من اضافة جرائم الاتجار بالمخدرات الى أختصاصها لأن الاختصاصات الثلاثة الاولى لها مساس كبير بأمن الدولة الخارجي أما الاتجار بالمخدرات فهو متعلق بالأمن الداخلي أكثر منه بالخارجي ، هذا بالإضافة الى وجوب تحديد معنى واضح للإرهاب وعدم جعله انتقائي بل يجب أن تحدد جرائم الارهاب مسبقاً .

خامساً : أغفلت التعديلات الدستورية التطرق للمادتين 124 و 125 من الدستور المتعلقة بقانون الدفاع الذي أعطى الدستور للحكومة عند تطبيقه صلاحية وقف قوانين الدولة العادية وكذلك بالادة 125 المتعلقة بصلاحية الحكومة بإعلان الأحكام العرفية وبدون الرجوع لمجلس الأمة ، من هنا كان يتوجب مراجعة هاتين المادتين من قبل اللجنة الملكية .

سادساً : اغفلت التعديلات الدستورية أية شروط بالوزراء أو أية مؤهلات أفترضتها بالموظفين العاديين وبالنواب والاعيان ولم تشترطها بالوزراء لا من حيث الكفاءة أو العمر والمؤهلات وغير ذلك وأكتفت بأن يكون الوزي حاملاً للجنسية الأردنية .

سابعاً : اغفلت التعديلات الدستورية الاشارة الى تطبيق حرفية الدستور على مواصفات أعضاء مجلس الأعيان خاصة فيما يتعلق بعبارة ((من ماثل هولاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن)) وتلك العبارة التي جائت بنهاية المادة (64) من الدستور الأردني والتي من خلالها جرت تجاوزات كثيرة ومتكررة في تعيين أعضاء مجلس الأعيان بالسنوات الماضية.

وخلاصة القول كان لجهود اللجنة الملكية لمراجعة التعديلات الدستورية أطيب الأثر في نفوس الاردنيين مثلما نستذكر وباعتزاز ما قامت وتقوم به اللجنة القانونية بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي من جهود جبارة أثناء دراسة ومناقشة التعديلات مع أصحاب الاختصاص والمصلحة للخروج بتعديلات تلبي حاجة الوطن على أكمل وجه .

حمى الله الأردن والأردنيين وأن غداً لناظره قريب .




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات