الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية
جراسا - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2025؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام 2022 – 2026م والبرنامج التنفيذي الذي تم إقراره من اللجنة التوجيهية لها، ولغايات التوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية وشمول اختصاصها في الدعاوى الاقتصادية الداخلة في اختصاص كافة محاكم البداية بالمحكمة بدلا من اقتصارها على ما يدخل اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة، وذلك في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية من أهداف وتوجهات وسياسات لتطوير العدالة في المعاملات التجارية.
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2025؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام 2022 – 2026م والبرنامج التنفيذي الذي تم إقراره من اللجنة التوجيهية لها، ولغايات التوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية وشمول اختصاصها في الدعاوى الاقتصادية الداخلة في اختصاص كافة محاكم البداية بالمحكمة بدلا من اقتصارها على ما يدخل اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة، وذلك في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية من أهداف وتوجهات وسياسات لتطوير العدالة في المعاملات التجارية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |