الثقافة والحريات في دستور 2014
جراسا -
بقلم د. إبراهيم خليل إبراهيم
كاتب وإعلامي ومؤرخ مصري
عشنا الأحداث التي مرت بها مصر بداية من يوم 25 يناير 2011 وماتلاها من أحداث وواجهت مصر مرحلة من أخطر مراحلها التاريخية وتمت سرفة حكم مصر لمدة سنة كاملة ولكن الشعب المصري العظيم هب وثار ويوم السبت 29 يونيو عام 2013 تحركت الإرادة الشعبية المصرية وفي اليوم التالي ( 30 يونيو 2013 ) خرجت الملايين المصرية إلى ميدان التحرير والاتحادية وقصر القبة والميادين العامة والشوارع والمحافظات المصرية وتجاوز العدد الـ 35 مليون وزاد الاحتقان وطالبت الملايين من الشعب المصري بضرورة تدخل القوات المسلحة لحماية الشعب والحفاظ على أمنه وسلامته .
توالت الأحداث ولبت القوات المسلحة المصرية نداء الشعب المصري للحفاظ على مصر الحبيبة ودرع كل من تسول له نفسه المساس بها وبشعبها العظيم وبرغم إعطاء مهلة للرئيس محمد مرسي وجماعته ولكن لاحياة لمن تنادي وفي مساء يوم الأربعاء 3 يوليو 2013 عقدت القيادة العامة للقوات المسلحة لقاءات مع عدد من الرموز الدينية والوطنية والسياسية والشبابية وعقب الاجتماع أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا تاريخيا وضعت فيه وحددت فيه خارطة الطريق وشملت مايلي :
. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت
. يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة
إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين إنتخاب رئيساً جديداً .
لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الإنتقالية
تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية
تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً.
مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للإنتخابات البرلمانية .
وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيده وإعلاء المصلحة العليا للوطن .
إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكاً فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة
تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات .
تم تكليف المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولي رئاسة الجمهورية وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014 ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 3 مكرر ( أ ) في 17 يناير سنة 2014 مواد الدستور ونتوقف مع الثقافة والحريات في هذا الدستور فقد جاء الفصل الثالث من الباب الثاني للدستور بعنوان المقومات الثقافية وتضمن 4 مواد ففي المادة 47 قال الدستور ( تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة ) وقالت المادة 48 الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا ًوتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها ) وقالت المادة 49 ( تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقه، وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منه وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم ) وجاء في المادة 50 ( تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته والاعتداء علي أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر )
أما الباب الثالث فقد جاء بعنوان لحقوق والحريات والواجبات العامة وتضمن المواد من 51 حتى 93 وجاء في المادة 51 ( الكرامة حق لكل إنسان ولايجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها ) وجاء في المادة 52 ( التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم ) وقالت المادة 53 ( المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق، أو اللون، أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الإجتماعى أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب آخر .. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .. لتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض ) .
أما المادة 54 فقالت ( الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تُمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن له محام، نُدب له محام مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون ولكل من تقيد حريته ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء وإلا وجب الإفراج عنه فوراً وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب )
ونصت المادة ا55 على أن ( كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه ) .
كما تطرق الدستور إلى السجن وأكد أنه دار إصلاح وتأهيل فقد جاء في المادة 56 ( تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم ) .
وحفظ الدستور الحياة الخاصة وأكد على إنها حرمة وهى مصونة لاتمس وقد جاء في المادة 57 ( وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال التي يبينها القانون كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك ) وقالت المدة 58 ( للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر أوالاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية التي ينص عليها ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن ).
أيضا كفل الدستور الأمن لكل إنسان والحفاظ على جسده وأعضائه جيث جاء في المادة 59 ( الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها ) وجاء في المادة 60 ( لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الإتجار بأعضائه ولايجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون ) وقالت المادة 61 ( التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون ) .
كذلك حفظ الدستور للإنسان حرية التنقل والهجرة والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية حيص نصت المادة 62 ( حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفول ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة فى القانون ) وقالت المادة 63 ( يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم ) وجاء في المادة 64 ( حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون ) .
كما حفظ دستور 2014 للإنسان حرية الفكر والرأي وحق التعبير وأيضا حق البحث العلمي ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين والإبداع الفني والأدبي وكل ذلك للنهوض بالإنسان والوطن فقد قالت المادة 65 ( حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر) وقالت المادة 66 ( حرية البحث العلمى مكفولة وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها ونصت المادة 67 على أن ( حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد فيحدد القانون عقوباتها
وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها وذلك كله وفقاً للقانون )
ولم يغفل الدستور حق الشعب في الإطلاع على المعلومات والإحصاءات والوثائق الرسمية وأيضا حفظ حقوق الملكية الفكرية وحرية الصحافة والبث بصوره المتعددة حيث قالت المادة 68 ( المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقاً للقانون وقالت المادة 69 ( تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك ) وذكرت المادة 70 أن ( حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية )
وقال المادة 71 ( يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون ) وقالت المادة 72 ( تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام ) .
أيضا ذكر الدستور أن للمواطنين تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة السلمية وتكوين الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأيضا لم يتناسى الدستور النقابات والجمعيات فقد جاء في المادة 73 ( للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحًا من أى نوع بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون
وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفو، دون الحاجة إلى إخطار سابق ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه ) وقالت المادة 74 ( للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى ) كما ذكرت المادة 75 ( للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون ( وجاء في المادة 76 ( إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية ) وقالت المادة 77 ( ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها ) .
كا أهتم الدستور بحقوق المواطن في المسكن والغذاء الصحي والماء النظيف كما أهتم بالطفولة وذوي الإعاقة فقد جاء فقد جاء في المادة 78 ( تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة وقالت المادة 79 ( لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال ) وجاء في المادة 80 ( يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية وتطعيم إجبارى مجانى ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية ومأوى آمن وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم والشهود ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حيال ) أما المادة 81 فقد قالت ( تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليمياً وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ) .
أيضا اهتم دستور 2014 بالشباب والمسنين والرياضة والمصريين بالخارج والحفاظ على الأمن القومي والاهتمام بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والوقف الخيري وقد قالت المادة 82 ( تكفل الدولة رعاية الشباب والنشىء وتعمل علي اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وقالت المادة 83 ( تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين ذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ونصت المادة 84 على أن ( ممارسة الرياضة حق للجميع وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية ) وقالت المادة 85 ( لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية ) وأكدت المادة 86 على أن ( الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون ) وقالت المادة 87 ( مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه متى توافرت فيه شروط الناخب كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية ) وقالت المادة 88 ( تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها ) وجاء في المادة 89 ( تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك ) وقالت المادة 90 ( تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك ) وعن اللجوء السياسي للاجنبي قالت المادة 91 ( للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور وذلك كله وفقًا للقانون ) أما المادة 92 فقد قالت ( الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها ( وجاء في المادة 93 ( تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة ).
إن الشرائع السماوية والدساتير والقوانين البشرية الوضعية هدفها صالح الإنسان لأنه خليفة الله في الأرض لإعمار الكون فالإنسان هو صانع الحضارة وفي نفس الوقت حماية الوطن .
بقلم د. إبراهيم خليل إبراهيم
كاتب وإعلامي ومؤرخ مصري
عشنا الأحداث التي مرت بها مصر بداية من يوم 25 يناير 2011 وماتلاها من أحداث وواجهت مصر مرحلة من أخطر مراحلها التاريخية وتمت سرفة حكم مصر لمدة سنة كاملة ولكن الشعب المصري العظيم هب وثار ويوم السبت 29 يونيو عام 2013 تحركت الإرادة الشعبية المصرية وفي اليوم التالي ( 30 يونيو 2013 ) خرجت الملايين المصرية إلى ميدان التحرير والاتحادية وقصر القبة والميادين العامة والشوارع والمحافظات المصرية وتجاوز العدد الـ 35 مليون وزاد الاحتقان وطالبت الملايين من الشعب المصري بضرورة تدخل القوات المسلحة لحماية الشعب والحفاظ على أمنه وسلامته .
توالت الأحداث ولبت القوات المسلحة المصرية نداء الشعب المصري للحفاظ على مصر الحبيبة ودرع كل من تسول له نفسه المساس بها وبشعبها العظيم وبرغم إعطاء مهلة للرئيس محمد مرسي وجماعته ولكن لاحياة لمن تنادي وفي مساء يوم الأربعاء 3 يوليو 2013 عقدت القيادة العامة للقوات المسلحة لقاءات مع عدد من الرموز الدينية والوطنية والسياسية والشبابية وعقب الاجتماع أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا تاريخيا وضعت فيه وحددت فيه خارطة الطريق وشملت مايلي :
. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت
. يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة
إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين إنتخاب رئيساً جديداً .
لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الإنتقالية
تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية
تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً.
مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للإنتخابات البرلمانية .
وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيده وإعلاء المصلحة العليا للوطن .
إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكاً فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة
تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات .
تم تكليف المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولي رئاسة الجمهورية وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014 ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 3 مكرر ( أ ) في 17 يناير سنة 2014 مواد الدستور ونتوقف مع الثقافة والحريات في هذا الدستور فقد جاء الفصل الثالث من الباب الثاني للدستور بعنوان المقومات الثقافية وتضمن 4 مواد ففي المادة 47 قال الدستور ( تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة ) وقالت المادة 48 الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا ًوتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها ) وقالت المادة 49 ( تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقه، وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منه وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم ) وجاء في المادة 50 ( تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته والاعتداء علي أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر )
أما الباب الثالث فقد جاء بعنوان لحقوق والحريات والواجبات العامة وتضمن المواد من 51 حتى 93 وجاء في المادة 51 ( الكرامة حق لكل إنسان ولايجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها ) وجاء في المادة 52 ( التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم ) وقالت المادة 53 ( المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق، أو اللون، أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الإجتماعى أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب آخر .. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .. لتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض ) .
أما المادة 54 فقالت ( الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تُمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن له محام، نُدب له محام مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون ولكل من تقيد حريته ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء وإلا وجب الإفراج عنه فوراً وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب )
ونصت المادة ا55 على أن ( كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه ) .
كما تطرق الدستور إلى السجن وأكد أنه دار إصلاح وتأهيل فقد جاء في المادة 56 ( تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم ) .
وحفظ الدستور الحياة الخاصة وأكد على إنها حرمة وهى مصونة لاتمس وقد جاء في المادة 57 ( وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال التي يبينها القانون كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك ) وقالت المدة 58 ( للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر أوالاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية التي ينص عليها ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن ).
أيضا كفل الدستور الأمن لكل إنسان والحفاظ على جسده وأعضائه جيث جاء في المادة 59 ( الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها ) وجاء في المادة 60 ( لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الإتجار بأعضائه ولايجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون ) وقالت المادة 61 ( التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون ) .
كذلك حفظ الدستور للإنسان حرية التنقل والهجرة والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية حيص نصت المادة 62 ( حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفول ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة فى القانون ) وقالت المادة 63 ( يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم ) وجاء في المادة 64 ( حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون ) .
كما حفظ دستور 2014 للإنسان حرية الفكر والرأي وحق التعبير وأيضا حق البحث العلمي ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين والإبداع الفني والأدبي وكل ذلك للنهوض بالإنسان والوطن فقد قالت المادة 65 ( حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر) وقالت المادة 66 ( حرية البحث العلمى مكفولة وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها ونصت المادة 67 على أن ( حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد فيحدد القانون عقوباتها
وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها وذلك كله وفقاً للقانون )
ولم يغفل الدستور حق الشعب في الإطلاع على المعلومات والإحصاءات والوثائق الرسمية وأيضا حفظ حقوق الملكية الفكرية وحرية الصحافة والبث بصوره المتعددة حيث قالت المادة 68 ( المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقاً للقانون وقالت المادة 69 ( تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك ) وذكرت المادة 70 أن ( حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية )
وقال المادة 71 ( يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون ) وقالت المادة 72 ( تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام ) .
أيضا ذكر الدستور أن للمواطنين تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة السلمية وتكوين الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأيضا لم يتناسى الدستور النقابات والجمعيات فقد جاء في المادة 73 ( للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحًا من أى نوع بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون
وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفو، دون الحاجة إلى إخطار سابق ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه ) وقالت المادة 74 ( للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى ) كما ذكرت المادة 75 ( للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون ( وجاء في المادة 76 ( إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية ) وقالت المادة 77 ( ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها ) .
كا أهتم الدستور بحقوق المواطن في المسكن والغذاء الصحي والماء النظيف كما أهتم بالطفولة وذوي الإعاقة فقد جاء فقد جاء في المادة 78 ( تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة وقالت المادة 79 ( لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال ) وجاء في المادة 80 ( يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية وتطعيم إجبارى مجانى ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية ومأوى آمن وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم والشهود ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حيال ) أما المادة 81 فقد قالت ( تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليمياً وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ) .
أيضا اهتم دستور 2014 بالشباب والمسنين والرياضة والمصريين بالخارج والحفاظ على الأمن القومي والاهتمام بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والوقف الخيري وقد قالت المادة 82 ( تكفل الدولة رعاية الشباب والنشىء وتعمل علي اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وقالت المادة 83 ( تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين ذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ونصت المادة 84 على أن ( ممارسة الرياضة حق للجميع وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية ) وقالت المادة 85 ( لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية ) وأكدت المادة 86 على أن ( الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون ) وقالت المادة 87 ( مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه متى توافرت فيه شروط الناخب كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية ) وقالت المادة 88 ( تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها ) وجاء في المادة 89 ( تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك ) وقالت المادة 90 ( تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك ) وعن اللجوء السياسي للاجنبي قالت المادة 91 ( للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور وذلك كله وفقًا للقانون ) أما المادة 92 فقد قالت ( الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها ( وجاء في المادة 93 ( تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة ).
إن الشرائع السماوية والدساتير والقوانين البشرية الوضعية هدفها صالح الإنسان لأنه خليفة الله في الأرض لإعمار الكون فالإنسان هو صانع الحضارة وفي نفس الوقت حماية الوطن .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |