نصراوين : دستوريا لا يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة


جراسا -

حظرت التعديلات الدستورية للعام الماضي الجمع بين العضوية في مجلسي الأعيان والنواب ومنصب الوزارة عملا بأحكام المادة المادة 76/أ من الدستور بحلتها المعدلة، وفقا للخبير  الدستوري ليث نصراوين.

وقال نصراوين في لقاء متلفز  إنّ المادة 76 حظرت الجمع بين عضوية السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث إنه في حال تقرر تعيين أي نائب عضوا في مجلس الوزراء، فإنه يتعين عليه الاستقالة من المجلس النيابي، وذلك ضمن إطار تكريس الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتنص المادة‭ (‬76‭)‬‬ على : ١. لا يجوز الجمع بين عضوية كل من:- أ. مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.
وجاءت التعديلات الدستورية لعام 2022 لتسهل من عملية الانتقال؛ بحيث تم تعديل المادة 72 من الدستور المتعلقة باستقالة النائب؛ بحيث أصبحت الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها إلى رئيس مجلس النواب؛ وذلك دون الحاجة إلى التصويت عليها من أعضاء المجلس كما كان عليه الوضع قبل عام 2022.

وأوضح نصراوين أنه في حال تم اختيار نواب للفريق الوزاري يجب عليهم تقديم الاستقالة إلى رئيس مجلس النواب، حيث إنّ الاستقالة ليست بحاجة إلى موافقة المجلس، والمادة 72 من الدستور بحلتها المعدلة عام 2022 أشارت إلى سريان الاستقالة بمجرد تقديمها إلى رئيس مجلس النواب.

وتنص المادة‭ (‬72‭)‬‭ ‬على أنه  يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.

وأوضح أنه يتم التعامل مع النائب وفق أحكام قانون الانتخاب حيث يتم شغر المقعد من المرشح التالي على القائمة الانتخابية في الدائرة التي فاز عنها النائب المستقيل.

وبين أن الشاغر يأتي بقرار من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

ونصت المادة 54 من قانون الانتخاب: على أ‌-اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها .


وتنص المادة 88 من الدستور على " إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يُملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات