مراجعة التشريعات الوطنية لمكافحة التدخين
وجّه جلالة الملك الحكومة قبل أيام إلى ضرورة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة التدخين في المجتمع وبالأخص بين الطلبة في المدارس، حيث اعتبر أن مواجهة خطر التدخين أولوية قصوى وأن الحاجة ماسة لتطبيق قانون الصحة العامة لمحاربته بين فئة الشباب.
إن هذه الصرخة الملكية ضد آفة التدخين تدعونا إلى البحث في مدى فاعلية التشريعات الوطنية النافذة وقدرتها على التعامل مع الأرقام القياسية للمدخنين في الأردن. فقانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته يعد التشريع الأساسي الذي يفرض قيودا جرمية على التدخين في الأماكن العامة، حيث يتضمن الفصل الثاني عشر منه مجموعة من النصوص القانونية التي تحظر تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة، مع إمكانية تحديد منطقة خاصة يُسمح فيها بالتدخين في المكان العام.
كما تحظر المادة (54) من قانون الصحة العامة نشر أي دعاية لمنتجات التبغ من خلال وسائل الإعلام، وتمنع المادة (55) من القانون بيع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما، وبيع السجائر بالتجزئة، ووضع ماكنات لبيع منتجات التبغ.
أما العقوبات الجزائية المقررة على مخالفة قانون الصحة العامة فيما يخص حظر التدخين، فتشمل الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار لكل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه الذي يسمح لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ فيه، ومن يقوم ببيع السجائر لمن هم دون الثامنة عشرة.
ويفرض قانون الصحة العامة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار على كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص أو سمح بذلك.
ومن التشريعات الوطنية الأخرى ذات الصلة بمحاربة ظاهرة التدخين بين طلبة المدارس قانون مراقبة سلوك الأحداث رقم (37) لسنة 2006، الذي عرّف الحدث بأنه كل شخص أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى.
وقد حظرت المادة (3) من هذا القانون على الحدث شراء التبغ من أي جهة سواء له أو لغيره وتدخين التبغ أو النرجيلة، وعاقبت المادة (8) منه كل شخص يقوم ببيع التبغ وتقديم النرجيلة للأحداث في المقاهي والمطاعم بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، مع إعطاء الحق للحاكم الإداري بإغلاق المقهى أو المطعم المخالف مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولغايات تطبيق أحكام هذا القانون، فقد صدرت تعليمات تنفيذ قانون مراقبة سلوك الأحداث لعام 2006، التي تفرض على مالك أي من محلات التبغ أو المسؤول عن إدارته وضع إعلان ظاهر للعيان يحظر على الحدث أن يطلب من المحل شراء التبغ أو أي من مشتقاته سواء له أو لغيره.
كما تضمنت تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة رقم (5) لسنة 2017 مجموعة من القيود والضوابط لمواجهة ظاهرة التدخين في المدارس، حيث تفرض المادة (5) من هذه التعليمات عقوبة الإنذار على الطالب الذي يقوم بالتدخين داخل المدرسة، مع إمكانية نقله داخل مدارس مديرية التربية والتعليم أو خارجها في حال تكرار هذه المخالفة.
في المقابل، فقد تشددت الأنظمة القانونية العربية المقارنة في مواجهة ظاهرة التدخين بأن أصدرت لها قوانين خاصة بها، كقانون مكافحة التدخين الكويتي لعام 1995، وقانون الوقاية من أمراض التدخين المصري لعام 1981، وقانون مكافحة التدخين الفلسطيني لعام 2005، والقانون الإماراتي الاتحادي بشأن مكافحة التبغ لعام 2009.
وقد توسعت هذه القوانين المقارنة في نطاق القيود التي تفرض على التدخين في الأماكن العامة لتشمل بعض الأماكن الخاصة، كحظر التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشر عاما، ورفعت من السن القانونية لغايات بيع التبغ ومشتقاته إلى واحد وعشرين عاما.
وحظرت القوانين العربية على أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل في مجال التبغ أن يستغل رعاية أية أنشطة أو أحداث أو فرق رياضية للترويج لأعماله التجارية المتعلقة به، ومنعت شركات التبغ من تقديم التبرعات والمساعدات لأسباب تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية إذا كان هدفها الترويج للتبغ ومشتقاته.
إن الحكومة مدعوة إلى الاستفادة من التجارب العربية وحتى الأجنبية المقارنة عند وضعها للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين، ولها أن تقوم بالتفكير في جمع كافة النصوص القانونية المتعلقة بحظر التبغ في تشريع واحد، وذلك أسوة بالأنظمة القانونية المقارنة.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
وجّه جلالة الملك الحكومة قبل أيام إلى ضرورة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة التدخين في المجتمع وبالأخص بين الطلبة في المدارس، حيث اعتبر أن مواجهة خطر التدخين أولوية قصوى وأن الحاجة ماسة لتطبيق قانون الصحة العامة لمحاربته بين فئة الشباب.
إن هذه الصرخة الملكية ضد آفة التدخين تدعونا إلى البحث في مدى فاعلية التشريعات الوطنية النافذة وقدرتها على التعامل مع الأرقام القياسية للمدخنين في الأردن. فقانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته يعد التشريع الأساسي الذي يفرض قيودا جرمية على التدخين في الأماكن العامة، حيث يتضمن الفصل الثاني عشر منه مجموعة من النصوص القانونية التي تحظر تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة، مع إمكانية تحديد منطقة خاصة يُسمح فيها بالتدخين في المكان العام.
كما تحظر المادة (54) من قانون الصحة العامة نشر أي دعاية لمنتجات التبغ من خلال وسائل الإعلام، وتمنع المادة (55) من القانون بيع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما، وبيع السجائر بالتجزئة، ووضع ماكنات لبيع منتجات التبغ.
أما العقوبات الجزائية المقررة على مخالفة قانون الصحة العامة فيما يخص حظر التدخين، فتشمل الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار لكل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه الذي يسمح لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ فيه، ومن يقوم ببيع السجائر لمن هم دون الثامنة عشرة.
ويفرض قانون الصحة العامة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار على كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص أو سمح بذلك.
ومن التشريعات الوطنية الأخرى ذات الصلة بمحاربة ظاهرة التدخين بين طلبة المدارس قانون مراقبة سلوك الأحداث رقم (37) لسنة 2006، الذي عرّف الحدث بأنه كل شخص أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى.
وقد حظرت المادة (3) من هذا القانون على الحدث شراء التبغ من أي جهة سواء له أو لغيره وتدخين التبغ أو النرجيلة، وعاقبت المادة (8) منه كل شخص يقوم ببيع التبغ وتقديم النرجيلة للأحداث في المقاهي والمطاعم بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، مع إعطاء الحق للحاكم الإداري بإغلاق المقهى أو المطعم المخالف مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولغايات تطبيق أحكام هذا القانون، فقد صدرت تعليمات تنفيذ قانون مراقبة سلوك الأحداث لعام 2006، التي تفرض على مالك أي من محلات التبغ أو المسؤول عن إدارته وضع إعلان ظاهر للعيان يحظر على الحدث أن يطلب من المحل شراء التبغ أو أي من مشتقاته سواء له أو لغيره.
كما تضمنت تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة رقم (5) لسنة 2017 مجموعة من القيود والضوابط لمواجهة ظاهرة التدخين في المدارس، حيث تفرض المادة (5) من هذه التعليمات عقوبة الإنذار على الطالب الذي يقوم بالتدخين داخل المدرسة، مع إمكانية نقله داخل مدارس مديرية التربية والتعليم أو خارجها في حال تكرار هذه المخالفة.
في المقابل، فقد تشددت الأنظمة القانونية العربية المقارنة في مواجهة ظاهرة التدخين بأن أصدرت لها قوانين خاصة بها، كقانون مكافحة التدخين الكويتي لعام 1995، وقانون الوقاية من أمراض التدخين المصري لعام 1981، وقانون مكافحة التدخين الفلسطيني لعام 2005، والقانون الإماراتي الاتحادي بشأن مكافحة التبغ لعام 2009.
وقد توسعت هذه القوانين المقارنة في نطاق القيود التي تفرض على التدخين في الأماكن العامة لتشمل بعض الأماكن الخاصة، كحظر التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشر عاما، ورفعت من السن القانونية لغايات بيع التبغ ومشتقاته إلى واحد وعشرين عاما.
وحظرت القوانين العربية على أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل في مجال التبغ أن يستغل رعاية أية أنشطة أو أحداث أو فرق رياضية للترويج لأعماله التجارية المتعلقة به، ومنعت شركات التبغ من تقديم التبرعات والمساعدات لأسباب تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية إذا كان هدفها الترويج للتبغ ومشتقاته.
إن الحكومة مدعوة إلى الاستفادة من التجارب العربية وحتى الأجنبية المقارنة عند وضعها للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين، ولها أن تقوم بالتفكير في جمع كافة النصوص القانونية المتعلقة بحظر التبغ في تشريع واحد، وذلك أسوة بالأنظمة القانونية المقارنة.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |