65 طبيب يسمح لهم بإجراء عمليات التجميل بالأردن


جراسا -

قال رئيس الجمعية الأردنية لجراحة التجميل والترميم، عمر الشوبكي ، الخميس، إنّ 65 طبيبا أردنيا حاصلين على البورد الأردني في التجميل والترميم والحروق أو ما يعادلها.

وأضاف الشوبكي في لقاء متلفز  أنّ الأطباء الحاصلين على البورد الأردني يسمح لهم إجراء عمليات "التجميل فقط"، وغير ذلك يعتبر اعتداء على المهنة.

وأشار، إلى أن الجمعية خاطبت نقابة الأطباء الأردنيين ووزارة الصحة وجهات رسمية من أجل التعديات الحاصلة حاليا على المهنة.

ولفت، إلى أن الجمعية قدمت شكاوى لنقابة الأطباء ووزارة الصحة، و"لم يؤخذ الموضوع بجدية"، ولم يكن هناك إجراءات رادعة لوقف هذه التصرفات.

وبين الشوبكي، أن قسم الرقابة في وزارة الصحة يعمل فيه 5 موظفين، للعاصمة عمّان، وموظف في محافظة إربد، وواحد في المفرق، في الوقت الذي قالت فيه رئيسة قسم ترخيص المؤسسات الصحية في وزارة الصحة، إخلاص أبو جاموس، عن توجه وزارة الصحة لزيادة عدد العاملين في قسم الرقابة بما لا يقل عن 20 موظفا.

وأكّدت أبو جاموس، أنه يتوجب على من يريد فتح عيادة ان يكون متفرغا تماما لها، حيث يمنع على موظف الصحة او الخدمات فتح أي عيادة.

وأشارت، إلى أن الوزارة درست شكاوى وردت لقسم الرقابة لأشخاص تعرضوا لأخطاء من ممارسين للمهنة من غير المختصين وفي أماكن غير مرخصة وغير مخصصة.

وقالت أبو جاموس "المادة 5/ب من قانون الصحة العامة حظرت من أي جهة تقوم بالدعاية والاعلان لأي مهنة صحية او ان يمارس أي مهنة صحية دون اخذ موافقة وزارة الصحة"، وفقا لأبو جاموس.

وتابعت: وزارة الصحة ترخص كل طبيب حسب مزاولته المهنة، حيث إنّ نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري صدر بـ 2014، وقبل ذلك كانت العيادات ترخص من قبل نقابة الأطباء الأردنيين وأمانة عمّان، ولم يكن هناك دور لوزارة الصحة، وبصدور نظام رقم 74 لسنة 2014، نظمت وزارة الصحة العيادات؛ وأصبح الترخيص من قبلها بعد موافقة نقابة الأطباء.

وبعد صدور النظام وزارة الصحة وبالتعاون مع نقابة الأطباء أصدرت الوزارة التعليمات للنظام وهي الشروط الواجب توفرها في عيادات الاختصاص وعيادة الطب العام.

وأكدت أبو جاموس، أنه يرد إلى مديرية ترخيص المؤسسات الصحية شكاوى لأشخاص لسيوا أصحاب أختصاص يمارسون مهن صحية وغير حاصلين على مزاولة مهنة من وزارة الصحة.

وزادت أبو جاموس "المادة 11 من قانون الصحة العامة تدرج بالعقوبات، حيث المادة 11/أ، أنه إذا وجد المكان مخالف ومزاول مهنة بدون مزاولة مهنة والمكان غير مرخص وان كان مرخص ولديه تجاوزات بهذه الحالة يعطى اخطار خطي واعطائه مدة بحسب المخالفات التي لديه لتصويب الوضع ونأتي بصاحب العلاقة في قسم الرقابة ونوقعه على تعهد لتصويب الوضع خلال مدة زمنية محددة واذا انتهت هذه المدة الزمنية وذهبنا للكشف عن المكان ووجدنا نحن كوزارة أن هذه المخالفات قائمة فإن قانون الصحة العامة المادة 11/ب يلزمنا ان نوجه له انذار خطي بضرورة تلافي هذه السلبيات تحت طائلة الاغلاق.".

وبينت، أن صالونات التجميل لا ترخص من قبل وزارة الصحة، وأغلب المخالفات والشكاوى منها، والوزارة غير مسؤوله عنها وعن ترخيصها، حيث إنّ الرقابة على الصالونات من مسؤولية أمانة عمّان ووزارة العمل، قائله: "الأمانة هي من تعطي رخص المهن".



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات