تفاصيل نظام ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في الجامعات


جراسا -

أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها، امس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي لسنة 2022م.

وفيما يلي نص النظام:

نظام رقم ( ) لسنة 2022

نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي

صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022:-

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2022) ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس : مجلس التعليم العالي.
مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي سواءً كانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع متوسطة أو غيرها.
الحزب: الحزب السياسي المؤسس وفق قانون الأحزاب السياسية.
الطالب: الطالبة أو الطالب العضو في الحزب المنتظم بالدراسة في مؤسسة التعليم العالي.
العمادة: عمادة شؤون الطلبة أو ما يقوم مقامها في مؤسسة التعليم العالي .
العميد: عميد شؤون الطلبة أو من يقوم مقامه في مؤسسة التعليم العالي.
النشاط الحزبي : الانشطة التي يحق للطلبة ممارستها في مؤسسة التعليم العالي وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
الحرم الجامعي:
المباني والأراضي والحدائق والساحات ومرافق الخدمات التابعة لمؤسسة التعليم العالي المخصصة لأعمالها ونشاطاتها سواء ما وقع منها في مقر مؤسسة التعليم العالي أو خارجها.
المادة 3 – أ- يحق للطلبة ممارسة الأنشطة الحزبية التالية داخل الحرم الجامعي:-
1 – التوعية والتثقيف الحزبي.
2 – التعريف بالعملية الانتخابية.
3 – تشجيع المشاركة الطلابية بالعمل العام وبالانتخابات التي تنظمها مؤسسة التعليم العالي لمجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية فيها.
4 – عقد الندوات والمناظرات السياسية والمشاركة فيها.
5 – أي نشاط آخر توافق عليه العمادة .
ب‌- تمثل الأنشطة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وما يطرح خلالها وجهة نظر الطلبة القائمين عليها أو الحزب الذي ينتمون اليه ولا تعبر بأي حال من الاحوال عن موقف مؤسسة التعليم العالي أو وجهة نظرها.
المادة 4- يلتزم الطالب عند ممارسة النشاط الحزبي بما يلي: –
أ‌- إقامة النشاط الحزبي في الأمكنة والأوقات الموافق عليها بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب‌- الحصول على الموافقة الخطية من العمادة قبل الاعلان عن اقامة النشاط الحزبي او الدعوة اليه أو البدء بتنفيذه .
ج‌- الحفاظ على سلامة منشآت مؤسسة التعليم العالي ومرافقها وحسن سير العملية التعليمية فيها وعدم القيام بأي فعل يعيق عملها.
د‌- الامتناع عن إقامة النشاط الحزبي خلال فترات الامتحانات والفعاليات التي تقيمها مؤسسة التعليم العالي بما فيها تخريج الطلبة.
هـ- الامتناع عن اقامة النشاط الحزبي قبل يوم من موعد انتخابات مجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية وفي اليوم الذي يجرى فيه الانتخاب.
و‌- الامتناع عن استخدام اسم وشعار مؤسسة التعليم العالي عند ممارسة النشاط الحزبي.
ز‌- عدم جمع التبرعات أو تلقي الدعم المالي للحزب.
المادة 5- يقدم طلب اقامة النشاط الحزبي الى العمادة قبل عشرة أيام على الأقل من الموعد المقترح لإقامته على النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية متضمناً ما يلي: –
أ‌- عنوان النشاط والغاية منه.
ب‌- أسماء ثلاثة على الأقل من مقدمي الطلب.
ج‌- صورة عن الدعوة للنشاط.
د‌- مكان انعقاد النشاط وموعده المقترح وبرنامجه.
هـ- أسماء المتحدثين الرئيسيين في النشاط.
و‌- موافقة أمين عام الحزب على تقديم طلب إقامة النشاط.
المادة 6- أ- تلتزم العمادة باصدار قرارها في طلب إقامة النشاط الحزبي خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
ب‌- في حال عدم صدور القرار خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكماً.
ج‌- يحق لمقدمي الطلب الاعتراض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض لدى رئيس مؤسسة التعليم العالي ويعتبر القرار الصادرعنه نهائيا.
د‌- للعميد بعد صدور قرار الموافقة على اقامة النشاط الحزبي تعديل زمانه أو مكانه أو برنامجه على أن يكون القرار مسببا.
هـ- للعميد وقف النشاط الحزبي خلال انعقاده إذا تم ارتكاب أي فعل يخالف التشريعات النافذة أو النظام العام.
المادة7-أ- يحظر على مؤسسة التعليم العالي:-
1 – مساءلة الطالب أو التعرض له بسبب ممارسة النشاط الحزبي المسموح بممارسته وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2 – الانحياز لصالح أي حزب أو التأثير على الطلبة المنتمين للأحزاب بأي شكل من الأشكال.
3 – الترويج لأي حزب بأي وسيلة من الوسائل بما فيها الالكترونية.
4 – السماح باستخدام أي مكان في الحرم الجامعي كمقر أو مكتب للحزب.
ب‌- يحظر على أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسة التعليم العالي وجميع العاملين فيها:-
1 -المشاركة في الأنشطة الحزبية التي تمارس من قبل الطلبة داخل الحرم الجامعي.
2 – التأثير على الطلبة بأي شكل من الأشكال بسبب انتمائهم الحزبي.
المادة8- تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتشكيل مجالس طلبة أو اتحادات أو جمعيات أو نواد طلابية وإتاحة الفرصة لجميع الطلبة الحزبيين وغير الحزبيين بممارسة حقهم في الترشح والانتخاب في أي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 9- تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتعديل أي أنظمة أو تعليمات صادرة عنها تتعارض مع أحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10- لا تسري أحكام هذا النظام على مؤسسات التعليم العالي التابعة للقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية .
المادة 11- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات