حظر النشر ببعض القضايا .. أسباب وشروط


جراسا -

لطالما كانت قرارات أو تعاميم حظر النشر مثيرة للجدل بين من يتمسك بمبرراته، وبين من يعتبره قيدا على حرية الرأي والتعبير وحق الناس بالمعرفة. غير أن حدود حظر النشر التي تتسع أحيانا لتشمل حتى “المعلومات ذات الصلة بالموضوع ” محل حظر النشر، تدفع للتساؤل حول من يقرر هذه الحدود والمساحات أو المراحل المشمولة بالحظر.

قوانين عديدة كقانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر تحكم عملية حظر النشر، وتحدد مراحله وخصوصا في مرحلة التحقيق، غير أن هذه القوانين لا تحدد ما الذي يمنع من النشر وفي أي مرحلة، علما أن مراحل أي قضية لا تقتصر على مرحلة التحقيق فقط. لكن هذه القوانين تسهب في شرح الأسباب والقضايا التي يحظر النشر فيها.

فعلى سبيل المثال، تنص المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر، على أن حظر النشر يشمل كل ما يحمل من تحقير أو قدح أو ذم في إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور، أو الاساءة إليها، وما يشتمل على التعرض أو الإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة، أو بالرسم، أو بالصورة، أو بالرمز أو بأي وسيلة اخرى”، إضافة إلى كل “ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية”.

وتمنع المادة 225 من قانون العقوبات، نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها، حيث خضعت هذه المادة لتعديل أخير واستبدلت عقوبة الغرامة بالحبس.

بدورها، تؤكد المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر على حظر نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة إلا إذا اجازت النيابة العامة ذلك، كما يمنع، بحسب القانون، النشر للمطبوعة الصحفية بمحاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد او الاسرة أو النظام العام والآداب العامة.

غير أن بعض تعاميم حظر النشر تتسع لتشمل “كل ما يتعلق بموضوع” القضية، وبالمقارنة بين هذه النصوص القانونية وبعض التعاميم، يظل السؤال من يملك حق التوسع بالحظر؟

في هذا الصدد، يقول مدير هيئة الإعلام، المحامي طارق أبو الراغب، إن من حق المدعي العام أو النائب العام “التوسع بمنع النشر بجميع الأوجه”.

وأضاف أن مراحل التحقيق الأولي، يمنع نشرها أيضا بدون قرار في الأصل، مبينا أن مرحلة “حظر النشر” تبدأ من إحالة القضية للمحكمة أي بعد قرار الظن.

ولفت أبو الراغب ، إلى أن هذا الأمر ينطبق في مختلف القضايا، إلا أن القضايا التي تثير الرأي العام، يتم الإعلان عن منع النشر فيها بشكل مبكر.

وبين أن منع النشر هو منع كامل بكل التفاصيل والمجريات وفي كل الظروف، مشددا على أنه حتى كتاب “حظر النشر” الموقع من قبل القاضي يمنع نشره كما هو، إلا أنه يسمح نشر صيغته فقط لإعلام الجهات الصحفية والإعلامية بالقرار.

كما بين أن حظر النشر ملزم للصحافة المطبوعة عبر قانون المطبوعات والنشر، مشيرا إلى أن قرار حظر النشر جاء بقرار قضائي لا يد ولا صلة للحكومة فيه، لا من بعيد أو قريب.

وشدد على أن هيئة الإعلام دورها هو الإعلان للجهات الصحفية والإعلامية ذات العلاقة بالقرار لكي لا تقع هذه المؤسسات بالمحظور.

وأوضح أن نشر عنوان القضية لو تم إصدار حظر نشر فيها، لا يضر، وإنما نشر حيثياتها هو الأمر الخاطئ لأن القضية تكون قيد التحقيق.

وأشار إلى أنه لا يحق للناشر الالتفاف على حظر النشر بأي وسيلة، مبينا عدم وجود أي طريقة التفافية للتجاوز على قرار حظر النشر.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر قانوني مطلع، أن أي قضية إذا كانت منظورة أمام المحاكم وصدر فيها منع للنشر، فإن على الجميع الالتزام بهذا القرار، خاصة إذا كانت قضية حساسة وتخالف قانون الجرائم الإلكترونية.

وشدد المصدر، على أن النائب العام يملك الأسباب الموجبة لمنع النشر في قضايا محددة وفق القانون، مبينا أن حظر النشر جاء لاحترام خصوصية محاضر التحقيق.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات