"الضريبة": خدمات البيع عبر مواقع التواصل تخضع للضريبة


جراسا -

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات لا يتضمن فرض أي ضريبة جديدة على السلع والخدمات أو زيادتها.

وأضاف في لقاء متلفز أن خدمات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لضريبة المبيعات إذا كانت تُقدّم مقابل بدل .

وبخصوص مشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي أقره مجلس النواب اليوم ، بيّن أبو علي أنه  لا يتضمن فرض أي ضريبة على أي سلعة أو خدمة جديدة

وقال :"إنّ الحكومة ستحسن إيراداتها من خلال معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية، حيث إنّ التعديلات على مشروع القانون لاصلاح أي استنزاف لخزينة الدولة من تهرب وتجنب ضريبي، ولا بد من اتخاذ إجراءات تمكن الحكومة من مكافحتها ومعالجة التجنب الضريبي".

وزاد أن "مشروع القانون، جاء لسد الثغرات التي يستخدمها بعض المكلفين، حيث إنّ المشروع يتضمن إصلاح هيكلي في معالجة الثغرات والتشوهات التي تمكن البعض من التجنب الضريبي".

وأضاف، أن التجنب الضريبي مخاطره وآثاره لا تنحصر فقط سلبا على الخزينة أيضا تنحصر على المكلف التاجر الصانع الملتزم، وتحدث عن الآثار الإيجابية للتعديلات التي طرأت على القانون ووردت في المشروع الجديد؛ على الخزينة وعلى القطاعات الاقتصادية الملتزمة ضريبيا، لأن وجود الثغرات التشريعية تمكن البعض من استخدامها لينافس مكلف ملتزم، فيصبح المكلف الملتزم في منافسة غير متكافئة من قبل المكلف من خلال عدم دفع الضريبة في حين هو يدفع الضريبة.

ولفت، إلى أن المادة رقم 6 لعام 1994 من قانون الضريبة الحالي، نصت، "تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد أي سلعة أو خدمة أو بيع أي منهما بنسبة (16%) من قيمة هذه السلعة أو بدل هذه الخدمة"، حيث إنّ الخدمات من حيث المبدأ والسلع تخضع للضريبة ما لم تكن الخدمات والسلع واردة في جدول السلع والخدمات المعفية.

وتابع "التشريع الأردني فيه مزايا اعطى المشرع الأردني الحكومة أدوات لتحقيق التشريع لأهدافه الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة لاهدافه المالية"، حيث إنّ السلع والخدمات التي تستهلك من قبل ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة جاء الجدول ليشملها حتى تكون الضريبة لا تشمل على الخدمات والسلع التي تستهلك بصورة رئيسية من ذوي الدخل.

وأشار أبو علي، إلى أن "التعديلات على قانون الضريبة، عدل قاعدة فرض الضريبة وليس استحقاقها أو دفعها أو توريدها، كانت القاعدة بالقانون الحالي قاعدة فرض الضريبة هي البيع، فوجد ممارسات من بعض المكلفين أن يقوم بعملية بدل أن يقوم بعمية بيع يقوم بعملية حق التصرف ونقل ملكية بدون أن يكون هناك بيع".

ولفت الى أن "تعديلات قانون الضريبة، عدل قاعدة فرض الضريبة وليس استحقاقها أو دفعها أو توريدها، حيث كانت القاعدة بالقانون الحالي فرض الضريبة هي البيع، فتم اكتشاف ممارسات من بعض المكلفين أن يقوم بعملية بدل أن يقوم بعمية بيع يقوم بعملية حق التصرف ونقل ملكية بدون أن يكون هناك بيع، كيف ستغطيها، مفهوم التريد يشتمل على البيع وحق استخدام كمالك ، فجاء هذا التشريع ، أي شخص كان بدلا من أن يبيع أن ينقل حق التصرف واستخدام هذا الأصل وهو حكمه حكم البيع دون عملية بيع ، فجاء هذا القانون و قال نغلق هذه الثغرة لأن هناك مكلف يبيع وملتزم بالقانون وقال نغلق هذه الثغرة لأن هناك مكلف يبيع وملتزم بالقانون وبالتالي إذا أردت الالتفاف أصبح هناك منافسة غير عادلة بينك وبين نفس الذي يبيع نفس سلعتك وخاضعة للضريبة".

وتابع، أن التعديلات على القانون، "عدل المفهوم أولا بشكل يغلق الثغرة على كل من يرغب بالتجنب الضريبي بحيث اصبحت توريد الضريبة وهو يشمل بيع أو حق استخدام هذه السلعة كمالك".



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات