تعديلات على قانون الضمان تهم الأمهات العاملات


جراسا -

بلغ عدد المستفيدات من تأمين الأمومة منذ بداية العام الحالي، وحتى أول من أمس، 5897 سيدة عاملة، وبكلفة بلغت 6 ملايين و614 ألف دينار، في حين يبلغ العدد الكلي للمستفيدات من التأمين 62600، وفق مدير الإعلام في مؤسسة الضمان الاجتماعي علي الختالين.

مساعد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي للشؤون الإدارية والمالية محمد عودة، أكد أن التعديل على قانون الضمان الاجتماعي سيطال تأمين الأمومة، ما سيعطي العاملة الحامل الحق بنيل بدل إجازة أمومة في حال كان لها خدمة عمل قبل الولادة مدتها 8 أشهر، أكانت متواصلة أو متقطعة في العام الذي سبق إنجابها.

وقال عودة إن القانون بنسخته الحالية وتحديدا في المادة (44) منه، ينص على أن “للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ، شريطة ما يلي أ. أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة. ب. أن تثبت الولادة بشهادة رسمية”.

وبين عودة، أن هناك حالات لم تستطع الاستفادة من تأمين الأمومة، نتيجة عدم انتظامهن في العمل خلال الأشهر الستة التي سبقت الإنجاب، مبينا أن التعديل جاء لحماية حقوق العاملات، وضمان حصول أكبر قدر منهن على تأمين بدل الأمومة.

ومن ناحيتها، بينت مديرة مركز الاقتصاد النسوي ميادة أبو جابر، أنه حتى تستفيد المؤمن عليها من تأمين الأمومة، فيجب أن تكون مشمولة في الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق الولادة، وبغير ذلك لا تستفيد، معتبرة أن هذا “يعد ظلما لها، فقد تضطر لترك العمل أو تنهي خدماتها”.

كما أكدت ضرورة تعديل المادة (46) وتنص على “أ. يوقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه الإجازة. ب. يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم، أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم”.

وتعليقا على هذه المادة القانونية، تقول ابو جابر “إن هذه المادة تحدد للمرأة حالات للجمع بين بدل إجازة الأمومة والراتب، ويجب أن تكون الحالات مفتوحة أكثر، فتستفيد من بدل الأمومة أيضا إذا ما كانت تتقاضى راتبا تقاعديا مبكرا، أو راتب اعتلال عجز جزئي طبيعي”.

وتقترح أبو جابر تعديل المادة (44) من قانون الضمان، لتصبح مستحقة لبدل إجازة الأمومة بمجرد شمولها في أحكام قانون الضمان، بغض النظر عن مدة الاشتراك، وتعديل المادة (46) الفقرة (ب) من القانون، فنرى أنها يجب أن تجمع بين بدل إجازة الأمومة المستحق والجزء المستحق لها من راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي المستحق لها، أسوة بجمعها لراتب اعتلال العجز الإصابي مع بدل إجازة الأمومة.الغد



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات