السجن 4 سنوات لمحامي
جراسا - قضت جنايات عمان بالسجن على محام بالأشغال المؤقتة أربع سنوات وثمانية اشهر إثر إدانته بتهمة التزوير، بعد ان كانت سبع سنوات بالاشغال المؤقتة قبل اسقاط الحق الشخصي.
وبينت هيئة الجنايات في قرارها "ان المحامي قد قام بتزوير وكالة لموكله وتلاعب في ارقامها المالية".
وفي تفاصيل القرار القابل للاستئناف والتمييز، فإنه في نهاية عام 2019 قام المشتكي بتقديم شكوى اساءة ائتمان ضد المحامي لدى المدعي العام حيث سمح المشتكي للمحامي بالتوكل في القضية وقام بالتوقيع على "بياض" للمحامي الا ان المحامي قد استغل التوقيع ووجه انذارا عدليا ضد احد الأشخاص يقر فيه ان المشتكي له في ذمة المشتكي عليه 14 ألف دينار على الرغم من المشتكي له في ذمة ذلك الشخص 100 ألف دينار.
وبين القرار ان المحامي أضاع على المشتكي مبلغ 86 الف دينار دون علمه، ونتيجة لذلك تقدم الشخص الذي بذمته هذا المال بدعوى منع مطالبة ضد المشتكي وبالتالي يكون المحامي قد ارتكب كافة عناصر واركان تهمة "التزوير المعنوي" بحدود المواد 260/262/ 264/265 من قانون العقوبات واستعمال مستند مزور مع العلم بأمره.
وفي نفس السياق، فقد روعي ظرف التشديد المنصوص عليه بالمادة 262/2 من قانون العقوبات حيث اعتبرت المحامي موظفا حكوميا كون المحامي مخولا بالمصادقة على توقيع الموكل بمقتضى المادة 24 من قانون نقابة المحامين، وبالتالي ينزل المحامي منزلة الموظف العام وفق المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما حدا بالمحكمة استخدام ظرف التشديد المنصوص عليه بالمادة 262/2 من قانون العقوبات.الرأي
قضت جنايات عمان بالسجن على محام بالأشغال المؤقتة أربع سنوات وثمانية اشهر إثر إدانته بتهمة التزوير، بعد ان كانت سبع سنوات بالاشغال المؤقتة قبل اسقاط الحق الشخصي.
وبينت هيئة الجنايات في قرارها "ان المحامي قد قام بتزوير وكالة لموكله وتلاعب في ارقامها المالية".
وفي تفاصيل القرار القابل للاستئناف والتمييز، فإنه في نهاية عام 2019 قام المشتكي بتقديم شكوى اساءة ائتمان ضد المحامي لدى المدعي العام حيث سمح المشتكي للمحامي بالتوكل في القضية وقام بالتوقيع على "بياض" للمحامي الا ان المحامي قد استغل التوقيع ووجه انذارا عدليا ضد احد الأشخاص يقر فيه ان المشتكي له في ذمة المشتكي عليه 14 ألف دينار على الرغم من المشتكي له في ذمة ذلك الشخص 100 ألف دينار.
وبين القرار ان المحامي أضاع على المشتكي مبلغ 86 الف دينار دون علمه، ونتيجة لذلك تقدم الشخص الذي بذمته هذا المال بدعوى منع مطالبة ضد المشتكي وبالتالي يكون المحامي قد ارتكب كافة عناصر واركان تهمة "التزوير المعنوي" بحدود المواد 260/262/ 264/265 من قانون العقوبات واستعمال مستند مزور مع العلم بأمره.
وفي نفس السياق، فقد روعي ظرف التشديد المنصوص عليه بالمادة 262/2 من قانون العقوبات حيث اعتبرت المحامي موظفا حكوميا كون المحامي مخولا بالمصادقة على توقيع الموكل بمقتضى المادة 24 من قانون نقابة المحامين، وبالتالي ينزل المحامي منزلة الموظف العام وفق المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما حدا بالمحكمة استخدام ظرف التشديد المنصوص عليه بالمادة 262/2 من قانون العقوبات.الرأي
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |