"جراسا" تنشر تفاصيل قانون المحاكمات الجزائية الجديد


جراسا -

أجرت الحكومة تعديلات على قانون أصول المحاكمات الجزائية ، تتعلق بالأشخاص المتمعين بصفة الضابطة العدلية ، كما شملت مسودة مشروع القانون تعديلات على إجراءات التقاضي والإستئناف .

وتاليا نص التعديلات على القانون:

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1 -يسمى هذا القانون )قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة (2021 )ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 1961 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 -تعدل الفقرة (1 )من المادة ( 9 )من القانون الأصلي بإلغاء عبارة جميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلاقة الواردة فيها ويستعاض عنها بالنص التالي:-

1 -الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب القوانين والانظمة ذات العلاقة المعينين من قبل الجهة المختصة.

المادة 3 -يلغى نص المادة (10 )من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

(فيما خلا موظفي الضابطة العدلية المبينين في المادة السابقة للموظفين الآخر ين الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها و يودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات).

المادة 4 -تعّدل المادة ( 27 )من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولًا: بإضافة عبارة او احد افراد الضابطة العدلية( بعد عبارة )...المدعي العام...( الواردة في اول الفقرة (1 )منها.

ثانيًا: بإضافة عبارة (او احد افراد الضابطة العدلية) الى آخر الفقرة (1 )منها.

المادة 5 -يلغى نص المادة (51 ) في القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (51) : 
1 .إذا كان الفعل جناية او جنحة تز يد مدة العقوبة فيها على الحبس سنتين ٌيتم المدعي العام التحقيقات التي اجراها او التي أحال إليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره المقتضى .

2 .وأما إذا كان الفعل جنحة لا تز يد مدة العقوبة فيها على الحبس سنتين فله أن يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة، إلا إذا نص القانون على وجوبها في جنحة ما أو بناء على طلب من النائب العام المختص.

3 .وفي جميع الأحوال، يشفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازما.

المادة 6 -يلغى نص المادة (88 )من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (88) : للمدعي العام أن يضبط الاجهزة والادوات والبرامج وانظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية وما ماثلها كما له ان يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية وله مراقبة المحادثات الهاتفية والانظمة المعلوماتية متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة.

المادة 7 -تعدل المادة (89 )من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (3 )منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

3 .يطلع المدعي العام وحده على ما تم ضبطه وفقا لأحكام المادة ( 88 )من هذا القانون حال تسلمه لها فيحتفظ بما يراه منها لازما لإظهار الحقيقة او التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرا بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها الى المشتكى عليه او الى الاشخاص الموجهة اليهم.

المادة8 - تعدل المادة  (91 )من القانون الأصلي بإضافة عبارة (او من المواد الخطرة أو الكيماوية ) بعد كلمة (قيمته )الواردة فيها.

المادة 9 -تعدل المادة  ( 100 )من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولًا: بإضافة كلمة (ساعة ) بعد عبارة (المشتكى عليه ) الواردة في الفقرة ( 2 )منها.

ثانيا: بإلغاء نصي الفقرتين (3) و ( 4 )منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي:-

(اسم الشخص الذي ضبط افادة المشتكى عليه وساعة وتاريخ ذلك).

ثالثًا: إلغاء نص الفقرة (5 )والاستعاضة عنه بالفقرة التالية :-

(5 ) .توقيع المحضر من منظمه والمشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر مع بيان السبب.

رابعًا: إضافة فقرة جديدة ترقم بالفقرة (ج) على النحو التالي:-
ج- )يجوز للمدعي العام في الجنايات وبقرار خطي مسبب تمديد مدة ( 24 )ساعة الممنوحة للضابطة العدلية الى مدة مماثلة أخرى فقط متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة وتحت طائلة البطلان .

خامسًا: بإعادة ترقيم الفقرتين (3 و4 ) الواردتين فيها لتصبحا (3 )منها.

سادسًا: اعادة ترقيم الفقرة ( 5 )الواردة فيها لتصبح (4 )منها.

المادة 10 -تعدل المادة (114 )من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولًا: بإلغاء عبارة (شهرا واحدا )الواردة في الفقرة (2 )والاستعاضة عنها بكلمة (شهرين) .

ثانيًا: بإلغاء كلمة (ربع) الواردة في الفقرة (5 ) والاستعاضة عنها بكلمة (ثلث).

ثالثًا: بإضافة عبارة (ويخضع قراره في ذلك للطعن امام المرجع المختص) الى آخر الفقرة (6 )منها.

المادة 11 -يلغى نص المادة ( 124 ) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (124 ) : يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام او قاضي الصلح بتوقيف المشتكى عليه أو تمديد توقيفه أو تخلية سبيله او
رفض طلبه أو تركه حرا الى محكمة البداية او المحكمة التي سيحاكم امامها والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النيابة العامة من وصول الاوراق الى قلمها للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ اليه.

المادة 12 -تعدل الفقرة (أ)من المادة (130 )من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وفي حال تبين للمدعي العام انه قد تم سبق محاكمة المتهم عن ذات الوقائع بحكم قطعي او ان ظروف الدعوى وملابساتها لا تستوجب اقامة دعوى الحق العام لعدم الاهمية فيقرر وقف الملاحقة ) بعد عبارة  (تسقط بالإسقاط) الواردة فيها.

المادة 13 -تعدل المادة (132 ) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( بعد اخضاعها لرقابة النائب العام ) الى آخرها.

المادة 14 -تعدل الفقرة (4 )من المادة (133 )من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( وفي حال تبين له انه قد تم سبق محاكمة المتهم عن ذات الوقائع بحكم قطعي او ان ظروف الدعوى وملابساتها لا تستوجب اقامة دعوى الحق العام لعدم الاهمية فيقرر فسخ القرار و وقف الملاحقة ) بعد عبارة (الدعوى العامة ) الواردة فيها.

المادة 15 -يلغى نص المادة (153 )في القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة (153) : يجوز ان يمتنع عن اداء الشهادة ضد المتهم او الظنين او المشتكى عليه اصوله وفروعه واقاربه حتى الدرجة الثانية واصهاره وزوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية وذلك ما لم تكن الجر يمة قد وقعت على الشهادة او احد اقاربه او اصهاره الاقربين من الدرجة ذاتها او اذا كان هو المبلغ عنها او اذا لم تكن هناك ادلة اثبات أخرى.

المادة 16 -يلغى نص المادة (155).

المادة 17 -تعدل الفقرة (ب) من المادة ( 167 )من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( و للمحكمة ان تمنحه مهلة واحدة لا تتجاوز عشرة ايام تبدأ من تار يخ الجلسة الاولى لتقديم ما ذكر اذا لم يكن قد ارفقها في لائحة الدعوى ) بعد عبارة (يد الغير) الواردة فيها.

المادة 18 -يلغى نص المادة  (184 )في القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (184) : 
1 .لا يقبل الحكم الصادر غيابيا او بمثابة الوجاهي الاستئناف انما للمحكوم عليه ان يعترض عليه في ميعاد عشرة ايام ابتداء من اليوم الذي يلي تار يخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم.

2 .اذا تضمن الحكم الغيابي او بمثابة الوجاهي انه قابل للاستئناف ولم يكن كذلك قررت المحكمة رد الاستئناف ويبقى للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم خلال المدة القانونية وتبدأ من اليوم الذي يلي صدور قرار الرد اذا كان وجاهيا او تبلغه اذا كان غيابيا او بمثابة الوجاهي.

المادة 19 -تعدل المادة ( 186 )من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( او وكيله )  بعد عبارة ( المحكوم عليه ) الواردة فيها.

المادة 20 -تعدل المادة ( 189 )من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولًا: بإلغاء نص الفقرة ( 1 )منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- (لا يقبل الحكم الصادر بمثابة الوجاهي بنتيجة المحاكمة الاعتراضية الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد ).

ثانيًا: بإلغاء كلمة (الغيابي ) الواردة في الفقرة ( 2 )منها.

المادة 21 -تعدل الفقرة  (1 )من المادة ( 208 ) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( والتي يبلغ الحد الادنى لعقوبتها ) بعد عبارة ( الاشغال المؤقتة ( )الواردة فيها.

المادة 22 -تعدل الفقرة ( 4 )من المادة ( 216 )من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وتتولى النيابة العامة احضار وتقديم بيناتها )الى آخرها.

المادة 23 -تعدل المادة ( 225 ) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (على ان تجري محاكمته امام هيئة مغايرة) بعد عبارة (للتحقيق معه)  الواردة فيها.

المادة 24 -تعدل الفقرة  (1 )من نص المادة ( 226 ) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( وان تأمر بتقديم اي دليل)  بعد عبارة (اقواله كشاهد )الواردة فيها.

المادة 25 -تعدل المادة (261 ) من القانون الاصلي على النحو التالي:-

أولًا: بإضافة العبارة التالية ( على ان يعين عنوانا ثابتا وواضحا للتبليغ بما في ذلك رقم هاتفه على استدعاء الاستئناف المقدم منه تحت طائلة اسقاط الاستئناف ) الى آخر نص الفقرة (1 )منها.

ثانيًا: بإلغاء نص الفقرة ( 4 )منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:( اذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر بحقه غيابيا او بمثابة الوجاهي فلا يسمح له بتقديم بينات دفاعية ما لم يثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة ).

المادة 26 -يعدل نص المادة ( 269)على النحو التالي:-

أولًا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1 )منها.

ثانيًا: بإضافة الفقرة ( 2 )إليها بالنص التالي:-

2.أما اذا كان مقدم الاستئناف أحد المحكوم عليهم وكانت الاسباب التي بني عليها الفسخ تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بفسخ الحكم بالنسبة اليهم أيضا ولو لم يستأنفوه.

المادة 27 -تعدل الفقرة( 3 )من المادة )270 )من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( واذا كانت هذه الاحكام صادرة غيابيا او بمثابة الوجاهي فلا يسمح للمميز تقديم بينة دفاعية امام المحكمة التي اصدرت الحكم ما لم يقدم معذرة مشروعة تقبلها محكمة التمييز) الى آخرها.

المادة 28 -تعدل الفقرة (4 )من المادة ( 291 ) من القانون الاصلي بإضافة عبارة ( لا يقبل الطلب المقدم على مقتضى هذه المادة بعد انقضاء ستة اشهر من تار يخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية و) الى أولها.

المادة 29 -يلغى البند (ب ) من الفقرة ( 1 )من المادة (345 )من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

(ب. وفي الحكم الغيابي من تاريخ صدوره).

المادة 30 -يلغى نص المادة ( 354 )من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-( ينشأ قسم لدى دائرة النائب العام عمان تحت اشراف النائب العام يتولى:-

1 .ادارة شؤون الاموال المحجوزة لحساب القضايا الجزائية وله الحق باتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتحصيلها اينما وجدت وتعيين من يديرها وله الحق بقبض متحصلاتها وبيع الاموال القابلة للتلف او التي تكون نفقات المحافظة عليها باهظة او المواد الخطرة او الكيماوية وله الحق بالانفاق من هذه الاموال او ايراداتها بما تقتضيه طبيعة الادارة .

2 .تنفيذ الالزامات المدنية المحكوم بها لصالح الخزينة.

3 .تباشر الادارة مهامها بموجب نظام يصدر لهذا الغاية.

المادة 31 -تعدل المادة (364 )من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولًا: بإضافة كلمة  (خاص )  بعد كلمة (عفو ) الواردة في الفقرة (أ) منها.

ثانيًا: بإضافة كلمة (الخاص)  بعد كلمة (العفو)  الواردة في الفقرة (ب) منها.

المادة 32 -تعدل المادة (367 ) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وعلى الرغم مما ورد في اي قانون آخر) بعد كلمة (القانون )الواردة فيها.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات