دستوريا انتهاء فترة مجلس النواب لا توجب استقالة الحكومة


انا لست خبيرا بالقانون الدستوري لكني اعتقد انني اقرأ المكتوب وافهم المقرؤ وعند مطالعتي لمواد الدستور فيما يتعلق بمجلس النواب او مطالعة اي شخص اخر يستطع ان يلاحظ مايلي:

اولا: من الواضح في الدستور الاردني مجلس النوان تنتهي صلاحيته وتجرى الانتخابات في حالتي:

الاولى: عند انتهاء عمر المجلس دستوريا وهي اما اربع سنوات واقصاها ست سنوات اذا حصل له تمتد وهذا هو منطوق المادة 68 من الدستور في الفقرة الاولى منها وبناء على ذلك وجوب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس والا يبقى المجلس قائما حتى انتخاب المجلس الجديد. وهذا هي الفقرة الثانية المعطوفة على الفقرة الاولى.

والحالة الثانية: حل المجلس قبل انتهاء ولايته او مدتته، وفي هذا المجال هنالك مادتان في الدستور تعالج ذلك وهما المادة 73 والمادة 74، ومدته، وبينت المادة 73 متى يجب اجراء الانتخابات، والمادة 74 والتي تقول إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه ووفي الوقت نفسة التي بينت وتضمنت هذه المادة حكمين اولها عدم حل المجلس لنفس السبب وثانيهما استقلالة الحكومة التي حل في عهدها.

ومن نصوص الدستور نلاحظ مايلي:
اولا: ان المادة 68 جاءت في حالة انتهاء فترة المجلس دستوريا وهي الحالة الطبيعية وتضمنت فترة اجراء الانتخابات وكذلك دور المجلس اذا لم تجرى الانتخابات.

ثانيا: ان المادة 73 التي تعلقت بحل المجلس قبل انتهاء فترته، وفيها ايضا بيان لفترة اجراء الانتخابات بعد عملية الحل وكيفية عودة المجلس،اي تكرارا لما ورد في المادة 68، ولا اعتقد ان في الدستور تكرارا الا اذا جاء تفسيرا لحالة تختلف عما ورد في المادة التي تسبقها. كما ان هنالك دلالة اخرى على ذلك ان هنالك موضوع اخر دخل بين هذين الموضوعين الا وهي المحكمة الدستورية وبالتالي فلا رابط بين الحالتين.

ثالثا: لقد جاء استقالة الحكومة في المادة 74 ليست عمومية بل جاء لحالة خاصة، وهي ان الحكومة قد حلت المجلس وفقا لمادة 73 وليس وفقا للمادة 68 اي لاي سبب ما وهذا اوجب استقالة الحكومة، اذ يفترض ان لا تجرى نفس الحكومة التي حلت المجلس قبل انتهاء ولايته الانتخابات حفاظا على نزاهة الانتخابات، وحتى لا ياتي مجلس جديد على قد يد الحكومة ومنعا لتغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بحيث لا تكون الاخيرة العوبة بيد الاولى.

رابعا: ان كلا الحالتين تطرق الى فترة اجراء الانتخابات وعودة المجلس الى ممارسة صلاحيتهن فلا يعقل ان يكون هنالك تكرار واستنافا للحديث حول موضوع سبق طرحه في الدستور بعد طرح موضوع اخرى بينهما والا جاءت المادة 74 بعد المادة 68 راسا دون فاصل.
وجميع ما ذكر يدل دلالة واضحة على عدم الترابط بين الحالتين، وان المادة 68 تعالج حالة مختلفة عن الحالة التي تعالجها المادتين 73 و74 ، جبث تعالج المادة 68 حالة انتهاء فترة المجلس الطبيعية بينما تعالج المادتين 73 و74 حالة حل المجلس قبل انتهاء عمره الدستوري وهي التي توجب استقالة الحكومة.

اما ما ذهب اليه الكثير من وجوب استقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال اسبوع فاعتقد انه غير صحيح لانه وضع هذه الحكومة يقع في الحالة الاولى وليس الثاني، فانه يمكنها الاستمرار واجراء الانتخابات، لانه لا اجتهاد في موضع النص والا كان لزوم ما لا يلزم والاخذ بالتشدد في موضوع الرخصة وكلاهما غير مستحب دينيا وشعبيا.

وحتى تجلى الصورة ولا يكون فيها لبس فلابد من تعديل دستوري بسيط باضافة عبارة (الا اذا انتهت فترته الدستورية بعد كلمة حل في المادة 73 او عبارة وفقا للمادة 73 في المادة 74 بعد لسبب ما.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات