الحمود في مرافعته امام امن الدولة : قضية المصفاة المزعومة باطلة قانونيا .. فما بني على باطل فهو باطل !!


جراسا -

خاص- ركز المحامي يوسف الحمود وكيل المتهم محمد الرواشدة بقضية مصفاة البترول في مرافعته التي قدمها الى محكمة امن الدولة على بطلان القضية قانونيا اذا كنا نعترف بدولة القانون حسب قوله.

اذ اعتبر الحمود ان اساس القضية بشكله القانوني باطلا حيث اعتبر ان جميع الاجراءات التحقيقية التي قام بها مدعي عام مكافحة الفساد واعتمدتها نيابة امن الدولة باطلة قانونيا لان افادة المتهم الرواشدة جاءت تحت القسم القانوني وهذا يشكل مخالفة قانونية، وان النيابة اعتمدت على افادة الرواشدة باتهام باقي المتهمين وبالتالي فان جميع الاجراءات باطلة .

وأشار الحمود في مرافعته الى ان موكله تم توريطه وتلقينه من قبل مدعي عام مكافحة الفساد لتوريطه والاضرار بالمتهم الرابع خالد شاهين دون ان يدرك موكله غايات النيابة .

وتساءل الحمود بشكل غير مباشر في مرافعته لماذا لم تستدعِ النيابة العامة المستثمرين الاخرين وعددهم 12 مستثمرا والذين ابدوا رغبتهم بالدخول بالعطاء موضوع القضية واكتفت بالمستثمر المتهم الرابع، فهذا ان دل فانما يدل على نية مبيتة للحكومة ضد المتهم شاهين، لان مجلس الوزراء احال ملف القضية للتحقيق دون ذكر اسماء، وتم استدعاء موكلي كشاهد وبعد دقائق يتحول يقدرة قادر الى متهم ليصار الى اتهام الثلاثة الاخرين.

وشن الحمود باسلوب اخلاقي رفيع هجوما ضد النيابة العامة حيث قال "اشفقت على النيابة وهي تستعرض ما قاله الشهود اثباتا لدعومها"، وأشار بشكل مبطن الى ان القضية شخصية ولا تتوفر بها اركان الجريمة وانها تأتي تحت بند تصفية الحسابات ضد رجل الاعمال خالد شاهين، وان المتهمين الثلاثة تمت محاولة استخدامهم  لتوريط شاهين بتهم مزعومة حيث لم يقم بتقديم رشاوى او تحريضهم على استثمار وظيفتهم لصالحه كما ادعت النيابة.


وتاليا نص المرافعة :

السادة أصحاب الشرف،،،
بدأت فصول هذه القضية بتاريخ 15/12/2009 حين قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لدراسة الظروف التي أحاطت بمشروع التوسعة الرابع لشركة مصفاة البترول الأردنية، وبعد أن درست تلك اللجنة تلك الظروف تقدمت بتقريرها إلى دولة الرئيس فأحاله بموجب كتابه رقم 58/1/1/25703 تاريخ 27/12/2009 إلى معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد مع ملف يتضمن عدداً من الكتب والوثائق، وبدوره قام معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد بإحالة الأوراق إلى المدعي العام المنتدب لهذه الغاية.
بدأ المدعي العام المنتدب تحقيقاته بأن قام بتسجيل كتاب دولة الرئيس قضية تحقيقية بتاريخ 29/12/2009 واتخذ قراراً ابتدائياً بدعوة خالد شاهين وعادل القضاة ومحمد الرواشدة وأحمد الرفاعي (الذين قرر اتهامهم فيما بعد) شهوداً بالدعوى كما قرر جلب كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، ولم يبين المدعي العام الأساس الذي استند إليه بدعوة المتهمين كشهود فكتاب الرئيس لم يشر إلى أي واحد منهم.
 
بعد أن استمع المدعي العام المتهمين شهوداً في بادئ الأمر استمع للشهود منتصر جعفر عبد الكريم العقلة وعز الدين كناكريه وهنري توفيق عزام ومحمود عبد الرحيم ارشود الخلايلة وفاروق موسى محمد الحياري ووليد مثقال عصفور وعبد الرحيم فتحي البقاعي وجمال محمد حجازي ومحمد ماجد محمود علان، وبتاريخ 2/1/2010 قرر المدعي العام إعادة الاستماع للمتهمين شهوداً مرة ثانية ثم تابع سماع الشهود ناصر سلطان حمزة الشريدة وزياد أنور عقروق وعمر أشرف الكردي ونبيه أحمد محمود الزينات وناصر فلاح المدادحة ومحمد عيد محمد أديب البندقجي، وبتاريخ 5/1/2010 استمع للشاهد محمد عقلة عبد الرحمن الرواشدة للمرة الثانية وفور الفراغ من شهادته اعتبره مع الشهود عادل القضاة وخالد شاهين وأحمد الرفاعي متهمين بالجرائم التي اسندت إليهم في قرار الاتهام ولائحته، ثم استجوب المشتكى عليه بعد توقيع القرار فوراً واستجوب باقي المتهمين وتابع تحقيقاته بعد ذلك.
 
السادة أصحاب الشرف،،،
بالرجوع إلى شهادات الشهود الذين استمعهم المدعي العام قبل اعتباره المتهم محمد مشتكى عليه بالجرائم التي أسندها إليه سوف لا نجد بين سطور هذه الشهادات سواء أمام المدعي العام أو حتى أمام محكمتكم ولا في باقي البينة المستمعة أية إشارة أو شبهة إلى تقاضي المتهم محمد أو تقاضي المتهمين الآخرين أي رشوة أو ما يحيط سلوك المتهم محمد بأية شبهة ولم يجد المدعي العام فيها بما يمكنه من استجوابه. فلجأ مخالفاً القانون إلى استجوابه باستماع شهادته.
 
إن المتهم محمد وقبل أن يستجوبه المدعي العام (ومن خلال شهادته) بساعات كان قد أحيط بظروف لم يكن بوسعه معها تغيير ما جاء بمضمونها هذا باختصار، ففي يوم شهادته وجد المدعي العام بانتظاره وخاطبـه فوراً بالقـول (آه شو عندك معلومات جديدة ؟ أعطني المعلومات التي عندك) موحياً له أنه مطلع على الموضوع الذي سوف يشهد عليه، ثم نزع المدعي العام سترته وجلس على كرسي مكتبه وأخذ يضبط شهادته وتوجيه أسئلة تلقـينية له تحمل في ثناياها الإجابة عليها ، كقوله ] مش هيك ؟[ ، والجواب طبعاً ] نعم [، وبعد تدوين شهادة المتهم طلب منه التوقيع عليها دون تلاوتها عليه أو السماح له بقراءة مضمونها مخالفاً بذلك قاعدة جوهرية نصت عليها المادة (2/1/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، مما يؤدي إلى بطلان هذه الشهادة عملاً بالمادة السابعة من القانون المشار إليه، وبعد أقل من دقيقة من توقيع الشهادة اتخذ قراراً على الصفحة "67" من محضر التحقيق جاء به:
] وبنفس الوقت بالتدقيق في الملف التحقيقي بكامل محتوياته وعلى ضوء ما جاء بشهادة الشاهد محمد الرواشدة أقرر اعتبار كل من 1- خالد شاهين 2- عادل القضاة 3- أحمد الرفاعي 4- محمد الرواشدة مشتكى عليهم بجرم... [.
       وليت المدعي العام يا أصحاب الشرف اكتفى بالإشارة إلى شهادة المتهم محمد الرواشدة ليُعتبر ويعتبر الآخرين مشتكى عليهم! فالشهادات التي كان قد استمعها قبل ذلك خالية من الإشارة إلى اتهام أي شخص في أي موضوع!!
      
وما أن فرغ المدعي العام من توقيعه على قراره المشار إليه وقبل أن يغادر الشاهد محمد مكتبه طلب منه الوقوف لضبط إفادته ودوّن فيها المدعي العام عبارات اتهام الشاهد (المشتكى عليه) لنفسه التي أوردها في شهادته والتي كانت ترديداً لأسئلة المدعي العام ، وكانت أجوبة تلك الأسئلة محفوظة لدى المشتكى عليه قبل ساعات من حضوره للشهادة أمام المدعي العام. وخلاصة القول فإن الإفادة التي ضبطها المدعي العام كانت استمراراً لشهادة المشتكى عليه المأخوذة تحت القسم، إذ لم يكن أمام المدعي العام أية بينة قبل هذه الشهادة ليستجوب المشتكى عليه محمد بمقتضاها، ومع الافتراض جدلاً أن شهادة المتهم محمد كانت طوع إرادته أمام المدعي العام فإن إفادة المتهم المأخوذة استناداً إليها وترديداً لها تعتبر باطلة بإجماع الفقه والقضاء، انظر على سبيل ذلك ما جاء بقرار محكمة التمييز رقم (1237/2008 بتاريخ 22/10/2008).
 
أصحاب الشرف،،،
 
       إن الظروف التي ضبطت فيها شهادة المتهم "محمد" على الصفحة (65) من محضر التحقيق وحسب ما أشرت إليها سابقاً لم تسمح له القول بغير ما جاء بها وبغير الإيحاء الذي مارسه المدعي العام للإجابة على هديه ، فالشهادة والإفادة كانتا ثمرة إكراه معنوي ولم يكن بوسع المشتكى عليه أن يذكر في إفادته غير ما جاء بشهادته ، وإذا كان هناك إجماع فقهي وقضائي بأنه لا يجوز سماع المشتكى عليه شاهداً على الوقائع الجرمية التي تسند إليه فإن شهادته المأخوذة تحت القسـم القانوني تعتبر باطلة، وتعتبر باطلة أيضاً إفادته التي يضبطها المدعي العام التي يستجوبه على ضوءها، فالاستجواب (أي المواجهة بالدليل) تستلزم أن يكون الدليل الذي يجري الاســتجواب في ضوءه يجب أن يكـــون مشــروعاً ، فهل شـهادة المشتكى عليه ضدّ نفسه شهادة مشروعة ؟ بالتأكيد أنها دليل غير شرعي ، فكيف إذا كان هذا الدليل ثمرة تهديد ؟؟ فلا بد أن تكون إرادة المتهم عند استجوابه حرّة غير مكرهة بحيث تكون أقواله تلقائية من ذات نفسه دون أن يكون خاضعاً في قولها لتأثيرات تعدم إرادته أو تعيبها ، فكل تأثير على إرادة المتهم أثناء استجوابه سواء لدفعه إلى الإجابة أو لتوجيهه نحو إجابة معينة يبطل الاستجواب سواء كان التأثير من المحقق نفسه أو من شخص له نصيب من السلطة ، أو من أي فرد عادي وسواء كان التأثير مادياً أو معنوياً.
       وإذا كان لا بد من أن أشير إلى بطلان شهادة المتهم محمد التي استمعها المدعي العام والاستجواب الذي مارسه على ضوءها فإن الضرورة تقضي بعد ذلك أن أشير إلى الوقائع التي توصلت إليها النيابة من خلال البينات التي استمعتها والتي استندت إليها في إحالة المتهم الثالث إلى المحاكمة.
لقد حددت النيابة يا أصحاب الشرف في قرار الاتهام الذي أصدرته وفي لائحة الاتهام الوقائع التي اسندتها للمتهمين والتي طلبت محاكمتهم عنها وهذه الوقائع بصرف النظر عن الوصف الجرمي الذي أضفته عليها لها حدود مانعة من المطالبة الحكم بغيرها أو خروج المحكمة عنها وفقاً لما تقضي به المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالرجوع إلى خلاصة الوقائع الجرمية وفق ما هي بقرار الاتهام ولائحته نجد أنها:
أولاً: طلب المتهم الرابع خالد شاهين من المتهمين الأول والثاني والثالث مساعدته من خلال المراكز والمواقع التي يشغلونها لتمكينه من دخول مشروع توسعة مصفاة البترول وارسائه على شركة (انفرامينا) دون غيرها.
ثانياً: نتيجة اللقاءات المتكررة وافق المتهمون الأول والثاني والثالث على مساعدة المتهم الرابع في العرض الذي تقدمت به شركة (أنفرامينا) لقاء وعوده لهم بمنافع ومزايا مادية ومراكز وظيفية.
ثالثاً: تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه مع المتهم الرابع عمد المتهمان الأول عادل والثاني أحمد وبعلم المتهم الثالث إلى إخفاء قرار مجلس الوزراء رقم (5954) الصادر بتاريخ 1/9/2009 المرسل إلى شركة مصفاة البترول بتاريخ 10/9/2009 والذي بموجبه جرى فتح المجال أمام جميع الشركات التي تقدمت بعروضها والشركات التي لديها الرغبة بالشراكة الاستراتيجية مع شركة مصفاة البترول لتنفيذ مشروع توسعتها، وقد قام المتهمان الأول والثاني بإخفاء القرار عن جميع الأطراف المعنية بدراسة عروض مشروع توسعة مصفاة البترول وذلك بعلم المتهم الثالث وبقيا يعملان على أساس القرار السابق الذي أصدره مجلس الوزراء بنفس الرقم والتاريخ الذي تم إلغاؤه من قبل (رئاسة الوزراء) والذي يتضمن أن نهاية عام 2009 هو الحد الأقصى لإنهاء موضوع استقطاب الشريك الاستراتيجي.
وبذلك يتضح أن وسيلة المتهمين الأول والثاني لتحقيق الغرض الذي كان يسعى إليه المتهم الرابع هو إخفاء قرار مجلس الوزراء الثاني إن صح أن هناك قرار ولا يجوز لها بعد ذلك الحديث عن أية وسيلة أخرى لتحقيق غرض الرشوة.
 
وقد وصفت النيابة الوقائع بأنها تشكل:
1-  جناية الرشوة بحدود المادتين (171، 172) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2، 3، 6، 9) من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث.
2-  جناية استثمار الوظيفة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2، 3، 6، 9) من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث.
3-    جناية الرشوة خلافاً للمادتين (171، 172) من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات وذلك بدلالة المواد (2، 3، 6، 9) من قانون الجرائم الاقتصادية للمتهم الرابع.
4-  التحريض على استثمار الوظيفة خلافاً للمادتين (175، 80) من قانون العقوبات بدلالة المواد (2، 3، 6، 9) من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهم الرابع.
 
أصحاب الشرف،،،
قدمت النيابة بينتها لإثبات الوقائع المشار إليها وقد تمثلت في إثنين وعشرين شاهداً وفي مبرزات خطية عددها ثمانية وثلاثون مبرزاً محفوظة في ملف التحقيق بالإضافة إلى إفادات المتهمين التي سبق لي أن ناقشت قيمتها القانونية في مستهل المرافعة فهل أثبتت هذه البينات الوقائع التي سعت النيابة لإثباتها ضد المتهمين؟
البينة الشخصية:
الحقيقة يا أصحاب الشرف إنني أشفقت على النيابة وهي تستعرض ما قاله الشهود إثباتاً لدعواها وذلك فيما يقارب أربعين صفحة من المرافعة التي تقدمت بها، فهل ذكر أي واحد منهم سواء في شهادته أمام المحكمة أو في ملخص ما جاء في هذه الشهادات التي أوردها المدعي العام ما يشير إلى ادنى علاقة مشــبوهة بين المتهمين الثالث محمد والرابع خالد؟ وهل ذكر أي واحد منهم أنه حضر عقداً للرشوة بينهما؟ أو بين المتهم الرابع والمتهمين الأول والثاني؟
 
باختصار فإن شهادات الشهود منتصر جعفر عبد الكريم العقلة وعز الدين كناكرية ومحمود ارشود الخلايلة وناصر الشريدة قد انصرفت إلى مشاركتهم في اللجنة المشكلة بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (58/1/1/18422) تاريخ 15/6/2009 وإعداد التقريرين المبرزين (ن/1) و (ن/3) المتعلقين بالحصرية، أما باقي الشهود باستثناء الشاهد باسل العواودة الذي سوف أناقش شهادته بعد قليل فإن أغلب الشهود هم من أعضاء شركة مصفاة البترول وقد انحصرت شهادتهم بما أحاط مشروع توسعة مصفاة البترول من ظروف وبالظروف التي أحاطت قراري مجلس الوزراء اللذين يحملان الرقم (5954) تاريخ 1/9/2009 والمتعلقان بالشريك الاستراتيجي واستدراج العروض ودراستها ، ويمكن القول أن النقطة الرئيسة التي حاولت النيابة إثباتها من خلال هؤلاء الشهود هو أن المتهمين الأول والثاني قاما بإخفاء القرار الثاني الذي يفتح مهلة استدراج العروض وبالنسبة لذلك ، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن ليس هناك قرار من مجلس الــــوزراء يفتح المدة كما سيجري ايضاحه فيما بعد، فإن الشهادات التي استمعتها محكمتكم الموقرة ليس من شأنها إثبات إخفاء القرار المشار إليه وإنما نفي هذا الإخفاء، فبالرجوع إلى هذه الشهادات يتبين ما يلي:
 
1-  الشاهد رمزي سلامة حنا المصري ويعمل أمين سر مجلس إدارة شركة مصفاة البترول، يذكر هذا الشاهد بشهادته أمام المحكمة على الصفحات من (96-103) من محضر المحاكمة ما يلي: ] واطلعت عليها بالذات القرار الثاني الذي لا يوجد به مهلة محددة لاختيار العرض... ورجعت إلى النسخة الخاصة لي في المجلس المحفوظة بالخزانة للتدقيق في القرار الذي عرض على مجلس الإدارة تفاجئت أن القرار الثاني المعدل هو الموجود في ملفي الشخصي في مجلس الإدارة مما يتبين أن القرار قد دخل إلى الشركة... إني لا أعرف من قام بوضع نسخة القرار الثاني بملفي وهو الملف الذي يتضمن جدول أعمال الجلسة....[.
2-  الشاهد ناصر فلاح المدادحة وهو عضو مجلس الإدارة، يذكر هذا الشاهد بشهادته أمام المحكمة على الصفحات (247-249) من محضر المحاكمة ما يلي:
]..... لكن بعد عودتي والبحث في أوراق مجلس الإدارة وأوراقي وجدت أن هناك قرارين من مجلس الوزراء لا يحدد التاريخ....[.
3-   الشاهد عبد الكريم البقاعي وهو عضو مجلس الإدارة، يذكر هذا الشاهد بشهادته أمام المحكمة على الصفحات ( 302 – 303) ما يلي:
]...... عندما عدت إلى القرار عندما شاهدته عند المدعي العام تبين أن القرار موجود في ملف الجلسة ولكن لم يبحث الخلاف بين الكتابين ..... ولم يتم مناقشة القرار والتاريخ في جلسة 16/9/2009، لقد ذكرت بشهادتي أن مجلس الوزراء فتح الباب للمستثمرين الموجودين أو أي مستثمر يرغب بالدخول وكذلك مجلس الإدارة وأنني وقعت على محضر جلسة 10/10/2009....[.
4-   الشاهد عمر أشرف علي الكردي وهو عضو مجلس إدارة وجاء بشهادته على الصفحتين ( 404-405) ما يلي:
]..... إن أول مرة اطلع عليها على القرار والذي يفتح المدة كان أمام مدعي عام مكافحة الفساد والمرة الثانية كانت بعد بدء جلسات محكمة أمن الدولة وقد وجدت أنها بنفس التاريخ ويحملان ذات التاريخ والرقم ولكن التاريخ في الكتاب الثاني كان مكتوب باليد.[.
5-  الشاهد نبيه أحمد سلامة الزينات عضو مجلس إدارة وجاء بشهادته أمام المحكمة على الصفحات (486-488) ما يلي:
]..... أما بخصوص القرار الثاني فقد أعلمنا رئيس المجلس المتهم الأول أنه سحب القرار الأول وأنه قد ورد كتاب أو قرار لمجلس الوزراء ولـكن لم أقرأه.... ولم نكن كمجلس ندقق في قرار مجلس الوزراء لأن هناك لجان ومستشار مالي ولجنة توجيهية تدقق بهذا الأمر.... إن المراسلات مع الشركة أو الحكومة كانت تبين أن المدة لا تنتهي في 31/12/2009.....[.
6-  الشاهد سليمان عبد الرازق مصطفى الداود عضو مجلس إدارة وجاء بشهادته على الصفحتين (657-658) ما يلي:
] ...... بعد أن أدليت بإفادتي أمام المدعي العام تم اطــلاعي على قرار مجلس الوزراء ولم يكن بمثل تاريخ 31/12/2009 (المدة مفتوحة) وعند ذلك عدت إلى الملف بعد الإدلاء بالشهادة، بجلسة 16/9/2009 ووجدت أن الكتاب موجود على جدول الأعمال البند رقم (2)......[.
7-   الشاهد واصف يعقوب نصر عازر عضو مجلس الإدارة وجاء بشهادته أمام المحكمة على الصفحتين (705-706) ما يلي:
] ..... لقد ذكرت للمدعي العام أن رئيس مجلس الإدارة أبلغنا بورود كتاب ثاني بعد سحب الكتاب الأول وبنفس النصوص تقريباً باستثناء إلغاء الزمن المحدد وهو نهاية عام 2009 والتوسع بقبول أن يشارك من له الرغبة بعطاء المصفاة وكان ذلك كله قبل نهاية الشهر العاشر من عام 2009....[.
8-  الشاهد وليد مثقال داوود عصفور عضو مجلس الإدارة وجاء بشهادته أمام المحكمة على الصفحة (762) ما يلي:
]...... وصحيح بأن رئيس مجلس الإدارة أعلمنا بأن مجلس الوزراء قرر بأن يكون تاريخ 31/12/2009 هو آخر مهلة لتقديم العروض وأعلمنا أن قرار آخر هناك لمجلس الوزراء يفتح المدة ولا أذكر متى أعلمنا.....[.
 
أما بالنسبة للشاهد باسل عبد يوسف عواودة الذي طلب المدعي العام استماع شهادته وفقاً للمادة (217) من قانون أصول المحاكمات الجزائية باعتبار أن قائمة أسماء الشهود لم تتضمن اسمه حيث استمعت المحكمة شهادته مباشرة بعد هذا الطلب وجاء بملخصها أن سيارة المتهم محمد الرواشدة قد أحضرت بعد شهر أيلول سنة 2009 مرتين إلى كراج "اوليه" الذي يعمل به وأن المدير المباشر كان يطلب منه قيد قيمة الفاتورة على حساب المتهم الرابع خالد شاهين ، فأبدى حيالها ما يلي:
 
أولاً: لا يجوز الاستناد إلى شهادة هذا الشاهد لمخالفة القانون عند ضبطها إذ أن وكلاء الدفاع لم يتبلغوا إشعاراً باسم الشاهد الذي أحضره المدعي العام بجلسة 9/5/2010 إذ استمعت المحكمة إلى شهادته بنفس الجلسة رغم الاعتراض على ذلك وبما يرتب بطلان هذه الشهادة إذ أوجب المشرع بتعبيره (لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي) وذلك في مستهل المادة (217) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن يجري تبليغ المتهم ووكيل دفاعه إشعاراً، وحيث أن المحكمة لم تراع هذه القاعدة فإن مخالفتها ترتب بطلان سماع الشهادة لأن القاعدة التي خالفتها هي قاعدة جوهرية.
 
ثانياً: إن ما جاء بشهادة هذا الشاهد لا تخلو من شبهة الإيقاع بالمتهم خالد شاهين لما ثبت من شهادته أنه كان يعمل في الكراج العائد للمتهم المذكور وأنه قد انتهت خدماته لإعادة تنظيم العمل وهو في غير مصلحة الشاهد إذ لو كان على رأس عمله لما اندفع للشهادة غير الصادقة.
 
ثالثاً: إن ما أكده الشاهد على الصفحتين (905-906) أنه أثناء عمله في شركة (أوليه) أحضر المدعو محمد جمال موسى سيارته لإصلاحها في الشركة وأنه قدّر تكاليف إصلاحها وقبض هذه القيمة ولكن بدلاً من إصلاحها في الشركة كما تقتضي الأمانة في العمل وشرف المهنة التي يمارسها قام بإصلاحها في الخارج وأعادها إلى الشركة موهماً صاحبها أنه قام بإصلاحها بالشركة واستحوذ على الأجور إذ كشف الأمر بعد ذلك. ما أكده الشاهد من هذه الجهة يلقي ضوءاً ساطعاً على مدى صدقه!!! مما لا يوثق معه بشهادته.
 
رابعاً: لقد أكد شاهد الدفاع ربحي حسن القصاص الذي يعمل في مؤسسة المحاسبون الأردنيون التي تشرف على حساب شركة أوليه أنه بتاريخ 12/5/2010 كُلِّف بمهمة خاصة لتدقيق حساب المتهم خالد شاهين وبيان حركات حساب المتهم الثالث محمد الرواشدة في شركة أوليه ، وأنه قد تبين له أنه لم يتــــم قيد أي قيمة عليه اعتباراً من تاريخ 1/1/2009 حتى تاريخ 1/1/2010 تسديداً لأي ذمة مستحقة على المتهم محمد عقلة الرواشدة ، وأنه ولدى تدقيق حركة حساب المتهم المذكور عن نفس الفترة يتبين له أن هناك حركة مدينة وهي عبارة عن فاتورة صيانة سيارة بتاريخ 1/10/2009 بمبلغ (638) ديناراً وأن ذمته ما زالت مشغولة بالقيمة ، وأنه قد نظم التقرير مسلسل (14) من بينات المتهم خالد شاهين.
 
خامساً: لقد أكد شاهد الدفاع رياض مصطفى حمد المدير المراقب المالي في شركة أوليه أنه استصدر كشفاً من خلال قيود الحاسوب لسيارة المتهم الثالث فـي شركة أوليه وذلك من تاريخ 1/9/2009 وحتى 10/1/2010 ونظم المسلسل رقم (د/24 في بينة المتهم الرابع الخطية) إذ تبين له أن سيارة المتهم المذكور أحضرت إلى الشركة مرتين خلال الفترة المشار إليها وقد قيدت الفاتورة في المرة الأولى وقيمتها (638) ديناراً على حساب ذمم السيد محمد الرواشدة، وفي المرة الثانية قيدت على حساب (الكفالة) الخارجية لشركة لاند روفر حيث أن شركة لاند روفر تدفع قيمة الفاتورة كون السيارة تحت الكفالة.
 
وبعد ذلك كله فإن الإجابة على الأسئلة التالية تلقي ضوءاً على مصداقية الشاهد باسل:
·       هل طلب المتهم الثالث (الذي لم يكن موجود أصلاً في الكراج) قيد الفاتورة على حساب المتهم الرابع؟
·       وهل طلب المتهم الرابع قيد الفاتورة على حسابه؟
·  وهل أن قيمة الفاتورة البالغة (638) ديناراً تصلح رشوة لإحالة عطاء بقيمة (2.2) مليار دولار، إن كان المتهم محمد قادراً ومختصاً بإحالة هذا العطاء؟
 إن الإجابة على هذه الأسئلة وعشرات غيرها كافية لإقناع ضمائركم أن الشاهد غير صادق فيما ذكره، وأنه دُفع أو أندفع للشهادة إضراراً بالمتهم الرابع.
       أقول دُفع أو اندفع بشهادته لأن المدعي العام وبعد أن فرغت المحكمة من سماع جميع البينات ولم تجد بينها ما يربط المتهم الثالث بتهمة الرشوة المسندة إليه لاقى المدعي العام في الشاهد ضالته المنشودة فالتقطه وقدمه للمحكمة الكريمة اعتقاداً منه أنه سوف يقوم بسد الفراغ الذي اعتور القضية منذ البداية ، فســلط الدفاع الضوء واضحاً ليبين أن الشاهد غير صادق فيما شهد عليه إذ شهد ابتداء على نفسه ، وشهد بعد ذلك عليه زملائه في العمل ليبينوا أنه غير صادق فيما ذكره للمحكمة.
       أما ما طلبه المدعي العام على الصفحة (102) من مرافعته الاستناد إلى شهادات المتهمين المأخوذة تحت القسم القانوني مؤسساً ذلك على ما نصت عليه المادة (147/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، فأقول ، أنه وفضلاً عن أن نهج الاستماع لشهادة المتهم قبل استجوابه يمثل مصادره لحقوق دفاع المتهم بما يجعل الاستجواب اللاحق باطلاً فإنه لا يجوز الاستناد في الحكم إلى شهادة المتهم ضده أو ضد غيره إذا كانا متهمين على نفس الواقعة وذلك لسبب بسيط وهو ما نصـت عليه المادة (148/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي جاء بها:
 
       ] لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية[
 
       فهل استمعت المحكمة شهادات المتهمين التي يطالب المدعي العام الاستناد إليها أثناء المحاكمة ؟ بالتأكيد لم تسمعها المحكمة لأن استماعها مخالف للقانون ولو لم يكن الاستماع إليها كذلك لجاز الاستماع إليها، كما ولم يتناقش فيها الخصوم بما لا يجوز الاستناد إليها في الحكم ، أما قول المدعي العام أن الشهادة أصبحت دليلاً ، فإنها دليل غير شرعي ويتعارض مع أبسط حقوق المتهم ، كما أن القول أن الإنسان أصدق عندما يكون تحت القسم القانوني ، فهو قول غير صحيح على إطلاقه إذ أنه معيار نسبي خاصة عندما يكون المتهم معرضاً للتهديد وارادته مشلولة كما هو الحال في قضيتنا هذه.
 
وأخيراً يا أصحاب الشرف فإن النيابة لم تقدم بينة واحدة أو قرينة على الأقل لإثبات علم المتهم محمد الرواشدة بالإخفاء، وهل تعني النيابة بذلك أن عنصر علم المتهم بإخفاء القرار علماً مفترضاً؟ يبدوا أنها سهت عن ذلك ولو تذكرت لجلبت شاهداً كالشاهد باسل العواودة وليكون مصيره كمصير الشاهد المشار إليه.
 
الـبينة الخـطيـة:
 
       أما بالنسبة للبينة الخطية التي قدمتها النيابة والتي أشار إليها المدعي العام على الصفحات من (45-67) من مرافعته ، فإن المتهم الثالث لا يجادل بأنه شارك مع اللجنة التي شكلها دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( 58/1/1/12052) تاريخ 15/6/2009 وإصدار التقريرين الأول المشار إليه بالمبرز (ن/1) والثاني المرفق بكتاب رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول رقم (1/25/8044) تاريخ 10/8/2009 (ن/3) ، ولا بد من الإشارة هنا أن المتهم الثالث كان مع البديل الثاني في التقرير الأول ، أي مع الأقلية التي أوصت بفتح السوق ، وكان في التقرير الثاني مع إجماع اللجنة بمنع الحصرية لمصفاة البترول مدة خمسة عشر عاماً إذ أن كتاب دولة رئيس الوزراء (ن/2) قد قطع بضرورة منح الحصرية وترك للّجنة تحديد مدتها ولم يكن أمام اللجنة غير ذلك، والملاحظ أن موقف المتهم الثالث في التقريرين لم يكن يحقق أغراض المتهم الرابع بالمطالبة بالحصرية لمدة عشرين عاماً ، فقد كان ضد الحصرية في التقرير الأول  بل كان مع فتح السوق وكان مع إجماع اللجنة بمنح الحصرية لمدة خمسة عشر عاماً في التقرير الثاني رغم أن المتهم الرابع كان يطالب بحصرية مدتها عشرين عاماً كما هو واضح من التقرير (ن/3).
 
       والجدير بالذكر هنا أن دور المتهم الثالث قد توقف بعد مشاركته بتقرير اللجنة الثاني الذي فرغت من إعداده في أوائل شهر آب لسنة 2009 إذ أرسل التقرير إلى دولة الرئيس بموجب كتاب رئيس اللجنة رقم 1/25/8044 تاريخ 10/8/2009 ولم يعد للمتهم الثالث أي دور في مشروع توسعة مصفاة البترول بعد التاريخ المشار إليه.
 
       أما احتجاج النيابة بما جاء بالمبرز (ن/38) وهو تقرير خبير هيئة تنظيم الاتصالات من أن هناك اتصالات هاتفية عديدة بين المتهمين ومنها اتصالات بين محمد الرواشدة من جهة وبين المتهم خالد شاهين من جهة أخرى فإنه ليس من شأن هذه الاتصالات إثبات أن هناك علاقة غير مشروعة تتعلق بالرشوة أو مشروع مصفاة البترول إذ أن العلاقات المتعلقة بهذا الخصوص لا تبحث من خلال المحادثات الهاتفية سيما أن المتهم كان يتردد على منزل المتهم خالد وبوسعه البحث معه في أمور الرشوة التي تزعمها النيابة هناك، كما أن بوسع المتهم بحثها مع المتهم المذكور أثناء تردده على مجلس الوزراء بصورة دائمة سيما وأن هناك علاقة بينهما منذ سنة 2001 أي قبل حوالي ثمانية أو تســـعة سنوات من مشروع توسعة مصفاة البترول، كما ولا يمكن الاحتجاج بأن تردد المتهم الثالث وزيارته لمنزل المتهم خالد شاهين كانت بغرض الرشوة فزيارة واحدة كانت كافية لو كانت لذلك الغرض ، وإنما كانت بقصد التواصل قبل وبعد مشروع توسعة مصفاة البترول حيث كان المتهم محمد يلتقي في منزل المتهم الرابع بالعديد من رجالات الدولة وكبار الزوار، أي أن زيارات المتهم محمد كانت بعلم ودراية الأجهزة الأمنية ولم تكن سرية إذ كان يضع سيارته أمام منزل المتهم خالد عندما يزوره ولم تكن زيارته خلسة عن أحد.
 
       وفي الوقت الذي لا يجادل المتهم الثالث بالمشاركة مع اللجنة المشكلة من دولة رئيس الوزراء بإعداد التقريرين المبرزين (ن/1) و (ن/3) وبأنه لم يعد له أي دور في مشروع توسعة مصفاة البترول بعد ذلك، فإنه لا علاقة له بالمبرزات الخطية المقدمة من النيابة ، اللهم إلا ما تزعمه النيابة من علمه بأن المتهمين الأول عادل والثاني أحمد قاما بإخفاء قرار مجلس الوزراء مبرز (ن/6) الذي يفتح المدة لاستدراج عروض مشروع التوسعة والذي سبق لي أن ناقشته قبل ذلك وأشرت إلى البينات الشخصية التي تنفي الإخفاء وبالتالي علم المتهم به، إلا أنه يحق لي التساؤل بعد ذلك هل هناك قراران لمجلس الوزراء صدرا بنفس التاريخ وتحت ذات الرقم (5954) يحدد أحدهما تاريخ 31/12/2009 موعداً نهائياً لمفاوضة جميع الشركات واختيار العرض الأفضل بينما يترك القرار الثاني المدة مفتوحة وغير مقيدة بتاريخ معين؟
 
       أقول ابتداء أنه ليس من المعقول بل ليس من المنطقي أن يُصدر مجلس الوزراء قرارين متناقضين يحملان نفس الرقم وبنفس التاريخ، ولو استجابت المحكمة الموقرة لطلبات الدفاع جلب سجل قرارات مجلس الوزراء وسماع شهادة أمين سرّ المجلس وأمين عام مجلس الوزراء والمسؤول عن تدوين قرارات المجلس، لكان في شهادتهم القول الفصل في ذلك، أما الاحتجاج بكتابي رئيس مجلس الوزراء الصادرين بتاريخ 10/9/2009 اللذين يحملان الرقم 58/1/1/18422 المؤشر عليهما بالمبرزين (ن/5) و (ن/6) وما أرفق بهما للقول أن ما أرفق بكل منهما هو قرار لمجلس الوزراء صادر بتاريخ 1/9/2009 فاحتجاج يجافي المنطق ، إذ أن كل من الكتابين قد صدر بتاريخ 10/9/2009 فلماذا هذا التأخير؟ وفضلاً عن ذلك فقد أرفق الكتاب الأول بصورة عن توقيعـات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء على القرار بينما أرفق بالكتاب ما يسّمى الثاني قراراً معدلاً غير موقع من مجلس الوزراء، وبذلك فإنه لا يمكن القول أنه قد صدر قرار ثاني عن مجلس الوزراء وأنه قد جرى إخفاء هذا القرار، ومما يؤكد ذلك ما جاء بتقرير الخبرة الذي قدمه الخبير معن العناسوة الذي قامت المحكمة بانتخابه لتفريغ ما جاء (بالفلاش مموري) الذي جلبته المحكمة من رئاسة الوزراء والمتعلق بالمناقشات الصوتية التي جرت بمجلس الوزراء أثناء جلستي مجلس الوزراء المنعقدين بتاريخ 1/9/2009 وبتاريخ 15/9/2009، ما تأكد من تقرير الخبير بهذا الخصوص أن رئيس مجلس الوزراء كان قد عدل بنفسه قرار مجلس الوزراء الذي يحدد 31/12/2009 موعداً نهائياً لمفاوضة الشركات ليجعل الباب مفتوحاً، وأن التعديل الأخير لم يكن موضوعاً لقرار لاحق من مجلس الوزراء، ويتضح من التقرير أيضاً أن الوزراء أبدوا من خلال المناقشات استهجانهم لما ذكره رئيس الوزراء لأنهم لم يوقعوا قراراً ثانياً لتعديل القرار الأول، يضاف إلى ذلك كله أن الشاهد محمد نور الشريدة قد أكد سواء في شهادته أمام المحكمة أو في شهادته أمام المدعي العام أنه قد حصل تغيير على القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في بادئ الأمر وذلك على أثر اجتماع دولة الرئيس مع مجلس النواب وذكر في شهادته أمام المدعي العام (قمنا) بتعديل مضمون هذا القرار وفقاً لتوجيهات دولة الرئيس الأسبق الخطية.
 
       أما القول بأنه قد جرى سحب القرار الأول وإحلال القرار الثاني محله فقول لا يتفق مع ابسط مبادئ القانون ولا يتفق مع الواقع أيضاً، فآلية سحب القرار أو تعديله أو إلغاؤه وفق مبادئ القانون الإداري تكون بنفس آلية إصداره، فمجلس الوزراء الذي أصدر القرار الأول مبرز (ن/5) هو صاحب الحق بالسحب والتعديل والإلغاء ولا تملك هذا الحق أية جهة أخرى مهما كان حظها من السلطة ولم تثبت البينات أن مجلس الوزراء قد سحب القرار (ن/5) ليحل محله (ن/6) ومن جهة أخرى فإن على الجهة المصدرة للقرار أن تقوم بتبليغ قرار السحب إلى الجهة المتعلق بها القرار وإلى جميع الجهات التي أرسل إليها نسخ من القرار المسحوب ، ومهما كان الأمر عليه فإن توجيه كتاب ثاني إلى شركة مصفاة البترول بمضمون مختلف عن القرار الأول وما أرفق به لا يعني أن هناك قرار أول مسحوب وقرار ثاني  نافذ محله، وهل يجوز بعد ذلك أن نتحدث عن قرار ثاني من مجلس الوزراء أخفاه المتهمان الأول والثاني وأن المتهم الثالث كان عالماً بهذا الإخفاء بما يرتب مسؤوليتهم الجزائية باعتبار أن الإخفاء كان وسيلة لتحقيق غرض الرشوة؟ لا يجوز للنيابة أن تتحدث عن ذلك لأن هناك قرار واحد صادر عن جهة أعطاها القانون حق إصداره وهي مجلس الوزراء، وبالتالي فإن تعديل هذا القرار من جهة أقلُّ صلاحية لا يمنع الجهة التي عليها تنفيذ القرار الأول من التمسك بتنفيذه.
 
       ولو افترضنا جدلاً أن هناك قرار ثاني صادر عن مجلس الوزراء وأن المتهمين الأول والثاني قاما بإخفائه للغرض الذي تحدثت عنه النيابة وأن المتهم الثالث كان عالماً بذلك فهل هذا العلم يرتب مسؤوليته الجزائية؟ لعله من بديهيات قانون العقوبات أن علم أي شخص بوقوع جريمة ومعرفته بتفاصيل وقوعها عـن أي طريق كان ذلك العلم بمشاهدة الجريمة بنفسه أو نقل تفاصيلها إليه ممن شاهدها، العلم والمشاهدة بالذات لا يرتبان مسؤولية الشخص الجزائية إن لم يقوما بتبليغ النيابة عن ذلك باستثناء الجرائم التي نصت عليها المادة (206) من قانون العقوبات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي، وحيث أن التهمتين المسندتين للمتهمين الأول والثاني ليست من هذه الجرائم فإن علم المتهم الثالث بوقوع التهمتين أو بقيام المتهمين باستعمال الوسائل المؤدية إليهما لا يرتب مسؤوليته الجزائية.
 
       وبصرف النظر ما إذا كان ما أرفق بالمبرز (ن/6) قراراً صادراً من مجلس الوزراء أو تعديلاً من دولة الرئيس للقرار الأول فإنه وعلى عكس ما جاء في مزاعم النيابة بأن المتهمين الأول والثاني قاما بإخفاء قرار مجلس الوزراء (ن/6) الذي يفتح المدة بالنسبة لاستدراج العروض فقد قطعت البينة التي قدمتها النيابة بنفسها أن ممارسات مجلس إدارة شركة المصفاة ولجانه كانت على أساس أن مهلة استدراج العروض لم تكن مقيدة بتاريخ 31/12/2009 كما جاء بإسناد النيابة وبيان ذلك فيما يلي:
 
1-  قررت اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية في اجتماعها مع المستشار المالي بتاريخ 14/12/2009 وكما تبين من المبرز (ن/20) ما يلي:
] الطلب من المستشار المالي الاتصال والتشاور مع المستثمرين الذين أبدوا اهتمامهم وذلك من أجل تأكيد جديتهم وحثهم على توقيع اتفاقية سرية المعلومات وزيارة غرفة المعلومات تمهيداً لمنحهم المدة الزمنية الكافية لتقديم عروضهم وعلى ضوء الردود المستلمة سيتم رفع التوصية المناسبة لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب[.
وبعد هذه الصراحة هل هناك إخفاء للقرار (ن/6) أليس في ذلك تفعيلاً له؟
2-  قرر مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (13/2009) بتاريخ 30/9/2009 في قراره رقم ( 115/1) ما يلي:
] تكليف المستشار المالي (Citigroup) إرسال دعوات إبداء الاهتمام للمستثمرين الذين أبدوا اهتماماً في الدخول كشريك استراتيجي/ مالي وعددهم (12) مستثمر وبحيث يتم توضيح الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء واشتراط موافقة المستثمر الإصدار العام للأسهم للمستثمرين الأردنيين[.
هل يمكن أن تستدرج عروض هؤلاء قبل 31/12/2009؟
3-  وجاء في قرار مجلس الإدارة رقم (123/2009) تاريخ 28/10/2009 في بحث آخر مستجدات عملية استقطاب الشريك الاستراتيجي أو المالي ما يلي:
] وقد أكدت جهات حكومية بأنه سيتم تمديد المهلة الممنوحة سابقاً للمصفاة للوصول إلى اتفاق مع الشريك إلى ما بعد 31/12/2009 وذلك من أجل إعطاء مهلة كافية للمستثمرين المهتمين[.
 
وفضلاً عن هذه القرارات فقد تضمنت البينات الدفاعية الخطية المقدمة من الزملاء ومنها جدول أعمال جلسة مجلس الإدارة المؤرخ يوم 16/9/2009 المؤشر عليها بالمبرز (ن/25) ما يؤكد ورود قرار مجلس الوزراء (ن/6) الذي يفتح مهلة استدراج العروض إلى ما بعد 31/12/2009 وبالتالي أنه لم يكن قيد الخفاء ليكون المتهم الثالث عالماً به؟
 
السادة أصحاب الشرف،،،
       دعنا نتفق جدلاً مع النيابة - مع عدم التسليم-  أن هناك قرارين لمجلس الوزراء وأن هذين القرارين قد أرسلا إلى رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول بتاريخ 10/9/2009 إلا أنه من الثابت بأن مجلس إدارة شركة مصفاة البترول المنعقد بتاريخ 16/9/2009 تحت رقم (12/9) قد طلب من المستشار القانوني الأستاذ أسامة الحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد عيد البندقجي إعداد صيغة قانونية لكتاب يجري توجيهه إلى شركة أنفرامينا لإعلامها بعدم قبول عرضها، وبذلك يكون مجلس إدارة شركة مصفاة البترول قد أنهى عرض شركة أنفرامينا بصورة فعلية وعدم التعامل معها ويعني ذلك بالنتيجة أن شركة انفرامينا لم تستفيد من قرار مجلس الوزراء الذي يحدد مهلة استدراج العروض بتاريخ 31/12/2009 والذي يخدم أغراض المتهم خالد شاهين سوى (ستة) أيام فقط وهي المهلة الواقعة على أبعد تقدير ما بين توجيه الكتاب بتاريخ 10/9/2009 وانعقاد جلسة مجلس إدارة شركة مصفاة البترول بتاريخ 16/9/2009 فهل يعقل يا أصحاب العقول أن يعمل المتهمون لمصلحة هذه الشركة وتحقيق أغراضها في ستة أيام رغم أن استدراج العروض والإحالة قد تحتاج إلى سنين؟ فما هي الأعمال التي قام بها المتهمون خلال الستة أيام ولماذا إخفاء القرار الثاني بعد إلغاء عرض انفرامينا بستة أيام؟
 
السادة أصحاب الشرف،،،
       فضلاً عن أن وقائع التهم المسندة للمتهم محمد لم تؤيدها بينة النيابة وإنما تنفيها فإن هذه الوقائع لا تتفق لا في عناصرها ولا في أركانها مع أركان وعناصر جنايتي الرشوة واستثمار الوظيفة اللتين اسندتهما النيابة له بل تتعارض معهمــا تعارضاً فاضحاً لما يلي:
 
أولاً: بالنسبة لجرم الرشوة
1-  تستلزم المادتان 170 و 171 من قانون العقوبات كعنصر مفترض في جريمة طلب الرشوة أو قبولها أن يكون المتهم في ذلك (موظفاً مختصاً) بالنسبة للقيام بالعمل أو الامتناع الذي تلقي المقابل من أجل احدهما، أنظر في ذلك على سبيل المثال قرارات محكمة التمييز المنشورة على برنامج عدالة (619/2004، 1755/2008، 1835/2008)، فهل المتهم محمد موظفاً في شركة مصفاة البترول أو عضواً في مجلس إدارتها ليدخل في اختصاصه عمل من أعمال إرساء عطاء التوسعة على شركة انفرامينا؟ إن المتهم محمد مستشار اقتصادي في رئاسة الوزراء ولا علاقة له بإحالة عطاء توسعة مصفاة البترول وقد توقف دوره بعد المشاركة في اللجنة التي شكلها دولة رئيس الوزراء وتقديم تقريرها حول الحصرية بتاريخ 10/ 8/2009 ، فدوره برئاسة الوزراء كمستشار اقتصادي يستحيل معه القيام بأي عمل من أعمال إحالة عطاء مصفاة البترول الذي يمر بعدة مراحل منها اتخاذ قرار بذلك من مجلس الإدارة واتخاذ قرار من الهيئة العامة للمساهمين وموافقة هيئة الأوراق المالية ومراقب الشركات وقرار من مجلس الوزراء، وطالما أن المتهم ليس مختصاً بالعمل الذي تزعم النيابة أنه تلقى مقابلاً للقيام به فإنه لا يمكن التحدث عن جريمة الرشوة، أما مـا جاء بمرافعة المدعي العام على الصفحة (89) من أنه لا يلزم لاعتبار العمل داخلاً في أعمال وظيفة الموظف أن يكون هو وحده المختص به بل يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص، إن ما أورده المدعي العام من هذه الجهة لا ينفي ضرورة أن يكون الموظف مختصاً وأنه إذا كان مختصاً فيجب أن يكون لهذا الاختصاص الجزئي تأثيراً في العمل المطلوب منه أو الامتناع عنه، وحيث أن المتهم محمد الرواشدة غير مختص بأي عمل من أعمال مصفاة البترول ولا علاقة لعمله كمستشار في رئاسة الوزراء بإحالة عطاء مصفاة البترول ولا تأثير له على الجهات التي تملك إحالة العطاء لا من قريب ولا من بعيد فإن ما أثاره المدعي العام لا قيمة قانونية له، أنظر بخصوص ذلك اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 297/2003 وقرارها رقم 718/2004 (مشيراً بهذا الخصوص أنه لا يجوز بحال الأخذ باجتهادات محكمة النقض المصرية التي أشار إليها المدعي العام على الصفحة (90) من مرافعته لا لأن من شأنها التأثير في مركز موكلي المتهم الثالث بل لأن نصوص قانون العقوبات المصري بشأن الرشوة تختلف عن النصوص الواردة في قانون العقوبات الأردني اختلافاً جوهرياً) وبالتالي فإن ما أورده المدعي العام من هذه الجهة في غير محله.
2-  الثابت من قرار مجلس إدارة شركة مصفاة البترول رقم (109/2) في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/9/2009 أنه قرر تكليف الأستاذ أسامة حمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد عيد بندقجي لدراسة إنهاء العلاقــة بالشكل القانوني مع شركة انفرامينا (ن/25) وكان ذلك بعد أقل من أسبوع من ورود كتابي مجلس الوزراء (ن/5) و (ن/6) ولم تبين النيابة كيف يتمكن المتهم بعد ذلك من إحياء عرض شركة أنفرامينا لإحياء (العرض) الذي من أجله جرى تقديم الرشوة وهو تسهيل إحالة العطاء عليها.
3-  مع الأخذ بعين الاعتبار أن النيابة لم تقدم دليلاً واحداً على أن المتهم الرابع عرض رشوة على المتهم الثالث باستثناء ما جاء بإفادة المتهم الثالث الباطلة كونها جاءت ثمرة للتهديد، ومع الأخذ بالاعتبار أيضاً أن المتهم الرابع من رجال الأعمال ولا يمكن الإنكار أنه صاحب قدرة مالية فإنه وخارج هذا الإطار يدرك المتهم الثالث الذي قضى ردحاً من عمره في المراكز المتقدمة في الدولة أن المتهم الرابع عاجز عن تحقيق أي مزايا وظيفية له، فالمتهم الرابع لا يحتل أي موقع وظيفي في الدولة يمكنه من ذلك والمتهم محمد من جهة أخرى كان قد حلّ في الدرجة العليا منذ مدة طويلة ولم يبقى إلا شموله بالرعاية السامية بالحلول في المراكز الوظيفية الأعلى درجة، فكيف للمتهم الرابع تحقيق وعده بالمزايا الوظيفية وكيف للمتهم الثالث أن يصدقه إن كان قد وعد بذلك؟
4-  وأخيراً وإذا كان ما عرضه المتهم الرابع وهو طلبه من المتهمين جميعاً مساعدته من خلال المراكز التي يشغلونها تمكينه من دخول مشروع توسعة مصفاة البترول وإرسائه على شركة (انفرامينا) وذلك وفقاً لما جاء بقرار الاتهام يمثل ايجاباً من المتهم الرابع لعقد صفقة الرشوة التي تعتبر اتجاراً بالوظيفة فإنه لا بد من قبول من كل واحد من المتهمين، إن النيابة لم تثبت لا الايجاب من المتهم الرابع ولا القبول من المتهمين حتى أن إفادة المتهم الثالث لم تتضمن ذلك إذ جاء بها أنه (المتهم الثالث) لم يقبل ما عرضه المتهم الرابع لو صح هذا العرض وبما تنتفي معه جريمة الرشوة.
 
ثانياً: بالنسبة لجرم استثمار الوظيفة
       أما بالنسبة لهذه التهمة فأقول أن النيابة لم تشر في قرار الاتهام ولائحته إلى وقائع جرم استثمار الوظيفة التي ارتكبها المتهمون ومنهم موكلي بما يحول بينهم وبين امكانية تقديم الدفاع عن هذه التهمة وبما يحول أيضاً دون إمكان إصدار حكم بها لأن محكمتكم الموقرة مقيدة بقرار الاتهام الذي تصدره النيابة من حيث الوقائع الواردة به، وفضلاً عن ذلك يا أصحاب الشرف أقول بملئ فمي أن النيابة عاجزة عن تقديم أو حتى الإشارة إلى أية واقعة ارتكبها موكلي بالنسبة لهذا الجرم ذلك أن المادة (175) من قانون العقوبات تنص بالنسبة لهذا الجرم على ما يلي:
 
       ] من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشّاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجرّ مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم[ وإن ما يستخلص من صراحة هذا النص أنه يشترط كي يدان أي شخص بارتكاب هذا الجرم ما يلي:
1-    أن يكون (موظفاً) في الدولة أو في إدارة عامة على حد سواء.
2-    أن يكون موكولاً إليه أي (مختصّاً) ببيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة.
3-    أن تكون الأموال عائدة للدولة أو للإدارة التي يعمل فيها الموظف.
4- أن يقوم الموظف بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة وذلك بالغش بالبيع أو الشراء أو بمخالفة الأحكام التي يجب اتباعها عند ذلك.
] أنظر قرارات محكمة التمييز التي توضح ذلك على سبيل المثال المنشورة على برنامج عدالة 879/1998، 205/1998، 128/1992، 89/1973 [.
 
وبذلك فإن هذا الجرم يستلزم عنصراً مفترضاً وهو أن يكون مرتكبه موظفاً وفقاً لما تشير إليه المادة (169) من قانون العقوبات وفوق ما تستلزمه من هذه الجهة فهي تشترط أن يكون (موكولاً إليه) أي (مختصاً) بأعمال البيع أو شراء وأن يكون عاملاً في نفس الدائرة التي أوكلت إليه البيع و الشراء، وأنا لا أجد ضرورة بعد هذا البيان الخوض في شروط وأركان جرم استثمار الوظيفة وأقف لأتسائل هل انقلب المتهم محمد الرواشدة الذي يعمل مستشاراً اقتصادياً في رئاسة الوزراء إلى موظف في مصفاة البترول (مختصاً) ببيع أو شراء أو إدارة الأموال المنقولة بها؟؟
 

السادة أصحاب الشرف ،،،
       في الوقت الذي يكرر فيه الدفاع أقواله واعتراضاته ودفوعه المقدمة بالدعوى فإنه لعلى ثقة أن محكمتكم سوف تجد بما لا يدع مجالاً للشك أن الإجراءات التي قامت بها النيابة هي إجراءات باطلة لا ترتب أثراً وذلك لمخالفتها أبسط الضمانات التي يستلزمها القانون لسلامتها، وسوف تجد محكمتكم أيضاً أن البينات التي قدمتها النيابة واهية ليس من شأنها أن تربط المتهم بالتهمتين المسندتين إليه، وأن عمله بالنسبة لمشروع توسعة مصفاة البترول قد اقتصر على العمل مع اللجنة التي شكلها دولة الرئيس لدراسة الفترة الزمنية اللازمة كحد أعلى لبرنامج توسعة المصفاة والفترة الزمنية التي ستمنحها الحكومة لحصرية البيع لشركة مصفاة البترول ومن ثم الاشتراك مع اللجنة المذكورة لدراسة الفترة الزمنية اللازمة كحصرية برنامج توسعة مصفاة البترول بناء على العرض الجديد المقدم من المستثمر (انفرامينا) حيث قدمت اللجنة تقريرها قبل تاريخ 10/8/2009 وفق ما يتبين من كتاب رئيس اللجنة، وبعد تاريخ 10/8/2009 لم يشارك المتهم الثالث بأي عمل يتعلق بمشروع التوسعة بما لا يجوز معه البحث ما إذا كان قد عمــل عملاً مشروعاً أو غير مشروع بالنسبة لموضوع توسعة المصفاة.
 
السادة أصحاب الشرف،،،
لقد تميز الرواشدة بدراسته الأكاديمية وتفوقه المتميز في جميع المراحل الأكاديمية في البكالوريوس والماجستير وفي الدورات المتقدمة التي حصل عليها بالاقتصاد والتمويل من جامعة هارفرد، وبعد ذلك عمل مع العديد من رؤساء الوزارات، فقد كان محللاً اقتصادياً لدولة الأستاذ عبد الرؤوف الروابدة ومن ثم صدرت الإرادة الملكية السامية بترقيته إلى الدرجة العليا بتاريخ 15/7/2003 وتعيينه ليعمل مستشاراً اقتصادياً في رئاسة الوزراء إذ عمل في هذا المنصب مع دولة المهندس علي أبو الراغب ودولة الأستاذ فيصل الفايز إلى أن صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه مديراً لأهم الدوائر في الديوان الملكي العامر ألا وهي الدائرة الاقتصادية ومن ثم نقل ليعمل مستشاراً اقتصادياً لدولة الأستاذ نادر الذهبي، ولقد أثبت السيد الرواشدة من خلال مسيرته في العمل ومن خلال إشرافه على العديد من المشاريع الاقتصادية الهامة في الديوان الملكي العامر وفي رئاسة الوزراء ومشاركته في عضوية مجالس إدارة شركة الفوسفات وشركة توليد الكهرباء وشركة استثمار الموارد الوطنية والبنك الأهلي الأردني وشركة الكهرباء الوطنية، من خلال هذه المواقع والمراكز الوظيفية التي اشغلها السيد الرواشدة أو عمل بها بقي رافع الرأس طاهر اليدين عف اللسان وأنه ليس بحاجة إلى ثروة غير ما منّ الله عليه بها من كسب حلال مشروع، وما حصوله على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة والقفزات التي حققها إلا شهادات حية صادقة ممن كان يعمل معهم بأنه كان نزيهاً عفيفاً حريصاً كل الحرص على أمن هذا البلد السياسي وال



تعليقات القراء

قول الحق
محمد الرواشدة شاب لامع وهو يمثل حالة اقتصادية ومثال يحتذى به من قبل الشباب الأردني فهو طموح مثابر مخلص لوطنه ومليكه هذا فضلا عن دماثة خلقة وطيبة قلبه فكل من عرفه يشهد له فلقد استطاع بوقت قصير ان ينجز الكثير الكثير وتقلد بعمر صغير اهم المناصب الحساسة التي حصل عليها بجهده وسمعته الطيبة فخسارة ان يتم الزج باسمه في مثل هذه القضية الكيدية فهم يريدون تصفيته لأنهم يعلمون بأنه لو استمر وسيتمر بإذن الله فإنه سيحقق الكثير فالشجرة المثمرة دائما ترمى بالحجارة ولكن كلنا ثقة بالله سبحانه وتعالى وبالقضاء الأردني وبجلالة ابو الحسين الذي ينصر المظلومين اينما كانوا في اي قطر فكيف بأبناء شعبه الذين ترعرعوا على ترابها الطاهرة في ظل الهاشمين ,,, براءة محمد الرواشدة قريبة ,,, ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ,, اللهم اجعل كيدهم في نحرهم ونجي محمد الرواشدة من هذا الكمين يا قادر يا عادل يا مجيب دعوة المظلوم ,, آمين
10-06-2010 02:49 PM
طفيلي و بحب الاردن - دبي
الى الاخ محمد الرواشد لقد عرفتك مؤخرا خلال ازمتك الحالية و ما شاهدته منك حقيقة مبهر للعقل فعند الحديث عن الاقتصاد فانت خير من يتحدث و عند الحديث عن السياسة فحدث و لاحرج,اخي محمد انا لا اعلم حيثات قضية المصفاة كاملة و لكنني على يقين ببراءتك و خروجك قريبا مرفوع الرأس و عودتك الى عملك في خدمة هذا البلد كما كنت سابقا شاب اردني عشق تراب البلد و درس و ابدع و كسب ثقة سيد البلاد فيها و ان شاء الله زيارتي القادمة للاردن خلال اشهر معدودة سأقوم بزيارتك و تهنئك بالبراءة
10-06-2010 03:48 PM
مستثمر يحب الأردن
في الحقيقه أندهش حين ارى شاب من شباب الوطن قد وقع وتورط في قضية كيدية وشخصية وكنت أظن ان القضاء المدني سيكون المرجعيه النهائيه للبت بالقرار وانصدمت حين تحولت القضية الى امن الدوله القضاء العسكري بحجة ان الجريمة اقتصاديه وان المصفاة مرفق عام وان القضية تتعلق بالمال العام بالرغم اني قرأت لائحة الاتهام كامله ولم أجد ان المتهمين قبضوا مال او انهم أخذوا رشوة بل لاحظت ان اللائحة كانت عبارة عن لقاءات وزيارات بين المتهمين من اجل دراسة موضوع المصفاة وعلمت ان الرواشدة كان على معرفة بشاهين منذ عشر سنوات فلم يتعرف على شاهين لحظة مشروع المصفاة الذي لم يحدث بعد ولم يتم فيه قبض وعرض مال حتى يتم فيه ادانه وتبرئه وعدم مسؤوليه فالقضية لا يوجد فيها ركن من الاركان الذي يدين أي من المتهمين وبخاصة الرواشدة الذي قابلته قبل ما يقارب ال4 سنوات حين كان مديرا للدائرة الاقتصاديه في الديوان الملكي العامر...كنت وقتها أستقصي وأسأل عن تفاصيل الاستثمار والفرض الاقتصاديه الموجوده في الاردن...وحين كنت في طريقي الى الديوان لمقابلته أخبرني صديقي في تلك اللحظه انني سأقابل شاب اردني يبلغ من العمر 29 عاما ...فصابني قليل من الاحباط ان شاب في عمر أولاد أولادي سيناقشني ويعطيني ملخص عن الفرص الاقتصاديه الموجوده في البلد...وقابلته وكانت بحق مفاجأة فقد كان لقاؤه رائع وفيه لمسة شخص يحب الوطن ويعشق الاردن ...وحين بدأ بابراز النقاط الرئيسيه وتناقشنا زادني انبهار كبير ان في الاردن شباب ذات عقليه اقتصاديه فذه ونابغه ...كان يشرح لي وأنا في ذهول عظيم مما اسمع وأقرأ وأرى ...وتواعدنا مرة اخرى وحالت بعض الظروف فلم نلتقي مرة اخرى...وأنا اليوم أتابع قضية ذلك الشاب الأردني اللامع الذي يصارع أكاذيب وافتراءات دارت حوله لغايه في انفسهم ...لكن كن قويا يا محمد فأنا أرى براءتك كما أرى وهج الشمس يسطع عند الشروق كل صباح...وتذكر كلمات ذلك الشاعر الذي أبدى النصيحة لكل مظلوم قائلا:ولا بد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر ...ما زلت أتذكرك حين قلت لي ان سيدنا يرحب بكل المستثمرين من جميع الأقطار ويبدي توجيهاته دائما للتسهيل على المستثمرين في الداخل والخارج ويحلم في بناء اردن مزدهر اقتصاديا ليس على المستوى المحلي فحسب وانما على مستوى العالم ايضا ...أدعوا الله سبحانه وتعالى ان يفك همك وكربك ...فهذه المرافعه غنية بالماده القانونية التي تثبت براءتك ان شاء الله ...وأقف وقفة حب واحترام لمحاميك رئيس النيابات العامة السابق الباشا يوسف الحمود على ما قدم وشرح ...وان شاء الله نهنيك ببراءتك في القريب العاجل يا رواشده يا سيد الشباب الذين يمثلون الوطن ونفتخر بهم في كل مكان
10-06-2010 05:28 PM
مستثمر يحب الأردن
في الحقيقه أندهش حين ارى شاب من شباب الوطن قد وقع وتورط في قضية كيدية وشخصية وكنت أظن ان القضاء المدني سيكون المرجعيه النهائيه للبت بالقرار وانصدمت حين تحولت القضية الى امن الدوله القضاء العسكري بحجة ان الجريمة اقتصاديه وان المصفاة مرفق عام وان القضية تتعلق بالمال العام بالرغم اني قرأت لائحة الاتهام كامله ولم أجد ان المتهمين قبضوا مال او انهم أخذوا رشوة بل لاحظت ان اللائحة كانت عبارة عن لقاءات وزيارات بين المتهمين من اجل دراسة موضوع المصفاة وعلمت ان الرواشدة كان على معرفة بشاهين منذ عشر سنوات فلم يتعرف على شاهين لحظة مشروع المصفاة الذي لم يحدث بعد ولم يتم فيه قبض وعرض مال حتى يتم فيه ادانه وتبرئه وعدم مسؤوليه فالقضية لا يوجد فيها ركن من الاركان الذي يدين أي من المتهمين وبخاصة الرواشدة الذي قابلته قبل ما يقارب ال4 سنوات حين كان مديرا للدائرة الاقتصاديه في الديوان الملكي العامر...كنت وقتها أستقصي وأسأل عن تفاصيل الاستثمار والفرض الاقتصاديه الموجوده في الاردن...وحين كنت في طريقي الى الديوان لمقابلته أخبرني صديقي في تلك اللحظه انني سأقابل شاب اردني يبلغ من العمر 29 عاما ...فصابني قليل من الاحباط ان شاب في عمر أولاد أولادي سيناقشني ويعطيني ملخص عن الفرص الاقتصاديه الموجوده في البلد...وقابلته وكانت بحق مفاجأة فقد كان لقاؤه رائع وفيه لمسة شخص يحب الوطن ويعشق الاردن ...وحين بدأ بابراز النقاط الرئيسيه وتناقشنا زادني انبهار كبير ان في الاردن شباب ذات عقليه اقتصاديه فذه ونابغه ...كان يشرح لي وأنا في ذهول عظيم مما اسمع وأقرأ وأرى ...وتواعدنا مرة اخرى وحالت بعض الظروف فلم نلتقي مرة اخرى...وأنا اليوم أتابع قضية ذلك الشاب الأردني اللامع الذي يصارع أكاذيب وافتراءات دارت حوله لغايه في انفسهم ...لكن كن قويا يا محمد فأنا أرى براءتك كما أرى وهج الشمس يسطع عند الشروق كل صباح...وتذكر كلمات ذلك الشاعر الذي أبدى النصيحة لكل مظلوم قائلا:ولا بد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر ...ما زلت أتذكرك حين قلت لي ان سيدنا يرحب بكل المستثمرين من جميع الأقطار ويبدي توجيهاته دائما للتسهيل على المستثمرين في الداخل والخارج ويحلم في بناء اردن مزدهر اقتصاديا ليس على المستوى المحلي فحسب وانما على مستوى العالم ايضا ...أدعوا الله سبحانه وتعالى ان يفك همك وكربك ...فهذه المرافعه غنية بالماده القانونية التي تثبت براءتك ان شاء الله ...وأقف وقفة حب واحترام لمحاميك رئيس النيابات العامة السابق الباشا يوسف الحمود على ما قدم وشرح ...وان شاء الله نهنيك ببراءتك في القريب العاجل يا رواشده يا سيد الشباب الذين يمثلون الوطن ونفتخر بهم في كل مكان
10-06-2010 05:35 PM
مستثمر يحب الأردن
في الحقيقه أندهش حين ارى شاب من شباب الوطن قد وقع وتورط في قضية كيدية وشخصية وكنت أظن ان القضاء المدني سيكون المرجعيه النهائيه للبت بالقرار وانصدمت حين تحولت القضية الى امن الدوله القضاء العسكري بحجة ان الجريمة اقتصاديه وان المصفاة مرفق عام وان القضية تتعلق بالمال العام بالرغم اني قرأت لائحة الاتهام كامله ولم أجد ان المتهمين قبضوا مال او انهم أخذوا رشوة بل لاحظت ان اللائحة كانت عبارة عن لقاءات وزيارات بين المتهمين من اجل دراسة موضوع المصفاة وعلمت ان الرواشدة كان على معرفة بشاهين منذ عشر سنوات فلم يتعرف على شاهين لحظة مشروع المصفاة الذي لم يحدث بعد ولم يتم فيه قبض وعرض مال حتى يتم فيه ادانه وتبرئه وعدم مسؤوليه فالقضية لا يوجد فيها ركن من الاركان الذي يدين أي من المتهمين وبخاصة الرواشدة الذي قابلته قبل ما يقارب ال4 سنوات حين كان مديرا للدائرة الاقتصاديه في الديوان الملكي العامر...كنت وقتها أستقصي وأسأل عن تفاصيل الاستثمار والفرض الاقتصاديه الموجوده في الاردن...وحين كنت في طريقي الى الديوان لمقابلته أخبرني صديقي في تلك اللحظه انني سأقابل شاب اردني يبلغ من العمر 29 عاما ...فصابني قليل من الاحباط ان شاب في عمر أولاد أولادي سيناقشني ويعطيني ملخص عن الفرص الاقتصاديه الموجوده في البلد...وقابلته وكانت بحق مفاجأة فقد كان لقاؤه رائع وفيه لمسة شخص يحب الوطن ويعشق الاردن ...وحين بدأ بابراز النقاط الرئيسيه وتناقشنا زادني انبهار كبير ان في الاردن شباب ذات عقليه اقتصاديه فذه ونابغه ...كان يشرح لي وأنا في ذهول عظيم مما اسمع وأقرأ وأرى ...وتواعدنا مرة اخرى وحالت بعض الظروف فلم نلتقي مرة اخرى...وأنا اليوم أتابع قضية ذلك الشاب الأردني اللامع الذي يصارع أكاذيب وافتراءات دارت حوله لغايه في انفسهم ...لكن كن قويا يا محمد فأنا أرى براءتك كما أرى وهج الشمس يسطع عند الشروق كل صباح...وتذكر كلمات ذلك الشاعر الذي أبدى النصيحة لكل مظلوم قائلا:ولا بد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر ...ما زلت أتذكرك حين قلت لي ان سيدنا يرحب بكل المستثمرين من جميع الأقطار ويبدي توجيهاته دائما للتسهيل على المستثمرين في الداخل والخارج ويحلم في بناء اردن مزدهر اقتصاديا ليس على المستوى المحلي فحسب وانما على مستوى العالم ايضا ...أدعوا الله سبحانه وتعالى ان يفك همك وكربك ...فهذه المرافعه غنية بالماده القانونية التي تثبت براءتك ان شاء الله ...وأقف وقفة حب واحترام لمحاميك رئيس النيابات العامة السابق الباشا يوسف الحمود على ما قدم وشرح ...وان شاء الله نهنيك ببراءتك في القريب العاجل يا رواشده يا سيد الشباب الذين يمثلون الوطن ونفتخر بهم في كل مكان
10-06-2010 05:40 PM
علي الهنانده
تحية اعجاب وتقدير لعطوفة الاستاذ يوسف الحمود على هذه المراففعة العظيمه والتى تدل بما لايججد مجالا للشك ببراءة المتهم من كل مانسب اليه من تهم فيسسف الحمود كان ولا زال علما من اعلام القضاء يمثل كل معاني الشرف والنزاهة والعدالة والعفه من خلال المحاكم التى تراءسها فكل الامنيات لعطوفته بالنجاح والتوفيق بمجال القضاء الذي ختاره وهو المحاماه وهي نوع من انواع القضاء يييعى من خلاله تحقيق العداله ونصرة المظلوم فالى الامام والله اتلموفق
10-06-2010 07:03 PM
فريد المشاقبة
فعلاً عطوفة يوسف بك الحمود

رجل الموافق

عهدنك وعملنا معك وها نحن ننتظرك رئيساً لمجلس القضاء

وتحية حب ووفاء الى عطوفة محمد بك الغزو

اشخاص في ذاكرتنا الى الابد

فريد بني حسن
ً
10-06-2010 07:31 PM
لبيبه تسال؟؟!!
ركز المحامي يوسف الحمود ...هل هو رئيس النيابات الاسبق ؟؟؟!!!:-o

وطالما في كتب رسميه اشكال والوان اذا في قضيه فساد.. وبدنا نسمع بمحاسبة الفاسدين :-D
10-06-2010 08:40 PM
مطلع على دقائق الامور
اكيد -رجل فاضل ذو سمعة محمودة عطرة تمثل هيبة القضاء الاردني سوء كانت وما زالة رمزا من رموز العدالة والشفافية النادره صاهب الباع الطويل في العلوم الجزائية - يستحيل ان يطالب ببراءة المتهمين الا متيقنا من برائتهم ...نثق بك ابو حسام وحرصك على المال العام ومصلحة الاردن...
10-06-2010 09:29 PM
كمال الريماوي
ابو حسام رجل المواقف الجسام....
10-06-2010 09:47 PM
طارق الشخانبة
نرفع قبعاتنا احتراما لمعلم القضاة ...واخخخخخخخخخخخ عايامك....
10-06-2010 09:52 PM
قاضي حديث الولادة
ابو حسام على قدر ما شرشحتني على قدر ما تعلمت منك الاحترام
10-06-2010 09:56 PM
قاضي حديث الولادة
ملك القضاء الجنائي... يوسف بك
10-06-2010 09:57 PM
الكواليت
نفتقدك الامس واليوم والغد والى الابد استاذ القانون والصراحة الجريئة ... انا سعيد بان اجدك لا تزال نبراسا للقانون والتطبيقات الجزائية ....فعلا ...ملك الجزاء
10-06-2010 10:05 PM
الشرعة
معلم قدير...ليس بالرجل السهل
10-06-2010 10:08 PM
مساهم محترم
سنثبت ، بمحكمة دولية، حجم التلفيق ـأولآ ـ.
أستخدام السلطة لأجراءات غير قانونية.
أغتيال الشخصيةالمعنوية وااجسدية ثالثآ.
تزوير وثائق وتهديد واجبار موظفين على الشهادة الزور.رابعآ.
وعشرات الاختراقات وكلها جروم ـ أو جرائم ـ منفيذيها تحت طائلة المسؤولية.
عدى ااخروقات الدستورية ورشوة والقضاء الخ الخ.
مساهم محترم
11-06-2010 12:20 AM
قاضي لا ينكر الجميل
يوسف بك الحمود رجل النيابة الاول في الاردن وعلم من اعلام النيابة والقضاء في الوكن العربي رجل صارم وعادل وافقه واسع ومعلم اجيال عديدة من القضاة.
نتمنى ان يبقى كما عهدناه كالسيف لا يحيد عن الحق محاميا كان ام قاضيا
11-06-2010 12:54 AM
احد اقرباء المتهمين
للاسف لم تتضمن المرافعة الاشادة بقرار محكمة شمال عمان الذي كشف موضوع القضية منذ البداية والذي كان قرارا حازما ساطعا كالشمش ولو جرى التقيد به منذ البداية لتجنبنا الوقت والجهد والاضرار التي لحقت بجميع المتهمين وبكل الجهات ذات العلاقة - عنكم اقول تحية لمحكمة شمال عمان
11-06-2010 10:46 AM
العميد الحقوقي المتقاعد سويلم ممدوح
الى التعليق 18 نعم يجب ان ينسب الفضل لاهله - لان محكمة شمال عمان هي التي نبهت منذ البداية بعدم و جود قضية - بالرغم ان الجميع كان يشير لاصابع الاتهام لهؤلاء المتهمين الا ان المحكمة لم تتأثر بذلك بل اصدرت قراره الحيادي الذي يعكس واقع اوراق الدعوى بعدم وجود بينات كافية للادانة - نعم قرار المحكمة كشف الموضوع منذ بدايته والفضل في ذلك لوجود قضاة عدول لا يخشون في الحق لومة لائم فيستحقون ثقة جلالة الملك المفدى با يصدروا احكامهم باسم جلالته
11-06-2010 11:34 AM
مسمار الشمال
الا ان القاضيان خريس والصلاحين وبدعم من رئيس المحكمه قد ساهموا في تعزيز استقلالية القضاء وعدم اخضاعه باي تأثير .
11-06-2010 12:09 PM
الضعيف
لقد عرفت الدكتور احمد الرفاعي وعرفت عادل القضاة , وحسب المرافعات والامور التي تنشر على موقع جراسا اعتقد ان هذان الشخصان برئيان واذا كانت القضية قضية قضاء نزية ومستقل لماذا لم تباشر من محاكم البداية وليس مباشرة من محكمة امن الدولة . انا اؤمن بالقضاء الاردني واعرف بان الحق سيصل لكل صاحب حق ولكن اؤمن ان الحكومة لها اجندات محددة في تحريك الدعوة الجزائية . ارادة الحكومة هولاء الاشخاص فحركت الدعوى الجزائية وحولتها الى محمكمة امن الدولة وهو حق حكومي ولكن الاصل في المعادلة هو تحريك الدعاوى الجزائية وتحويلها الى محاكم الاختصاص وعلى المتهمين وبالعادالة وليس ترك اشخاص يعيثون في الارض فساد منذ عام 2003 ( اصحاب المول وبيتنا ) ولغاية الان لم تحرك دعوى جزائية ضدهم . لا نريد دعوى جزائية من الحكومة وانما نريد الحد الادني توكيل الامر الى الضابطة العدلية مثل الامن العام للتحقيق في الامر تحقيق اولي ومن ثم رفع التوصيات الى المحاكم واننا نعد الحكومة باننا لن نتعرض للزمرة عن حقوقنا السابقة وانما نترك الامر للقضاء لاننا في دولة مؤسسات .
12-06-2010 04:59 PM
جينا
انا بعرف الاخ محمد الرواشده منذ سنين و انا متأكده من برائته ولا يمكن لمحمد ان يرتكب ولو مجرد غلطه بسيطه فكيف ممكن ان يتقاضى رشوه
مستحيل محمد يعمل هيك لا مستواه الاجتماعي
و لا العلمي بخليه يغلط
انشاءالله براءه يا ابو حميد
15-06-2010 09:47 PM
طالب علم
من يجب ان يحاكم هنا ؟؟؟؟؟

يا اخوان....يا اخوات ..... يا جماعة..... يا قرابة...... يا متعلمين ......يا مثقفين......
ياقضاه.... يا رجال دولة........ ( أين العدالة والمنطق )

والله يا ناس في اشي غلط !!!!!!!!!!!!!!

ما هادي دولتنا ولا هاد توجيهات جلالة سيدنا ( الحق يقال والله فيه ظلم ) بغض النظر عن الاشخاص والمواقف

دخلك شو صارت الحكومة ..... ! ! ! تستعين في ..... البلد والشاطر يفهمها

قال الله عز وجل في كتابه الكريم

( واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا )

16-06-2010 10:48 AM
ابو جبر
تجاوزات ماليه في البوتاس بطلها نبيه سلامه والنائب السابق حيا القرالة

النائب السابق حيا القرالة لا يزال يتمتع بالبغددة والامتيازات المالية التي توفرها شركة البوتاس لسعادته سنه بعد سنه وشهرا بعد شهر فسعادة النائب القرالة الذي جرى تعيينه مستشارا حقوقيا أو قانونيا قبل سنوات يتقاضى راتبا شهريا يقدر ب 1500 دينار شهريا وهذا الراتب كان من حقه وله عندما كان معيننا كمحامي للشركة في نهاية العقد الماضي لكن تغيرت الأمور وانقلبت رأس على عقب في وقت لاحق وتحديدا في الوقت الذي كان به نائبا في البرلمان فسعادته يتقاضى سنويا 18 ألف دينار دون أن يقدم مجهود حقيقي أو عمل يستحق عليه هذا المبلغ ... لكن اللقب الذي يحمله مهد له الطريق وأوصل طموحه عبر الجسر من العبدلي إلى الادراة التي رضخت لمطالبه ولا تزال حتى الآن تمارس الفساد المالي من خلال منحه راتبا شهريا دون أي تعب أو جهد مقدم ... هذه المعلومة نضعها أمام رئيس مكافحة هيئة لفساد الذي نأمل منه أن يطلب ملف حيا القرالة ويحاسب نبيه سلامه رئيس مجلس الإدارة على قيامه بتبديد المال العام على من لا يستحق فهل يستطيع سلامه أن يجيب بضمير وصدق عن الأسباب الحقيقية التي تدفعه بمنح المحامي القراله كل هذه المبالغ
12-05-2011 01:42 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات