العمل بقانون المعدل لقانون العقوبات .. الغاء عقوبة الاعدام والغاء العقوبة الجزائية عن الشيكات المكتبية
جراسا - كشف النقاب عن ان تعديلات قانون العقوبات الجديد باتت نافذة بعد صدورها بالجريدة الرسمية اعتبار ا من الشهر الجاري ، وفق مصدر حكومي.
ونوه المصدر الى انه تم الغاء عقوبة الاعدام في مادتين واستبدالها بالاشغال الشاقة المؤبدة، زيادة عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة إلى 30 سنة بدلا من 20 سنة ، تطبيق جريمة الشيك بدون رصيد على النماذج المعتمدة من قبل البنوك وعدم تطبيقها على المكتبية ، إلغاء عقوبة الحبس بجرائم الذم والقدح والتحقير والاستعاضة عنها بالغرامة ، رفع سن الحماية من 15 سنة الى 18 سنةولفت المصدر الى ان جريمة هتك العرض لا تقوم على الزوجة ، كما تم تشديد العقوبة في جرائم الإعتداء على الموظف العام ، اعتبار المعلمين والأطباء والممرضين العاملين في المدارس والمستشفيات الخاصة بمثابة موظفين عامين بالاضافة الى تشديد العقوبات على جرائم السرقة.
واعتبر المصدر ان قانون العقوبات كان بحاجة ملحة للمراجعة في ضوء الظواهر الاجتماعية التي بدأت تشهدها الساحة المحلية وتنامي ظاهرة العنف المجتمعي معتبرا هذا القانون من أهم التشريعات بعد الدستور واكثرها تأثيرا في الحياة الاجتماعية.
ونوه المصدر الى انه تم تشديد العقوبات في عدد من الجرائم الواقعة على العرض كجرائم الاغتصاب وهتك العرض بما يؤدي الى زيادة الحماية القانونية لكل من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان ذكراً أوأنثى ، حيث أن القانون القديم يكتفي بتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره ، في حين اقر القانون المؤقت الجديد بتوسيع نطاق تطبيق هذا الظرف المشدد ليشمل كل جريمة واقعة على من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ، وعدم حصر التشديد بمن لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
كما تم تشديد العقوبة في بعض جرائم السرقة ، وعلى الأخص اعتبار جرم السرقة إذا وقع في بيت السكن جناية ولولم يقترن ذلك بأي ظرف مشدد آخر وكذلك اعتبار جرم سرقة السيارة بكاملها جناية ، كما جرى رفع الحد الأدنى للحبس في حال ارتكاب جرم نشل الحقيبة أوقطعة الحلي الموجودة على جسم الإنسان.
ولفت الى ان جنحة ضرب شخص على وجهه أوعنقه باستخدام الشفرات أوالمشارط أوالأمواس أوما شابهها من أدوات أوبإلقاء المواد الحارقة أوالمشوهة على الوجه أوالعنق والتي تترك أثراً ظاهراً على المجني عليه اصبحت بموجب التعديل المقترح جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وقال انه تم ايضا تشديد العقوبات في الجرائم المتعلقة بقطع سير المخابرات البرقية أوالهاتفية أوخطوط الشبكات الكهربائية أوبث محطات الإذاعة اضافة الى جرائم المصدقات الكاذبة المعدة لإبرازها أمام القضاء وجرائم تهريب الأموال إضراراً بالدائنين والجرائم المتعلقة بالأطفال والعجز.
كما تم تشديد العقوبة في جرم تقديم مسكر لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره مع وضع نص بوجوب اغلاق المحلات التي ترتكب هذه المخالفة وتشديد عقوبة جرائم تعطيل السكك الحديدية أوآلات الحركة أوالإشارة المتعلقة بها ، وعلى الأخص إذا أدت الى وقوع تصادم بين القطارات أوانحراف قطار عن مساره.
وشملت التعديلات رفع عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة لتصبح ثلاثين عاما بعد ان تم رفع العقوبة في بعض الجنايات من 15 الى 20 عاما وهي التعديلات التي ستصبح نافذة بعد ثلاثين يوما من نشر القانون في الجريدة الرسمية ودون اي تاثير على القضايا السابقة والمنظورة امام المحاكم حاليا.
كما شملت التعديلات رفع عقوبة القتل القصد من 15 الى 20 عاما وزيادة الحد الادنى لعقوبة جريمة الضرب المفضي الى الموت لتصبح 7 سنوات بدلا من 5 سنوات ولتصبح العقوبة 12 عاما اذا كان الضحية قاصرا لم يتم الخامسة عشرة اوكان انثى مهما بلغ عمرها. ونص القانون الجديد على الغاء عقوبة الحبس في قضايا الذم والقدح والتحقير الواقع على الافراد ووضع غرامة بدلا منها اضافة الى اعطاء القاضي الصلاحية التقديرية لاستبدال الحبس بالغرامة اذا كان الذم والقدح واقعا على احدى سلطات الدولة.
وفيما يتعلق بالتعديلات المتعلقة بجرم اعطاء شيك بدون رصيد بين المصدر انه تم حصر الغرامات المترتبة على هذه الشيكات بحيث تصبح الغرامة بحدها الاعلى مئة دينار مهما كان عدد الشيكات المسجلة في القضية وليس على كل شيك كما هومعمول به حاليا لافتا الى ان كافة قضايا الشيكات المكتبية المسجلة حاليا في المحاكم ستسقط وستطبق عليها النصوص القانونية الجديدة بعد نفاذها وفق القواعد الدستورية.
كما انه تم تعديل المادة (421) من قانون العقوبات لحصر جرم إعطاء شيك بدون رصيد بحالات الشيكات المحررة على النماذج المعتمدة لدى البنوك ، لافتا الى ان الشيك البنكي سيبقى احد الوثائق المعتمدة لاثبات الدين وفق احكام قانون التجارة عند تقديم دعوى قضائية اوتقديمه لدوائر التنفيذ.
وحول قانون قضايا الدولة الذي اقره مجلس الوزراء قال المصدر ان هذا القانون يعتبر من أهم القوانين الاصلاحية التي تطرحها وزارة في ضوء ازدياد أعداد الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة وسواء المقامة منها اوعليها وأن عدداً من تلك الدعاوى اصبحت ذات طبيعة متخصصة اوعلى درجة من التعقيد ، ما أصبح يستدعي إنشاء إدارة متفرغة لتتولى إقامة هذه الدعاوى والدفاع عن مصالح دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة فيها بالإضافة الى متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فيها.
واضاف انه وفي ضوء زيادة عبء العمل القضائي المنوط بالقضاة النظاميين والذين يمارسون مهام قضاة الحكم وأعضاء النيابة العامة الى جانب مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه ما أصبح يستدعي حصر مهام ومسؤوليات القضاة النظاميين في القيام بمهام قضاة الحكم وأعضاء النيابة العامة وإناطة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بإدارة متخصصة في وزارة العدل.
وقال انه بموجب هذا القانون سيتم إنشاء (إدارة قضايا الدولة) في وزارة العدل لتحل محل (دائرة المحامي العام المدني) ولتتولى تمثيل دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة فيما يرفع منها أوعليها من دعاوى حقوقية.
وفيما يتعلق بقانون النيابة العامة ، لفت المصدر الى ان النيابة العامة هي الجهة الممثلة للمجتمع في إقامة دعوى الحق العام عند وقوع الجريمة ومباشرتها وتعقبها وفق أحكام التشريعات النافذة مشيرا الى ان الأحكام الواردة في القانون الجديد تهدف الى تحقيق تراكم للخبرات من خلال الحد من عملية نقل النواب والمدعين العامين قبل مرور 12 سنة على خدمتهم في هذا الجهاز القضائي.
وأكد ان وظائف النيابة العامة يتولاها قضاة يخضعون لأحكام قانون استقلال القضاء وهي وظيفة قضائية ولا سلطان عليهم فيها لغير القانون ، مثلما أكد ان القانون يهدف الى تعزيز دور رئيس النيابة العامة في الإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة وشؤونهم بما في ذلك إصدار التنسيب اللازم للمجلس القضائي لغايات نقلهم من إحدى وظائف النيابة العامة الى وظيفة قضائية أخرى. وبموجب القانون سيخضع لرقابة رئيس النيابة العامة الأشخاص القائمون بوظائف النيابة العامة أمام المحاكم النظامية بما في ذلك النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية وذلك في جميع أعمالهم القضائية.
وفيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى بين المصدر ان قانون محكمة الجنايات الكبرى صدر لأول مرة كقانون مؤقت عام 1976 ، وجرى إقراره كقانون دائم عام 1986 ، ولم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام 1986 ، وقد تبيّن من التجربة العملية خلال السنين الأخيرة أنه من الضروري تعديل بعض الأحكام والإجراءات الواردة فيه لتسريع إجراءات الفصل في القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات الكبرى دون الإخلال بإجراءات المحاكمة العادلة.
وبين ان التعديلات التي جرى الموافقة عليها بموجب القانون المعدّل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2010 تتعلق بمنح المحكمة صلاحية إحالة دعوى الحق الشخصي الى المحكمة المدنية المختصة إذا وجدت أن النظر في دعوى الحق الشخصي سيؤخر الفصل في دعوى الحق العام ، اضافة الى منح الحق للمدعي العام بإحالة أي جريمة متلازمة مع إحدى الجرائم الداخلة ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى الى المدعي العام المختص وفق أحكام التشريعات النافذة إذا وجد المدعي العام سبباً مبرراً ، على أن يكون قراره بالإحالة خاضعاً لتصديق النائب العام.
وقال انه سيتم بموجب القانون الجديد إنشاء قسم للتنفيذ القضائي من مديرية الأمن العام في مقر المحكمة لتتولى تنفيذ طلبات المحكمة والنيابة العامة لديها ، بحيث يكون هذا القسم مرتبطاً برئيس المحكمة والنائب العام.
كما تم بموجب القانون الجديد توسيع اختصاص محكمة الجنايات الكبرى لتشمل جرائم الاعتداء على الموظفين بالضرب أوبفعل مؤثر أوباشهار السلاح كما هومنصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات ، كما أضيف الى اختصاص محكمة الجنايات الكبرى جريمة الإجهاض إذا أدّت الى موت المرأة وجريمة إضرام الحريق إذا نجم عنها وفاة إنسان.
كشف النقاب عن ان تعديلات قانون العقوبات الجديد باتت نافذة بعد صدورها بالجريدة الرسمية اعتبار ا من الشهر الجاري ، وفق مصدر حكومي.
ونوه المصدر الى انه تم الغاء عقوبة الاعدام في مادتين واستبدالها بالاشغال الشاقة المؤبدة، زيادة عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة إلى 30 سنة بدلا من 20 سنة ، تطبيق جريمة الشيك بدون رصيد على النماذج المعتمدة من قبل البنوك وعدم تطبيقها على المكتبية ، إلغاء عقوبة الحبس بجرائم الذم والقدح والتحقير والاستعاضة عنها بالغرامة ، رفع سن الحماية من 15 سنة الى 18 سنةولفت المصدر الى ان جريمة هتك العرض لا تقوم على الزوجة ، كما تم تشديد العقوبة في جرائم الإعتداء على الموظف العام ، اعتبار المعلمين والأطباء والممرضين العاملين في المدارس والمستشفيات الخاصة بمثابة موظفين عامين بالاضافة الى تشديد العقوبات على جرائم السرقة.
واعتبر المصدر ان قانون العقوبات كان بحاجة ملحة للمراجعة في ضوء الظواهر الاجتماعية التي بدأت تشهدها الساحة المحلية وتنامي ظاهرة العنف المجتمعي معتبرا هذا القانون من أهم التشريعات بعد الدستور واكثرها تأثيرا في الحياة الاجتماعية.
ونوه المصدر الى انه تم تشديد العقوبات في عدد من الجرائم الواقعة على العرض كجرائم الاغتصاب وهتك العرض بما يؤدي الى زيادة الحماية القانونية لكل من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان ذكراً أوأنثى ، حيث أن القانون القديم يكتفي بتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره ، في حين اقر القانون المؤقت الجديد بتوسيع نطاق تطبيق هذا الظرف المشدد ليشمل كل جريمة واقعة على من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ، وعدم حصر التشديد بمن لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
كما تم تشديد العقوبة في بعض جرائم السرقة ، وعلى الأخص اعتبار جرم السرقة إذا وقع في بيت السكن جناية ولولم يقترن ذلك بأي ظرف مشدد آخر وكذلك اعتبار جرم سرقة السيارة بكاملها جناية ، كما جرى رفع الحد الأدنى للحبس في حال ارتكاب جرم نشل الحقيبة أوقطعة الحلي الموجودة على جسم الإنسان.
ولفت الى ان جنحة ضرب شخص على وجهه أوعنقه باستخدام الشفرات أوالمشارط أوالأمواس أوما شابهها من أدوات أوبإلقاء المواد الحارقة أوالمشوهة على الوجه أوالعنق والتي تترك أثراً ظاهراً على المجني عليه اصبحت بموجب التعديل المقترح جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وقال انه تم ايضا تشديد العقوبات في الجرائم المتعلقة بقطع سير المخابرات البرقية أوالهاتفية أوخطوط الشبكات الكهربائية أوبث محطات الإذاعة اضافة الى جرائم المصدقات الكاذبة المعدة لإبرازها أمام القضاء وجرائم تهريب الأموال إضراراً بالدائنين والجرائم المتعلقة بالأطفال والعجز.
كما تم تشديد العقوبة في جرم تقديم مسكر لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره مع وضع نص بوجوب اغلاق المحلات التي ترتكب هذه المخالفة وتشديد عقوبة جرائم تعطيل السكك الحديدية أوآلات الحركة أوالإشارة المتعلقة بها ، وعلى الأخص إذا أدت الى وقوع تصادم بين القطارات أوانحراف قطار عن مساره.
وشملت التعديلات رفع عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة لتصبح ثلاثين عاما بعد ان تم رفع العقوبة في بعض الجنايات من 15 الى 20 عاما وهي التعديلات التي ستصبح نافذة بعد ثلاثين يوما من نشر القانون في الجريدة الرسمية ودون اي تاثير على القضايا السابقة والمنظورة امام المحاكم حاليا.
كما شملت التعديلات رفع عقوبة القتل القصد من 15 الى 20 عاما وزيادة الحد الادنى لعقوبة جريمة الضرب المفضي الى الموت لتصبح 7 سنوات بدلا من 5 سنوات ولتصبح العقوبة 12 عاما اذا كان الضحية قاصرا لم يتم الخامسة عشرة اوكان انثى مهما بلغ عمرها. ونص القانون الجديد على الغاء عقوبة الحبس في قضايا الذم والقدح والتحقير الواقع على الافراد ووضع غرامة بدلا منها اضافة الى اعطاء القاضي الصلاحية التقديرية لاستبدال الحبس بالغرامة اذا كان الذم والقدح واقعا على احدى سلطات الدولة.
وفيما يتعلق بالتعديلات المتعلقة بجرم اعطاء شيك بدون رصيد بين المصدر انه تم حصر الغرامات المترتبة على هذه الشيكات بحيث تصبح الغرامة بحدها الاعلى مئة دينار مهما كان عدد الشيكات المسجلة في القضية وليس على كل شيك كما هومعمول به حاليا لافتا الى ان كافة قضايا الشيكات المكتبية المسجلة حاليا في المحاكم ستسقط وستطبق عليها النصوص القانونية الجديدة بعد نفاذها وفق القواعد الدستورية.
كما انه تم تعديل المادة (421) من قانون العقوبات لحصر جرم إعطاء شيك بدون رصيد بحالات الشيكات المحررة على النماذج المعتمدة لدى البنوك ، لافتا الى ان الشيك البنكي سيبقى احد الوثائق المعتمدة لاثبات الدين وفق احكام قانون التجارة عند تقديم دعوى قضائية اوتقديمه لدوائر التنفيذ.
وحول قانون قضايا الدولة الذي اقره مجلس الوزراء قال المصدر ان هذا القانون يعتبر من أهم القوانين الاصلاحية التي تطرحها وزارة في ضوء ازدياد أعداد الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة وسواء المقامة منها اوعليها وأن عدداً من تلك الدعاوى اصبحت ذات طبيعة متخصصة اوعلى درجة من التعقيد ، ما أصبح يستدعي إنشاء إدارة متفرغة لتتولى إقامة هذه الدعاوى والدفاع عن مصالح دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة فيها بالإضافة الى متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فيها.
واضاف انه وفي ضوء زيادة عبء العمل القضائي المنوط بالقضاة النظاميين والذين يمارسون مهام قضاة الحكم وأعضاء النيابة العامة الى جانب مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه ما أصبح يستدعي حصر مهام ومسؤوليات القضاة النظاميين في القيام بمهام قضاة الحكم وأعضاء النيابة العامة وإناطة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بإدارة متخصصة في وزارة العدل.
وقال انه بموجب هذا القانون سيتم إنشاء (إدارة قضايا الدولة) في وزارة العدل لتحل محل (دائرة المحامي العام المدني) ولتتولى تمثيل دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة فيما يرفع منها أوعليها من دعاوى حقوقية.
وفيما يتعلق بقانون النيابة العامة ، لفت المصدر الى ان النيابة العامة هي الجهة الممثلة للمجتمع في إقامة دعوى الحق العام عند وقوع الجريمة ومباشرتها وتعقبها وفق أحكام التشريعات النافذة مشيرا الى ان الأحكام الواردة في القانون الجديد تهدف الى تحقيق تراكم للخبرات من خلال الحد من عملية نقل النواب والمدعين العامين قبل مرور 12 سنة على خدمتهم في هذا الجهاز القضائي.
وأكد ان وظائف النيابة العامة يتولاها قضاة يخضعون لأحكام قانون استقلال القضاء وهي وظيفة قضائية ولا سلطان عليهم فيها لغير القانون ، مثلما أكد ان القانون يهدف الى تعزيز دور رئيس النيابة العامة في الإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة وشؤونهم بما في ذلك إصدار التنسيب اللازم للمجلس القضائي لغايات نقلهم من إحدى وظائف النيابة العامة الى وظيفة قضائية أخرى. وبموجب القانون سيخضع لرقابة رئيس النيابة العامة الأشخاص القائمون بوظائف النيابة العامة أمام المحاكم النظامية بما في ذلك النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية وذلك في جميع أعمالهم القضائية.
وفيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى بين المصدر ان قانون محكمة الجنايات الكبرى صدر لأول مرة كقانون مؤقت عام 1976 ، وجرى إقراره كقانون دائم عام 1986 ، ولم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام 1986 ، وقد تبيّن من التجربة العملية خلال السنين الأخيرة أنه من الضروري تعديل بعض الأحكام والإجراءات الواردة فيه لتسريع إجراءات الفصل في القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات الكبرى دون الإخلال بإجراءات المحاكمة العادلة.
وبين ان التعديلات التي جرى الموافقة عليها بموجب القانون المعدّل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2010 تتعلق بمنح المحكمة صلاحية إحالة دعوى الحق الشخصي الى المحكمة المدنية المختصة إذا وجدت أن النظر في دعوى الحق الشخصي سيؤخر الفصل في دعوى الحق العام ، اضافة الى منح الحق للمدعي العام بإحالة أي جريمة متلازمة مع إحدى الجرائم الداخلة ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى الى المدعي العام المختص وفق أحكام التشريعات النافذة إذا وجد المدعي العام سبباً مبرراً ، على أن يكون قراره بالإحالة خاضعاً لتصديق النائب العام.
وقال انه سيتم بموجب القانون الجديد إنشاء قسم للتنفيذ القضائي من مديرية الأمن العام في مقر المحكمة لتتولى تنفيذ طلبات المحكمة والنيابة العامة لديها ، بحيث يكون هذا القسم مرتبطاً برئيس المحكمة والنائب العام.
كما تم بموجب القانون الجديد توسيع اختصاص محكمة الجنايات الكبرى لتشمل جرائم الاعتداء على الموظفين بالضرب أوبفعل مؤثر أوباشهار السلاح كما هومنصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات ، كما أضيف الى اختصاص محكمة الجنايات الكبرى جريمة الإجهاض إذا أدّت الى موت المرأة وجريمة إضرام الحريق إذا نجم عنها وفاة إنسان.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
أأنتم أعلم أم الله , ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب )
بما أنكم تدخلتم في حدود الله فأبشروا بعقاب الله
صدقوني لترون آثار ذلك عما قريب , سيزيد الشر والقتل والجريمة لأنه ما فيه رادع قوي . والذي خلق البشر يعلم ما يصلحهم !!!!
يا حضرة وزير العدل يعني ببساطه يمكن القول بأن الحكومه منذ الآن أخذت على
عاتقها مسؤولية حماية القاتل الذي يستحق القتل والنصاب الذي يجب أن يّسجن وبالتالي
فهي - الحكومة - تشجع صاحب الحق أن يأخذ حقه بيده .
اتقوا الله ان الله خالق الكون وهو أعدل العادلين أجاز قتل القاتل وقطع يد السارق . الاً أن ذلك لا ينسجم مع نظرتكم الى الأمور . ستصبح الدولة وفق تشريعاتكم كالبحر السمك الكبير يأكل السمك الصغير . عودوا عن هذا الخطأ الجريمة ، هداكم الله
يا حضرة وزير العدل يعني ببساطه يمكن القول بأن الحكومه منذ الآن أخذت على
عاتقها مسؤولية حماية القاتل الذي يستحق القتل والنصاب الذي يجب أن يّسجن وبالتالي
فهي - الحكومة - تشجع صاحب الحق أن يأخذ حقه بيده .
اتقوا الله ان الله خالق الكون وهو أعدل العادلين أجاز قتل القاتل وقطع يد السارق . الاً أن ذلك لا ينسجم مع نظرتكم الى الأمور . ستصبح الدولة وفق تشريعاتكم كالبحر السمك الكبير يأكل السمك الصغير . عودوا عن هذا الخطأ الجريمة ، هداكم الله
يا حضرة وزير العدل يعني ببساطه يمكن القول بأن الحكومه منذ الآن أخذت على
عاتقها مسؤولية حماية القاتل الذي يستحق القتل والنصاب الذي يجب أن يّسجن وبالتالي
فهي - الحكومة - تشجع صاحب الحق أن يأخذ حقه بيده .
اتقوا الله ان الله خالق الكون وهو أعدل العادلين أجاز قتل القاتل وقطع يد السارق . الاً أن ذلك لا ينسجم مع نظرتكم الى الأمور . ستصبح الدولة وفق تشريعاتكم كالبحر السمك الكبير يأكل السمك الصغير . عودوا عن هذا الخطأ الجريمة ، هداكم الله
وردا على 2 بالعكس حق الناس ما بروح تحول القضايا الى قضايا حقوقية وقضايا في مامور الاجرة فهناك ايضا حبس
اما جرائم القتل فلم يتم الغاء عقوبة الاعدام فيها بل على العكس تم تشديد العقوبات الاخرى عليها
بان الاعدام في الجرائم ما زال قائما
؟!!!
المكتبيه فلو معاليه يعرف ما سيلحق التجار من أذى وخساره من وراء هذا التعديل المجحف
والمضر بالتجار لما قام بتعديل هذا القانون وخاصه المتعلق بالشيكات المكتبيه أنا لست محامياً
ولكن كل ما أعرفه ان الشيك شيك إن كان مكتبياً أو بنكياً أما عندما معاليك تصدر تعديلاً على
القانون وتزيد من عمليات النصب والأحتيال تخاف على مصلحة النصاب ولا تخاف على أموال
التجار والتي هي ذهبت لعريس تزوج وقام بتأثيث بيته مقابل شيك بالسابق والآن أصبح الشيك
عباره عن ورقه مقابل مال وحق للتاجر عند نصاب ساعد معاليه النصاب على الأستمرار
بهذه الأفعال هذا ليس بعدل ولا يمت للعدل بصله لا من قريب ولا من بعيد لان أموالنا
ليست بلعبه بيد معاليه يتصرف بها كما يشاء أرجوا من معاليه إعادة النظر بهذا التعديل
المجحف بحق التجار مع العلم بأن هكذا تعديل لا يمكن السكوت عليه وهل يريد معاليه أن
يصبح التاجر بلطجي لتحصيل حقوقه من وراء هذا التعديل شاكر لجراسا النشر
1- البعد عن ديننا الحنيف في قولنا وعملنا وتعاملاتنا .
2- فساد منظومة القوانين الوضعية والاستمرار في افسادها وهذه التعديلات التي اعلنت عنها خير دليل فالغاء عقوبة الاعدام هي مخالفة صريحة بل وتحد صريح لامر الله تعالى في قتل القاتل والزاني وغيرهما وفق الجريمة التي يرتكبها ، ثم ما رأي الاخ المحامي الذي يدلو بدلوه في هذا الموضوع فيمن زنى بابنة اخته وانجب منها فكان نصيبه عشر سنوات سجن اي ما يعادل سبع سنوات ونصف من السجن الفعلي ، ووفق النظام القانوني الفاسد فان بامكان هذا الزاني الخروج من السجن بثلثي المدة لحسن السلوك اي ان المحصلة خمس سنوات سجن حقيقي فهل هذه السنوات الخمس تعادل ما ارتكبه من جريمة ؟
اما الحياة في السجن فحدث ولا حرج فهو فندق خمس نجوم فلم يعد يمثل الرادع والحافز على عدم تكرار الجرم امام من يدخلونه بل العكس تماما فاصحاب السوابق وما اكثرهم في بلدي اصبحوا - نظرا لخبرتهم الطويلة بالقوانين التعبانه - يخططون لارتكاب جرمهم في اوقات محدده واسألوا مديرية الامن العام عن احصاءاتها لعدد المساجين اثناء فصل الشتاء مقارنة بغيره من الفصول لتعرفوا ماذا اقصد .
3- قلة الهيبة للاجهزة التنفيذية في عين المواطن لدرجة اصبحنا نرى التمرد شيئا عاديا ويزداد يوما بعد يوم .
الخلاصة المنظومة القانونية التي تحكمنا فاسدة وازدادت مع هذه التعديلات فسادا وحسبي الله ونعم الوكيل .
من الاصح وحفاظا على حقوق الناس ان يطبق هذا القانون على الجرائم المرتكبه بعد تاريخ1-7-2010لانه بلفعل فيه ضياع لحقوق الناس متلا انا محامي قدمت شيكات للقضاء من عام2005 ومازالت منظوره امام القضاء واصحابها من ذلك التاريخ ينتظرون النتيجه للحصول على حقوقهم فهل من ال
معقول ان نعود مره اخرى لنقطة الصفر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟