عمان تحتل المركز الأول بأحكام زيارة الأطفال القضائية


جراسا -

سجلت المحاكم الشرعية بمختلف محافظات المملكة 1814 حكما للرؤية والإستزارة المتعلقة بالأطفال الذين وقعوا ضحايا الطلاق بين الزوجين خلال العام 2015 ، بانخفاض شكل 14.1 % مقارنة بالعام 2014 الذي بلغ حينها 2071 حكما .

وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني ( تضامن ) في دراسة صادرة عنها وصلت "جراسا" :"  أن عام 2015 شهد إرتفاعاً كبيراً في عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً والذين شملتهم أحكام الرؤية والإستزارة بالرغم من إنخفاض عدد الأحكام، حيث وصل عدد الأطفال الى 5348 طفلاً منهم 3256 من الذكور و 2092 من الإناث، وبزيادة مقدارها 28.8% مقارنة مع عام 2014 حيث كان عدد الأطفال 4151 طفلاً منهم 1880 من الذكور و 2271 من الإناث"

وأشارت الى أنه خلال  الخمس سنوات (2011-2015) صدر عن المحاكم الشرعية 8635 حكماً للرؤية والإستزاره، وبلغ عدد الأطفال المشمولين في هذه الأحكام 17052 طفلاً منهم 8953 من الذكور و 8099 من الإناث.

وأضافت أن  الفقرة (أ) من المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لعام 2010  نصت على أن " لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤية المحضون وإستزارته وإصطحابه مرة في الأسبوع والإتصال به عبر وسائل الإتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة وللأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة".

أما الفقرة (ب) من نفس المادة فتنص على أنه :"إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون وإستزارته وإصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب الحق في رؤية المحضون وإستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون".


فيما نصت  الفقرة (ج) على أنه:"إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق الرؤية والإستزارة والإصطحاب خارجها فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون وإستزارته وإصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون وظروفه وبما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى".

كما أن من حق المحكمة إعطاء الإذن بمبيت المحضون عند صاحب الحق المدة التي تراها مناسبة مع مراعاة البندين (أ و ب) وذلك وفقاً للفقرة (د) من المادة 181.

وفي حال إختلف الحاضن وطالب الرؤية والإستزارة والإصطحاب على المكان والزمان تقوم المحكمة بتحديدهما، حيث نصت الفقرة (هـ) من نفس المادة على أنه :" لطالب الرؤية والإستزارة والإصطحاب والإتصال بالمحضون الإتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف الحاضر منهماً زماناً ومكاناً وكيفية لذلك ويستمع لأقوالهما أو الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعياً سن المحضون وظروفه وبما يراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى .
وفيما يتعلق بإعادة المحضون الى حاضنه ومنع سفره، نصت الفقرة (و) على أنه:" يتضمن حكم الرؤية والإستزارة والإصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد إنتهاء المدة المقررة وعلى المحكمة بناء على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه".

وعالجت الفقرة (ز) نفقات الرؤية حيث نصت على أنه :" يلزم طالب الرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ الرؤية عند طلب الحاضن ويستثنى من ذلك نفقات إحضار المحضون إلى المملكة".

وأضافت "تضامن" بأن إرتفاع عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً ممن تشملهم أحكام الرؤية والإستزارة يؤكد على أن الخلافات الزوجية والتي قد تؤدي الى الطلاق لا تقتصر على حديثي الزواج وإنما تمتد لتشمل مختلف الأسر وتلك التي لديها عدد كبير من الأطفال الذين هم دائماً الخاسر الأكبر من خلافات يمكن حل الكثير منها إذا ما تم الخذ بعين الإعتبار مصلحة الأطفال بالدرجة الأولى.

وأشارت الى أن النساء الأمهات والجدات يعانين أيضاً من بطء الإجراءات القضائية التي قد تستمر شهوراً دون صدور أحكام تمنحهن حق رؤية وإستزارة أطفالهن وأحفادهن، مما يؤثر سلباً على علاقاتهن بهم، وقد تصل الى حد نكران الأطفال لأمهاتهم وجداتهم بسبب القطيعة والتحريض وتشويه صورتهن بشكل دائم ومستمر من قبل الحاضنين. كما وأنهن يعانين من الحاضنين من أساليب التنصل والمماطلة وإختلاق الإعذار من أجل عدم الإلتزام بما تقرره المحاكم وما تصدره من أحكام تمنحهن حق الرؤية والإستزارة.

وفي ذات السياق فقد إحتلت محافظة العاصمة المركز الأول بعدد أحكام الرؤية والإستزارة خلال عام 2015 حيث وصل الى 643 حكماً وبنسبة 35.4% فيما بلغ عدد الأطفال المشمولين بهذه الأحكام 3252 طفلاً وهو ما يشكل 61.3% من مجمل الأطفال. وتلتها محافظة الزرقاء (386 حكماً وبنسبة 21.3%) ومحافظة إربد (288 حكماً وبنسبة 15.9%) ومحافظة البلقاء (138 حكماً وبنسبة 7.6%) ومحافظة المفرق (81 حكماً وبنسبة 4.5%) ومحافظة مادبا (56 حكماً وبنسبة 3.1%) ومحافظتي الكرك وعجلون (46 حكماً لكل منهما وبنسبة 2.5%) ومحافظة الطفيلة (39 حكماً وبنسبة 2.1%) ومحافظة جرش (36 حكماً وبنسبة 2%) ومحافظة العقبة (30 حكماً وبنسبة 1.7%) وأخيراً محافظة معان (25 حكماً وبنسبة 1.4%).



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات