استئناف عمان تفصل في إحالة الطعن في دستورية الانتخاب الاربعاء


جراسا -

عقدت محكمة استئناف "عمان اليوم" السبت (23-10-2016) جلسة برئاسة القاضي عاكف البشارات وعضوية القاضيين زهير العمري وعمار الحمود للنظر في الطعنين الانتخابيين المنفصلين المقدمين من المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخبين مؤيد المجالي ومراد عبد الكريم، حيث قدم المحامي الحرحشي مذكرتين منفصلتين للدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب، فقررت المحكمة رفع الجلسة للتدقيق وإصدار القرار ليوم الاربعاء القادم الموافق (26-10-2016).

هذا وقد كان الطعن الانتخابي الأول الذي قدمه المحامي إسلام الحرحشي في صحة نيابة النائب اندريه حواري الفائز بالمقعد النيابي عن الدائرة الانتخابية الأولى في العاصمة عمان، وقد أسس هذا الطعن على أساس بطلان قانون الانتخاب لعيب شكلي في إجراءات إصداره حيث أن جلسة مجلس الأعيان التي تم فيها إقرار القانون كانت جلسة غير دستورية وغير قانونية بسبب سقوط عضوية رئيس مجلس الأعيان السيد فيصل الفايز من مجلس الأعيان حكماً، الأمر الذي يترتب عليه بطلان قانون الانتخاب وبطلان الانتخابات التي جرت على أساسه وبموجبه، وبطلان نيابة النائب المطعون في صحة نيابته.

وأما الطعن الانتخابي الثاني الذي قدمه المحامي إسلام الحرحشي فقد كان في صحة نيابة النائب خليل عطية الفائز بالمقعد النيابي عن الدائرة الانتخابية الأولى في العاصمة عمان أيضاً، وقد أسس هذا الطعن على أساس بطلان قانون الانتخاب لعيب موضوعي وجوهري وهو بطلان نظام تقسيم الدوائر الانتخابية بسبب عدم صلاحية مجلس الوزراء في إصدار هذا النظام، فبحسب الدستور تكون السلطة التشريعية هي السلطة المختصة بإصدار تشريع ينظم العملية الانتخابية وتقسيم الدوائر الانتخابية وبموجب القانون، كما أن قانون الانتخاب قد خالف أحكام المادة (6) من الدستور الأردني التي تقضي بوجوب المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم، حيث أن القانون ميز بين الأردنيين بسبب تخصيص مقاعد للمسلمين وللمسيحيين وللشركس والشيشان والمرأة والبدو في دوائر مغلقة، وهذا يخالف الدستور بشكل صريح.

كما أن القانون قد خالف المادة (1) من الدستور بعدم تخصيص مقاعد لكل من محافظات القدس ونابلس والخليل وهي أراضي جزء من الدولة الأردنية حسب الدستور الذي لا يجيز التنازل عن أي ارض أردنية وما يسمى بقرار فك الارتباط لا قيمة قانونية له وغير منتج لآثاره وصادر من جهة غير مختصة وباطل بطلانا مطلقا.

وفيما يلي نص مذكرتي الدفع بعد الدستورية كما وردتا:

لدى محكمة استئناف عمان الموقرة

مذكرة دفع بعدم دستورية

(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله)

في الدعوى رقم (469/2016)

أصحاب الشرف والعدالة،،،

يقدم الطاعن لمحكمتكم الموقرة هذه المذكرة للدفع بعدم دستورية (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) وفق أحكام المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية، وهو دفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تقدم في أية مرحلة من مراحل الدعوى، أو أي دور من أدوارها، ويؤكد الطاعن أن هذا الدفع الذي يقدمه بعدم الدستورية هو دفع جدي وتتوافر فيه أسبابه والشروط الشكلية والموضوعية، وهو دفع حقيق بالإجابة، بوقف السير في هذه الدعوى مؤقتاً، وإحالته إلى المحكمة الدستورية وفق القانون والأصول.

أصحاب الشرف والعدالة،،،

أولاً: قدم الطاعن هذه الطعن لدى محكمة استئناف عمان الموقرة للطعن في صحة نيابة المطعون ضده، وقد بين الطاعن في لائحة الطعن الوقائع القانونية وأسباب الطعن، حيث تختص محكمة استئناف عمان الموقرة بموجب المادة (71) من الدستور بنظر هذا الطعن والفصل فيه.

ثانياً: إن الطاعن له الحق في تقديم هذا الطعن وهذا الدفع بموجب المادة (71) من (الدستور الأردني)، ومصلحته في تقديم هذا الطعن مفترضة بموجب الدستور الذي اعتبر أن الطعون الانتخابية حق لكل ناخب أي أنها (دعوى حسبة) ولا يشترط فيها توافر المصلحة الشخصية، ولا حاجة للبحث في شرط المصلحة الشخصية وإثباته، وقد قدم الطاعن من البينات ما يثبت صحة طعنه قانونياً، ومحكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص للنظر والفصل في هذا الطعن وإصدار قرار الإحالة إلى محكمة التمييز الموقرة.

فقد أنشأت المادة (71) من الدستور حقاً للطاعن في الطعن في نتائج الانتخابات واجراءاتها للناخبين، دون اشتراط توافر المصلحة الشخصية، من أجل كفالة حقهم في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، فهذه الانتخابات ستفرز ممثلين (نواب) عنهم يمارسون سلطات حقيقة في الحكم والرقابة والتشريع وفي إدارة الشؤون العامة؛ ومن أجل ذلك تم فتح باب الطعن للناخبين في القرارات والإجراءات والنتائج المتعلقة في العملية الانتخابية أمام جهات محايدة (محكمة الاستئناف الموقرة) التي لها سلطة إلغاء القرارات والإجراءات والنتائج غير المشروعة التي تخرق القواعد القانونية والضوابط المرسومة للعملية الانتخابية، ولهذه السلطات المحايدة (محكمة الاستئناف الموقرة) سلطة إبطال النتائج المعلن عنها التي خالفت ولم تراع القانون والأصول والإجراءات الجوهرية للاقتراع وللفرز أو التي لا تعبر حقيقة عن الإرادة الحرة والنزيهة والشفافة للناخبين.

أصحاب الشرف والعدالة،،،

تنص المادة (11) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012) على ما يلي:

أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى.

ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون أو النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية.

ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته الى المحكمة، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى.

2- لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة الى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى بإحالة الدفع الى محكمة التمييز.

3- لغايات البت في أمر الإحالة، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الدعوى إليها، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك.

د- إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحكام هذه المادة.

يُبَيِّن الطاعن فيما يلي لمحكمتكم الموقرة أن الشروط الشكلية والموضوعية التي تتطلبها المادة (11) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012) في الدفع بعدم دستورية (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) كلها متوافرة ومتحققة، وأنه دفع جدي وحقيق بإجابته وإحالته إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون والأصول.

ونوضح توافر هذه الشروط كما يلي:

الفرع الأول: يقدم الطاعن هذه المذكرة للدفع بعدم دستورية المادتين (50) و (51) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) على وجه الخصوص، وهما المادتان اللتان يستند إليهما مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (38/2016) تاريخ (22/9/2016) لإعلان نتيجة العملية الانتخابية التي نشرت نتائجها في الجريدة الرسمية في العدد (5425) تاريخ (28/9/2016)، وهما مادتان واجبتا التطبيق في هذه الدعوى لدى (محكمة الاستئناف الموقرة) المحكمة المختصة.

الفرع الثاني: يقدم الطاعن هذه المذكرة للدفع بعدم دستورية (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) التشريع الكامل بكل أحكامه ونصوصه ومواده القانونية، وهو القانون الذي جرت الانتخابات النيابية على أساسه واستناداً إليه ولأحكامه ونصوصه ومواده القانونية، وقد أعلنت نتيجة هذه الانتخابات النيابية التي جرت بموجب هذا القانون وعلى أساسه ونشرت نتائجها في الجريدة الرسمية في العدد (5425) تاريخ (28/9/2016)، وهو قانون واجب التطبيق في هذه الدعوى لدى (محكمة الاستئناف الموقرة) المحكمة المختصة.

وبذلك يَتَبَيَّن لمحكمتكم الموقرة أن (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) هو قانون واجب التطبيق في هذه الدعوى، وبذلك يكون ما تشترطه المادة (11) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012) متحققاً من هذه الناحية.

الفرع الثالث: إن النص القانوني الذي أثاره الطاعن للدفع بعدم دستوريته على وجه التحديد هو نص المادتين (50) و (51) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) على وجه الخصوص، و(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) التشريع الكامل بكل أحكامه ونصوصه ومواده القانونية، وهو القانون الذي جرت الانتخابات النيابية على أساسه واستناداً إليه ولأحكامه ونصوصه ومواده القانونية

وبذلك يكون ما تشترطه المادة (11) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012) متحققاً من هذه الناحية. (من جهة تحديد النص المطعون في دستوريته)

الفرع الرابع: إن نطاق الدفع بعدم الدستورية هما:

أولاً: نص المادتين (50) و (51) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) على وجه الخصوص، وهما النصان اللذان استند إليهما مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في اعلان نتيجة الانتخابات النيابية الذي تضمن فوز المطعون في صحة نيابته.

ثانياً: ومجمل (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله)، أي التشريع الكامل بكل أحكامه ونصوصه ومواده القانونية، وهو القانون الذي جرت الانتخابات النيابية على أساسه واستناداً إليه ولأحكامه ونصوصه ومواده القانونية، وهو القانون الذي جرت الانتخابات النيابية بموجبه وعلى أساسه، وكان أحد الفائزين بها المطعون في صحة نيابته.

وبذلك يكون ما تشترطه المادة (11) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012) متحققاً من هذه الناحية (ناحية تحديد النص القانوني المخالف للدستور).

الفرع الخامس: ويُبَيِّن الطاعن فيما يلي وجه مخالفة كامل نصوص (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) للدستور بما فيها المادتين (50) و (51) منه على وجه الخصوص، وهما النصان اللذان استند إليهما مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في اعلان نتيجة الانتخابات النيابية الذي تضمن فوز المطعون في صحة نيابته.

النص الدستوري الذي تم مخالفته:

تنص المادة (91) من الدستور على ما يلي:

((يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك)).

يقضي هذا النص الدستوري فيما يقضي بإن القانون لا يصدر إلا إذا أقره مجلس النواب وأقره مجلس الأعيان، ومن البديهي بأن قرار أي من المجلسين لا يكون صحيحاً وسليماً وقانونياً إلا إذا كان هذا القرار قد تم اتخاذه في جلسة مجلس صحيحة وسليمة وقانونية منتجة لأثارها، وبخلاف ذلك لا يكون قرار المجلس هذا صحيحاً وسليماً وقانونياً وغير منتج لأثاره، بل يكون قراراً باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه إجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية.

وفيما يلي نبين لمحكمتكم الموقرة أوجه مخالفة النصوص القانونية في قانون الانتخاب للدستور الأردني، حيث أن جلسة مجلس الأعيان التي تم فيها إقرار مشروع قانون الانتخاب كانت جلسة غير صحيحة وغير سليمة وغير قانونية، وتوضيح ذلك فيما يلي:

1- لقد أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الانتخاب يوم الأربعاء الواقع بتاريخ (2-3-2016)، وهذه الجلسة كانت برئاسة السيد فيصل عاكف الفايز (رئيس مجلس الأعيان). (لطفاً أنظر المسلسل رقم 3 من بينات الطاعن)

2- إن السيد فيصل عاكف الفايز (رئيس مجلس الأعيان) قد سقطت عضويته من مجلس الأعيان حكماً بموجب الدستور، ويؤكد هذه الحقيقة الدستورية والقانونية ما يلي:

أ- إن مجلس الوزراء قد قرر بتاريخ (8-11-2015) انتخاب (تعيين) مجلس إدارة (شركة الكهرباء النووية الأردنية المساهمة الخاصة المحدودة) المملوكة بالكامل للحكومة وهي الشركة المناط بها تنفيذ مشروع أول محطة نووية في المملكة بقدرة 2000 ميغاواط والمرتقبة عام 2023، وقد كان الانتخاب (التعيينات) على النحو التالي:

دولة السيد فيصل عاكف الفايز / رئيس مجلس إدارة.

معالي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية / نائب رئيس مجلس إدارة.

معالي السيد مجحم حديثه الخريشا / عضو مجلس إدارة

معالي السيد محمد بركات الزهير / عضو مجلس إدارة.

عطوفة مدير عام مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم / عضو مجلس إدارة.

عطوفة أمين عام وزاره المالية / عضو مجلس إدارة.

عطوفة أمين عام سلطه المياه / عضو مجلس إدارة.

عطوفة أمين عام وزاره الطاقة والثروة المعدنية / عضو مجلس إدارة.

عطوفة مدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء / عضو مجلس إدارة.

(لطفاً أنظر المسلسل رقم 4 من بينات الطاعن)

ب- إن دولة فيصل الفايز كانت قد صدرت الإرادة الملكية بتاريخ (25-10-2013) بتعيينه عضواً في مجلس الأعيان السادس والعشرين، كما صدرت الإرادة الملكية بتاريخ (25-10-2015) بتعيينه رئيساً لذات المجلس خلفاً لدولة عبدالرؤوف الروابدة الذي استقال من عضوية هذا المجلس.

ج- إن المادة (75) من الدستور الأردني تقضي بأنه: “يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

د- إن دولة فيصل الفايز قد ثبت بالوثائق تعاقده مع الحكومة ومع شركة تملكها الحكومة بالكامل وهي (شركة الكهرباء النووية الأردنية المساهمة الخاصة المحدودة) بأن يكون رئيساً لمجلس إدارتها، وممثلاً للحكومة الأردنية في الشركة، وحيث أن هذا التعاقد قد تم وهو في ذات الوقت عضواَ معيناً في مجلس الأعيان، فهذا يعني بشكل واضح أن دولة فيصل الفايز قد خالف أحكام الفقرة (2) من المادة (75) من الدستور الأردني مخالفة صريحة وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار المشمس.

هـ- إن الفقرة (3) من المادة (75) من الدستور الأردني تقضي بأنه إذا خالف عضو مجلس الأمة أحكام الفقرة (2) من المادة (75) المشار إليها فإنه تسقط عضويته حكماً من المجلس الذي ينتمي إليه ويصبح محله شاغراً.

و- إن دولة فيصل الفايز قد ثبتت بالوثائق القانونية مخالفته لأحكام الفقرة (2) من المادة (75) من الدستور الأردني، وهذه المخالفة موثقة وصريحة وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار المشمس على نحو ما تقدم بيانه، فإن عضويته في مجلس الأعيان قد سقطت حكماً وأصبح محله شاغراً بحكم الدستور، وهذا السقوط لا يحتاج إلى قرار من مجلس الأعيان.

ز- إن سقوط عضوية العين الفايز يؤكده (قرار المجلس العالي التفسيري رقم 1 لسنة 2006) الذي جاء فيه ما يلي:

((بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته التي عقدها بتاريخ 17/8/2006، اجتمع المجلس العالي في مبنى مجلس الأعيان، لتفسير أحكام الدستور والإجابة عن السؤال التالي:

“إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (75) من الدستور هل تسقط عضوية العضو حكماً أم أن سقوط العضوية يحتاج إلى قرار من مجلسه”

وبعد التدقيق في نصوص الدستور وما تضمنته من أحكام، نجد أن نصوص الدستور نصوص تشريعية متكاملة متجانسة متوافقة متساندة منزهة عن التناقض أو التعارض أو التنافر، لأنها تتضمن الأحكام والقواعد والأصول الكلية التي يقوم عليها بنيان الدولة وسلطاتها، وتعين بها وتحدد صلاحيات تلك السلطات واختصاصاتها، وتبين بها حقوق المواطنين وواجباتهم، وتتحقق بها مصالح الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعلى الرغم من انه يتعين عند تفسير النص التشريعي التعويل ابتداء على عبارة النص المطلوب تفسيره لان كل نص دستوري يتضمن حكما محددا يستقل به عن غيره من النصوص الأخرى إلا انه ليس من شأن هذا الاستقلال أن يعزل هذا النص بما انفرد به من حكم عن باقي النصوص، وإنما يتعين تفسير أي نص بما ينسجم ويتفق ولا يتنافر أو يتعارض مع باقي النصوص.

وانطلاقا من هذه الأسس وبناء عليها وبعد التدقيق في النصوص الدستورية التي لها علاقة بطلب التفسير وللإجابة عن السؤال المطروح على المجلس يتبين لنا ما يلي:

أولا: لقد بينت النصوص الدستورية الحالات التي تنتهي فيها عضوية العين أو النائب، وصلاحيات مجلسه بخصوص انتهاء هذه العضوية، سواءا كان انتهاء العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو السقوط أو الفصل.

ثانياً: تضمنت الفقرة الأولى من المادة (75) من الدستور انه لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب:

‌أ- من لم يكن أردنيا.

‌ب- من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية.

‌ج- من كان محكوما بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

‌د- من كان محجوزا عليه ولم يرفع عنه الحجر.

‌ه- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

‌و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

‌ز- من كان مجنونا أو معتوها.

‌ح- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

ويستخلص من نص هذه الفقرة انه يمتنع على من قامت به حالة من الحالات المذكورة فيها أن يكون عينا أو نائبا ابتداءا.

ثالثاً: جاءت الفقرة الثانية من المادة (75) لتقرر حكما مفاده سقوط عضوية العين أو النائب الذي تقوم به حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة الأولى فنصت على انه ” إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره”.

رابعاً: جاءت المادة (90) بأحكام تكمل وتوضح ما تضمنته المادة (75) من أحكام فنصت على انه “لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من مجلس الذي هو منتسب إليه. ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره”.

خامسا: من التدقيق في نص المادة (90) نجد أن الدستور قد استثنى صراحة بنصها انتهاء عضوية العضو في حالتي عدم الجمع والسقوط من شرط موافقة أكثرية ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس. وهذا الاستثناء جاء منسجما تماما مع نص الفقرة الثانية من المادة (75) محل طلب التفسير وموضحا لحكمه، الأمر الذي يستبين منه أن أحكام الدستور لا تشترط في حالة سقوط العضوية لقيام حالة من حالات عدم الأهلية، أن يقرر هذا السقوط من قبل المجلس الذي ينتسب إليه العضو الذي سقطت عضويته.

سادساً: ونحن نجد أن بالإضافة إلى الاستثناء الذي تضمنه نص المادة (90) واخرج به حالتي عدم الجمع والسقوط من شرط موافقة ثلثي أعضاء المجلس على انتهاء العضوية فان الصياغة اللغوية والمنطق التشريعي يؤديان إلى هذه النتيجة.

فمن حيث الصياغة اللغوية، نجد انه لو أراد الدستور أن يشترط لسقوط العضوية صدور قرار من المجلس بأكثرية الثلثين لصيغت الفقرة موضوع التفسير على النحو التالي:

(…….. تسقط عضويته بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه ويصبح محله شاغرا … الخ) . يضاف إلى ذلك ورود كلمة ” سقوط ” وليس ” إسقاط ” في المادة (90) الأمر الذي يبنى عليه أن السقوط حكمي.

وأما من حيث المنطق التشريعي، وهو منطق يتصف بالحكمة والعقلانية، فان ما اشترطه الدستور ابتداءا في الفقرة الأولى من المادة (75)، بأن لا يكون عينا أو نائبا من قامت به حالة من حالات عدم الأهلية التي عددتها، يبقى مشترطا انتهاءً وذلك انه من غير المعقول أن يعلق سقوط عضوية المجنون أو المعتوه أو من فقد جنسيته أو يدعي بحماية أجنبية أو يدان أو يجرم بحكم قضائي مبرم أو يحجر عليه، على صدور قرار من مجلسه.

سابعاً: ويستخلص من كل ما قدمنا أن أكثرية الثلثين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (75) المطلوب تفسيرها مشترطة لإعلان شغور محل من سقطت عضويته – أو انتهت بالفصل أو الوفاة أو الموت أو لأي سبب آخر، وذلك لما لإقرار شغور محل العين أو النائب من أهمية بالغة تترتب عليها آثار دستورية وقانونية، بينتها المادة (88) التي جاءت فيها:

“إذا شغر محل احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عينا أو الانتخاب الفرعي أن كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومي بشغور المحل … الخ” فإقرار شغور محل العين يترتب عليه رفع القرار إلى جلالة الملك لإقراره وملء الشاغر.

وإقرار شغور محل النائب يترتب عليه ويتبعه إشعار المجلس الحكومة بهذا الشغور، لتستعمل صلاحياتها في إجراء الانتخابات الفرعية لملء المقعد الذي شغر.

لكل ما تقدم وبناءا عليه، ولأنه من غير المعقول في المنطق التشريعي أن تستمر عضوية أي عضو من أعضاء سلطة دستورية إذا فقد أي شرط من شروط عضويته أو قامت به أي حالة من حالات عدم الأهلية التي ينص عليها الدستور أو القانون، فإننا نقرر انه:

“إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (75) من الدستور لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته حكما، ولا يحتاج سقوطها إلى قرار من مجلسه”.

هذا ما نقرره بالإجماع بشأن التفسير المطلوب.

قرارا صدر في 7 شعبان لسنة 1427 هجرية الموافق 31/8/2006 ميلادية))

انتهى الاقتباس من قرار المجلس العالي.



ح- إن استعمال الحكومة لعضو مجلس أمة أو لعضو مجلس الأعيان أو رئيس مجلس الأعيان في شركة تملكها الحكومة بالكامل يعتبر خرقاً للدستور على نحو ما تم بيانه وخرقاً لمبدأ استقلال السلطات، وهو صورة فاضحة من صور تضارب المصالح، وهذا يعتبر أيضاً خرقاً لمبادئ وأحكام النزاهة والشفافية والحكم الرشيد.

3- وبناءاً عليه، فإن عضوية دولة فيصل الفايز في مجلس الأعيان تكون قد سقطت حكماً بموجب الدستور الأردني، وبالتالي فإن رئاسته لمجلس الأعيان قد سقطت حكماً أيضاً، ويترتب على ذلك بالضرورة أن جلسات مجلس الأعيان التي يرأسها تكون غير صحيحة وغير سليمة وغير قانونية، حيث تعتبر هذه الجلسات مخالفة للدستور وباطلة بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه إجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية وسيادة القانون، وبالتالي تكون القرارات المتخذة في تلك الجلسات الباطلة، وما يتم إقراره في هذه الجلسات من أعمال وتشريعات تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لا ترد عليها إجازة في دولة القانون الملتزمة بمبادئ المشروعية والنزاهة والشفافية والحكم الرشيد.

خامساً: وعليه، إن جلسة مجلس الأعيان المنعقدة يوم الأربعاء الواقع في (2-3-2016) التي كانت برئاسة السيد فيصل عاكف الفايز الذي سقطت عضويته حكماً من مجلس الأعيان (على نحو ما تقدم بيانه)، تكون جلسة باطلة دستورياً وقانونياً، باطلة بطلاناً مطلقاً، وهذه الجلسة هي والعدم سواء، ويستوجب والحال كذلك عدم الاعتداد بهذه الجلسة وعدم ترتيب آثارٍ واعتبارها كأن لم تكن، وبالتالي يكون القرار المتخذ في تلك الجلسة بإقرار (قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016) هو قرار باطل بطلاناً مطلقاً، وبالتالي يكون قانون الانتخاب قانوناً باطلاً بطلاناً مطلقاً، الأمر الذي يترتب عليه عدم صحته، وبطلان الدعوة الصادرة بموجب هذا القانون للناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وبطلان وعدم صحة كافة الإجراءات الانتخابية ومراحل العملية الانتخابية ومجمل وتفصيلات الانتخابات التي تجري بموجب هذا القانون الباطل دستورياً وقانونياً، فما يبنى على الباطل فهو باطل.

وبهذا يكون الطاعن قد بَيَّن وجه مخالفة نصوص قانون الانتخاب المشار إليها للدستور، وبذلك يكون ما تشترطه المادة (11) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012) متحققاً من هذه الناحية. (أي من ناحية وجه مخالفة الدستور ووجود شبهة بعدم الدستورية)

الفرع السادس: بموجب ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الموقرة (تصدر محكمة الموضوع قرارها بإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية متى كان للطاعن مصلحة في طعنه وكانت أسباب الطعن جدية في ظاهرها توحي بوجود شبهة دستورية الأمر الذي يقتضي معه أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه).

وقد بَيَّن الطاعن لمحكمتكم الموقرة في هذه المذكرة أن له حق دستوري ومصلحة مفترضة في هذا الحق في تقديم هذا الدفع بعدم الدستورية، كما بَيَّن لمحكمتكم الموقرة أسباب الطعن في النص القانوني بشكل واضح ومفصل وهذه الأسباب جدية وتؤكد وجود شبهة دستورية الأمر الذي يقتضي معه أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها في هذا الدفع الحقيق بالقبول والاجابة وإحالته من قبل محكمتكم الموقرة إلى المحكمة الدستورية وفق القانون والأصول.

لطفاً أنظر قرارات محكمة التمييز حقوق ذوات الأرقام ((2373/2013) و (1106/2014) و (913/2014))

الطلب:

يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة قبول هذا الدفع بعدم الدستورية ووقف السير في الدعوى وإحالة الدفع إلى محكمة التمييز ليصار لاحالته إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون والأصول.

واقبلوا وافر الاحترام

والله ولي التوفيق

وكيل الطاعن

المحامي

إسلام الحرحشي

وأما المذكرة الثانية فهي:

لدى محكمة استئناف عمان الموقرة

مذكرة دفع بعدم دستورية

(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله)

في الدعوى رقم (468/2016)

أصحاب الشرف والعدالة،،،

يقدم الطاعن لمحكمتكم الموقرة هذه المذكرة للدفع بعدم دستورية (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) وفق أحكام المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية، وهو دفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تقدم في أية مرحلة من مراحل الدعوى، أو أي دور من أدوارها، ويؤكد الطاعن أن هذا الدفع الذي يقدمه بعدم الدستورية هو دفع جدي وتتوافر فيه أسبابه والشروط الشكلية والموضوعية، وهو دفع حقيق بالإجابة، بوقف السير في هذه الدعوى مؤقتاً، وإحالته إلى المحكمة الدستورية وفق القانون والأصول.

أصحاب الشرف والعدالة،،،

أولاً: قدم الطاعن هذه الطعن لدى محكمة استئناف عمان الموقرة للطعن في صحة نيابة المطعون ضده، وقد بين الطاعن في لائحة الطعن الوقائع القانونية وأسباب الطعن، حيث تختص محكمة استئناف عمان الموقرة بموجب المادة (71) من الدستور بنظر هذا الطعن والفصل فيه.

ثانياً: إن الطاعن له الحق في تقديم هذا الطعن وهذا الدفع بموجب المادة (71) من (الدستور الأردني)، ومصلحته في تقديم هذا الطعن مفترضة بموجب الدستور الذي اعتبر أن الطعون الانتخابية حق لكل ناخب أي أنها (دعوى حسبة) ولا يشترط فيها توافر المصلحة الشخصية، ولا حاجة للبحث في شرط المصلحة الشخصية وإثباته، وقد قدم الطاعن من البينات ما يثبت صحة طعنه قانونياً، ومحكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص للنظر والفصل في هذا الطعن وإصدار قرار الإحالة إلى محكمة التمييز الموقرة.

فقد أنشأت المادة (71) من الدستور حقاً للطاعن في الطعن في نتائج الانتخابات واجراءاتها للناخبين، دون اشتراط توافر المصلحة الشخصية، من أجل كفالة حقهم في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، فهذه الانتخابات ستفرز ممثلين (نواب) عنهم يمارسون سلطات حقيقة في الحكم والرقابة والتشريع وفي إدارة الشؤون العامة؛ ومن أجل ذلك تم فتح باب الطعن للناخبين في القرارات والإجراءات والنتائج المتعلقة في العملية الانتخابية أمام جهات محايدة (محكمة الاستئناف الموقرة) التي لها سلطة إلغاء القرارات والإجراءات والنتائج غير المشروعة التي تخرق القواعد القانونية والضوابط المرسومة للعملية الانتخابية، ولهذه السلطات المحايدة (محكمة الاستئناف الموقرة) سلطة إبطال النتائج المعلن عنها التي خالفت ولم تراع القانون والأصول والإجراءات الجوهرية للاقتراع وللفرز أو التي لا تعبر حقيقة عن الإرادة الحرة والنزيهة والشفافة للناخبين.

أصحاب الشرف والعدالة،،،

تنص المادة (11) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012) على ما يلي:

أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى.

ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون أو النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية.

ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته الى المحكمة، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى.

2- لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة الى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى بإحالة الدفع الى محكمة التمييز.

3 – لغايات البت في أمر الإحالة، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الدعوى إليها، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك.

د- إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحكام هذه المادة.

يُبَيِّن الطاعن فيما يلي لمحكمتكم الموقرة أن الشروط الشكلية والموضوعية التي تتطلبها المادة (11) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012) في الدفع بعدم دستورية (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) كلها متوافرة ومتحققة، وأنه دفع جدي وحقيق بإجابته وإحالته إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون والأصول.

ونوضح توافر هذه الشروط كما يلي:

الفرع الأول: يقدم الطاعن هذه المذكرة للدفع بعدم دستورية المادة (8) من (قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016) التي تقضي بأن يتم تقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وثلاثون مقعداً نيابياً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية هو أمر مخالف لأحكام الدستور الأردني، وهي مادة واجبة التطبيق في هذه الدعوى لدى (محكمة الاستئناف الموقرة) المحكمة المختصة.

الفرع الثاني: يقدم الطاعن هذه المذكرة للدفع بعدم دستورية (نظام الدوائر الانتخابية رقم 75 لسنة 2016) الصادر بموجب المادة (8) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) وهو نظام واجب التطبيق في هذه الدعوى لدى (محكمة الاستئناف الموقرة) المحكمة المختصة.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات