عودة : الحكومة استندت في تعديلاتها لقانون المالكين والمستأجرين على دراسة أجرتها دائرة الإحصاءات العامة


جراسا -

كشف وزير العدل أيمن عودة أن الحكومة استندت في تعديلاتها لقانون المالكين والمستأجرين على دراسة أجرتها دائرة الإحصاءات العامة عام 2004 والتي أظهرت أن المساكن المستأجرة حتى تاريخ صدور قانون المالكين والمستأجرين لعام 2000 بلغت نسبتها 67,2% من إجمالي المساكن المستأجرة لغاية عام 2004.

ونوه عودة ان مفعول قانون المالكين والمستأجرين المعدل سوف يسري مع بداية شهر كانون الأول القادم، بأحكام إجرائية "ستوفر على الطرفين الوقت والجهد والتكلفة".

ويتضمن القانون المعدل الجديد قسمين من الأحكام القانونية: أحكام قانونية موضوعية يقتصر تطبيقها على عقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000، وأحكام قانونية أخرى تطبق على جميع عقود الإجارة سواء المبرمة منها قبل تاريخ 31/8/2000 أو بعده ، وهي في غالبيتها أحكام إجرائية.

وأكد عودة أن "القانون المعدل سيكون أكثر عدالة لكلا الطرفين بسبب تقسيم تواريخ انتهاء العقود لمراحل زمنية مختلفة"، مبينا أن "القانون المعدل فصل بين عقود الإجارة لغايات السكن عن عقود الإجارة لغير غايات السكن التي تشمل العقود المبرمة لغايات تجارية أو مع المؤسسات الرسمية أو العامة أو الجمعيات".

وقسم القانون عقود الإجارة المبرمة لغايات السكن إلى ست فئات زمنية للعقود المبرمة، الأولى العقود الموقعة قبل تاريخ 1/1/1970 التي سينتهي مفعول سريانها 31/12/2010، ثم العقود المبرمة ما بين تاريخ 1/1/1970 وحتى تاريخ 31/12/1974 التي سينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2011، ثم العقود المبرمة ما بين تاريخ 1/1/1975 وحتى تاريخ 31/12/1984 التي ستنتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2012، ثم العقود المبرمة ما بين تاريخ 1/1/1985 وحتى تاريخ 31/12/1989 التي ستنتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2013، ثم العقود المبرمة ما بين تاريخ 1/1/1990 وحتى تاريخ 31/12/1994 وسوف ينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2014، حتى العقود المبرمة ما بين تاريخ 1/1/1995 وحتى تاريخ 30/8/2000 التي ستنتهي بتاريخ 31/12/2015.

أما عقود الإجارة المبرمة لغير غايات السكن قسمت إلى أربع فئات زمنية مبتدئة بالعقود المبرمة قبل تاريخ 1/1/1980 والتي سينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2011 وحتى العقود المبرمة ما بين تاريخ 1/1/1995 وحتى تاريخ 30/8/2000 المنتهية في تاريخ 31/12/2014.

وأوضح عودة "كيفية احتساب زيادة بدلات الإجارة للعقود المبرمة والمقسمة إلى ثلاث فترات زمنية بالقانون الجديد المعدل".

وحسب القانون، إذا كان عقد الإجارة مبرماً لغايات السكن قبل تاريخ 1/1/1975، سيضاف إلى بدل الإجارة ما نسبته 5% من بدل الإجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الإجارة اعتباراً من تاريخ بدء الإجارة وحتى تاريخ 31/12/2010، بعدد سنوات 50 عاما وبزيادة مقدارها 300%، أما العقود مبرمة لغير غايات السكن، فستكون نسبة الزيادة 6% لنفس الفترة.

أما الفترة ما بين تاريخ 1/1/1975 وحتى تاريخ 31/12/1990، سيضاف إلى بدل الإجارة ما نسبته 3% من بدل الإجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الإجارة اعتباراً من تاريخ بدء الإجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 إذا كان عقد الإجارة مبرماً لغايات السكن، و4 % للعقد المبرمً لغير غايات السكن.

والفئة الأخيرة هي عقود الإجارة المبرمة ما بين تاريخ 1/1/1991 وحتى تاريخ 30/8/2000 يضاف إلى بدل الإجارة اعتباراً من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته 1% إذا كان عقد الإجارة مبرماً لغايات السكن، و2% إذا كان العقد مبرماً لغير غايات السكن.

وبين عودة، أنه "لا عبرة في انتقال ملكية المأجور إلى أكثر من شخص، بل العبرة بوجود عقد الإجارة الخطي لإمكانية تطبيق القانون".

وفي حالات عدم توفر عقود بأيدي المالكين أو المستأجرين، "ستكون البنية الشخصية (الشهود) واعتبارات أخرى هي المعتمدة في حل النزاع في هذه الأحوال"، حسب عودة.

وأكد عودة أن "المحاكم الأردنية على استعداد تام لاستقبال مثل هذه النزاعات، والقضاة الذين يتعاملون مع مثل هذه النزاعات هم قضاة الصلح المتزايدين سنويا بالمحاكم الأردنية".

واختتم عودة انه، لابد من الإشارة الى أن القانون المعدل الجديد قد أضاف حكماً موضوعياً جديداً وهو أنه إذا نص العقد على تجدده تلقائياً، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر بإشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية.



تعليقات القراء

عادل
نشكر مجلس النواب السابق والذي باقراره لهذا القانون الظالم والمجحف بحق الوطن والمواطن والذي سيلقي بالمستجرين في الشوارع شكرا
24-11-2009 01:31 PM
عبد الله محمد
جلالة قائد الوطن عندما امر باعادة النظر بالقانون المعمول به كان واضحا مراعاة جلالته الانسانية لاوضاع المساجرين ومنع اخلاء منازلهم فكيف ياتي هذا القانون ليقر الاخلاء مع الزيادةهذا القانون خطر على كل المستاجرين وسيؤدي الى مشاكل كبيرة وهو انحياز للاغنياء ضد الفقراء
24-11-2009 01:42 PM
ابوالعبد
انا مستغرب جدا ليش دائما نتهم الملاك بانهم الاغنياء . الم يدفع المالك ثمن العقار ويدفع ما يستحق عليه من التزامات تجاه الدولة وهل يعرف المستاجر بان ثمن العقار لو استخدمه المالك باي مشروع ثاني فان الدخل يكون اكثر بكثير عن عوائده من الايجارات ومشاكل المستاجرين
انا شخصيا دفعت تعب 30 سنه غربة بعيد عن اهلي ووطني وانا الان بشحد من المستاجرين لدفع الايجار وهم ينفقون على حالهم بسخاء .ِ
ِِ
24-11-2009 04:15 PM
قانوني
عقد الايجار القديم تم على اساس ان العقد شريعة المتعاقدين اي دون تحديد المدة وبالتالي لم يحسب المستاجر ان ياتي قانون باثر رجعي ليهدم قانون قائم وكان الاصح والقانوني ان لايكون باثر رجعي ان تبعات القانون الجديد قاسية على اصحاب الدخول المتدنية وعموما فان الرواتبلاتزيد عن 300 دينارفكيف سيتم دفع200 دينار اجرة بيت
25-11-2009 02:00 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات