المطالبة بإعطاء صفة الإستعجال لتعديل قانون الشركات


 لن أدخل في التفاصيل، ولكن أستطيع القول بأن هناك مواد كثيرة في قانون الشركات خاصة فيما يتعلق بالشركات المساهمة العامة بحاجة إلى تعديل اليوم قبل الغد، وسوف أذكر عدة نقاط أساسية ومهمة فربما تكون الشرارة الأولى للحكومة ولمجلس الأمة في منح صفة الإستعجال لإجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون لتعزيز الرقابة على الشركات بهدف تعزيز حماية المساهمين وحقوقهم.

أولاً: تنص الفقرة (أ) من المادة رقم (100) على حظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الأقل من تأسيس الشركة وأن أي تصرف يخالف أحكام هذه المادة يعتبر باطلاً، وبالرغم من هذا الحظر إلا أن الفقرة (ب) من نفس المادة نصت على استثناءات من تطبيق الفقرة (أ) ومنها تم استثناء انتقال السهم التأسيسي إلى الورثة وفيما بين الزوجين والأصول والفروع، وكذلك انتقاله من مؤسس إلى مؤسس آخر في الشركة وانتقال السهم إلى الغير بقرار قضائي أو نتيجة بيعه بالمزاد العلني وفق أحكام القانون.

في البداية أقترح تعديل مدة حظر التصرف بالسهم التأسيسي لتصبح خمس سنوات بدلاً من سنتين، كونه ثبت وبالدليل القاطع بأن بعض مؤسسي الشركات يقومون ببيع ما يملكونه من أسهم حال انتهاء مدة الحظر ولأسباب تم كشفها من خلال بعض الملفات التحقيقية والتحققية التي أنجزتها عدة جهات رسمية.

أما بالنسبة للإستثناءات فلا اعتراض عليها باستثناء انتقال السهم التأسيسي من مؤسس إلى مؤسس آخر في الشركة، حيث ثبت في ملف ما بقيام أحد المؤسسين لإحدى الشركات المساهمة العامة ببيع حصته لمؤسس آخر، وكانت نتيجة العملية ارتكاب جريمة فساد مالية وإدارية وقانونية أضرت ضرراً جسيماً بالشركة المساهمة العامة وبالمساهمين.

ثانياً: تنص المادة رقم (139) بأنه لا يجوز للشركة المساهمة العامة تحت طائلة البطلان أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أو إلى أي من أعضائه أو إلى أصول أي منهم أو فروعه أو زوجه، ويستثنى من ذلك البنوك والشركات المالية التي يجوز لها أن تقرض أي من أولئك ضمن غاياتها وبالشروط التي تتعامل بها مع عملائها الآخرين.

هذه الفقرة بحاجة إلى إضافة الشركات التابعة والحليفة وغيرها، حيث ثبت وبالدليل القاطع بأن هناك شركات تابعة قد قامت بمنح القروض النقدية وبعدة أشكال وصور لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإلى الرئيس التنفيذي للشركة فتحققت خسائر جسيمة لإحدى الشركات التابعة للشركة المساهمة العامة وتم إيقافها لاحقاً عن العمل من قبل الجهات الرقابية.

ثالثاً: تنص المادة رقم (182) على توجيه الدعوة لإجتماع الهيئة العامة لكل من المراقب وهيئة الأوراق المالية ومدققي حسابات الشركة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد انعقاد اجتماعها، وأن أي اجتماع تعقده الهيئة العامة بدون حضور المراقب أو من ينتدبه خطياً من موظفي الدائرة يعتبر باطلاً.

تقوم جميع الشركات المساهمة العامة بتوجيه كتب دعوة لهيئة الأوراق المالية من أجل حضور الإجتماع السنوي العادي، وبالرغم من أن الهيئة هي جهة رقابية أساسية مثلها مثل دائرة مراقبة الشركات إلا أنه لم نسمع يوماً ما بحضور مندوب عنها في أي اجتماع تدعو له أي شركة مساهمة عامة. ولذلك أقترح بأن تعدل المادة ليصبح تواجد مندوب الهيئة الزامياً وفي حال انعقاد الإجتماع بدون تواجده يعتبر الإجتماع باطلاً.

رابعاً: تنص الفقرة (أ) من المادة رقم (109) بأنه يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة مقدمات عينية تقوم بالنقد، على أن تراعى الأحكام المبينة في المادة (97) من هذا القانون.

وبالرجوع إلى المادة رقم (97) تبين بأن الفقرة (ب) تنص على: (على الوزير البت في الإعتراض خلال اسبوعين من تقديمه، فإذا قبل الإعتراض يرفض تسجيل الشركة إلا إذا عاد المؤسسون ووافقوا على التقدير فعندها تستكمل إجراءات التسجيل ولا يحق لأي من المؤسسين أو المساهمين اللاحقين الإعتراض على قيمة الأسهم العينية المقدمة في مرحلة التأسيس).

أقترح الغاء الكلمات من الفقرة (ب) ابتداء من (ولا يحق) وحتى نهاية الفقرة، لأنها تؤدي إلى إيقاع الضرر على المساهمين خاصة في حال الإكتشاف لاحقاً بأن التقدير في مرحلة التأسيس كان مبالغاً فيه ولا يعكس القيمة الحقيقة العادلة للمقدمات العينية، ومثال ذلك ما ورد في نشرة الإصدار لإحدى الشركات المساهمة العامة، حيث تم تقدير سعر المتر المربع الواحد من قبل لجنة تم تشكيلها من قبل دائرة مراقبة الشركات بمبلغ يتراوح ما بين 20 – 28 دينار، وبعد نحو شهرين من تاريخ التقدير الأول تم إعادة تقدير المقدمات العينية من قبل لجنة أخرى تم تعيينهم من قبل دائرة الأراضي والمساحة ليتبين بأن سعر المتر المربع الواحد يتراوح ما بين 7 – 10 دنانير لثلاثة خبراء، والتقدير الرابع بسعر 19 دينار. وبالرجوع إلى موقع دائرة الأراضي والمساحة تبين أن أفضل سعر أساس للمتر المربع الواحد لعام 2014 والمميز من ناحية جودة التنظيم في نفس الحوض الذي تقع فيه قطعة الأرض موضوع المثال يبلغ 5 دنانير فقط، وبالرغم من ذلك لا تزال البيانات المالية للشركة تظهر لتاريخه بأن سعر المتر المربع العادل يبلغ 11 دينار.

وبناء على سبق، أقترح بأن يتم التعديل على المادة رقم (97) بحيث يتم الإعتماد مستقبلاً على متوسط أدنى ثلاثة تقديرات من أصل خمسة تقديرات شريطة أن يكون إحدى هذه التقديرات هو تقدير دائرة الأراضي والمساحة أو بحسب سعر الأساس أيهما أقل حفاظاً على حقوق المساهمين.

خامساً: تنص المادة رقم (175/أ/5) على أن من صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة واتخاذ القرار المناسب في بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كلياً.

وبالرغم من ذلك، حصلت تجاوزات ومخالفات لأحكام هذه المادة من قبل بعض رؤساء مجالس الشركات و/أو الرؤساء التنفيذيين فيها وبدون أن نسمع عن أي إجراء تم اتخاذه في حينه لمنع استكمال الاجراءات لمخالفتها الصريحة لأحكام هذه المادة، والنتيجة تم تكبيد هذه الشركات خسائر جسيمة انعكست سلباً على المساهمين وحقوقهم.

وحيث أن قانون الشركات لا ينص صراحة على العقوبة الواجب اتخاذها بحق أي موظف اشترك في وقوع هذه الجريمة سواء نتيجة الإهمال الوظيفي أو غير ذلك، فإنني أقترح بإضافة مادة صريحة وواضحة في ذلك بحيث تتضمن تحويل الموظف المعني بتمرير مثل هذه الصفقات بصورة مخالفة لأحكام القانون فوراً إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ولضمان حقوق المساهمين.

ومن ناحية أخرى، المادة تتحدث عن الشركات المساهمة العامة، ولكنها لا تغطي عمليات شراء أو تملك شركة كلياً من خلال إحدى الشركات التابعة أو الحليفة للشركة المساهمة العامة، ولذلك أقترح بتعديل هذه المادة لتشمل جميع الشركات ذات العلاقة بالشركة المساهمة العامة.

ما سبق هو بعض ما لدي بخصوص مواد قانون الشركات النافذ، وعلى أمل أن يكون الموضوع التالي متعلق فقط بالمواد 152 و 153 و 162 من ذات القانون بإذن الله تعالى.

رائد الجوهري



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات