عقوبة الغش فقط .. خمسة دنانير .. و .. في القانون


ان الاردن ومنذ عام 1990 لوحظ انه مستهدف من قبل المافيات فمن مافيا الماء الى مافيا الصحة الى مافيا التعليم وغيرها من هذه الإشكال القذرة التي تسعى لتحويل كل شيء في الاردن يعمل بنظام العصابات وكما تريد هي ليصبحوا اثرياء على حساب الوطن والمواطن ، هم وراء كل الظواهر السلبية والغريبة على مجتمعنا الاردني ويجب طردهم من هذا الوطن واعادتهم من حيث اتوا .. الى مزابل التاريخ التي لفظتهم اصلا ...ان التجارة في التعليم والاعتداء على امتحان الثانوية العامة يوجد خلفه أشخاص هدفهم تمييع وإلغاء هذا الامتحان ليقدموا هم حلولا جاهزة في مكاتبهم تصب في مصالحهم لأنهم أعداء لهذا الوطن الأشم ولأهله الشرفاء ...

تحويل الطلبة الذين يمارسوا الغش الى الحاكم الإداري وتغريمه خمسة دنانير قمة المسخرة والاستهانة بهيبة الوطن بشكل كامل بحجة انه لا يوجد قانون يجرم من يغش في الامتحان وهذا كلام عار عن الصحة خلفه مافيا منظمة ، فالأجدر ان يتم تحويل الغشاش ومن معه الى المدعي العام وليس الى الحاكم الاداري لان الغش امر قضائي بحت !

من قال انه لا يوجد عقوبة للغش فهو لا يعرف شيئا فالأردن أول بلد عربي يصدر قانونا لحماية الوثائق ، ففي عدد الجريدة الرسمية رقم 2315 تاريخ 1/8/1971 صفحة 1164 واستنادا للفقرة رقم 1 مادة 94 من الدستور ولأهمية الوثائق صدر قانون (حماية أسرار ووثائق الدولة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة ، وبه تفصيلات كاملة وتتدرج العقوبات فيه من السجن عشر سنوات الى الاعدام واذا نظر أي حاكم إداري اليه وجب علية ان يحيل القضية للقضاء لانها ليست من اختصاصة فالاعتداء على ورقة الامتحان هي امر قضائي بحت !

ففي المادة 8 من القانون تنص الفقرة أ على : أ- اية معلومات يؤدي افشاؤها الى اشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها الى اضرار بمصالح الدولة او يشكل حرجاً لها اوتنجم عنه صعوبات ادارية او اقتصادية للبلاد او ذات نفع لدولة اجنبية او اية جهة اخرى قد يعكس ضرراً على الدولة 0
والفقرة و من ذات القانون تنص على - اية معلومات او وثيقة محمية تضر بسمعة اية شخصية رسمية او تمس هيبة الدولة.

اما المادة 10-
مع مراعاة احكام اي قانون آخر تعتبر جميع الوثائق الرسمية الاخرى التي لاتشملها احكام هذا القانون وثائق عادية وعلى المسؤول ان يحافظ على الوثائق العادية ويحفظها من العبث او الضياع ولا يجوز افشاء مضمونها لغير اصحاب العلاقة بها مالم يصرح بنشره.

المادة 14-
من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اسرار او اشياء او وثائق محمية او معلومات يجب ان تبقى سريةحرصا على سلامة الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا حصلت هذه المحاوله لمنفعة دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

المادة 16 -
أ- من وصل الى حيازته او علمه اي سر من الاسرار او المعلومات او اية وثيقة محمية بحكم وظيفته او كمسؤول او بعد تخليه عن وظيفته او مسؤوليته لاي سبب من الاسباب فابلغها او افشاها دون سبب مشروع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .

معنى ذلك هناك من يعبث بهذا الوطن فورقة الامتحان هي وثيقة رسمية سرية محمية بموجب هذا القانون لا يجوز الاطلاع عليها او افشاء ما فيها الا لمن هم مصرح لهم بذلك وضمن مدة محددة أي فترة الامتحان وبعد انتهاءه تصبح عادية لانتهاء السبب الذي وضعت من اجله ...فلماذ نكتفي بخمسة دنانير واين تصريح وزير التربية لوسائل الاعلام بانها محمية بهذا القانون ونرى اليوم ان عقوبتها .. خمسة دنانير غرامة و...في القانون ! لنحيا بسلام ... رب اجعل هذا البلد امنا ...



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات