عطية يقترح احالة الخلاف الذي حدث في الجلسة المشتركة الى المحكمة الدستورية
جراسا - قدم النائب خميس عطية مقترحا للجنة القانونية النيابية باحالة الخلاف حول وجود شبهة دستورية في الجلسة المشتركة التي عقدت الاربعاء الماضي الى المحكمة الدستورية لحسمه وتفاديا لتكراره في الجلسات المشتركة اللاحقة لمجلسي الاعيان والنواب .
وقال النائب عطيه ان نص الفقرة الثالثة من المادة (89) من الدستور واضح وصريح حيث تنص " لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعة قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات". بمعنى ان جوهر هذه المادة والمتضمن اصدار القرارات باغلبية اصوات الحاضرين هو الاجدر بالتطبيق كونه تم تعديل القانون ولم يرفض بمطلقه .
واضاف ان المادة (92) من الدستور تنص على آلية التصويت لا تمس القانون الموضوع على جدول اعمال المشتركة لان تطبيق احكام المادة (92) في حالة رفض احد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلا او غير معدل موضحا ان قانون الضمان المؤقت لسنة 2010 لم يتم رفضه اصلا فكيف لنا ان نطبق احكام مادة لا تمس هذه الحالة وبالتالي نكون امام عدم دستورية هذه الجلسة فالاولى اعتماد ان تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وليس ما اشارت اليه المادة (92) .
وختم النائب خميس عطية "على هدي من اجتهادنا المتواضع والذي ايده عدد كبير من اعضاء مجلس النواب نرى من الاهمية بمكان ضرورة احالة هذا الخلاف وبالسرعة الممكنة الى المحكمة الدستورية وذلك سندا لاحكام المادة (59) من الدستور بند (2) واحكام المادة (4) فقرة (ب) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 والتي تقضي باختصاص وحصر صلاحية المحكمة الدستورية بتفسير الدستور .
قدم النائب خميس عطية مقترحا للجنة القانونية النيابية باحالة الخلاف حول وجود شبهة دستورية في الجلسة المشتركة التي عقدت الاربعاء الماضي الى المحكمة الدستورية لحسمه وتفاديا لتكراره في الجلسات المشتركة اللاحقة لمجلسي الاعيان والنواب .
وقال النائب عطيه ان نص الفقرة الثالثة من المادة (89) من الدستور واضح وصريح حيث تنص " لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعة قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات". بمعنى ان جوهر هذه المادة والمتضمن اصدار القرارات باغلبية اصوات الحاضرين هو الاجدر بالتطبيق كونه تم تعديل القانون ولم يرفض بمطلقه .
واضاف ان المادة (92) من الدستور تنص على آلية التصويت لا تمس القانون الموضوع على جدول اعمال المشتركة لان تطبيق احكام المادة (92) في حالة رفض احد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلا او غير معدل موضحا ان قانون الضمان المؤقت لسنة 2010 لم يتم رفضه اصلا فكيف لنا ان نطبق احكام مادة لا تمس هذه الحالة وبالتالي نكون امام عدم دستورية هذه الجلسة فالاولى اعتماد ان تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وليس ما اشارت اليه المادة (92) .
وختم النائب خميس عطية "على هدي من اجتهادنا المتواضع والذي ايده عدد كبير من اعضاء مجلس النواب نرى من الاهمية بمكان ضرورة احالة هذا الخلاف وبالسرعة الممكنة الى المحكمة الدستورية وذلك سندا لاحكام المادة (59) من الدستور بند (2) واحكام المادة (4) فقرة (ب) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 والتي تقضي باختصاص وحصر صلاحية المحكمة الدستورية بتفسير الدستور .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
فنناشدكم سيدنا اقرار القانون بأرادتكم الساميه والتسلم يمناكم