الشبهة الدستورية في قانون اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية


ارسلت الحكومه لمجلس الامه قانون(اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكوميه) الذي يتضمن الغاء و دمج بعض المؤسسات الحكوميه، وقد ثار خلاف في الراي بين مجلسي النواب والاعيان حول هذا القانون، وكان موضوع الخلاف حول هل يجوز الغاء قانون مؤقت بقانون دائم ، وهل يجوز الغاء مؤسسه او دمجها دون الغاء قانونها كاملا .

والواقع ان المنطلق الدستوري والتشريعي لمناقشة هذا القانون، ليس فيما ذهب اليه مجلس الامه بشقيه، مع بالغ الاحترام والاجلال لهما، انما بالتساؤل عن مدى دستورية تنظيم هذا الموضوع بقانون
وبالرجوع الى المادة 120 من الدستور والتي تنص (التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشميه وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسمائها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليه وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدر مجلسها الوزراء) ونجد وبلا ادنى شك بان انشاء الدوائر الحكوميه يتم بواسطة انظمه يضعها مجلس الوزراء، وهذا ايضا يتفق مع مبدا فصل السلطات الذي اقره دستورنا في المواد (24_27) وحيث ان عمل هذه الدوائر والمؤسسات هو من اعمال السلطه التنفيذيه، فانها ممثله بمجلس الوزراء هي من يقدر ضرورة وجود دائره او مؤسسه معينه وهي من يقدر ايضا مدى الحاجه لالغاء بعض الدوائر، ولا يمكنها ممارسة هذا الاختصاص الابواسطة الانظمه.

وقد اوضح المجلس العالي في قراره رقم 1 لسنة 1965 في سياق تفسيره للماده 120 من الدستور فيما يتعلق بمدى جواز تنظيم شؤون الموظفين بقانون، حيث قرر ان الامور الوارده فيه الماده المذكوره ، ومنها تشكيل دوائر الحكومه هي من اختصاص مجلس الوزراء يباشرها من خلال الانظمه والتشريعات .

وبغير ذلك، فان السلطه التشريعيه تكون قد تجاوزت حدود صلاحياتها المعينه في الدستور مما قد يؤدي الى ارباك عمل السلطه التنفيذيه، وجدير بالذكر بان الفقه الدستوري قد استقر على انه اذا اناط الدستور او التشريع اختصاصا معينا لسلطه معينه فانه يكون قد منع باقي السلطات من مباشرة هذا الاختصاص او الخوض فيه ، وهذا مضمون القرار رقم 1 لسنة 1992 للمجلس العالي، حيث بين (انه اذا اناط التشريع امرا بسلطه معينه فيكون قد منع باقي السلطات من ممارسته) وذلك في سياق تفسيره لمعنى اتهام الوزراء الذي كان منوطا بمجلس النواب قبل التعديلات الدستوريه الاخيره، على ان كل ذلك لا يحد من سلطة مجلس النواب كرقيب على كل اعمال السلطه التنفيذيه بوسائل الرقابه المحدده في الدستور..

وبناء على ما سبق، فقد كان انشاء هذه الدوائر ابتداءا بقوانين هو مخالف للدستور نصا و روحا، وان الحل القانوني والدستوري لهذه الاشكاليه هو الغاء قوانين تلك المؤسسات وكل القوانين التي انشات بموجبها دوائر حكوميه، واستبدالها بانظمه ، وذلك انصياعا والتزاما وتطبيقا لنص الماده 120 من الدستور.



تعليقات القراء

ابن عباد
استاذي الكريم بعد التحية : قد يكون ماتفضلت به صحيح الى حد كبير وأضيف ان المجلس العالي لتفسير الدستور عندما اصدر قرار في الثمانينات بعدم جواز انشاء نقابة للمعلمين استند لهذا النص الدستوري اي الى المادة 120 من الدستور كونهم موظفين حكوميين ويعملو بموجب انظمة فيما النقابات تنظم بوجب قوانين ولكنه عاد قبل سنوات قليلة وأجاز انشاء نقابة للمعلمين وهذا القرار الاخير سبقة حملة اعلامية وتواطيئ حكومي بإتجاه اصدارة ويعتقد انه قرار كان سياسياً اكثر منه قانوني تماشياً مع ظروف سياسية وأستجابة لمطالب اجتماعية في ظل سنوات الربيع العربي وعندما احتد الانتقاد لتناقض قرار المجلس العالي مع قرارة السابق كانت الحجة ان المجلس استند في قرارة الاول للمادة 120 من الدستور فيما استند في قراره الثاني الى مادة اخر من الدستور يعتقد انها المادة 16 من الدستور وهذه طبعاً حجة مصيبه اذ لايجوز تفسير اي نص بالدستور بمعزل عن النصوص الاخر، ولكن صدرت عدة قوانين اوجبت بموجب نصوصها انشاء دوائر مثل قانون الضريبة العامة على المبيعات والتي جاء في احد مواده (تنشئ بموجب هذا القانون دائرة تسمى دائرة الضريبة الامة على المبيعات وأناط بها الممهام والواجبات التي تضمنها القانون من جباية الضرائب على المبيعات وغيره وكذلك قانو تنظيم شؤؤون سلطة المصادر الطبيعية الصادر عام 65 والتي اوجب انشاء سلطة المصادر الطبيعية وأناط بها المهام والواجبات التي تضمنها القانون من البحث والتحري والتنقيب عن الثروات الطبيعية والمعدنية والغاز والبترول وكل ماله صلة بالثروات الطبيعية والبترول وكذلك قانون وادي الاردن التي اوجب انشاء سلطة وادي الاردن وقانون المياه التي اوجب سلطة المياه وهذه القوانين حددت للدوائر كجهات اعتبارية مجالات عملها في اطار عمل الدولة وكذراع تنفيذي للدولة ولكن مايتعلق بالموظفين في تلك الدوائر ومايتعلق بواجباتهم وأعمالهم وتخصصاتهم وتعيينهم وترفيعهم ودراجاتهم تنظم بموجب انظمة صادرة عن مجلس الوزراء ولعل ابرزها هو نظام الخدمة المدنية مع وجود انظمة مستقلة لموظفي بعض الدوائر والوزارات ولكن القرائة الحرفية للنص الدستوري التي ذكرت يرجح الرأي التي تفضلت به ، اما من ناحية انه هل يجوز الغاء قوانين مؤقته بقانون دائم اولاً قانون هيكلة الدوائر والمؤسسات المطروح لم يتضمن الغاء قوانين مؤقتة بقانون دائم فحسب وأنما تضمن الغاء قوانين دائمة ايضاً مثل قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المشار اليه انفاً وقوانين اخرى دائمة الى جانب بعض القوانين المؤقته ومع انني لست قانوني ولست خبيراً بالدستور ومرامية الا ان الدستور ينص على عرض القوانين المؤقتة في حال صدرت بغياب مجلس الامة على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده ويلاحظ هنا ان الدستور اوجب عرض القوانين على مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان ولم يكتفي بعرضه على مجلس النواب وحسب فأن اقرها مجلس الامة اصبحت نافذه من التاريخ التي يحدد لنشرها في الجريدة الرسمية وأن رفضها اوجب الدستور اعلان بطلانها على ان لايؤثر على الحقوق المكتسبة بوجبها وبما ان القوانين المؤقتة لم تعرض على مجلس الامة ولم يناقشها وخاصة مجلس الاعيان ولم تصبح قوانين نافذة فكيف يأتي قانون وينص على الغائها وهي غير موجودة كقوانين ولم تكتسب الصبغة الكاملة وهذا مايرجح صواب رأي مجلس الاعيان بهذا الخصوص ،وجواباً على تساؤل هل يجوز الغاء دوائر دون الغاء قوانين انشائها الجواب بحدود علمي لا حيث جرى تواتر اصول التشريع انه اذا اريد الغاء قانون ماء ان يقدم مشروع قانون الغاء قانون او اذا كان المراد تعديل قانون ان يقدم مشروع قانون تعديل قانون لأن الغاء اي قانون يجب ان يحدد الجهة التي تكون الخلف القانوني والواقعي للجهة التي الغي قانون انشائها ومايترتب عليها من التزامات مع الاحترام
29-09-2013 08:58 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات