حق المعاقين في العمل يصطدم بقانون معطل .. ورفض يخلو من القسوة


جراسا -

كتب – طارق الحميدي - استبشر أحمد خيراً بالوظيفة التي قرأ عنها في إحدى الصحف اليومية _عامل مقسم_ خاصة أنه يمتلك خبرة 8 سنوات في هذا المجال، وتوجه في اليوم التالي للشركة المذكورة، بعد أن استعد للمقابلة بشكل جيد وذهب في الموعد المحدد والأمل يحدوه للحصول على هذه الوظيفة لإكمال حياته المهنية والحصول على مصدر دخل.
ورغم تخوفه من رفضه بسبب اعاقته التي يعاني منها في أقدامه حيث يسير أحمد بالاستعانة بجهاز خاص، الا أن فرحته كانت كبيرة عندما علم أن مكان المقسم في الشركة يتموضع في الطابق الأرضي ومقابل البوابة الرئيسية.
لم تكتمل فرحة الشاب ذو29 عاماً بعد أن رفضه مدير الشركة ونظرات الاستهجان بدت واضحة عليه عندما كان يرمقه وهو يتحرك على جهاز السير الخاص به.
توظيف ذوي الاعاقات الزامي وهو ليس من باب العطف أو المساعدة بعد أن اخرجها القانون من اطارها العاطفي ومنحها الالزاميه. وتنص المادة (13) من قانون العمل بأن على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً وتسمح طبيعة العمل باستخدام العمال المعوّقين المؤهلين مهنياً أن يستخدم من العمال ما لا يقل عن 2% من مجموع عماله، وفرضت عقوبات للمخالفين تتمثل بفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار عن كل حالة.
ورغم أن قانون العمل الاردني يعاقب المؤسسات التي لا يعمل بها أشخاص من ذوي الاعاقات وفق النسبة المدرجة في القانون، إلا أن أحداً لا يستطيع اثبات أن سبب الرفض هو الاعاقة طالما لم يصرح بها علانية صاحب العمل.
ويقول عدد من ذوي الاعاقات أنهم عادة ما يجابهون بالرفض لكنهم لم يسمعوها علانية من قبل أرباب العمل بأن سبب الرفض هو الاعاقة بحد ذاتها.
لم يكن أحمد وحده من تعرض لهذا الموقف، حيث قال صديقه عصام محمود، والذي يعاني من شلل في الاطراف السفلية والذي يضطر للاستعانة بكرسي متحرك، أن شهادة بكالوريوس اللغه الانجليزية لم تساعده في الحصول على وظيفة حتى الان.
وأكد أنه لم يسمع علانية من أي صاحب عمل عن سبب الرفض الا أنه متيقن أن اعاقته منعته من العمل.
وتقول مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تٌعتبر مٌلزمة التطبيق، كون الأردن من أوائل الدول التي صادقت عليها عام 2008 بعدم التمييز على أساس الإعاقة كما وردت في المادة(2) وكذلك الترتيبات التيسيرية المعقولة، المادة(2) ومبدأ تكافؤ الفرص (المادة 3) والحق في العمل المادة (27).
وألزمت المادة (الرابعة) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 القطاعين العام والخاص بتشغيل ما نسبته 4 % الا أن تطبيقها ما زال ضعيفاً بحسب الكثير من الأشخاص المعوقين الذين لم يجدوا لهم مكاناً في الشركات.
وتشير أرقام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين أن نسبة البطالة في صفوف المعاقين تصل إلى 40% رغم أن قانون حماية حقوق المعاقين لعام 2007 يعاقب المؤسسات التي يثبت أنها رفضت تشغيل شخص بسبب الإعاقة.
من جانبه قال رئيس قسم تشغيل ذوي الاعاقات في وزارة العمل علي العبادي أن قانون العمل الأردني المادة 13 يلزم الشركات بتشغيل ذوي الاعاقات بما يتناسب مع طبيعة الاعاقة ضمن شروط القانون.
وأضاف العبادي أن الوزارة بدأت بالعمل على توعية ذوي الاعاقات قبل البدء بتطبيق القانون من أجل الحرص على تأهيل ذوي الاعاقة.
وبيّن العبادي أن الوزارة قامت بارسال تعميم لكافة الشركات بالزامية تطبيق القانون مشيراً إلى أن معظم الشركات أبدت تعاوناً ومرونة في الموضوع مؤكدا أن محاور التأهيل ايضاً شملت الشركات وأرباب العمل.
وأكد العبادي أن من أهم تحديات تطبيق القانون هو عدم وجود بنية تحتية في الكثير من الشركات تتناسب وطبيعة الاعاقات، مشيراً إلى أن البيئة في الكثير من الشركات لا تسمح بوجود أشخاص من ذوي الاعاقات، مؤكداً أن الوزارة تعمل في هذا الصدد من أجل تحسين البيئة في الشركات لاستقبال ذوي الاعاقات.
وأشار أن هناك اشكالية في الوظائف الادارية، مبينا أن الطلب عليها ضعيف بالاضافة لوجود أعداد كبيرة في السوق من الباحثين عن العمل وأن المقاعد شحيحة على كافة الفئات.
وبيّن أن من أهم التحديات أيضاً، تخوف أولياء الامور في كثير من الأحيان من ارسال ابنائهم من ذوي الاعاقات إلى سوق العمل، معتبرا أن هناك مخاوف مبالغ فيها من بعضهم.
وأكد أن التحدي الأكبر هو عدم وجود كوادر تفتيشية كافية في الوزارة حيث يوجد في الأردن مئات ألوف الشركات والمحال والمؤسسات وهو ما لا تستطيع الوزارة ضبطه على الاطلاق.
وأشار إلى أنه وضمن المتاح قامت الوزارة بتشغيل 190 من ذوي الاعاقات منذ بداية العام الحالي بالتعاون مع بعض المؤسسات والشركات في حين قامت بتشغيل 254 من ذوي الاعاقات خلال العام الماضي، وما زال هناك 680 طلباً في الوزارة تعمل على تأمين الوظائف لهم ضمن مؤهلاتهم.
وينص نظام الخدمة المدنية في المادة (28) على تعيين الحالات الإنسانية وقسّمها لأربع فئات من ضمنها الأشخاص ذوي الإعاقة وخصص لها نسبة 6%، ما يعني أن حصة المعاقين تصل إلى 5و1%.
وبحسب موقع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين فإنه خاطب ديوان الخدمة المدنية لتعديل المادة المذكورة بحيث يخصص لذوي الإعاقة نسبة 4% بدون التنافس مع الفئات الأخرى.
وطالب المجلس وفقاً لموقعه الالكتروني بتعديل المادة (13) من قانون العمل التي تنص على تشغيل 2% من ذوي الإعاقات في المؤسسات التي يصل عدد العاملين فيها إلى 50 عاملاً، لتصبح النسبة كما في قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، أي 4% ..

أعدّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان
مركز حماية و حرية الصحفيين



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات