رصد - أدرجت الحكومة ضمن مسودة القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، غرامة جديدة تصل إلى 200 لكل من يخالف المادة 11 من القانون الأصلي.
وتنص المادة (11) على النحو الاتي: 'على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال 3 أيام من تاريخ دخوله المملكة إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقرارا عن حالته الشخصية وعن الغرض من حضوره ومدة إقامته ومحجل سكنه والمحل الذي يختاره لإقامته وتاريخ بدء الإقامة وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات من ذلك الأشخص الذين يحملون تأشيرات مرور حج او سياحة ضمن المدة المسموح بها'.
كما تضمن التعديل غرامة جديدة لكل من يخالف نص المادة 14 من القانون الأصلي مقدارها 200 دينار.
ونصت المادة 14 على ما يلي: 'على مديري الفنادق او النزل او اي محل آخر من هذا الثبيل على كل من آوى اجنبايا أو اسكنه أو اجر له محلا للسكنى أو يبلغوا المديرية أو أحد فروعها او مركز الرطة الواقع في منطقته محل سكنه الأجنبي عن اسم الأجنبي وعنوانه وذلك خلال 48 ساعة من وقت حلوله او مغادرته'.
وتاليا مسودة القانون كما نشرها ديوان التشريع والرأي:
'مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2019
قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2019) ويقرأ مع قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (تحت طائلة استيفاء مبلغ (200) دينار على من يخالف احكامها) الى آخرها .
المادة 3- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب- يستوفى مبلغ مقداره (200) دينار عن كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة'.
رصد - أدرجت الحكومة ضمن مسودة القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، غرامة جديدة تصل إلى 200 لكل من يخالف المادة 11 من القانون الأصلي.
وتنص المادة (11) على النحو الاتي: 'على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال 3 أيام من تاريخ دخوله المملكة إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقرارا عن حالته الشخصية وعن الغرض من حضوره ومدة إقامته ومحجل سكنه والمحل الذي يختاره لإقامته وتاريخ بدء الإقامة وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات من ذلك الأشخص الذين يحملون تأشيرات مرور حج او سياحة ضمن المدة المسموح بها'.
كما تضمن التعديل غرامة جديدة لكل من يخالف نص المادة 14 من القانون الأصلي مقدارها 200 دينار.
ونصت المادة 14 على ما يلي: 'على مديري الفنادق او النزل او اي محل آخر من هذا الثبيل على كل من آوى اجنبايا أو اسكنه أو اجر له محلا للسكنى أو يبلغوا المديرية أو أحد فروعها او مركز الرطة الواقع في منطقته محل سكنه الأجنبي عن اسم الأجنبي وعنوانه وذلك خلال 48 ساعة من وقت حلوله او مغادرته'.
وتاليا مسودة القانون كما نشرها ديوان التشريع والرأي:
'مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2019
قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2019) ويقرأ مع قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (تحت طائلة استيفاء مبلغ (200) دينار على من يخالف احكامها) الى آخرها .
المادة 3- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب- يستوفى مبلغ مقداره (200) دينار عن كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة'.
رصد - أدرجت الحكومة ضمن مسودة القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، غرامة جديدة تصل إلى 200 لكل من يخالف المادة 11 من القانون الأصلي.
وتنص المادة (11) على النحو الاتي: 'على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال 3 أيام من تاريخ دخوله المملكة إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقرارا عن حالته الشخصية وعن الغرض من حضوره ومدة إقامته ومحجل سكنه والمحل الذي يختاره لإقامته وتاريخ بدء الإقامة وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات من ذلك الأشخص الذين يحملون تأشيرات مرور حج او سياحة ضمن المدة المسموح بها'.
كما تضمن التعديل غرامة جديدة لكل من يخالف نص المادة 14 من القانون الأصلي مقدارها 200 دينار.
ونصت المادة 14 على ما يلي: 'على مديري الفنادق او النزل او اي محل آخر من هذا الثبيل على كل من آوى اجنبايا أو اسكنه أو اجر له محلا للسكنى أو يبلغوا المديرية أو أحد فروعها او مركز الرطة الواقع في منطقته محل سكنه الأجنبي عن اسم الأجنبي وعنوانه وذلك خلال 48 ساعة من وقت حلوله او مغادرته'.
وتاليا مسودة القانون كما نشرها ديوان التشريع والرأي:
'مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2019
قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2019) ويقرأ مع قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (تحت طائلة استيفاء مبلغ (200) دينار على من يخالف احكامها) الى آخرها .
المادة 3- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب- يستوفى مبلغ مقداره (200) دينار عن كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة'.
التعليقات