اعتبرت دائرة الافتاء ان عقد المرابحة مع البنوك الاسلامية الذي يشتمل على رسوم نقل ملكية لمرة واحدة فقط جائز شرعاً.
جاء ذلك في ردها على سؤال لاحد المواطنين وهو ، أرجو أن تفتونا في نظام المرابحة على السيارات في البنك العربي الإسلامي، فقد سألت المندوب عن طريقة البيع والشراء، وفهمت أن البنك لا يتملك السيارة، ويقوم البائع بالتنازل للمشتري مباشرة دون تملك البنك، وهذا ربا حسب علمي. أرجو منكم التدقيق في نظام المرابحة الجاري في البنك وإعلامي بجواز التعامل معها أم لا.
الجواب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
سبق في موقعنا بيان خلو عقد المرابحة مع البنك العربي الإسلامي من المحاذير الشرعية، وجواز التعامل بها بشرط التزام الموظف بتطبيق شروط المعاملة الشرعية، وذلك في ( هذه الصفحة ).
وأما العرض الذي يقدمه البنك العربي الإسلامي لعملائه بدفع رسوم نقل الملكية لمرة واحدة، واختصار نقل الملكية الرسمي من البائع إلى البنك، لتصبح من البائع إلى عميل البنك مباشرة، فهذا العرض جائز لا حرج فيه، بشرط أن تتم كتابة عقد مبايعة معترف به في المحاكم بين البائع الأول والبنك، ثم عقد آخر بين البنك والمشتري الثاني، وذلك باعتبار أن نقل الملكية الشرعي بين البائع والبنك إنما يتم بالإيجاب والقبول والأوراق الموقعة بينهما، فالبنك يتملك السيارة تملكا شرعيا بعقد الشراء من صاحب السيارة، ثم يبيعها على العميل بعقد بيع بينهما، ويختصر إجراءات نقل الملكية لدى " دائرة السير " تخففا من دفع رسوم النقل أكثر من مرة.
وإذا عرفنا أن ما يتم في " دائرة السير " إنما هو لتثبيت الحقوق لدى الجهات الرسمية، وأن العقد الشرعي الصحيح الذي تترتب عليه الحقوق وتنشغل به الذمم هو العقد بين الطرفين بالإيجاب والقبول: تبين لنا صحة هذه الصور من المعاملات بين الناس.
والله تعالى أعلم.
اعتبرت دائرة الافتاء ان عقد المرابحة مع البنوك الاسلامية الذي يشتمل على رسوم نقل ملكية لمرة واحدة فقط جائز شرعاً.
جاء ذلك في ردها على سؤال لاحد المواطنين وهو ، أرجو أن تفتونا في نظام المرابحة على السيارات في البنك العربي الإسلامي، فقد سألت المندوب عن طريقة البيع والشراء، وفهمت أن البنك لا يتملك السيارة، ويقوم البائع بالتنازل للمشتري مباشرة دون تملك البنك، وهذا ربا حسب علمي. أرجو منكم التدقيق في نظام المرابحة الجاري في البنك وإعلامي بجواز التعامل معها أم لا.
الجواب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
سبق في موقعنا بيان خلو عقد المرابحة مع البنك العربي الإسلامي من المحاذير الشرعية، وجواز التعامل بها بشرط التزام الموظف بتطبيق شروط المعاملة الشرعية، وذلك في ( هذه الصفحة ).
وأما العرض الذي يقدمه البنك العربي الإسلامي لعملائه بدفع رسوم نقل الملكية لمرة واحدة، واختصار نقل الملكية الرسمي من البائع إلى البنك، لتصبح من البائع إلى عميل البنك مباشرة، فهذا العرض جائز لا حرج فيه، بشرط أن تتم كتابة عقد مبايعة معترف به في المحاكم بين البائع الأول والبنك، ثم عقد آخر بين البنك والمشتري الثاني، وذلك باعتبار أن نقل الملكية الشرعي بين البائع والبنك إنما يتم بالإيجاب والقبول والأوراق الموقعة بينهما، فالبنك يتملك السيارة تملكا شرعيا بعقد الشراء من صاحب السيارة، ثم يبيعها على العميل بعقد بيع بينهما، ويختصر إجراءات نقل الملكية لدى " دائرة السير " تخففا من دفع رسوم النقل أكثر من مرة.
وإذا عرفنا أن ما يتم في " دائرة السير " إنما هو لتثبيت الحقوق لدى الجهات الرسمية، وأن العقد الشرعي الصحيح الذي تترتب عليه الحقوق وتنشغل به الذمم هو العقد بين الطرفين بالإيجاب والقبول: تبين لنا صحة هذه الصور من المعاملات بين الناس.
والله تعالى أعلم.
اعتبرت دائرة الافتاء ان عقد المرابحة مع البنوك الاسلامية الذي يشتمل على رسوم نقل ملكية لمرة واحدة فقط جائز شرعاً.
جاء ذلك في ردها على سؤال لاحد المواطنين وهو ، أرجو أن تفتونا في نظام المرابحة على السيارات في البنك العربي الإسلامي، فقد سألت المندوب عن طريقة البيع والشراء، وفهمت أن البنك لا يتملك السيارة، ويقوم البائع بالتنازل للمشتري مباشرة دون تملك البنك، وهذا ربا حسب علمي. أرجو منكم التدقيق في نظام المرابحة الجاري في البنك وإعلامي بجواز التعامل معها أم لا.
الجواب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
سبق في موقعنا بيان خلو عقد المرابحة مع البنك العربي الإسلامي من المحاذير الشرعية، وجواز التعامل بها بشرط التزام الموظف بتطبيق شروط المعاملة الشرعية، وذلك في ( هذه الصفحة ).
وأما العرض الذي يقدمه البنك العربي الإسلامي لعملائه بدفع رسوم نقل الملكية لمرة واحدة، واختصار نقل الملكية الرسمي من البائع إلى البنك، لتصبح من البائع إلى عميل البنك مباشرة، فهذا العرض جائز لا حرج فيه، بشرط أن تتم كتابة عقد مبايعة معترف به في المحاكم بين البائع الأول والبنك، ثم عقد آخر بين البنك والمشتري الثاني، وذلك باعتبار أن نقل الملكية الشرعي بين البائع والبنك إنما يتم بالإيجاب والقبول والأوراق الموقعة بينهما، فالبنك يتملك السيارة تملكا شرعيا بعقد الشراء من صاحب السيارة، ثم يبيعها على العميل بعقد بيع بينهما، ويختصر إجراءات نقل الملكية لدى " دائرة السير " تخففا من دفع رسوم النقل أكثر من مرة.
وإذا عرفنا أن ما يتم في " دائرة السير " إنما هو لتثبيت الحقوق لدى الجهات الرسمية، وأن العقد الشرعي الصحيح الذي تترتب عليه الحقوق وتنشغل به الذمم هو العقد بين الطرفين بالإيجاب والقبول: تبين لنا صحة هذه الصور من المعاملات بين الناس.
والله تعالى أعلم.
التعليقات
هل السيارات اصلا هي ملك البنك
هل يعطيك البنك القرض من باب القرض الحسن
هل يشترط البنك وجود كفلاء او راتب
هل يقوم البنك بشرائها ان لم يوجد هناك مقترض
هل التامين الشامل الذي يشترطه البنك حلال
هل البنك معرض للخساره
هل اذا باع المشتري السياره بعد فتره وخسر بها بسبب نزول قيمتها يتحمل البنك معه الخساره
لا اريد جواب من افتاءنا ( فهم منعوا الاكل بين الاذانيين والرسول لم ينها عنه)
جاوب نفسك ان كنت مسلم
ولا داعي لمن يفتى لك
مشكلة كل البنوك الاسلامية ، انهم يبيعونك على الورق ويلزمونك بالمعاملة
قبل ان يتملكوا ذرة من السلعة
وهذا حرام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، لا تبع ما ليس عندك ، لا تبع ما لا تملك
معاملاتنا شبيهة الى حد ما بقول ابن عباس رضي الله عنه لما راى اثنان يحتالان على الشرع بالبيع والربا فقال:
( نقد بنقد دخلت بينهما حريرة)!
اذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت
تزيد حماقة ويزيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا
وشكرا لبدو الوسط على معلوماته القيمه
وصاحبنا لا يعرف السحور ولم يسمع بقول الرسول تسحروا فان بالسحور بركه
وشكرا للحريصين على تطبيق الشريعة
وكلام بدو الوسط وابومعاذ ورقم 6 هو الصحيح
وتحضرني الايه
اذا جاءك المنافقون ..............
ولو الغرب عمل بالنظام الحرام كما تسميه او بالمرابحه ما تدمرت الدنيا.........................اعطيك فرق اخر لو امتنع المشتري عن السداد عدة اشهر فلا يزيد قسط المرابحه او السعر الاجمالي وفرق اخر ويمكن ان يعيد البنك الاسلامي جدولة الدين دون زياده في حالات اخرى كما حدث ذلك في كثير من المشاريع المتعثره في الاردن وبعدين الاقتصاديين العمالقه من الغرب عرفوا الفرق وهو باختصار ان العقد الاسلامي يعطي قيمه اقتصادية مضافه وحقيقيه الى مجمل الاقتصاد بينما القرض الربوي يزيد في التظخم الاقتصادي الا اذا دخل في العقد سلعه حقيقيه غير وهمية وبشروط محددة وهناك عشرات الفروق يا دكتور وللاسف فان كثير من المختصين بالشريعة لا يعرف الفرق بين المرابحه والربا وكذلك العامة ويجب التفريق بين النفاق العملي والاعتقادي والاية التي استشهدت بها للنفاق الاعتقادي يعني بتكفر يا دكتور عيب عليك
الموضوع : شروط يجب على موظف البنوك الإسلامية الالتزام بها في بيع المرابحة
اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
رقم الفتوى : 683
التاريخ : 29/04/2010
التصنيف : مسائل مالية معاصرة
الكلمات المفتاحية : موظف . حيلة . ملك . بنك إسلامي . قبض . آمر بالشراء .
السؤال
إشارة إلى الفتوى رقم ( (343بتاريخ (6-10-2009م) المتعلقة بموضوع صحة عقد المرابحة مع البنك العربي الإسلامي على السيارات، جاء فيها: "وجواز التعامل بها بشرط التزام الموظف بتطبيق شروط المعاملة الشرعية" ما هي شروط المعاملة الشرعية حتى يتسنى لنا الالتزام بها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الشروط التي يجب على موظف مؤسسات التمويل الإسلامي الالتزام بها، هي:
1- استلام البضاعة المطلوبة من بائعها الأول وقبضها القبض الشرعي، وذلك لامتثال حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه.
2- دفع ثمن البضاعة لبائعها الأول، وليس بتوكيل العميل الآمر بالشراء.
3- عدم توقيع العميل الآمر بالشراء على عقد البيع حتى يقبض البنك البضاعة من البائع الأول قبضا حقيقيا أو حكميا، أما توقيع العميل الآمر بالشراء على وعد الشراء فلا بأس فيه ولا حرج.
4- يجب على الموظف التأكد من إلغاء أي ارتباط عقدي بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأول إن وجد، أما إذا كان الآمر بالشراء قد حصل على عرض سعر فقط فلا بأس في ذلك.
5- كما يجب على الموظف التأكد من أن البائع الأول طرف ثالث غير العميل الآمر بالشراء أو وكيله؛ كي لا يقع البنك تحت حيلة المحتالين، وإلا صار البيع باطلا. والله أعلم.
جعلتنا في حيرة من أمرنا
لم لا يتم تصديق معاملات الشراء عن طريق البنوك الأسلامية من دائرة الأفتاء العام من خلال تشكيل لجنة خاصة تقوم على محاربة المعاملات الربوية.
والله الموفق