"الأردني لذوي الاعاقات": تساؤلات حول مسودة القانون الجديد


جراسا -

إن الائـتلاف الأردني لذوي الاعاقات والذي يضم بعضويته 43 مؤسسة لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة في المملكة الأردنية الهاشمية والذي يعمل بالتعاون مع أعضاءه على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وبعد اطلاعه على نصوص مسودة القانون الجديد للأشخاص ذوي الاعاقة، وحيث أن الائتلاف الأردني لذوي الاعاقات قد سبق وأرسل ملاحظاته للمجلس الأعلى، فإن الائتلاف وبناء على التشاورات مع أعضاءه والخبراء في مجال الاعاقة في المملكة الأردنية الهاشمية، وبناء على الاطلاع على مسودة القانون الجديد المنوي اصداره، وحيث أنه لم يتم التشاور مع مؤسسات الأشخاص ذوي الاعاقة بالشكل المفروض ودون الحصول على توافق وطني، فإن الائتلاف يبدي ملاحظاته التالية ويطرحها على الرأي العام ويطلب من جميع المؤسسات العاملة التضامن والتعاون في رفض القانون بشكله الحالي لمصلحة الأشخاص ذوي الاعاقة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي أولاها جلالة الملك المعظم قائد البلاد الأولوية الكاملة في أكثر من خطاب ودعى أكثر من مرة إلى عدم استغلال الأشخاص ذوي الاعاقة.

فقد جاء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقترح باعتباره محاولة طموحة للتوافق والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبهدف الانتقال بالمواطن ذوي الإعاقة، من إطار التهميش إلى إطار الدمج الشامل في المجتمع الأردني، وقد جاء هذا القانون بعد ان دخلت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ في عام 2008، وبعد ان فشل القانون النافذ وبعد ثمانية أعوام من صدوره في تفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلافاً لقانون رقم 31 لسنة 2007 والذي جاء بتوافق وطني، واجتماعات تشاورية وطنية متعددة للصياغة شملت القاصي والداني، وضمت كل الخبراء العاملين في مجال الإعاقة في المملكة، أطل علينا هذا القانون، والذي أفرج عنه المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أخيراً، وبعد ثلاث سنوات من وضعه من قبل لجنة صياغة تم اختيارها وفق معايير نجهلها، وخلف أبواب موصدة، أطل وكأنه قد سقط علينا من الفضاء، جاء جميلاً في الصياغة، سامياً في الغاية والطموح، لكنه بعيداً عن السياق الوطني، ومخالفاً للاتفاقية في العديد من المواقع. ورغم أن المجلس قد قام بجلسات تشاورية شملت من شملت، وفتح الباب للملاحظات المكتوبة حول مسودة القانون ، إلا ان المسودة النهائية جاءت بتعديلات شكلية، وبقي جوهر القانون هشاً وعرضة للتساؤلات.

فبدايةً لم نحظى بالاطلاع على الأسباب الموجبة لتعديل القانون النافذ، فلو كان السبب الرئيسي هو توفيق التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فجميعنا يعلم أن القانون النافذ قد جاء أيضاً بهدف التوافق والاتفاقية، مما يطرح تساؤلين جوهريين: هل سبق هذا التعديل اصدار دراسة تشريعية للقوانين النافذة في الدولة الأردنية ومدى توافقها والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وما هي علاقة هذا القانون المقترح بالتشريعات الوطنية والتي كان لابد من مراجعتها وتحليلها بالتوافق مع الاتفاقية منذ عام 2008؟ فهل يعقل أن يتم اصدار قانون جديد ومازلنا بأمس الحاجة إلى تعديل العديد من التشريعات النافذة التي أثبتت عدم توافقها مع القانون الحالي أو حتى مع الاتفاقية الدولية؟

المطلع على القانون المقترح يجد أنه يكاد يُجمع في صياغته بين نص القانون والنظم والتعليمات، بل يبدو في بعض مواقعه وكأنه أشبه بخطة عمل، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تنص المادة السابعة منه الفقرة (هـ) على إلزام وزارة التربية والتعليم "بوضع خطة وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال فترة لا تتجاوز السنة ولا يتجاوز استكمالها فترة سبع سنوات"، والسؤال المطروح هنا هل افترض المشرع أن العمر الافتراضي للقانون المقترح هو سبع سنوات؟ وماذا لو لم يتم تنفيذ الخطة خلال فترة سبع سنوات، هل سيتم تعديل القانون؟ هل هناك أي بدائل تم طرحها في حال عدم تنفيذ الخطط المضمنة في القانون؟ هل هناك أي توائم قانوني بين القانون الجديد والاتفاقية وقانون وزارة التربية والتعليم؟ مع العلم أن كل التجارب الوطنية تؤكد أن وزارة التربية والتعليم لم تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ كل الخطط السابقة، ولعل أكبر دليل على ذلك هو الفشل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي امتدت من عام 2007 وحتى 2015.

وفي هذا الصدد نسأل هل قامت لجنة الصياغة بدراسة البدائل عند صياغة القانون، والذي جاء وكأنه دليلاً تدريبياً لكل الجهات الحكومية؟ وقد يكون أحد البدائل المطروحة تعميم مبدأ عدم التمييز ليشمل كافة الوزارات، مع نص يلزم كل الجهات الحكومية بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة، باعتبار أن عدم توفرها هو شكل من أشكال التمييز، وتحديد دور المجلس في التنسيق والمتابعة، على أن يترك للوزارات المعنية وضع الأنظمة والتعليمات اللازمة بما يتوافق مع القانون والاتفاقية، فالاتفاقية فيها ما يكفي من التفصيلات لتوجيه الدولة نحو الاجراءات الواجب اتخاذها في كل وزارة كل حسب اختصاصه، ولا نجد مبرر لتكرارها وتفصيلها في قانون خاص بهذا الشكل، بوجود اتفاقية قد دخلت حيز النفاذ. وهل من المناسب أن يملي القانون الجديد على الوزارات الحكومية الأخرى ما يجب القيام به في ظل وجود قوانين بالأصل ليست موائمة للأشخاص ذوي الاعاقة في مجملها؟ مع العلم أن التوجهات الدولية تتجه بالتدريج نحو ما يُعرف بالتضمين، بمعنى ان تكون قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة جزءاً من المنظومة التشريعية العامة، وليست حقوقاً منعزلة في قانون منفصل تماماً عن منظومة التشريعات الوطنية، يكاد يشبه في بنوده قانون المدينة الفاضلة، لكن تنفيذه كسابقه، مشكوك فيه في ظل هذه الأمور المبهمة الواردة في مجمل مواد القانون؟

ولو كان الهدف من هذا القانون هو التوافق مع الاتفاقية، فإنه قد جاء مخالفاً لها في العديد من المواقع، فعلى سبيل المثال لا الحصر، جاء نص القانون عند تعريف المؤسسات التعليمية بأن المؤسسات التعليمية هي تلك التي تخضع لاحكام وزارة التربية والتعليم و"كذلك مراكز التربية الخاصة والجمعيات التي تقدم خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة أياً كانت جهة ترخيصها أو تسجيلها." (المادة 2)، وهو ما يخالف الاتفاقية ويثير العجب، فعند اعتبار مؤسسات التربية الخاصة التابعة لوزارة التنمية الإجتماعية مؤسسات تعليمية، وهي التي لا تقدم بأي شكل من اشكال خدمات التعليم المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم، يصبح حق التعليم للأطفال ذوي الإعاقة في مهب الريح، ويصبح مطلب الأهالي بتعليم ابنائهم مطلباً غامضاً لا تحدده اية معايير بل يترك للجدل والصراع بين مسؤولية أي من الوزارت هي، ومن مفارقات القانون انه في نفس الوقت، قد حصر قضية ترخيص المؤسسات "التعليمية" بوزارة التربية والتعليم، مما يعني أن كل مؤسسات التربية الخاصة والجمعيات التي تقدم خدمات "تأهيلية" للأطفال ذوي الإعاقة عليها ان تسجل لدى وزارة التربية والتعليم، وطلب القانون منها ان "تصوب اوضاعها خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً للاجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم"، ولم يفهم القارىء ما إن كانت ستصدر عن هذه المؤسسات كلها شهادات تربوية تصل لشهادة الثانوية العامة ام انها ستستمر في تقديم خدمات التأهيل؟ ولم نفهم إن كانت هذه المؤسسات راغبة أولاً وقادرة ثانياً على تقديم خدمات التعليم؟ وهل قام المجلس بتجربة ريادية مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التربية الخاصة ليثبت لنا نجاح هذه الفكرة المبتكرة قبل أن يعممها بل ويضعها في قانون خاص؟ علماً أن القانون أغفل أو تغافل عن وضع تعريف للدمج، ونحن الذين ندرك معاناة الأهل المعروفة جراء مغالطة وزارة التربية والتعليم عند تعريف الدمج، والذي يكاد يعني للعديد من الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وجودهم في صف منعزل دون مناهج او اي برامج تعليم، هذا إلى جانب اننا لم نجد نصاً في القانون يسعفنا في بيان آلية ترخيص المؤسسات النهارية والتي تقدم برامج التدريب والتأهيل ولا تقدم برامج التعليم، فمن هي الجهة التي سترخص تلك المؤسسات؟ ومن مفارقات القانون المقترح أن المادة 18 من نفس القانون تشير إلى أن على المؤسسات المرخصة لتقديم الخدمات النهارية والايوائية أن تصوب اوضاعها وفق تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية، فكيف يصدر وزير التنمية الاجتماعية تعليمات بشأن ترخيص مؤسسات لم يحدد القانون أصلاً لوزارة التنمية الإجتماعية صلاحية ترخيصها؟ كما ان القانون يقترح أن تكون وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن ترخيص مؤسسات التدخل المبكر، ولا نعلم إن كان هناك توجه في الدولة الأردنية يضع وزارة التربية والتعليم في موقع المسؤولية عن الأطفال منذ الميلاد.

جاء تعريف الشخص ذوي الإعاقة في القانون المقترح (المادة 3) مخالفاً للاتفاقية، فبالرغم من أن التعريف قد جاء مبنياً على تعريف قانون الإعاقة البريطاني والأمريكي، إلا ان صياغته قد جاءت مخالفة تماماً لمفهوم الإعاقة وفقهما، فالقانون المقترح ينص على أن القصور طويل الأمد "يحول ....دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية" بينما نص القانون الأمريكي والبريطاني أن القصور "يحدد بدرجة كبيرة" قيام الشخص ذوي الإعاقة بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، وهو فرق جوهري ينقل القانون من النهج الطبي المبني على مفهوم العجز، والذي ترفضه الاتفاقية جملة وتفصيلاً للنهج الاجتماعي المبني على فكرة أن قدرات البشر متباينة. كما أن كلاً من القانونين الأمريكي والبريطاني لم يحول بين الشخص ذي الإعاقة وحقة في التعلم والعمل، بينما اعتبرالقانون المقترح ان القصور قد يحول" دون التعلم والتدريب والتأهيل" و"العمل" (المادة 3 فقرة د)، فكيف يُعرف القانون الشخص ذي الإعاقة على أنه غير قادر على التعلم والعمل، وينصب نفس القانون على حقة في التعليم والعمل؟ فضلاً عن استمرارية عدم التشديد على المؤسسات في قضايا التشغيل وترك فسحة مناسبة لأصحاب العمل للتهرب من قضية تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة.

لعل أكثر ما يثير العجب في هذا القانون هو إغفاله تماماً عن قضية التشخيص باعتبارها قضية جوهرية تتطلب التنسيق الكامل بين كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التنمية، فلم يعالج في أي من مواده الكثيرة قضية ضعف برامج التشخيص وضعف التقارير التشخيصية الصادرة عن كل من وزارتي الصحة والتنمية، وقضية التقارير التشخيصية التي قد تكون باطلة في بعض الأحيان، ولم يحدد القانون الأسس التي بموجبها يتم اعتماد التقارير التشخيصية، وهي القضية ذات الأولوية لكافة الأهالي، والتي تتطلب أن يقوم المجلس بتنسيقها، وفي المقابل، حصر القانون قضية وضع معايير التشخيص "التربوي" لدى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس، وحصر التدريب على برامج التشخيص "التربوي" في وزارة التربية والتعليم، ووضع المجلس قيماُ عليها، ولم يعط القانون اي دور في وضع معايير التشخيص لوزارة الصحة أولوزارة التنمية، كما حصر القانون مهمة تشخيص الإعاقة في وزارة الصحة واغفلها لدى وزارة التنمية، رغم وجود مراكز تشخيص تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. ومن المعروف أن قضية تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة هي قضية تقاطعية تتطلب التنسيق الوطني من خلال فرق متعددة التخصصات، فكان من الأجدى أن يعالج القانون قضية التشخيص باعتبارها قضية وطنية ذات اولوية، تتطلب انشاء مركز وطني للتشخيص وفق احدث المعايير، وان يتولى المجلس قضية متابعتها والرقابة عليها. وفي المقابل أوجد القانون لجنة طبية مهمتها تلقي طلبات الحصول على بطاقة الإعاقة، ومقابلة وفحص طالبي التقارير، واصدار التقارير الطبية الفنية، ونتساءل هنا، هل عدنا للوراء عقود من الزمن لنستبدل ايجاد مراكز تشخيص وطنية بلجنة طبية تصدر تقارير تشخيص لا نعرف كيف ستتمكن من مقابلة كل الأشخاص طالبي البطاقة في مختلف انحاء المملكة؟

كما نتحفظ على لجنة تكافؤ الفرص والتي لا نعلم لماذا لا تضطلع بمهام عملها وزارة العمل، وايجاد لجنة وزارية تتشكل لدى المجلس لا نعلم لماذا تم تشكليها في ظل وجود مجلس الوزراء الموقر، فلو كان الهدف من اللجنة العليا الزام الوزارات بقرارات المجلس واستراتيجاته وخططه، ألم يكن من الأولى أن يقوم المجلس برفع قراراته لمجلس الوزراء ليصادق عليها بدلاً من تشكيل لجنة وزارية تكون اشبه بحكومة داخل حكومة؟ بالإضافة إلى ان الجهة المخولة بموجب الاتفاقية بتلقي الشكاوي الفردية والبت فيها هي المركز الوطني لحقوق الإنسان وليس المجلس، فالمادة 33 من الاتفاقية تسند دور الرصد لجهة مستقلة تتفق مع مبادئ باريس. وهنا أيضاً تبرز المشكلة الأكبر كون القانون الجديد زج بالمركز الوطني لحقوق الانسان بأكثر من مادة بل وأوكل إليه مهام لتغيير الصبغة التي يتمتع بها المركز من رقابة ورصد واستقلالية حسب ما نصت عليه المادة (6+7) من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم (51) لسنة 2005.
إن توسيع صلاحيات المجلس بهذا الشكل المخيف والذي سيؤدي إلى إحالة كل قضايا الإعاقة عليه، يخالف التوجهات الدولية نحو التضمين، ونتساءل هنا، هل جاء توسيع صلاحيات المجلس واقحام دوره التنسيقي في كل وزارة بناء على نجاحاته السابقة؟ أم أننا سنتوسع في مسلسل تبادل الاتهامات بين وزارة تتهم المجلس بأنه صاحب الولاية، ومجلس يتهم الوزارة بأنها صاحبة المسؤولية؟ هل كان سبب مشكلة ضعف التنسيق سابقاً هو عدم وجود نص ملزم بالتنسيق مما يستوجب اصدار قانون خاص نجد فيه عبارة "بالتنسيق مع المجلس" بين كل سطوره؟ والسؤال الأهم هل استطاع المجلس التنسيق بين ثلاث وزارات (وزارة التنمية ووزارة الصحة ووزارة العمل) لنفترض انه سينجح في طموحه التنسيق مع كافة الوزارات؟ هذا بالاضافة إلى أن القانون قد وضع الامين العام للمجلس مسؤولاً عن كل اللجان، عملاً بالمثل االمشهور"كل الطرق تؤدي لروما!" فهل يملك المجلس الكوادر اللازمة لتحمل هذه المسؤولية، والتي حملها هو لنفسه، رغم انه غير مطالب بها أصلاً بموجب الاتفاقية؟ فالاتفاقية تشترط آلية للتنسيق بين الوزارات، ولا تشترط بأي حال من الأحوال تحديد عمل الوزارات وجعلها رهينة التنسيق مع المجلس، فتلك الصلاحيات تعزز بالمطلق النهج الرعائي والذي يفترض أن قضايا الإعاقة قضايا خاصة، ولابد أن تؤول لجهة خاصة، صاحبة الولاية على الأشخاص ذوي الإعاقة في كل شاردة وواردة، فان وفقها الله تفعّلت حقوقهم، وإن تعثرت سقطوا معها إلى الهاوية.
كما أن المشلكة القائمة في مسودة القانون الجديد لم تعطينا طرق اختيار وتسمية الأمين العام الذي أعطى لنفسه صلاحيات غير محدودة في القانون الجديد. في القانون السابق (31) لسنة 2007 كان تعيين الأمين العام واضحاً بتنسيب من المجلس وبقرار رئاسة الوزراء. أي أن هناك أسس قانونية من حيث المبدأ، إلا أن القانون الجديد استثنى هذه الأسس وحتى ازال عبارة التنسيب والموافقة مما يفتح الباب على مصراعيه في تسمية الأمين العام الذي أعطى لنفسه مهام الرئيس في حال غيابه حسب المادة (42-ب) ويبقيه في منصبه دون الحاجة إلى التنسيب والموافقة.
ونضيف أيضاً موضوع اللجان الذي تكرر بأكثر من موقع في مسودة القانون الجديد، فهذه اللجان ستكون مهمتها الأساسية تضليل الحقوق الواردة للأشخاص والمؤسسات من ناحية تبادل وازدواجية الصلاحيات وبالتالي تضيع الحقوق غير المفهومة والمتواترة بين هذه اللجان، فتارة تكون اللجنة مشكلة من وزارة الصحة وبنفس البند نرى أن وزارة التنمية الاجتماعية تداخلت في عمل هذه الوزارة وأصبحت بطريقة غير مفهومة هي صاحبة القرار عوضاً عن اللجنة كما ورد على سبيل المثال لا الحصر في بنود المادة 37 والمادة 38 المتعلقة بتعقيدات إصدار البطاقة.
هذه امثلة عن الثغرات الجوهرية الواردة في القانون المقترح، وهي حتماً ليست مجملها، فهناك الكثير من الملاحظات التي ترى الجمعيات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة ضرورة تضمينها، واننا اذ نرى في القانون المقترح محاولة جادة لتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا اننا نطالب ديوان التشريع برده للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمراجعته وتنقيحه وذلك بالتشارك الكامل مع كل من المؤسسات الحكومية والجمعيات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة المستهدفة من هذا القانون والأخذ بآرائها وبمصادقة أعضاء اللجنة الملكية لاستراتيجية الاشخاص ذوي الإعاقة والتي تشكلت بإرادة ملكية سامية في عام 2007 فهو بالتأكيد يحتاج لأكثر من إعادة نظر.
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 9 شباط 2016
الائتلاف الأردني لذوي الاعاقات



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات