اسناد جناية القتل حال نجمت الوفاة بإطلاق العيارات النارية


جراسا -

اسندت النيابة العامة جناية القتل حال نجمت وفاة عن اطلاق العيارات النارية ،  وكذلك إسندت جناية الشروع بالقتل إذا كانت الإصابة دون ذلك،وفق ما صرح به رئيس النيابة العامة القاضي الدكتور اكرم مساعدة.

يشار الى ان النيابة العامة دأبت ومنذ ثلاث سنوات على اسناد جناية القتل متى نجم عن إطلاق العيارات النارية وأدى الى الوفاة .

كما وصل الأمر الى فرض عقوبة الأشغال المؤبدة إذا نجم عن الاطلاق وفاة أكثر من شخص، وفرض عقوبة الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات إذا نجم عن إطلاق العيارات إصابة دون وفاة استناداً لتوفر القصد الاحتمالي القائم على عنصري القبول والتوقع إعمالا لمنطوق المادة(64)من قانون العقوبات.







تعليقات القراء

يحيى المغربي الفناطسه =معا ن
تغليض العقوبه هي التي تحد من انتشار ضاهرة اطلاق العيارات الناريه لذا نشد على ايديكم اخواننا في جهاز الامن العام الذى نفتخر ونعتز ونفاخر به والله يحفظكم
28-08-2015 08:56 AM
زاردشت
القانون كما هو ولم يتغير فلما لم يكن يسند جناية القتل في السابق.
29-08-2015 09:32 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات