والد الشهيد الدعجة: العدالة غابت عن قضية إبني
جراسا - خاص - بقلب يعتصره الألم، وعيون تكاد دمعاتها تفرُّ منها حزنا وقهرا على زمن لا يوجد فيه إحقاق للحق أو إنتصار لظلم، زارنا في "جراسا" السيد (أبو عبدالله) والد الشهيد الملازم عبدالله رافع الدعجة الذي قضى نحبه أثناء قيامه بواجبه الأمني.
وقبل أن نسأل ضيفنا عن سبب مجيئه بادرنا بقوله: لماذا لا يوجد عدالة في هذا البلد الذي نحبه ونخدمه وندافع عنه بكل ما لدينا حتى بأرواحنا. لماذا إبني (العسكري) يقتل بدم بارد أثناء قيامه بواجبه ولا أحد يأخذ له حقه من المجرمين الذين قتلوه، ومستغربا: هذا جندي من جنود الوطن يقتل ولا أحد يقف للدفاع عن حقه في أن ينال قتلته جزائهم.
وعندما هدَّئنا من إنفعاله، بادرناه وسألناه عن قصة إبنه الشهيد، فقال:
بتاريخ الثاني من آب عام 2012 وأثناء قيام إبني الملازم عبدالله رافع الدعجة بأداء واجبه الرسمي في مركز أمني الموقر، وفي حدود منتصف الليل قامت مجموعة إرهابية بالهجوم على المركز الأمني، وقد فرَّ جميع من كانوا فيه وبقي إبني لأداء واجبه. وأثناء ذلك شاهد أحد رجال الدفاع المدني المتواجد بقرب المركز يسقط أرضا مدرجا بدمائه نتيجة إصابته برصاصة في ساقه، فأسرع إبني لإنقاذه وعندها أصيب هو أيضا برصاصة في الوريد الرئيسي في فخذه الأيسر.
وصرخ "أبو عبدالله" منفعلا: لم يتم إسعاف إبني إلا بعد أن وصلت قوات الدرك والتي قامت بنقله في سيارة عسكرية غير مجهزة طبيا إلى مدينة الحسين الطبية حيث مكث فيها ثلاثة أيام إلى أن توفاه الله.
وحول ما جرى بعد وفاة إبنه، قال: قام مدير الأمن العام آنذاك حسين هزاع المجالي وبرفقة وزير الداخلية غالب الزعبي بأخذ عطوة أمنية، ثم تبعها عطوة عشائرية بالإعتراف، وتم تجديدها عدة مرات إلى أن توقفت. وأوضح أن مدير الأمن العام وبرفقة زوجته قام بزيارة إلى منزله حيث طمأنهم بأنه تم إلقاء القبض على القتلة وإيداعهم للقضاء، حيث قام أحدهم بالإعتراف بالجريمة والسلاح المستخدم فيها.
وبسؤاله عن مجريات قضية إبنه، قال: تم النظر بالقضية من قبل محكمة أمن الدولة والتي أصدرت أحكامها على المتهمين لم ترقى إلى حجم الجرم، كونه تم توجيه تهمة (القيام بأعمال إرهابية) للمتهمين، وليس تهمة القتل، وتم الحكم على المتهمين الذين تقلصوا من 44 شخصا إلى 13 شخصا بالسجن 5 و 3 سنوات.
وأبدى والد الشهيد إستغرابه بقوله: كيف يتم تخفيف السجن على قاتل إبني من خمس سنوات إلى ثلاثة تحت بند "إعطاء المتهم فرصة لإصلاح نفسه"، فهل يعقل هذا أن يتم في مكان يفترض أن ينصف المظلوم ويعاقب الظالم. فأين العدل هنا؟
وفي النهاية طالب والد الملازم الشهيد عبدالله الدعجة وعشيرته بأن لا يذهب دم إبنهم هدرا، وبتقديم قتلته للعدالة (عدالة حقيقية)، ومحاكمتهم بتهمة القتل لبشاعة العمل الإجرامي الذي قاموا به وأودى بحياة إبنهم (العسكري) الذي كان يقوم بواجبه لخدمة الوطن والسهر على أمنه. ومتسائلين: إذا هذا ما حدث من ظلم وضياع لحق إبنهم الشهيد وهو يخدم بلده، فكيف مع إنسان عادي وقع في براثن هذه الفئة المجرمة.
وتشير "جراسا" للتهم التي أسندت للمتهمين بهذه القضية، وهي:
• القيام باعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك خلافا لاحكام المادة (148/4/ج) وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات العام رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين جميعا.
• القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد ملتهبة ومحرقة بالاشتراك خلافا لاحكام المادة (148/4/ج) وبدلالة المادة 76 من ذات القانون بالنسبة للمتهمين جميعا.
• القيام بأعمال إرهابية نتج عنها أضرار بالبنايات العامة ووسائل النقل بالاشتراك خلافا لاحكام المادة (143/3/1) وبدلالة المادة 76 من ذات القانون بالنسبة للمتهمين جميعا.
• حيازة أسلحة أتوماتيكية بقصد إستخدامها على وجه غير مشروع خلافا لاحكام المادة (11/أ) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 بالنسبة للمتهمين جميعا.
خاص - بقلب يعتصره الألم، وعيون تكاد دمعاتها تفرُّ منها حزنا وقهرا على زمن لا يوجد فيه إحقاق للحق أو إنتصار لظلم، زارنا في "جراسا" السيد (أبو عبدالله) والد الشهيد الملازم عبدالله رافع الدعجة الذي قضى نحبه أثناء قيامه بواجبه الأمني.
وقبل أن نسأل ضيفنا عن سبب مجيئه بادرنا بقوله: لماذا لا يوجد عدالة في هذا البلد الذي نحبه ونخدمه وندافع عنه بكل ما لدينا حتى بأرواحنا. لماذا إبني (العسكري) يقتل بدم بارد أثناء قيامه بواجبه ولا أحد يأخذ له حقه من المجرمين الذين قتلوه، ومستغربا: هذا جندي من جنود الوطن يقتل ولا أحد يقف للدفاع عن حقه في أن ينال قتلته جزائهم.
وعندما هدَّئنا من إنفعاله، بادرناه وسألناه عن قصة إبنه الشهيد، فقال:
بتاريخ الثاني من آب عام 2012 وأثناء قيام إبني الملازم عبدالله رافع الدعجة بأداء واجبه الرسمي في مركز أمني الموقر، وفي حدود منتصف الليل قامت مجموعة إرهابية بالهجوم على المركز الأمني، وقد فرَّ جميع من كانوا فيه وبقي إبني لأداء واجبه. وأثناء ذلك شاهد أحد رجال الدفاع المدني المتواجد بقرب المركز يسقط أرضا مدرجا بدمائه نتيجة إصابته برصاصة في ساقه، فأسرع إبني لإنقاذه وعندها أصيب هو أيضا برصاصة في الوريد الرئيسي في فخذه الأيسر.
وصرخ "أبو عبدالله" منفعلا: لم يتم إسعاف إبني إلا بعد أن وصلت قوات الدرك والتي قامت بنقله في سيارة عسكرية غير مجهزة طبيا إلى مدينة الحسين الطبية حيث مكث فيها ثلاثة أيام إلى أن توفاه الله.
وحول ما جرى بعد وفاة إبنه، قال: قام مدير الأمن العام آنذاك حسين هزاع المجالي وبرفقة وزير الداخلية غالب الزعبي بأخذ عطوة أمنية، ثم تبعها عطوة عشائرية بالإعتراف، وتم تجديدها عدة مرات إلى أن توقفت. وأوضح أن مدير الأمن العام وبرفقة زوجته قام بزيارة إلى منزله حيث طمأنهم بأنه تم إلقاء القبض على القتلة وإيداعهم للقضاء، حيث قام أحدهم بالإعتراف بالجريمة والسلاح المستخدم فيها.
وبسؤاله عن مجريات قضية إبنه، قال: تم النظر بالقضية من قبل محكمة أمن الدولة والتي أصدرت أحكامها على المتهمين لم ترقى إلى حجم الجرم، كونه تم توجيه تهمة (القيام بأعمال إرهابية) للمتهمين، وليس تهمة القتل، وتم الحكم على المتهمين الذين تقلصوا من 44 شخصا إلى 13 شخصا بالسجن 5 و 3 سنوات.
وأبدى والد الشهيد إستغرابه بقوله: كيف يتم تخفيف السجن على قاتل إبني من خمس سنوات إلى ثلاثة تحت بند "إعطاء المتهم فرصة لإصلاح نفسه"، فهل يعقل هذا أن يتم في مكان يفترض أن ينصف المظلوم ويعاقب الظالم. فأين العدل هنا؟
وفي النهاية طالب والد الملازم الشهيد عبدالله الدعجة وعشيرته بأن لا يذهب دم إبنهم هدرا، وبتقديم قتلته للعدالة (عدالة حقيقية)، ومحاكمتهم بتهمة القتل لبشاعة العمل الإجرامي الذي قاموا به وأودى بحياة إبنهم (العسكري) الذي كان يقوم بواجبه لخدمة الوطن والسهر على أمنه. ومتسائلين: إذا هذا ما حدث من ظلم وضياع لحق إبنهم الشهيد وهو يخدم بلده، فكيف مع إنسان عادي وقع في براثن هذه الفئة المجرمة.
وتشير "جراسا" للتهم التي أسندت للمتهمين بهذه القضية، وهي:
• القيام باعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك خلافا لاحكام المادة (148/4/ج) وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات العام رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين جميعا.
• القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد ملتهبة ومحرقة بالاشتراك خلافا لاحكام المادة (148/4/ج) وبدلالة المادة 76 من ذات القانون بالنسبة للمتهمين جميعا.
• القيام بأعمال إرهابية نتج عنها أضرار بالبنايات العامة ووسائل النقل بالاشتراك خلافا لاحكام المادة (143/3/1) وبدلالة المادة 76 من ذات القانون بالنسبة للمتهمين جميعا.
• حيازة أسلحة أتوماتيكية بقصد إستخدامها على وجه غير مشروع خلافا لاحكام المادة (11/أ) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 بالنسبة للمتهمين جميعا.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
هل يعقل ان المحكمه الاداريه تسمى عند المحامين محكمة الرد لانها ترد كل قضيه ترفع ا
وتم قتله من ذوي المغدور وهذا حقهم سيحاكم قاتل المجرم بالاعدام .. صدق او لا تصدق
هسا كل شرطي بقولك ليش اموت ببلاش خلي الدنيا تخرب وقفت عليي