تفاصيل المعدل لقانون العقوبات


جراسا -

عدلت الحكومة قانون العقوبات من خلال مسودة اعدتها غلظت فيها العقوبات والتي طالت 186مادة من قانون العقوبات المعمول بها حاليا.

وتالياً نص المشروع الذي من المنتظر أن ترسله الحكومة إلى مجلس الأمة لمناقشته قبل إقراره:

اسم المسودة: مشروع قانون معدل لقانون العقوبات
محتوى المسودة:
مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2015
قانون معدل لقانون العقوبات
النص الاصلي
النص المقترح من قبل اللجنة

المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2015) ويقرا مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرا عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
المادة (4)
1. كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الافعال المقترفة قبل نفاذه ، ما لم يكن قد صدر بشان تلك الافعال حكم مبرم.
2. كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان اكثر مراعاة للمدعى عليه .
3. اذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة الا من يوم نفاذ القانون . واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على ان لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
4. اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم او عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم . على ان لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه .
المادة (2)
تعدل الفقرة (2) من المادة (4) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة ( للمدعى عليه ) الوارده في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (للمشتكى عليه)
المادة (8)
لا يسري القانون الاردني :
1. على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على ان الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الاردني اذا كان الفاعل او المجني عليه اردنيا او اذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الاردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة.
2. على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني او في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية .
المادة (3)
يلغى نص المادة (8) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 8:
لا يسري القانون الاردني :
1. على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة .
2. على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني او في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية .
3. على الرغم مما جاء في الفقرتين السابقتين تخضع لاحكام القانون الاردني الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية الاجنبية و السفينة الاجنبية اذا كان الفاعل أو المجني عليه اردني أو اذا حطت المركبة الهوائية أو رست السفينة في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (14)
1. العقوبات بصورة عامة :
العقوبات الجنائية هي :
1. الاعدام .
2. الاشغال الشاقة المؤبدة .

3. الاعتقال المؤبد .

4. الاشغال الشاقة المؤقتة .

5. الاعتقال المؤقت .

المادة (4)

يلغى نص كل من الفقرتين (2) و (4) من المادة (14) من القانون الاصلي و يستعاض عنهما بالنص التالي:

2- الاشغال المؤبدة.

4- الاشغال المؤقتة.

و تحقيقا للغاية من هذا التعديل تلغى كلمة (الشاقة) حيثما وردت في هذا القانون و أي تشريع اخر.

المادة (20)

اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة .

المادة (5)

يلغى نص الماده نص (20) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 20:

1. "على الرغم مما ورد في اي قانون اخر لا يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال
المؤبد إلا بعد أن يكون قد أمضى من العقوبة ثلاثين سنة.".

2. اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الادنى للحكم بالاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ، والحد الاعلى عشرين سنة .

المادة (22)

الغرامة ، هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:

1. اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل دينارين أو كسورهما يومًا واحدا على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة .

2. عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تاديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة .

3. يحسم من اصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة ، كل اداء جزئي قبل الحبس او في اثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.

المادة (6)

تعدل المادة (22) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بإلغاء عبارة (وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( وهي تتراوح بين خمسين ديناراً و خمسمائة دينار) .

ثانيا: بالغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

1- ( اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ولم يكن لديه اموالاً يمكن الحجز والتنفيذ عليها يحبس في مقابل كل خمسة دنانير او كسورها يوماً واحداً على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة).


المادة (24)

تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير و ثلاثين ديناراً.

المادة (7)

تعدل المادة (24) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة ( ثلاثين ديناراً) الوارده في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين ديناراً) .



المادة (8)

يعدل القانون الاصلي بإضافة الماده (25 ) مكررة إليه و اضافة العنوان التالي اليها بالعقوبات المجتمعيه بالنص التالي:

الماده 25 مكررة:

العقوبات المجتمعية:

1. الخدمة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه القيام بعمل للصالح العام المجتمعي غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولاتزيد على 200 ساعه على ان يتم تنفيذها خلال مدة لا تزيد على سنة.

2. المراقبة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .

3. المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.

المادة (27)

1. يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

2. إذا حكم على شــخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحوّل مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص.

3. اذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبرر أن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.

المادة (9)

تعدل المادة (27) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً: بالغاء كلمة (دينارين) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة دنانير).

ثانياً: بالغاء كلمة (سنتين) الواردة في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاث سنوات)

المادة (28)

التدابير الاحترازية هي :

1. المانعة للحرية .

2. المصادرة العينية .

3. الكفالة الاحتياطية .

4. اقفال المحل .

5. وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها.

المادة (10)

يلغى نص المادة (28) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي

الماده 28

1. التدابير الاحترازية اما سالبة للحرية او مقيدة لها او سالبة للحقوق او مادية.

2. لا يجوز ان يحكم بتدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون على شخص دون ان يكون قد ثبت ارتكابه فعلا يعده القانون جريمة وان حالته تعتبر خطره على سلامة المجتمع .

3. لا يجوز الحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة (29)

1. المانعة للحرية :

1. من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته.

2. من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علّق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة.

المادة(11)

يلغى نص المادة (29) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

الماده 29

التدابير الاحترازية السالبة للحرية او المقيدة لها :

1.الايداع في مأوى علاجي:

أ.هو الوضع في مستشفى او مصح للامراض العقلية او اي محل يعتمده وزير الداخلية حسب الاحوال التي ينص عليها القانون .

ب.للمحكمة ان تقضي بالايداع مدة لا تزيد على ستة اشهر، وذلك لرعاية المحكوم عليه والعناية به و على القائمين بادارة المأوى ان يرفعوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكوم عليه في فترات دورية لا تزيد مدة اي منها على ثلاثة اشهر وللمحكمة بعد اخذ رأي الجهة الطبية المختصة ان تقرر اخلاء سبيله او تسليمه الى احد والديه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة ليرعاه ويحافظ عليه بالشروط التي تقررها المحكمة حسبما تقتضيه حالته، ولها بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي شأن وبعد اخذ رأي الجهة الطبية المختصة اعادته الى المأوى اذا اقتضى الامر ذلك.

ج. من حكم عليه بعقوبة سالبة وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يودع في احدى الاماكن المشار اليه في البند (أ) من هذه الفقرة، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الايداع ما بقي من مدة الحكم ما لم يكن المحكوم عليه خطراً على السلامة العامة.

2.منع الاقامة :

أ. منع الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه من ان يتواجد بعد الافراج عنه بعد انقضاء مدة عقوبته ، في اماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها باي حال على خمس سنوات، على ان تراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه الصحية والشخصية والاجتماعية.

ب. للمحكمة أن تفرض منع الاقامة على كل محكوم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ، و لها في اي وقت أن تأمر بناء على طلب المحكوم عليه أو الادعاء العام باعفائه من كل أو بعض المدة المقررة في الحكم لمنع الاقامة او بتعديل المكان او الامكنة التي ينفذ فيها.

3.منع مزاولة احد الاعمال:



أ. منع مزاولة عمل هو المنع من مزاولة مهنة او حرفة او فن أو اي عمل معلق على قبول الجهة المختصة قانونا .

ب. اذا ادين شخص بجناية او جنحة اقترفت خرقا لواجبات عمله وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر فللمحكمة أن تقرر منعه من مزاولة عمله مدة لا تقل عن اسبوع و لا تزيد على سنة و يبدأ سريان مدة المنع من تاريخ انتهاء تطبيق العقوبة أو سقوطها لأي سبب ما عدا العفو العام.

المادة (31)

يصادر من الاشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او بيعه او استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمتهم او لم تفض الملاحقة الى حكم.

المادة (12)

يلغى نص الماده (31) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

الماده 31

التدابير الاحترازية المادية (المصادرة) .

تصادر الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته وان لم تكن مملوكة للمشتكى عليه او لم تفض الملاحقة الى حكم.

المادة (32)

الكفالة الاحتياطية :

1. الكفالة الاحتياطية ، هي ايداع مبلغ من المال او سندات عمومية او تقديم كفيل مليء او عقد تامين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه او تلافيا لاية جريمة .

2. يجوز ان تفرض الكفالة لسنة على الاقل ولثلاث سنوات على الاكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا.

3. تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه او مقدار المبلغ الذي يجب ان يضمنه عقد التامين او الكفيل على ان لا ينقص عن خمسة دنانير او يزيد على مئتي دينار.





المادة (13)

يلغى نص الماده (32) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

الماده 32

الكفالة الاحتياطية :
1. الكفالة الاحتياطية ، هي ايداع مبلغ من المال او تقديم كفيل مليء او سندات عمومية ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه او تلافيا لارتكاب جريمة .
2. يجوز ان تفرض الكفالة لسنة على الاقل ولثلاث سنوات على الاكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا .
3. تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه او مقدار المبلغ الذي يجب ان يضمنه الكفيل على ان لا ينقص عن خمسة دنانير او يزيد على مئتي دينار.


المادة (33)

يجوز فرض الكفالة الاحتياطية :

1. في حالة الحكم من اجل تهديد او تهويل .

2. في حالة الحكم من اجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة .

3. اذا كان ثمة مجال للخوف من ان يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجني عليه او احد افراد اسرته او الاضرار باموالهم.

المادة (34)

1. تلغى الكفالة ويرد التامين ويبرا الكفيل اذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي اريد تلافيه .

2. وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة.

المادة (14)

يلغى نص المادتين ( 33 ) و (34) من القانون الاصلي ويستعاض عنهما بالماده(33) التالي نصها :

الماده33

1.تلغى الكفالة ويرد التامين ويبرا الكفيل اذا لم يرتكب خلال مدة الكفالة الفعل الذي اريد تلافيه .

2. وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم، فبالغرامات ويصادر ما يفيض لمصلحة الخزينة.



المادة (35)

4. اقفال المحل :

1. يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه او برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا اجاز القانون ذلك بنص صريح.

2. ان اقفال المحل المحكوم به من اجل افعال جرمية او مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه او اي من افراد اسرته او اي شخص تملك المحل او استاجره وهو يعلم امره من ان يزاول فيه العمل نفسه .

3. ان هذا المنع لا يتناول مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز او دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة .

المادة (15)

يلغى نص المادة (35) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالمادة 34 التالي نصها:

الماده 34

اقفال المحل :-
1. يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جناية او جنحة بفعل صاحبه او برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة
2. ان اقفال المحل المحكوم به يستلزم منع المحكوم عليه او اي من افراد اسرته او اي شخص تملك المحل او استاجره وهو يعلم امره من ان يزاول فيه العمل نفسه.
3. ان هذا المنع لا يشمل مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز او دين اذا كانوا بمعزل عن الجريمة.

المادة (36)

5. وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها :

يمكن وقف كل نقابة وكل شركة او جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او باحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل .

المادة 38

1. يقضى بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون او اعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.

2. ويوجب الحل تصفية اموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون او اعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الاهلية لتاسيس هيئة مماثلة او ادارتها .

المادة (16)

يلغى نص كل من المادتين (36) و (38) من القانون الاصلي ويستعاض عنهما بالماده 35 التالي نصها.

الماده 35

وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها :

1. يمكن وقف أي نقابة أو شركة او جمعية أو أي هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او باحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل .

2.يقضى بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر و يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون او اعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة

المادة (37)

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي اشارت اليها المادة السابقة :

أ . اذا لم تتقيد بموجبات التاسيس القانونية .

ب. اذا كانت الغاية من تاسيسها مخالفة للقوانين او كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات .

ج. اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.

د . اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات .



المادة (17)

يلغى نص المادة (37) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالماده 36 التالي نصها:

الماده36

حل الهيئات المعنوية

1. للمحكمة حل الهيئات المذكورة في المادة السابقة في اي من الحالات التالية:

أ. اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.

ب. اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين او كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.

ج.اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.

د.اذا كانت قد اوقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.

2. ويوجب الحل تصفية اموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون او اعضاء الادارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة الاهلية لتأسيس هيئة مماثلة او ادارتها لمدة خمس سنوات .

المادة (39)

يعاقب على كل مخالفة للاحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار .

المادة (18)

يلغى نص المادة (39) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالماده (37) التالي نصها :

الماده (37)

يعاقب كل من خالف التدابير المنصوص في المواد (29/ب و ج - 30) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار.



المادة (19)

يعدل القانون الاصلي بإضافة المادتين (38) و(39) بالنصيين التاليين اليه:

الماده 38

يعاقب كل من خالف التدابير المنصوص في المواد(32-37) بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار.)

الماده 39

1.لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون او تأمر المحكمة في الحكم بغير ذلك.

2.اذا انقضت المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها دون ان يصدر حكم بإلغاء الايقاف سقط التدبير الاحترازي سواء كان منفذاً او موقوفاً تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كأنه لم يكن.

3.فيما عدا تدابير المصادرة وحل الشخص المعنوي للمحكمة ان تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بوقف اي تدبير قضي به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة او بتعديل نطاقه، واذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنة على الاقل، وللمحكمة في اي وقت بناء على طلب الادعاء العام، الغاء الامر الصادر منها بوقف تنفيذ التدبير اذا رأت لذلك محلاً.

المادة (53)

1. الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط.

2. الصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل الآخرين .

3. لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية او المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم .

المادة (20)

يلغى نص الفقرة (2) من المادة (53) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

2. الصفح عن احد المشتكى عليهم او المحكوم عليهم يشمل الآخرين



المادة (45) مكررة

6. وقف التنفيذ :

1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ان تامر في قرار الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنّه او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ، ويجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم .

2. يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ويجوز الغاؤه في اي من الحالتين التاليتين :

أ. اذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر ايقاف التنفيذ او بعد صدوره .

ب. اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بايقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به .

3. يصدر الحكم بالغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة

4. يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الاخرى التي كان قد اوقف تنفيذها .

5. اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بالغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن.

الماده (21)

تعدل المادة ( 54) مكررة من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بإلغاء عبارة (بالسجن او الحبس) الوارده بعد عبارة (في جناية او جنحة) في الفقره (1) منها والاستعاضه عنها بعباره (بالحبس).

ثانيا: بإلغاء كلمة (الجنائية) الواردة في الفقرتين (1و4) منها و الاستعاضة عنها بكلمة (الجزائية)





المادة (22)

يعدل القانون الاصلي بإضافة الماده (54) مكررة ثانيا اليه بالنص التالي :

الماده 54 مكررة ثانيا

1.للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعي وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار ان تقضي باحدى العقوبات المجتمعية او جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الاصلية المحكوم بها اعمالا لمنطوق المادة (54) مكرر.

2.للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعي الغاء العقوبة المجتمعية المحكوم بها و تنفيذ العقوبة الاصلية المحكوم بها في اي من الحالتين التاليتين :

أ. عند الغاء وقف التنفيذ وفقا لاحكام المادة (54 مكرر) – انفه الذكر-.

ب.اذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ العقوبة المجتمعية او قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.

الباب الثالث

في الجريمة

الفصل الاول

في عنصر الجريمة القانوني

الماده (23)

يعدل عنوان الفصل الاول من الباب الثالث من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (في عنصر) الوارده في مطلعه والاستعاضه عنها بعبارة (في ركن)



المادة (55)

1. الوصف القانوني :

1. تكون الجريمة جناية او جنحة او مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية او جنحية او مخالفة .

2. يعتبر في الوصف القانوني الحد الاعلى للعقوبة الاشد المنصوص عليها قانونا .

المادة (24)

تعدل الفقرة (1) من المادة (55) من القانون الاصلي بإلغاء كلمة (مخالفة) الوارده في اخرها والاستعاضه عنها بكلمة (تكديرية)

المادة (62)

1. لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.

2. يجيز القانون :

أ. أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام

ب. اعمال العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب .

ج. العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شرط ان تجري برضا العليل او رضى ممثليه الشرعيين او في حالات الضرورة الماسة .

المادة (25)

يعدل البند (أ) من الفقره (2) من المادة (62) من القانون الاصلي باضافة كلمة (مؤثرا) بعد كلمة (ايذاء) الوارده فيه.

المادة (73)

3. العلنية :

تعد وسائل للعلنية :

1. الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير انها جرت على صورة يستطيع معها ان يشاهدها اي شخص موجود في المحال المذكورة .

2. الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل .

3. الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور ، او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على اكثر من شخص .

المادة (26)

تعدل الفقرة (3) من المادة (73) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او نشرت بواسطة وسائل الكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد) الى اخرها.



المادة (74)

1. لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.

2. يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً .

3. لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون .

المادة (27)

يلغى نص الفقرة (3) من المادة (74) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:

3. مع مراعاة الاحكام الناظمة للتدابير الاحترازية و الالزامات المدنية لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا نص القانون على عقوبة اصلية غير الغرامة للجريمة التي ارتكبها الشخص المعنوي استعيض عنها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.

المادة (80)

2. المحرض والمتدخل :

1. أ . يعد محرضا من حمل او حاول ان يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقودا او بتقديم هدية له او بالتاثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او باستغلال النفوذ او باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة .

ب. ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.

2. يعد متدخلا في جناية او جنحة :

أ . من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها.

ب. من اعطى الفاعل سلاحا او ادوات او اي شيء آخر مما يساعد على ايقاع الجريمة .

ج. من كان موجودا في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين او تقوية تصميم الفاعل الاصلي او ضمان ارتكاب الجرم المقصود .

د . من ساعد الفاعل على الافعال التي هيات الجريمة او سهلتها او اتمت ارتكابها.

هـ. من كان متفقا مع الفاعل او المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الحاصلة بارتكابها جميعها او بعضها او اخفاء شخص او اكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.

و. من كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دابهم قطع الطرق وارتكاب اعمال العنف ضد امن الدولة او السلامة العامة ، او ضد الاشخاص او الممتلكات وقدم لهم طعاما او ماوى او مختبا او مكانا للاجتماع .

المادة (28)

يعدل البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (80) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (جريمة ) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (جناية أو جنحة)

.

المادة (81)

يعاقب المحرض او المتدخل :

1. أ . بالاشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاعدام .

ب. بالاشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد .

2. في الحالات الاخرى ، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث .

3. اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى ثلثها .

المادة (29)

تعدل الفقرة (2) من المادة (81) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (مدتها) الواردة فيه والاستعاضة عنها بكلمة (العقوبة )



المادة (82)

التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب .



المادة (30)

تلغى المادة (82) من القانون الاصلي.

المادة (86)

1. لا يعاقب كفاعل او محرض او متدخل كل من اقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على احد العناصر المكونة للجريمة .

2. اذا وقع الغلط على احد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا عن هذا الظرف .

المادة (31)

تعدل المادة (86) من القانون الاصلي على النحوالتالي :

اولا: بالغاء الرقم (1) من مطلع الفقرة (1) منها.

ثانيا: بتعديل الفقرة(2) منها على النحو التالي:

1- بالغاء الرقم (2) من مطلعها و الاستعاضة عنه بالحرف (و)
2- بالغاء كلمة (المجرم) الوارد فيها.

المادة (92)

1. يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا او تركا اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزا عن ادراك كنه افعاله او عاجزا عن العلم بانه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الترك بسبب اختلال في عقله.

2. كل من اعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الامراض العقلية الى ان يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة .

المادة (32)

تعدل المادة (92) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء عبارة (يعفى من العقاب) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (تنتفي مسؤولية ).

ثانيا: بالغاء عبارة (كل من اعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز) الواردة في مطلع الفقرة (2) منها و الاستعاضة عنها بالعبارة التالية ( كل من انتفت مسؤوليته من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يودع)



المادة (93)

2. السكر والتسمم بالمخدرات :

لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول او عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها.



المادة (33)

تعدل المادة (93) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (لا عقاب) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا مسؤولية ).



المادة (97)

2. الاعذار المخففة :

عندما ينص القانون على عذر مخفف :

1. اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل.

2. واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى سنتين

3. واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة اشهر او الغرامة خمسة وعشرين دينارا .

المادة (34)

تعدل الفقرة (3) من المادة (97) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (خمسة وعشرين دينارا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مئة دينار)



المادة (99)

اذا وجدت في قضية اسباب مخففة قضت المحكمة :

1. بدلا من الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين الى عشرين سنة .

2. بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ثماني سنوات .

3. ولها ان تخفض كل عقوبة جنائية اخرى الى النصف.

4. ولها ايضا ما خلا حالة التكرار ، ان تخفض اية عقوبة لا يتجاوز حدها الادنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الاقل.

المادة (35)

تعدل احكام المادة (99) من القانون الاصلي بالغاء نص كل من الفقرات 1 ,2 ,3 منها و الاستعاضة عنه بالنص التالي :

1. بدلا من الاعدام بالاشغال المؤبدة.

2. بدلا من الاشغال المؤبدة بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

3. ولها ان تحط من اي عقوبة جنائية اخرى بما لا يزيد عن ثلثها.



المادة (104)

لا يعتبر الحكم السابق اساسا للتكرار ما لم يكن صادرا من المحاكم العدلية.

المادة (36)

تعدل المادة (104) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (المحاكم العدلية ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( محاكم مختصة )

المادة (107)

المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين او اكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة .

المادة (37)

تعدل المادة (107) من القانون الاصلي باضافة عبارة (من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب) بعد عبارة (على ارتكاب جريمه) الواردة فيها.



المادة (108)

يعتبر الاعتداء على امن الدولة تاما سواء اكان الفعل المؤلف للجريمة تاما او ناقصا او مشروعا فيه .

المادة (38)

يلغى نص المادة (108) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 108

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كما لو كانت الجريمة تامة

المادة (113)

1. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل اردني اقدم باية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والادوات والذخائر والارزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة باي شيء ذي طابع عسكري او معد لاستعمال الجيش او القوات التابعة له.

2. يحكم بالاعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب او عند توقع نشوبها او افضى الى تلف نفس .

المادة (39)

تعدل المادة (113) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء عبارة (يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل اردني اقدم باية وسيلة) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية (يعاقب بالاشغال المؤبدة كل اردني اقدم باي وسيلة كانت) .

ثانيا: بالغاء نص الفقرة 2 منها و الاستعاضة عنه بالنص التالي :

(2 - يحكم بالاعدام اذا حدث نشاط زمن الحرب او عند توقع نشوبها او افضى الى موت انسان).



المادة (115)

1. كل اردني قدم سكنا او طعاما او لباسا لجندي من جنود الاعداء او لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من امره او ساعده على الهرب عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة

2. كل اردني سهل الفرار لاسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

المادة (40)

تعدل الفقرة (1) من المادة (115) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (للاستكشاف) منها بعد عبارة ( او لجاسوس) الواردة فيها.



المادة (122)

يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية ، اذا ارتكبت دون مبرر كاف .

1. تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية .

2. القدح او الذم او التحقير الواقع علانية على رئيس دولة اجنبية او وزرائها او ممثليها السياسيين في المملكة لا يجوز اثبات الفعل الذي كان موضوع الذم .

المادة (41)

تعدل الفقرة (2) من المادة (122) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( أو القدح او التحقير ) الى اخرها.

المادة (141)

يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ، من اقدم دون رضى السلطة على تاليف فصائل مسلحة من الجند او على قيد العساكر او تجنيدهم او على تجهيزهم او مدهم بالاسلحة والذخائر .

المادة (42)

تعدل المادة(141) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( مدة لا تقل عن خمس سنوات ) الواردة فيها.

المادة (147)

4. الارهاب :

1. يقصد بالارهاب : استخدام العنف باي وسيلة كانت او التهديد باستخدامه ، ايا كانت بواعثه واغراضه ، يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي يهدف الى تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر اذا كان من شان ذلك القاء الرعب بين الناس وترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة او المرافق والاملاك العامة او الاملاك الخاصة او المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية او باحتلال أي منها او الاستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية للخطر او ارغام اي حكومة او اي منظمة دولية او اقليمية على القيام باي عمل او الامتناع عنه .

2. يعد من جرائم الارهاب الاعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بايداع الاموال او بتحويلها الى اي جهة لها علاقة بنشاط ارهابي وفي هذه الحالة تطبق الاجراءات التالية :

أ . منع التصرف بهذه الاموال وذلك بقرار من المدعي العام الى حين استكمال اجراءات التحقيق بشانها.

ب. قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة ، محلية كانت او دولية ، بالتحقيق في القضية واذا ثبت له ان لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط ارهابي فيتم احالة القضية الى المحكمة المختصة،ج. يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالاشغال الشاقة المؤقتة ويعاقب الاداري المسؤول في البنك او المؤسسة المالية الذي اجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس ، وتتم مصادرة الاموال التي تم التحفظ عليها .

المادة (43)

يلغى نص المادة (147) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 147:

1- الارهاب : كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة .

2- يعد من جرائم الارهاب الاعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بايداع الاموال او بتحويلها الى اي جهة لها علاقة بنشاط ارهابي وفي هذه الحالة تطبق الاجراءات التالية :

أ . منع التصرف بهذه الاموال وذلك بقرار من المدعي العام الى حين استكمال اجراءات التحقيق بشانها.

ب. قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة ، محلية كانت او دولية ، بالتحقيق في القضية واذا ثبت له ان لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط ارهابي فيتم احالة القضية الى المحكمة المختصة.

ج. يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالاشغال المؤقتة ويعاقب الاداري المسؤول في البنك او المؤسسة المالية الذي اجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس وتتم مصادرة الاموال التي تم التحفظ عليه.





المادة (148)

1. المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل او اعمال ارهابية ، يعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤقتة

2. كل عمل ارهابي يستوجب الاشغال الشاقة لخمس سنوات على الاقل .

3. ويقضى بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا نتج عن الفعل ما يلي :

أ . الحاق الضرر ، ولو جزئيا ، في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او أي وسيلة نقل او أي منشات اخرى .

ب. تعطيل سبل الاتصالات وانظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها او التشويش عليها او تعطيل وسائط النقل او الحاق الضرر بها كليا او جزئيا .

4. ويقضى بعقوبة الاعدام في أي من الحالات التالية :

زأ . اذا افضى الفعل الى موت انسان .

ب. اذا افضى الفعل الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص او اكثر .

ج. اذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيميائية او الاشعاعية .

5. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من صنع او احرز او نقل او باع او سلم ، عن علم منه ، أي مادة مفرقعة او أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة او أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ اعمال ارهابية او لتمكين شخص اخر من استعمالها لتلك الغاية .

المادة (44)

تعدل المادة (148) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا. بالغاء نص الفقرة (2) منها و الاستعاضة عنه بالنص التالي

2-(يعاقب بالاشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا ارهابيا).

ثانيا: بالغاء عبارة (يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة) الواردة في مطلع الفقرة (5) منها والاستعاضه عنها بعبارة ( يعاقب بالاشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات).



المادة (150)

5. الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين عناصر الامة :

كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

المادة (45)

تعدل المادة (150) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (يعاقب عليه بالحبس ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تزيد على مائتي دينار)

المادة (151)

1. يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية انشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة .

2. ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية .

3. وفي كل الاحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة املاكها .

المادة (46)

تعدل الفقرة (2) من المادة (151) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عن سنتين و الغرامة عن مائتي دينار).

المادة (153) مكررة

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك .

2. ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواءٌ كانوا من القطاع العام أو الخاص.

المادة (47)

تعدل المادة (153) مكررة من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( بالاشغال المؤقتة)

ثانيا: بالغاء عبارة (الحبس لمدة سنتين على الأقل) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الاشغال المؤقتة خمس سنوات)

المادة (155)

1. يعد سلاحا لاجل تطبيق المادة السابقة الاسلحة النارية وكل اداة او آلة قاطعة او ثاقبة او راضة وكل اداة خطرة على السلامة العامة.

2. ان سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل الا اذا كانت في الاصل مخصصة لاستعمالها في مهنة او صناعة او حرفة يمارسها او يتعاطاها حاملها او للاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة او المهنة او الصناعة او للاستعمال البيتي .

وتشمل لفظة (السكين) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء اكانت منتهية براس حاد ام لم تكن .

المادة (48)

يلغى نص المادة (155) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة (155)

(يراد بلفظة السلاح لغايات هذا القانون:- الاسلحة النارية وكل آداه او آلة قاطعة او جارحة او ثاقبة أو راضه وكل آداه وآلة تشكل خطراً على السلامة العامة

المادة (156)

2. حمل الاسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة :

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة اقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا من الاسلحة المبينة في المادة السابقة.

المادة (49)

يلغى نص المادة (156) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 156:

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من حمل او اقتنى بصورة غير مشروعة سلاحا و تعتبر سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل الا اذا كان في الاصل مخصصا للاستعمال في مهنة أو وظيفة أو صناعة او حرفة يمارسها او يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة او المهنة أو الوظيفة او الصناعة او للاستعمال البيتي .

المادة (159)

2. الجمعيات غير المشروعة :

تعد جمعية غير مشروعة :

1. كل جماعة من الناس مسجلة كانت او غير مسجلة ، تحرض او تشجع بنظامها او بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب اي فعل من الافعال غير المشروعة التالية :

أ . قلب دستور المملكة بالثورة او التخريب .

ب. قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف

ج. تخريب او اتلاف اموال الحكومة الاردنية في المملكة .

2. كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك او استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة ايضا كل فرع او مركز او لجنة او هيئة او شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة او تدار تحت سلطتها.

المادة (50)

يعدل البند ج من الفقرة (1) من المادة (159) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (اموال الحكومة الاردنية) الواردة فيها و الاستعاضة عنها بعبارة (الاموال العامة ).

المادة (160)

كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة او اشغل وظيفة او منصبا في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد او مندوب لها ، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها

المادة (51)

يلغى نص المادة (160) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:

المادة160:

1. يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة او اشغل وظيفة او منصبا في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد او مندوب لها في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها .

2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و يحكم بمصادرة الاموال المضبوطة.كل من دفع تبرعات او اشتراكات او اعانات لجمعية غير مشروعة او جمع تبرعات او اشتراكات او اعانات لحساب مثل هذه الجمعية

المادة (161)

كل من شجع غيره بالخطابة او الكتابة ، او باية وسيلة اخرى على القيام باي فعل من الافعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين

المادة (52)

تعدل المادة (161) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: باضافة العبارة التالية الى مطلعها (يعاقب بالاشغال المؤقتة)

ثانيا: بالغاء عبارة ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين) الواردة في اخرها.

المادة(162)

كل من دفع تبرعات او اشتراكات او اعانات لجمعية غير مشروعة او جمع تبرعات او اشتراكات او اعانات لحساب مثل هذه الجمعية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر .

المادة (53)

تلغى المادة (162) من القانون الاصلي.

المادة (163)

كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او ارسل بالبريد كتابا او نشرة او كراسا او اعلانا او بيانا او منشورا او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

المادة (54)

يلغى نص المادة (163) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 163:

يعاقب بالاشغال المؤقته كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او ارسل بالبريد كتابا او نشرة او كراسا او اعلانا او بيانا او منشورا او جريدة أو باي وسيلة اخرى لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها

المادة (165)

1. كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او بكلتا العقوبتين معا.

2. من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين معا.

3.أ. كل من خرّب أو ألحق الضرر عمداً خلال تجمهر غير مشروع أو شغب بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة للغير كالمباني أو الأملاك أو المحال التجارية أو المركبات أو نجم عن فعله ايذاء كالذي نصت عليه المادة (334) من هذا القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ب. ولا تقل عقوبة الحبس عن سنتين إذا كانت تلك الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة للمرافق العامة أو لاستعمالات النفع العام أو إذا نجم عن الفعل ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) من هذا القانون .

4. إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من المادة (187) من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة.

المادة (55)

تعدل المادة (165) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة (عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او بكلتا العقوبتين معا ) الواردة في اخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة خمسين دينارا).

ثانيا: باضافة عبارة (أو قطع للطريق العام ) الى الفقرة 4 منها بعد عبارة (او الشغب)الواردة فيها.



المادة (173)

من عرض على شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية او منفعة اخرى او وعده بها ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به عوقب - اذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا - بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار.

المادة (56)

تعدل المادة (173) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار وفي جميع الاحوال لا يجوز النزول في العقوبة عن هذا الحد او استبدال الحبس بالغرامة و لا يجوز وقف التنفيذ)

المادة (174)

2. الاختلاس واستثمار الوظيفة :

1. كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس .

2. كل من اختلس اموالا تعود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها ( كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها ) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة

3. اذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات او السندات او بدس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او السجلات او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس .

4. يعاقب الشريك او المتدخل تبعيا بالعقوبة ذاتها .



المادة (57)

يلغى نص الفقرة (4) من المادة (147) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالفقرتين (4) و (5) بالنصين التاليين:

4. يعاقب المتدخل و المحرض بذات عقوبة الفاعل.

5. يحكم برد الاشياء و بتضمين الفاعل والمتدخل او المحرض قيمتها وما اصابها من ضرر .



المادة (182)

4. اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة :

1. كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ احكام القوانين ، او الانظمة المعمول بها او جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي او اي امر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين .

2. اذا لم يكن الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفا عاما ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة .

المادة (58)

تعدل المادة (182) من القانون الاصلي على النحوالتالي :

اولا. بالغاء عبارة (بالحبس من شهر الى سنتين) الواردة في اخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس من اربع اشهر الى سنتين و في جميع الاحوال لا يجوز الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية)

ثانيا. بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة) الواردة اخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس من شهر الى سنة )

المادة (183)

1. كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته ، وتنفيذ اوامر آمره المستند فيها الى الاحكام القانونية ، يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا او بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة اشهر.

2. اذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد الى سنة وضَمِن قيمة هذا الضرر .

المادة (59)

تعدل المادة (183) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا. بالغاء عبارة (او بالحبس) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (و بالحبس)

ثانيا: بالغاء عبارة ( بالحبس من شهر واحد الى سنة) الواردة في اخر الفقرة (2) منها و الاستعاضة عنها بعبارة
( بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة)



المادة (60)

يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (183) مكررة اليه بالنص التالي:

المادة 183 مكررة:

1. كل موظفٍ او مستخدم عاماً كان او خاصاُ امتنع عن العمل بهدف الضغط لتحقيق مطلباً معيناً أو حرض على ذلك في المؤسسات التي تقدم خدمات عامة أو اساسية للجمهور يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر أو بالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار .

2. و تعتبر من الخدمات العامة او الاساسية الخدمات التي تؤديها مؤسسة يتصل نشاطها بمرفق خدمي كالرعاية الصحية والكهرباء والمياه والهاتف والتعليم والقضاء والنقل.

3. و يضاعف الحد الاعلي لهذه العقوبة اذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يعرض حياه الناس أو امنهم لخطر أو يحدث اضطرابا او فتنة بين الناس اوفي قطع طريق عام والميادين والساحات العامة .



المادة (184)

كل ضابط او فرد من افراد الشرطة او الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية او الادارية ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين معا.

المادة (61)

تعدل المادة (184 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين معا) الواردة في اخرها و الاستعاضة عنها بعبارة (من شهر الى سنة و بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً)

المادة (185)

1. مقاومة الموظفين :

1. من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان اعزلا من السلاح.

2. وتضاعف العقوبة اذا كان الفاعلون ثلاثة فاكثر .

المادة (62)

تعدل المادة (185) من القانون الأصلي على النحو التالي :

اولا. بالغاء عبارة (بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ) الواردة في الفقرة (1) بعد عبارة (اذا كان مسلحا) والاستعاضة عنها بعبارة (الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات).

ثانيا. بالغاء عبارة( اذا كان الفاعلون ثلاثة فاكثر) الواردة في اخر الفقرة (2) والاستعاضة عنها بعبارة (اذا تعدد الفاعلون)



المادة (186)

كل مقاومة فعلية كانت ام سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به احد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب عليها بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار.

المادة(63)

تعدل المادة (186) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (يعاقب عليها بالحبس من شهر الى ستة اشهر ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات)

المادة (190)

التحقير : هو كل تحقير او سباب - غير الذم والقدح - يوجه الى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام او الحركات او بكتابة او رسم لم يجعلا علنيين او بمخابرة برقية او هاتفية او بمعاملة غليظة .

المادة (64)

تعدل المادة(190) من القانون الاصلي باضافة عبارة
(أو بوسائل الكترونية ) الى اخرها.

المادة (195)

1. يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من :

أ . ثبتت جراته باطالة اللسان على جلالة الملك .

ب. ارسل رسالة خطية او شفوية او الكترونية او أي صورة او رسم هزلي الى جلالة الملك او قام بوضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم بشكل يؤدي الى المس بكرامة جلالته او يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها اذا حمل غيره على القيام باي من تلك الافعال .

ج. اذاع باي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس .

د. تقول او افترى على جلالة الملك بقول او فعل لم يصدر عنه او عمل على اذاعته ونشره بين الناس .

2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش او احد اعضاء هيئة النيابة .

المادة (65)

يعدل البند (ب) من الفقرة (1) من المادة(195) من القانون الاصلي بالغاء عبارة( حمل غيره) الواردة فيه والاستعاضة عنها بكلمة (حرض)

المادة (200)

تمزيق الاعلانات الرسمية :

1. كل من مزق او شوه او اتلف قصدا اعلانا او مستندا الصق او على وشك الالصاق على بناية او مكان عام تنفيذا لاحكام اي تشريع او بامر شخص موظف في الخدمة العامة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

2. اذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة اواحتجاجا على احد اعمالها كان عقابه الحبس من اسبوع الى شهر واحد .

المادة (66)

تعدل المادة (200) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا. بالغاء عبارة ( يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر).

ثانيا. الغاء عبارة (من اسبوع الى شهر واحد) الواردة في اخر الفقرة (2) والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تزيد على سنة )



المادة(201)

انتحال الصفات او الوظائف :

1. من اقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية او ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .

2. كل من تقلد علانية ودون حق وساما او شارة او زيا من ازياء او اوسمة او شارات الدولة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا .

3. كل اردني تقلد علانية دون حق او بغير اذن جلالة الملك وساما اجنبيا ، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة (67)

تعدل المادة (201) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا. بالغاء عبارة (لا تتجاوز) الواردة في الفقرة (2) منها ثانيا. بالغاء عبارة ( لا تتجاوز عشرة دنانير) الواردة في اخر الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين ديناراً).

المادة (202)

1. يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من :

أ . انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيام بفعل او بالحضور الى مكان بحكم وظيفته ، او

ب. تظاهر دون حق بانه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية وادعى بان من حقه ان يقوم باي فعل من الافعال او ان يحضر الى مكان من الامكنة لاجل القيام باي فعل بحكم وظيفته .

2. ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين اذا اقترف ايا من الافعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في اثناء العمل زيا او شارة خاصين بالموظفين .

المادة (68)

تعدل المادة (202) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا. بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من) الورادة في مطلع الفقرة
(1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من )

ثانيا: الغاء عبارة (ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين) الواردة في مطلع الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ويعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنتين)

المادة (203)

6. فك الاختام ونزع الاوراق والوثائق :

1. من اقدم قصدا على فض ختم وضع بامر السلطة العامة او من المحكمة او احدى دوائرها لحفظ محل او نقود او اشياء او اوراق تتعلق باية مصلحة كانت او ازاله او صيّره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من اسبوع الى سنة.

2. واذا وقع الفعل مقترنا باعمال العنف فلا يكون الحبس اقل من ثلاثة شهور.

3. ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وازالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر اقفال باب المحل المحفوظ والمقفل ، واذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة





المادة (69)

تعدل المادة (203) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا. بالغاء عبارة (عوقب بالحبس من اسبوع الى سنة) الواردة في اخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة)

ثانيا. بالغاء نص الفقرة (2) منها و الاستعاضة عنه بالنص التالي

(2. و اذا وقع الفعل مقترنا باعمال العنف عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين.).



المادة (204)

1. من اخذ او نزع او اتلف اتلافا تاما او جزئيا اوراقا او وثائق اودعت خزائن المحفوظات او دواوين المحاكم او المستودعات العامة او سلمت الى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .

2. واذا اقترف الفعل بواسطة فك الاختام او الخلع او التسلق او بواسطة اعمال العنف على الاشخاص ، كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .

المادة (70)

تعدل الفقرة (1) من المادة (204) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (من ستة اشهر الى ثلاث سنوات) الواردة في اخرها (1) والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تقل عن سنة )

المادة (207)

1. كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم او ملاحقتها ، اهمل او ارجا الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا .

2. كل موظف اهمل او ارجا اعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية او جنحة عرف بها اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا .

3. كل من قام حال مزاولته احدى المهن الصحية باسعاف شخص يبدو انه وقعت عليه جناية او جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية .

4. تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى .

المادة (71)

تعدل المادة (207) من القانون الأصلي على النحو التالي :

اولا. بالغاء عبارة ( من أسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا ) الواردة في اخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من شهر إلى سنة و بالغرامة من خمسين الى مائتي دينار) .

ثانيا. بالغاء عبارة (من اسبوع الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا ) الواردة في اخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من شهر الى ستة اشهر و الغرامة من خمسين الى مائتي دينار)

المادة (209)

3. اختلاق الجرائم والافتراء :

من اخبر السلطة القضائية او اية سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم ترتكب ، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه ادلة مادية على جريمة كهذه ، عوقب بالحبس مده لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين.



المادة (72)

تعدل المادة (209) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (من ثلاثة اشهر الى سنة و الغرامة خمسون دينارا)

المادة (212)

4. الهوية الكاذبة :

من استسماه قاض او ضابط من الشرطة او الدرك او اي موظف من الضابطة العدلية فذكر اسما او صفة ليست له ، او ادى افادة كاذبة عن هويته او محل اقامته او سكنه او عن هوية ومحل اقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر او بغرامة من دينار الى عشرة دنانير .

المادة (73)

تعدل المادة (212) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (لمدة لا تزيد على شهر او بغرامة من دينار الى عشرة دنانير) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مئتي دينار)

المادة (213)

من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي او محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر الى سنة .

المادة (74)

تعدل المادة (213)من القانون الاصلي بالغاء عبارة (من شهر الى سنة ) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (من ثلاثة أشهر الى سنتين )

المادة (215)

يعفى من العقوبة :

1. الشاهد الذي ادى الشهادة اثناء تحقيق جزائي اذا رجع عن الافادة الكاذبة قبل ان يختم التحقيق ويقدم في حقه اخبار .

2. الشاهد الذي شهد في اية محاكمة اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل اي حكم في اساس الدعوى ولو غير مبرم .

المادة (75)

تعدل الفقرة (1) من المادة (215) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء كلمة ( الافادة ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (شهادته).

ثانيا: بالغاء عبارة ( و يقدم في حقه اخبار ) الواردة في اخرها.

المادة (223)

كل من وجه التماسا الى قاض كتابة ام مشافهة محاولا بذلك ان يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة اجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين.



المادة (76)

تعدل المادة (223) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( لا تتجاوز الشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تتجاوز ستة اشهر أو غرامة لا تزيد على مئتي دينار أو كلتا العقوبتين).

المادة (224)

كل من نشر اخبارا او معلومات او انتقادات من شانها ان تؤثر على اي قاض او شاهد او تمنع اي شخص من الافضاء بما لديه من المعلومات لاولي الامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا .



المادة (77)

تعدل المادة (224) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا) الورادة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( مدة لا تزيد على سنة أوبغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أوكلتا العقوبتين)

المادة (227)

1. الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية :

1. يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا :

أ . من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية .

ب. من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد.

2. واذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين .

المادة (78)

تعدل الفقرة (1) من المادة(227) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( أوبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة
( وبغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار)



المادة (228)

فرار النزلاء :

1. كل من كان موقوفا بصورة قانونية من اجل جريمة وهرب ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا كان موقوفا بجناية ، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا اذا كان موقوفا بجنحة.

2. وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من اجل جناية او جنحة فهرب ، يضاف الى عقوبته الاصلية مدة لا تزيد على نصفها، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك

المادة (79)

يلغى نص الفقرة (1) من المادة (228) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:

1- كل من كان مقبوضا عليه أو موقوفا بصورة قانونية من اجل جريمة وهرب ، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا كان موقوفا بجناية ، ولمدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على سنة اذا كان موقوفا بجنحة.

المادة (229)

1. من اتاح الفرار او سهله لشخص اوقف او سجن وفاقا للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة اشهر.

2. واذا كان الفار قد اوقف او سجن من اجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة ، حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

3. واذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات .

المادة (80)

يلغى نص المادة (229) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 229 :

1. من اتاح الفرار او سهله لشخص قبض عليه او اوقف وفاقا للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى سنة.

2. واذا كان الفار قد قبض عليه او اوقف من اجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الاعدام والاشغال المؤبدة و الاعتقال المؤبد ، حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

3. واذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او الاشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد حكم على المجرم بعقوبة الاشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات .



المادة (230)

1. كل من كان مكلفا بحراسة شخص اوقف او سجن وفاقا للقانون ، فاتاح له الفرار او سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة في الحالة الاولى المذكورة في المادة السابقة وبالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى خمس في الحالة الثانية ، وبالاشغال الشاقة من خمس سنوات الى عشر في الحالة الثالثة

2. اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الاولى المذكورة آنفا والحبس من ستة اشهر الى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة .

المادة (81)

تعدل الفقرة (1) من المادة (230) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( قبض عليه او ) اليها بعد عبارة (بحراسة شخص) الواردة فيها



المادة(231)

1. من وكل اليه حراسة موقوف او سجين وامده تسهيلا لفراره باسلحة او بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالاشغال الشاقة المؤقتة .

2. واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراسة ، يعاقب بالحبس لا اقل من سنتين.

المادة(82)

تعدل الفقرة (1) من المادة (231) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (موقوف او سجين) الواردة فيها و الاستعاضة عنها بعبارة ( مقبوض عليه او موقوف او محكوم عليه)



المادة (237)

1. من قلد ختما او ميسما او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة اردنية او قلد دمغة تلك الادوات او ختم او امضاء او علامة احد موظفي الحكومة .

2. ومن استعمل لغرض غير مشروع اية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا.

المادة (83)

تعدل المادة (237) من القانون الاصلي على النحو التالي اولا: بالغاء عبارة (عشرة دنانير الى خمسين ديناراً) الواردة في اخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين ديناراً الى مائتي دينار).

ثانيا: بإلغاء ترقيمها وذلك بحذف الرقمين (1و2) الواردين فيها.

المادة (240)

1. يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات :

أ. كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غيّر فيها او تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها مزورة مع علمه بذلك

ب. كل من ادخل الى البلاد الاردنية ورقة مالية مزورة او مغيرة يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت وهو عالم بانها مزورة او مغيرة .

2. كل من حاز اي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بانها مزورة او مغيّرة وهو عالم بامرها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .

المادة (84)

يلغى نص المادة (240) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 240:

1. يعاقب بالاشغال المؤقته مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة من الف دينار الى خمسة الاف دينار كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غيّر فيها او تداولها او روجها أو ادخلها او اخرجها من والى المملكة أو حول ذلك مع علمه بانها مزورة اومغيرة

2. كل من حاز اي ورقة بنكنوت مزورة او مغيّرة وهو عالم بامرها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تتجاوزخمسمائة دينار .

المادة (241)

من قلد او تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت او ورقة تماثل البنكنوت على اي وجه من الوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع او تداولها مع علمه بتقليدها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

المادة (85)

يلغى نص المادة (241) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 241:

1.يعاقب بالاشغال المؤقتة و بغرامة من خمسائة دينار الى الف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت او ورقة تماثل البنكنوت باي صورة او وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها أو اخرجها من والى المملكة مع علمه بتقليدها.

2.كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مئة دينار و لا تزيد على الف دينار.

3. اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر العملة الاردنية او سندات الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أوالخارجية او الامن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار .

4.تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب احد الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض



المادة (243)

كل من اصدر ورقة من اوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا او كان شريكا في اصدارها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات .

المادة (86)

تعدل المادة (243) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء عبارة (أو كان شريكا) الواردة فيها .

ثانيا: بالغاء كلمة ( لا تزيد على ) الورادة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( لا تقل عن)



المادة (249)

كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

المادة (87)

تعدل المادة (249) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (لا تزيد على سنتين) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تقل عن سنة)



المادة (250)

كل من :

1. تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم انها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات اخرى ذهبية او فضية زائفة ،او

2. تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم انها زائفة ثم عاد فتداول سكة اخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، اما في اليوم ذاته او خلال الايام العشرة التالية ، او

3. احرز ثلاث قطع او اكثر من المسكوكات الذهبية او الفضية الزائفة مع علمه بانها زائفة وبنية تداول اية قطعة منها .

يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات .

المادة (88)

تعدل الفقرة (3) من المادة (250) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ثلاث قطع) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (قطعة)



المادة (253)

كل من :

1. تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، او

2. احرز ثلاث قطع او اكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول اي منها مع علمه بانها زائفة.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .

المادة (89)

تعدل الفقرة (2) من المادة (253) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ثلاث قطع ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (قطعة )



المادة (254)

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا كل من :

1. قبض عن نية حسنة اية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد ان تحقق عيبها .

2. تعامل وهو عالم بالامر باية مسكوكات او اوراق نقد بطل التعامل بها .

المادة (90)

تعدل المادة (254) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( خمسة وعشرين دينارا) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (مائة دينار)



المادة (255)

كل من رفض قبول اية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او اوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة (91)

تعدل المادة (255) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (عشرة دنانير ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين دينارا)



المادة (266)

2. المصدقات الكاذبة :

1. من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية او اية جهة اخرى على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة او من شانها ان تجر لنفسه او الى غيره منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بمصالح احد الناس ، ومن اختلق بانتحاله اسم احد الاشخاص المذكورين آنفا او زور تلك المصدقة او استعملها ، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة

2. وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرر الإعفاء من خدمة عامة أو لتبرز أمام القضاء فلا ينقص الحبس عن ثلاثة اشهر.

3. واذا ارتكب هذه الجريمة احد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر.

المادة (92)

تعدل المادة (266) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء عبارة (بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة) الواردة في اخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( بالحبس من ستة أشهر الى سنتين) .

ثانيا: بالغاء عبارة ( فلا ينقص الحبس عن ثلاثة اشهر ) الواردة في اخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (فلا ينقص الحبس عن ستة اشهر )

ثالثا: بالغاء عبارة (بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر) الواردة في اخر الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة )



المادة (274)

من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بالغرامة حتى خمسة عشر دينارا .

المادة (93)

تعدل المادة (274) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (او بالغرامة حتى خمسة عشر دينارا ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (و بالغرامة حتى خمسين ديناراً )



المادة (275)

كل من خرب او اتلف او دنس مكان عبادة او شعارا او اي شئ تقدسه جماعة من الناس قاصدا بذلك اهانة دين اية جماعة من الناس او فعل ذلك مع علمه بان تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الاهانة لدينها يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين او بغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا .

المادة (94)

تعدل المادة (275) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين او بغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين و بغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار )



المادة (276)

كل من ازعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لاقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند اقامتها او احدث تشويشا اثناء ذلك او تعدى على اي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع او على اي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون ان يكون له مبرر او عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر او بغرامة حتى عشرين دينارا .

المادة (95)

تعدل المادة (276 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (بغرامة حتى عشرين ديناراً) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بغرامة خمسين ديناراً)

المادة (278)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من :

1. نشر شيئا مطبوعا او مخطوطا او صورة او رسما او رمزا من شانه ان يؤدي الى اهانة الشعور الديني لاشخاص آخرين او الى اهانة معتقدهم الديني ، او

2. تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت من شانه ان يؤدي الى اهانة الشعور او المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.

المادة (96)

تعدل المادة (278) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا و لا تزيد على مائتي دينار كل من ).



المادة (285)

أ . السفاح بين الاصول والفروع سواء كانوا شرعيين او غير شرعيين وبين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب او لام او من هم في منزلتهم من الاصهار والمحارم ، يعاقب مرتكبه بالاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

ب. السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية يعاقب مرتكبه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات

المادة (97)

تعدل الفقرة (ب) من المادة (285) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( ويمنع المجرم من حقه في الولاية ) الى اخرها.

المادة (289)

1. كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر ، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة .

2. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره .


المادة (98)

تعدل الفقرة (2) من المادة (289) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او كان من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره) الى اخرها.

المادة (290)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من :

1.أ. كان والداً او ولياً او وصياً لقاصرٍ لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او كان معهودا اليه شرعا أو قانوناً امر المحافظة عليه والعناية به، ورفض او اهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الاضرار بصحته .

ب. كان والدا او وليا او وصيا لقاصرٍ لم يكمل الخامسة عشرة من عمره، او كان معهودا اليه شرعا أو قانوناً أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا او بدون سبب مشروع او معقول - مع انه قادر على اعالته - وتركه دون وسيلة لإعالته .

2. وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره .

المادة (99)

تعدل الفقرة (1) من المادة (290) من القانون الاصلي:

اولا: باضافة عبارة ( او كان من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره) الى البند (أ) منها بعد عبارة (الخامسة عشرة من عمره) الواردة فيها.

ثانيا: باضافة عبارة (او كان من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره) الى البند (ب) منها بعد عبارة (الخامسة عشرة من عمره) الواردة فيها.

المادة (295)

1. أ . من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال الشاقة عشرين سنة .

ب. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.

2. ويقضى بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة

المادة (100)

يلغى نص المادة (295) القانون الاصلي يستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 295:

1. من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء اكان شرعيا او غير شرعي او احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها اواذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة عوقب بالاشغال عشرين سنة .

2 وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.

المادة (298)

1. كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد - ذكرا كان او انثى-أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشـاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشـر سنـوات .

2. ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

المادة (101)

تعدل الفقرة (1) من المادة (298) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء كلمة ( ولد ) الواردة فيها.

ثانيا: باضافة عبارة ( ولو برضاه) اليها بعد عبارة (من عمره) الواردة فيها.



المادة (299)

كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد - ذكرا كان أو أنثى - لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشـغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثمان سنوات.

المادة (102)

تعدل المادة (299) من القانون الاصلي بالغاء كلمة ( ولد ) الواردة فيها .



المادة 302
3. الخطف :

كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا - ذكرا كان او انثى - وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على الوجه الآتي :
1. بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها.

2. بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى .

3. بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء اكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها ام لم تتم .

4. بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كان المخطوف ذكرا كان او انثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب او هتك العرض .

5. بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد اتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة .

6. بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.


المادة (103)

تعدل المادة (302) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (7) اليها بالنص التالي:

7- يضاف للعقوبة المذكورة في الفقرات السابقة من سدسها الى ثلثها اذا كان المجني عليه – ذكرا كان ام انثى – من الاشخاص ذوي الاعاقة.

المادة (304)

4. الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء:

1. كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب - اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد - بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.

2. الادلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام او في المحكمة او أن يصدر عنه وثائق قاطـعة أو مراسلات تثبت ذلك .

3. كل من حرض امراة سواء اكان لها زوج ام لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين.

المادة (104)

تعدل الفقرة (3) من المادة (304) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (و لا تزيد عن سنتين) الواردة في اخرها.

المادة (305)

1. يعاقب بالحبس من شهر إلى سـنتين كل من داعب بصورة منافية للحياء :

أ. شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى .

ب. امرأة أو فتاة لها من العمر ثماني عشرة سنة أو أكثر دون رضاها .

2. في حال التكرار لا يجوز تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة .

المادة (105)

يلغى نص المادة (305) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 305:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:

1. شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى .

2. شخصا ذكراً كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا .

المادة (306)

من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجّه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار .

المادة (106)

يلغى نص المادة (306) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 306:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من عرض القيام بفعل مناف للحياء أو وجه اي عبارات او قام بحركات غير اخلاقية على وجه منافيا للحياء بالقول او الفعل او الحركة اوالاشارة تصريحا او تلميحا باي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على كل من :

.أ. شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره .

ب. شخصا ذكرا كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا .





المادة (107)

يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 306 مكررة بالنص التالي اليه:

المادة 306 مكررة:

1- تشدد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305-306) في أي من الاحوال التالية:

أ. اذا كان الفاعل احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295) من هذا القانون .

ب. اذا كان المجني عليه احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (297) من هذا القانون

ج. اذا اقترفها شخصان فأكثر .

2. في حال التكرار لا يجوز تحويل عقوبة الحبس -المحكوم بها في الجرائم المشار اليها في الفقرة السابقة – الى الغرامة .

المادة (308)

احكام شاملة :

1. اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة واذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه .

2. تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المراة دون سبب مشروع .

المادة (108)

تعدل المادة (308) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء عبارة (الواردة في هذا الفصل) الواردة في الفقرة (1) والاستعاضة عنها بعبارة (احدى الجرائم المشار اليها بالمواد (( 282) (294/1) و(298/1) و (304/1)).

ثانيا: بالغاء عبارة ( المعتدى عليها) الواردة في الفقرة (1) والاستعاضة عنها بعبارة (المعتدى عليه ذكرا كان ام انثى)

ثالثا: بالغاء نص الفقره (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

2-تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية من تاريخ ابرامه) .





المادة (308) مكررة

مع مراعاة أحكام المادة (308) من هذا القانون ، لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ، ذكرا كان أو أنثى ، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.



المادة (109)

تعدل المادة (308) مكررة من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية اليها (او كان من الاشخاص ذوي الاعاقة ) بعد عبارة (ذكراً كان او انثى) الواردة فيها.



المادة (309)

1. الحض على الفجور :

يراد ببيت البغاء في هذا الفصل : كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في اي دار تقيم فيها او تتردد اليها امراتان او اكثر لاجل مزاولة البغاء .

المادة (110)

تعدل المادة (309) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او اذا كانت امراة واحدة يتردد عليها اكثر من رجل ) الى اخرها.

المادة (312)

1. يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى مائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من :

أ. كان مستاجرا منزلا او متوليا شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال اي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك. أو

ب. كان مالكا منزلا او وكيلا لمالكه واجر ذلك المنزل ، او اي قسم منه مع علمه بانه سيستعمل كبيت للبغاء او اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.

2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألفي دينار كل من أعد بيتاً للبغاء او تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته.

المادة (111)

تعدل المادة (312) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى مائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من ) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة من مائتي دينار حتى خمسمائة ديناركل من )

ثانيا: بالغاء عبارة ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألفي دينار) الواردة في مطلع الفقر (2) منها والاستعاضة عنها ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من الف دينار الى خمسة آلاف دينار) .

ثالثا: باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي

(3- يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مائتي دينار كل شخص ذكرا او انثى اعتاد ممارسة البغاء ).

المادة(316)

كل امراة يثبت عليها انها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بانها تساعد تلك المراة او ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولة البغاء بوجه عام ، تعاقب بالحبس حتى سنة او بغرامة حتى خمسين دينارا .

المادة (112)

تعدل المادة (316) من القانون الاصلي على النحو التالي

اولا: بالغاء عبارة (ابتغاء للكسب) الواردة فيها.

ثانيا: بالغاء عبارة (بالحبس حتى سنة او بغرامة حتى خمسين دينارا) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس حتى سنتين و بغرامة مائتي دينار )

المادة (319)

2. التعرض للآداب والاخلاق العامة :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من :

1. باع او احرز بقصد البيع او التوزيع اية مادة بذيئة مطبوعة او مخطوطة او اية صورة شمسية او رسم او نموذج او أي شيء آخر يؤدي الى افساد الاخلاق ، او طبع او اعاد طبع مثل هذه الاشياء والمواد باية طريقة اخرى بقصد بيعها او توزيعها .

2. عرض في محل عام اي تصوير او صورة شمسية او رسم او نموذج بذيء او اي شيء آخر قد يؤدي الى افساد الاخلاق ، او وزع مثل هذه الاشياء لعرضها في محل عام ، او

3. ادار او اشترك في ادارة محل يتعاطى بيع او نشر او عرض اشياء بذيئة مطبوعة كانت او مخطوطة او صورة شمسية او رسوم او نماذج او اية اشياء اخرى قد تؤدي الى افساد الاخلاق ، او

4. اعلن او اذاع باية وسيلة من الوسائل ان شخصا يتعاطى بيع هذه المواد والاشياء البذيئة او طبعها او اعادة طبعها او عرضها او توزيعها .

المادة (113)

تعدل المادة (319) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من )



المادة (320)

كل من فعل فعلا منافيا للحياء او ابدى اشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .





المادة (114)

يلغى نص المادة 320 من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص بالنص التالي :

المادة 320:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة مائتي دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء او ابدى اشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه .

2. وتضاعف العقوبة اذا اقترف الفعل من اكثر من شخص و في حالة التكرار .

المادة (330)

1. من ضرب او جرح احدا باداة ليس من شانها ان تفضي الى الموت او اعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متاثرا مما وقع عليه ، عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات .

2. ويكون الحد الادنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او على انثى مهما بلغ عمرها .

المادة (115)

يلغى نص الفقرة (2) من المادة (330) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:

2. ويكون الحد الادنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع الفعل على موظف عام اثناء ممارسته وظيفته اومن اجل ما اجراه من اجل الوظيفة أومن لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره.



المادة (116)

يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 330 مكررة اليه بالنص التالي :

المادة (330):

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبالغرامة مائتي دينار كل من أطلق اعيرة نارية دون داع او اسهم نارية او مفرقعات بدون ترخيص كتلك التي تطلق في الافراح والمناسبات .

2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن ذلك الفعل ايذاء أي انسان، وتكون العقوبة الاشغال المؤقته اذا نجم عن الفعل قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف او الى تعطيلها او تعطيل احدى الحواس عن العمل ، او تسبب في احداث تشويه جسيم او اي عاهة اخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة أو اجهاض امراة حامل .

3. وتكون العقوبة الاشغال المؤقته مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن ذلك الفعل وفاة انسان .

4. تضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم .

المادة 335
اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف او الى تعطيلها او تعطيل احدى الحواس عن العمل ، او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات


المادة (117)

تعدل المادة (335 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (اذا أدى الفعل) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (كل فعل من الافعال المشار اليها في المادة (333) ادى) .

المادة (337)

تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333، 334 ، 335، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 327و 328 .

المادة (118)

تعدل المادة (337) من القانون الاصلي باضافة الرقم (334 مكررة) بعد رقم (334) الوارد فيها



المادة 346
1. حرمان الحرية :
كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، واذا كان قد حجزه بادعائه زورا - بانه يشغل وظيفة رسمية او بانه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه - يعاقب بالحبس مدة ستة اشهر الى سنتين ، واذا وقعت هذه الافعال على موظف اثناء وظيفته او بسبب ما اجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة اشهر الى ثلاث سنوات


المادة (119)

تعدل المادة (346 ) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او على شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة – ذكرا كان ام انثى – ايا كان عمره) بعد عبارة (او بسبب ما اجراه بحكم وظيفته) الواردة فيها.

المادة (347)

2. خرق حرمة المنزل والاماكن والحياة الخاصة :

1. من دخل مسكن آخر او ملحقات مسكنه خلافا لارادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الاماكن المذكورة خلافا لارادة من له الحق في اقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

2. ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا وقع الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السـلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين .

3. لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى ، الا بناء على شكوى الفريق الآخر .

المادة (120)

تعدل المادة (347) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً: بإلغاء عبارة (وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين ) في الفقرة (2) منها والإستعاضة عنها بعبارة (وبالحبس من سنة الى ثلاث سنوات).

ثانيا: بالغاء الفقرة (3) منها.





المادة (348)

1. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الاسبوع او بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر او العنف على الاشخاص الى اماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور ، او مكث فيها على الرغم من ارادة من له الحق في اقصائه عنها .

2. ولا يلاحق المجرم الا بناء على شكوى الفريق المتضرر .

المادة (121)

تعدل المادة (348) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الاسبوع او بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهر و بغرامة خمسين ديناراً) .

ثانيا: بالغاء كلمة (المجرم) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المشتكى عليه )



المادة (348) مكررة

يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار ، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة (122)

تعدل المادة (348) مكررة بالغاء عبارة ( بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة مائتي دينار)

المادة (349)

3. التهديد :

1. من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

2. واذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس من شهرين الى سنة.

المادة (123)

تعدل المادة (349) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء عبارة (عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر ) الواردة في اخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (عوقب بالحبس سنه) .

ثانيا: بالغاء عبارة (بالحبس من شهرين الى سنة) الواردة في اخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة( بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات)



المادة (354)

كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق ، اذا حصل بالقول او باحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شانها التاثير في نفس المجني عليه تاثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى اسبوع او بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير .

المادة (124)

تعدل المادة (354) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (بالحبس اسبوع او بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس حتى شهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً)



المادة (356)

1. يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بان يطلع على رسالة مظروفة او يتلف او يختلس احدى الرسائل او يفضي بمضمونها الى غير المرسل اليه .

2. ويعاقب بالحبس مدة ستة اشهر او بالغرامة حتى عشرين دينارا من كان ملحقا بمصلحة الهاتف وافشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او عمله

المادة (125)

تعدل الفقرة (2) من الماده (356) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (عشرين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (خمسين)

المادة (357)

كل شخص يتلف او يفض قصدا رسالة او برقية غير مرسلة اليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير

المادة (126)

تعدل المادة (357) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( الخمسة دنانير) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين ديناراً)

المادة (368)

1. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من اضرم النار قصدا في ابنية او مصانع او ورش او مخازن او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية ،او

2. في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصا او اكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او اكثر من شخص،او

3 . في سفن ماخرة او راسية في احد المرافئ ، او

4. في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار ، سواء اكانت ملكه ام لا، او

5. في ابنية مسكونة او معدة للسكن واقعة خارج الامكنة الآهلة سواء اكانت ملكه ام لا ، او

6. في مركبات الغير وفي هذه الحالة تكون العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات

المادة (127)

تعدل الفقرة (6) من المادة (368) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (تكون العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات) الواردة في اخرها و الاستعاضة عنها بعبارة (تكون العقوبة الاشغال المؤقتة)



المادة (374)

من تسبب باهماله او بقلة احترازه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بحرق شيء يملكه الغير ، عوقب بالحبس حتى سنة او بغرامة حتى خمسين دينارا

المادة (128)

تعدل المادة (374) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (أو بغرامة) الواردة فيها و الاستعاضة بعبارة (و بغرامة)

المادة (376)

1. طرق النقل والمواصلات :

من احدث تخريبا عن قصد في طريق عام او جسر و في احدى المنشآت العامة او الحق بها ضررا عن قصد ، عوقب بالحبس حتى سنة ، وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين ديناراً الى خمسمائة دينارٍ ويضمن قيمة الضرر.

المادة (129)

تعدل المادة (376) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء عبارة ( في طريق عام او جسر و) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( في طريق عام او شارع او ميدان داخل المدن او جسر أو ) .

ثانيا: بالغاء عبارة (الى سنتين) الواردة فيها و الاستعاضة عنها بعبارة (الى ثلاث سنوات)

المادة (382)

من تسبب خطا في التخريب والتهديم وسائر الافعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

المادة (130)

يلغى نص المادة (382) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 382:

1. من تسبب خطا في التخريب والتهديم وسائر الافعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة خمسين ديناراً.

2. و اذا نجم عن الخطًأ خطرا على السلامة العامة او ضرراً جسيماً فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات .

المادة (386)

1. يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينار او باحدى هاتين العقوبتين :

أ . من غش مواد مختصة بغذاء الانسان او الحيوان او عقاقير او اشربة او منتجات صناعية او زراعية او طبيعية معدة للبيع .

ب. من عرض احدى المنتجات او المواد السابق ذكرها او طرحها للبيع او باعها وهو على علم بانها مغشوشة وفاسدة

ج. من عرض منتجات من شانها احداث الغش او طرحها للبيع او باعها وهو عالم بوجه استعمالها .

د . من حرض باحدى الوسائل التي نصت عليها المادة (80) على استعمال المنتجات او المواد المذكورة آنفا .

2. وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم .

المادة (131)

تعدل الفقرة (1) من المادة (386) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينار او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة(يعاقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة خمسمائة دينار )

المادة (387)

اذا كانت المنتجات او المواد المغشوشة او الفاسدة ضاره بصحة الانسان او الحيوان ، قضي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا

تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري او المستهلك على علم بالغش او الفساد الضارين .

المادة (132)

تعدل المادة (387) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين دينارا الى خمسماية دينار)



المادة (388)

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين من احرز او ابقى في حيازته في اي مكان بدون سبب مشروع منتجات اية مادة على انها طعام او شراب بعد ان اصبحت مضرة بالصحة او في حالة لا تصلح معها للاكل او الشرب مع علمه او مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بانها مضرة بالصحة او غير صالحة للاكل او الشرب .

المادة (133)

تعدل المادة (388) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار )





المادة (389)

1. كل من :

أ. تصرف تصرفا شائنا او منافيا للآداب في محل عام .

ب. استعطى او طلب الصدقة من الناس متذرعا الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه او باية وسيلة اخرى ، سواء اكان متجولا او جالسا في محل عام ، او وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات او يشجعه على ذلك .

ج. وجد متنقلا من مكان الى آخر لجمع الصدقة والاحسان او ساعيا لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد الى ادعاء كاذب .

د. تصرف في اي محل عمومي تصرفا يحدث اخلالا بالطمانينة العامة.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او ان تقرر المحكمة احالته على اية مؤسسة معينة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات

غير انه يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في اي وقت شاء ان يفرج عن اي شخص عهد به الى اية مؤسسة بمقتضى هذه المادة وفق الشروط التي يراها مناسبة كما يجوز له ان يعيده الى المؤسسة المذكورة لاكمال المدة المحكوم بها اذا ما خولفت هذه الشروط .

2. في حالة تكرار الفعل المنصوص عليه في البندين (ب) و(ج) من الفقرة السابقة ، للمحكمة ان تقضي بإحالته الى المؤسسة المشار اليها في تلك الفقرة للمدة المذكورة فيها على أنه لا يجوز لوزير التنمية الاجتماعية الإفراج عنه إلا بعد أن يكون قد أمضى ثلث المدة المحكوم بها على الأقل ، او ان تقضي بعقوبة الحبس لمدة من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثانية ولمدة من اربعة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثالثة فأكثر .

3. يعاقب كل من سخَر الغير لارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

4. لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول وجمع الصدقات والتبرعات والقبض على مرتكبيها ، ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية

5. في جميع الأحوال للمحكمة مصادرة الأموال والأشياء الموجودة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال السابقة والأمر بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين.



المادة (134)

تعدل المادة(389) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء البند (أ) من الفقرة (1) منها.

ثانيا: بالغاء عبارة ( دون السادسة عشرة من عمره) الواردة في البند (ب) والاستعاضه عنها بعبارة (دون الثامنه عشرة من عمره ).

ثالثا: بالغاء عبارة ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر) الواردة في الفقرة من البند (3) من الفقرة (1) منها و الاستعاضة عنها بعبارة ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة)

رابعا: اعادة ترقيم البنود (ب ,ج ,د) من الفقرة 1 منها لتصبح (أ ,ب ,ج) على التوالي.

خامسا: بالغاء عبارة (في البندين (ب) و (ج) ) الواردة في الفقرة (2) منها و الاستعاضة عنها بعبارة (في البندين ( أ) و (ب) ).

سادسا:الغاء عبارة (في البندين (ب) و (ج) ) الواردة في الفقرة 3 منها و الاستعاضة عنها بعبارة (في البندين (أ) و (ب)



المادة (390)

من وجد في محل عام او مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب وازعاج الناس ، عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير او بالحبس حتى اسبوع.

المادة (135)

يلغى نص المادة (390) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 390:

من وجد في محل عام او مكان مباح للجمهور و هو في حالة سكر أو متناول لمادة طيارة كالتنر والاغو مقرونا بالشغب او تصرف تصرفا مسيئاً لاحد الناس عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر و بغرامة خمسين دينارا.






المادة (391)

1.أ. من قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

ب. عند تكرار الفعل ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من مائتين إلى خمسمائة دينار

2. من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على انه في حالة سكر عوقب بالغرامة حتى خمسين ديناراً.

المادة (136)

يعدل البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (391) من القانون الاصلي على النحو التالي

اولاً : بالغاء عبارة (او بغرامة) الواردة فيه و الاستعاضة عنها بعبارة (و بغرامة)

ثانياً: بإلغاء عبارة (كلتا هاتين العقوبتين) الوارد في اخره.



المادة (394)

كل من ادار محلا عموميا للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى خمسين دينارا .

المادة (137)

يلغى نص المادة (394) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 394:

كل من ادار محلا للمقامرة يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى خمسمائة دينار .







المادة (395)

كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (1) من المادة (393) يعد بانه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة الا اذا ثبت عكس ذلك ويعاقب في المرة الاولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية او ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (138)

تعدل المادة (395) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء عبارة (عمومي) الواردة في مطلعها.

ثانيا: بالغاء عبارة ( ويعاقب في المرة الاولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية او ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين) الواردة في اخرها و الاستعاضة عنها بعبارة (ويعاقب في المرة الاولى بغرامة خمسين دينارا وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة مائتي دينار)



المادة (397)

1. كل من فتح او ادار او استعمل مكانا لاعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بالغرامة حتى خمسين دينارا .

2. كل من طبع او نشر او تسبب في طبع او نشر اية اذاعة او اعلان عن يانصيب او ما يتعلق به او عن بيع اية تذكرة او ورقة يانصيب او حصة في تذكرة او ورقة يانصيب او فيما يتعلق بذلك او باع او عرض للبيع تذكرة او ورقة يانصيب كهذه ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينار .

3. ان لفظة (اليانصيب) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة او حيلة تتخذ لبيع مال او هبته او التصرف فيه او توزيعه بواسطة القرعة او بطريق الحظ سواء اكان ذلك برمي حجارة الزهر او بسحب التذاكر او اوراق اليانصيب ، او القرعة او الارقام او الرسوم او بواسطة دولاب او حيوان مدرب او باية طريقة اخرى مهما كان نوعها .

4. لا تسري احكام هذه المادة على اي (يانصيب) استحصل على اذن به من مرجعه المختص .

المادة (139)

تعدل المادة (397) من القانون الاصلي على النحوالتالي : اولا: بالغاء نص الفقرتين 1 ,2 الواردتين فيها و الاستعاضة عنهما بالفقرة ( 1 ) بالنص التالي :

(1- يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة خمسمائة دينار كل من فتح او ادار او استعمل مكانا لاعمال اليانصيب مهما كان نوعها أوطبع او نشر او تسبب في طبع او نشر اي اذاعة او اعلان عن يانصيب او ما يتعلق به او عن بيع اي تذكرة او ورقة يانصيب او حصة في تذكرة او ورقة يانصيب او فيما يتعلق بذلك او باع او عرض للبيع تذكرة او ورقة يانصيب كهذه .)

ثانيا: باعادة ترقيم الفقرتين (3 و 4) الواردتين فيها لتصبحا (2 و 3) على التوالي.





المادة (140)

يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (405) مكرره اليه بالنص التالي:

المادة (405) مكرره

1. يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالاشغال المؤقتة.

2. يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أومساعدة الجاني بالحصول على منفعة جراء هذا التدخل .

3. يعاقب كل من قام بالتعديل على المركبة المستولى عليها بقصد عدم التعرف عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا يجوز النزول بالعقوبة عن الحبس مدة ستة اشهر عند استعمال الأسباب المخففة .

4. اذا قام أي من المذكورين في الفقرات اعلاه باعادة المركبة او بالارشاد اليها على نحومكن من اعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر .

5. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة خمسة الاف دينار كل من يتاجر بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وصيانتها ولم يقم بالابلاغ عن اي مركبة مستولى عليها أوقطعها للجهات المختصة وتلغى رخصة ممارسة المهنه الممنوحه له اذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن نصف العقوبة المذكورة عند استعمال الاسباب المخففة .

المادة (407)

1. كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الاخذ او النشل ، يعاقب بالحبس من ستة أشهرالى سنتين.

2. اذا وقعت السرقة على قطع مركبة او مكوناتها او لوازمها أو على حقيبة في حوزة انسان أو قطعة حلي أو أي قطعةٍ أخرى ذات قيمةٍ ماديةٍ يحملها إنسان فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن أربعة أشهر عند استعمال الأسباب المخففة.

3. يعاقب على سرقة السيارة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .

المادة (141)

تعدل المادة (407) من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (3) الواردة فيها





المادة (408)

كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من المحلات غير المحفوظة أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات.

المادة (142)

تعدل المادة (408) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالاشغال المؤقته وفي حال الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية لايجوز النزول بعقوبة الحبس عن سنة او وقف تنفيذ العقوبة)



المادة (412)

1. كل من اشترى مالا مسروقا او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بامره ، يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر .

2. وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد .

3. وان كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك ، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة اشهر .

المادة (143)

تعدل المادة (412) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي:

(3- وان كان المسروق سيارة أو اي جزء منها أو باعها ولو خارج ادارة ترخيص السواقين و المركبات أو دلل عليها أو توسط في بيعها أوشرائها وهو يعلم انها مسروقة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وفي حال الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن اربعة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة ).

ثانيا: باعادة ترقيم الفقرة (3) الواردة فيها لتصبح برقم (4)

المادة (414)

2. الاغتصاب والتهويل :

يعاقب بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر وبالغرامة لا اقل من عشرة دنانير كل من اقدم بالتهديد او باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على :

1. اغتصاب توقيع او اي صك يتضمن تعهدا او ابراء او حوالة هذا الصك او تغييره او اتلافه .

2. تحرير ورقة او بصمة او توقيع او ختم او علامة اخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله او تغييره او استعماله كصك ذي قيمة. وتفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه.

المادة (144)

تعدل المادة (414) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر وبالغرامة لا اقل من عشرة دنانير) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً)

ثانيا: باضافة عبارة (او مستغلا اعاقته الجسدية او الذهنية او النفسية) الى اخر الفقرة (2) منها.

المادة (415)

كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شانه ان ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار .

المادة (145)

يلغى نص المادة (415) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة (415)

1. كل من هدد شخصا أو ابتزه بامر واقع كان ام مزعوماً او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه ان يؤثر على نفسه او ماله او ان ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار .

2. اذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري – وان لم ينطو على تهديد او لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص او من شرفه او من شرف احد اقاربه – كانت العقوبة الحبس حتى سنتين والغرامة خمسين ديناراً.



المادة (416)

3. استعمال اشياء الغير بدون حق :

1. كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون ان يكون قاصدا اختلاس ذلك الشيء ، عوقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى عشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين .

2. واذا كان الشيء المستعمل مركبة ولو لم يلحق بصاحبها ضرر ، لا يجوز ان تقل العقوبة عن ثلاثة اشهر والغرامة عن مائة دينار ولا يجوز النزول بالعقوبة عن هذا الحد او استبدال عقوبة الحبس بالغرامة .

المادة (146)

تعدل المادة (416) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء كلمة (اختلاس ) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( الاستيلاء على ) .

ثانيا: بالغاء كلمة (عشرين) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بكلمة (خمسين) .

ثالثا: بالغاء نص الفقرة (2) منها و الاستعاضة عنه بالنص التالي:

(2- على الرغم مما ورد في المادة (405) مكرره من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد على الف دينار كل من استعمل مركبة بغير اذن او موافقة مالكها أو صاحب الحق في إستعمالها وفي حال الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية لاتقل العقوبة عن ثلاثة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة.)
المادة (417)

1. الاحتيال :

1. كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا .

أ . باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور .

ب. بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .

ج. باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .

عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار .

2.أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عملٍ في ادارة عامة.

ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية .

3. تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم.

4. يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة (147)

تعدل المادة (417) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء عبارة ( من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار) الواردة في البند (ج) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و بالغرامة من مئتي دينار الى خمسمائة دينار)

ثانيا: بالغاء عبارة (ستة أشهر) الواردة في البند (أ) من الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بكلمة (سنتين)

ثالثا: بالغاء كلمة (سنتين ) الواردة في البند (ب) من الفقرة (2) والاستعاضة عنها بعبارة( ثلاث سنوات )

رابعا: باضافة عبارة ( أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من هذه الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.) الى اخر الفقرة (3) منها.



المادة (419)

يعاقب بالحبس حتى سنة كل من :

1. وهب او افرغ او رهن امواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، او

2. باع او نقل اي قسم من امواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار او الحكم او خلال مدة شهرين سابقين لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه .

المادة (148)

تعدل المادة (419) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء كلمة (سنة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة ( سنتين)

ثانيا: بالغاء عبارة ( مدة شهرين) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( حتى اربعة اشهر ).

المادة (421)

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية :

أ . اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.

ب. اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

ج. اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون .

د . اذا ظهّر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف .

هـ. اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه .

2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .

3. على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5% من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية

4. تسري احكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .

المادة (149)

تعدل المادة (421) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: باضافة البند ( و) الى الفقرة (1) منها بالنص التالي: (و- ينحصر تطبيق احكام هذه المادة على الشيكات المحررة باستعمال النماذج المعتمدة من قبل البنوك ويستثنى من ذلك الشيكات الاخرى المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون) .

ثانيا: بالغاء نص الفقرة (3) الوارد فيها والاستعاضه عنه بالنص التالي :

(3- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة وفي حال تم استيفاء قيمة الشيك بدفع قيمته او اسقاط الحق الشخصي يستوفى غرامه لا تقل عن (5%) من قيمة الشيك او الشيكات على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية ).



المادة (423)

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة :

1. خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .

2. مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها.

3. وصي ناقص الأهلية أو فاقدها .

4. محامياً او كاتب عدل .

5. كل شخص مســتناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها .

المادة (150)

تعدل المادة (423) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها ( تكون العقوبة الحبس سنتين)

المادة (424)

كل من تصرف تصرف المالك في اي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم انه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا.



المادة (151)

تعدل المادة (424) من القانون الاصلي على النحوالتالي :

اولا: بالغاء عبارة (حصلت من المالك) منها بعد عبارة (بسبب هفوه) الواردة فيها .

ثانيا: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) و اضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي:

2. كل من تناول طعاما او شرابا أو تلقى خدمة مأجورة و امتنع عن دفع المقابل يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بالغرامة حتى خمسين دينارا أوبكلتا العقوبتين.

المادة (428)

1. العيارات والمكاييل غير القانونية او المغشوشة والغش في كمية البضاعة :

كل من استعمل او اقتنى في مخزنه او دكانه او في عربات البيع او غيرها من الاماكن المعدة للتجارة عيارات او مكاييل او غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون او غير موسومة، يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة (152)

تعدل المادة (428) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى خمسين دينارا)



المادة (429)

كل من اقتنى في الاماكن المذكورة اعلاه عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير .

المادة (153)

تعدل المادة (429) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر و بغرامة مئة دينار)

المادة (430)

كل من اقدم باستعماله عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة - وهو عالم بها - على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا .

المادة (154)

تعدل المادة (430) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين و بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين و بالغرامة من مئتي دينار الى خمسمائة دينار)

المادة (431)

كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم او ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين .

المادة (155)

تعدل المادة(431) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين وبالغرامة من مئتي دينار الى خمسمائة دينار)

المادة(433)

2. الغش في نوع البضاعة :

كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرا بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين .

المادة (156)

تعدل الماده (433) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة( يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار)



المادة(434)

3. عرقلة حرية البيوع بالمزايدة :

كل من اقدم على تعطيل او عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع او الشراء او التاجير ، او الالتزامات او التعهد ، وذلك بالتهديد او العنف او بالاكاذيب ، او باقصاء المتزايدين او الملتزمين ، لقاء نقود او هبات او وعود ، او باية طريقة اخرى ، عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة اشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين دينارا .

المادة (157)

تعدل الماده (434) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة اشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين دينارا ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (عوقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مئة دينار)





المادة (435)

4. المضاربات غير المشروعة :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض البضائع او الاسهم التجارية العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما :

1. باذاعة وقائع مختلقة او ادعاءات كاذبة ، او

2. بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الاسعار ، او

3. بالاقدام على اي عمل من شانه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.

المادة (158)

تعدل المادة (435) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين وبالغرامة من مائتي دينار وحتى خمسمائة دينار )





المادة (443)

1. الهدم والتخريب :

كل من هدم او خرب قصدا الابنية والانصاب التذكارية والتماثيل او غيرها من الانشاءات والعقارات المملوكة للدولة أو المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة العامة او اي شيء منقول او غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار.

المادة (159)

تعدل المادة (443) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار وحتى خمسمائة دينار)



المادة (445)

1. كل من الحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول ، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .

2. تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام .

المادة (160)

تعدل الفقرة (1) من المادة (445) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة
( سنتين وبغرامة مئة دينار)



المادة (447)

اذا اٌرتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب ارض او بالتهديد او العنف الواقع على الاشخاص ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا

المادة (161)

تعدل المادة (447) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار )

المادة (449)

3. التعدي على المزروعات والحيوانات والات الزراعة :

1. من قطع او اتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة او اشجار او شجيرات نابتة نبت الطبيعة او مغروسة ، او غير ذلك من الاغراس غير المثمرة ، او اطلق عليها الحيوانات قاصدا مجرد اتلافها عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا او بكلتا العقوبتين معا .

2. واذا وقع فعل القطع او الاتلاف على مطاعيم او اشجار مثمرة او فسائلها او على اية شجرة اخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية او التجارية او الصناعية ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم او شجرة او فسيلة دينارا واحدا

المادة (162)

تعدل المادة (449) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء عبارة (عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً) الواردة في اخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنهابعبارة (عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسين دينارا الى مئتي دينار) .

ثانيا: بالغاء عبارة (بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم او شجرة أو فسيلة ديناراً واحداً ) الواردة في اخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة خمسة دنانير ).





المادة (450)

من اطلق او رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من ارض مسيجة او مغروسة بالاشجار ، او مزروعة او التي فيها محصولات ، او تسبب عن اهمال او غفلة منه بدخولها الى مثل هذه الاماكن عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى شهرين او بغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة ، على ان يكون له حق الرجوع على الراعي.

المادة (163)

تعدل المادة (450) من القانون الاصلي بالغاء عبارة
(او بغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وبغرامة من خمسين دينارا وحتى مئة دينار ).



المادة (452)

1. من اقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر او حمل او ركوب او مواش من مختلف الانواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية :

أ . اذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان او في حيازته باية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين .

ب. واذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة اشهر .

ج. واذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الاماكن ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة .

د . واذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين الى سنتين .

2. من اقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان اليف او داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا .

3. كل من ضرب او جرح قصدا بلا ضرورة حيوانا من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل او تلحق به ضررا جسيما يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا .

4. كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفا باطلاق المجانين او الحيوانات الضارية عليها او باية صورة اخرى ، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة.

المادة (164)

تعدل المادة (452) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء عبارة (أو بغرامة ) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بعبارة (و بغرامة) .

ثانيا: بالغاء عبارة (أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً ) الواردة في اخر في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (و بغرامة خمسين دينارا)



المادة (453)

من اقدم قصدا على اتلاف الادوات الزراعية او كسرها او تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار .

المادة (165)

تعدل المادة (453) من القانون الاصلي بالغاء عبارة
(او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (و بغرامة مئتي دينار)

المادة (455)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بدون اذن :

1. على القيام باعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الارض او المتفجرة او على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الاملاك الخاصة .

2. على اجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها واقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة اقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال اقل من ثلاثة امتار .

3. على نزع حجارة او تراب او رمل او اشجار او شجيرات او اعشاب من تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه المؤقتة او الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران .

4. على التعدي باي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران او على حدود ممرات اقنية الري والتصريف او معابر المياه او قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة

5. على منع جري المياه العمومية جريا حرا .

6. على القيام باي عمل دائم او مؤقت من شانه التاثير على كمية المياه العمومية وجريها .

المادة (166)

تعدل المادة (455) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بدون اذن ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها (يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار كل من أقدم دون إذن)

ثانيا: بالغاء الفقرة (1) الواردة فيها.

ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرات (2 و 3 و 4 و 5 و 6) منها لتصبح (1 و 2 و 3 و 4 و 5) على التوالي.

المادة (456)

1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا .

2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة ، ولغايات هذه الفقرة :

أ. يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين .

ب. ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك .

3. في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار .

المادة (167)

يلغى نص المادة (456) من القانون الأصلي و يستعاض عنه بالنص التالي :

المادة (456):

1. يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف كل من إرتكب أي من الأفعال التالية:

أ. هدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها أو في سبيل الإحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء أكان قد منح بالمياه امتياز أم لا .

ب.إعتدى على خطوط المياه الناقلة أوالرئيسية أو الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة ولغايات هذه الفقرة

يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات ايصالها للمشتركين .

ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المفرغ من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك .

ج.إعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه .

د.القيام بأعمال الحفر او التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر أبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة دون إذن من الجهات صاحبة الإختصاص .

و. إستعمل أوإستغل المياه الجوفيه بطريقة غير مشروعة.

ز. من وجد في أرضه بئر إرتوازي غير مرخص و لو كان غير عامل.

2. لغايات تطبيق أحكام هذه المادة:

أ. لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن حدها الادنى ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي أدين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون.

ب. تضاعف العقوبة في حالة تكرار أي من الافعال الواردة في هذه المادة.

ج. يعاقب المحرض والشريك بعقوبة الفاعل الاصلي .

د. لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة.

3. تحكم المحكمة المختصة بالاضافة الى العقوبات الواردة في هذه المادة بما يلي :

أ. مصادرة الادوات والاليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها وفق احكام هذا القانون بالاضافة الى الزام المخالف بازالة اثار الجريمة واعادة الحال الى ما كان عليه قبل ارتكابها و تؤول ملكية الالات و الادوات والمواد التي تتم مصادرتها وفق احكام هذا القانون الى الجهة المختصة وفق احكام التشريعات النافذه .

ب. أثمان وكلفة المياه المستغلة أوالمستخرجة بطريقة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وما يترتب على ذلك من نفقات ادارية .

المادة (457)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من :

1. سيّل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز ام لا ، او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصحة او الراحة العامة او مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه .

2. القى اسمدة حيوانية او وضع اقذارا في الاراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة.

3. اجرى اي عمل من شانه تلويث النبع او المياه التي يشرب منها الغير .

المادة (168)

تعدل المادة (457) من القانون الاصلي على النحوالتالي :

اولا: بالغاء عبارة ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من) الواردة في مطلعها والإستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالأشغال المؤقته مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن سبعة الاف دينار كل من إرتكب أي من الأفعال التالية(

ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (2) منها و الإستعاضة عنه بالنص التالي:

2-(أقدم على تلويث الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية المصادر المائية أو القى فيها اسمدة حيوانية أوأقذارا )

المادة (458)

من اقدم قصدا على تلويث نبع او ماء يشرب منه الغير ، يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

المادة (169)

يلغى نص المادة (458) من القانون الاصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي :

المادة 458:

1. يعاقب بالاشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار كل من اقدم على تلويث نبع او مياه او بئر يشرب منه الغير.

2. لا يجوز باي حال من الاحوال إستعمال الأسباب المخففة التقديرية مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة .

3. تأخذ المحكمة بالضبوطات والتقارير التي ينظمها موظفو الجهات المختصة المسؤولة عن المياه بخصوص الوقائع الورادة بها فيما يتعلق بالأفعال المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد (455-456-457) من هذا القانون .



الباب الثاني عشر

في المخالفات

الفصل الاول

في حماية الطرق والمحلات العامة واملاك الناس



المادة (170):

يعدل عنوان الباب الثاني عشر بالغاء عبارة (في المخالفات) الواردة فيه ليصبح العنوان على النحو التالي:

الباب الثاني عشر

الفصل الاول

في حماية الطرق والمحلات العامة واملاك الناس

المادة (459)

يعاقب بالحبس حتى اسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في :

1. تخريب الساحات والطرق العامة .

2. حرث او زرع او غرس بدون تفويض ، ارضا تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتميترا من حافة الطريق العامة .

3. من اقدم على نزع اللوحات والارقام الموضوعة في منعطفات الشوارع او على الابنية والعلامات الكيلومترية والصوى او تخريبها .

المادة (171)

تعدل المادة (459) من القانون الأصلي على النحو التالي : اولا: بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في ) الواردة في مطلعها والإستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس حتى شهر و بالغرامة خمسين ديناراً من تسبب في ).

ثانيا: بإلغاء الفقرة (1) منها.

ثالثا: بالغاء عبارة ( خمسة وسبعين سنتميترا) الواردة في الفقرة (2) منها و الاستعاضة عنها بكلمة ( متر).

رابعاً:اعادة ترقيم الفقرتين (2) و(3) منها لتصبحا (1) و(2) على التوالي .

المادة (460)

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من :

1. اقدم على تطويف الطريق العامة او ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الانظمة او بارتكابه اي خطا آخر .

2. زحم الطريق العامة دون داع ولا اذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقها ، او اعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها .

3. اهمل التنبيه نهارا والتنوير ليلا امام الحفريات وغيرها من الاشغال الماذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة .

4. اطفا القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة او نزعها او اتلفها او ازال او اطفا ضوءا وضع للتنبيه الى وجود حفرة احدثت فيها او على وجود شيء موضوع عليها .

5. رمى او وضع اقذارا او كناسة او اي شيء آخر على الطريق العامة .

6. رمى او اسقط عن غير انتباه على احد الناس اقذارا او غيرها من الاشياء الضارة .

7. وضع اعلانات على الانصاب التاريخية والابنية العامة والمقابر والابنية المعدة للعبادة .

تنزع وتنقل الاعلانات او المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل .

المادة (172)

تعدل المادة (460) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (خمسة دنانير) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (مائتي دينار).



المادة (461)

1. يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اقدم في الاماكن الماهولة :

أ . على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية او على اطلاقها .

ب. على اطلاق العيارات النارية او مواد مفرقعة اخرى بدون داع .

ج. على اطلاق اسهم نارية في اماكن يخشى ان ينشا عنها وقوع خطر على الاشخاص او الاشياء .

2. تصادر الاسلحة والاسهم المضبوطة

3. ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) ان يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى اسبوع .

المادة (173)

يلغى نص المادة (461) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 461:

يعاقب بالغرامة خمسين ديناراً كل من اقدم في الاماكن الماهولة على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية او على اطلاقها .







المادة (462)

من اهمل من اصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للايجار ان يمسك حسب الاصول دفترا يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام او قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير .

المادة (174)

تعدل المادة (462) من القانون الاصلي بالغاء عبارة
( يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير) الورادة في اخرها والاستعاضة عنه بعبارة (يعاقب بالغرامة من مئة دينار الى مئتي دينار )



المادة (463)

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الاشخاص ذوو الصفة المشار اليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة اذا اهملوا تنظيف محلاتهم

المادة (175)

تعدل المادة (463) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالغرامة خمسين ديناراً )

المادة (464)

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الافران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار او اهمل تنظيفها وتصليحها .

المادة (176)

تعدل المادة (464) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالغرامة خمسين ديناراً ).

المادة (465)

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اقدم على دخول ارض الغير المسيجة او المزروعة او المهياة للزراعة دون ان يكون له حق الدخول او المرور فيها .

المادة (177)

تعدل المادة (465) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالغرامة ثلاثين ديناراً )

المادة (466)

من استحم على مراى من المارة بوضع مغاير للحشمة ، ومن ظهر في محل عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير.

المادة (178)

تعدل المادة (466) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (شهر وبغرامة حتى خمسين دينارا)

المادة (467)

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير :

1. من احدث بلا داع ضوضاء او لغطا على صورة تسلب راحة الاهلين.

2. من رمى قصدا بحجارة او نحوها من الاجسام الصلبة او بالاقذار السيارات والابنية ومساكن الغير او اسواره والجنائن والاحواض .

3. من افلت حيوانا مؤذيا او اطلق مجنونا كان في حراسته

4. من حث كلبه على مهاجمة المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث اذى وضررا .

المادة (179)

تعدل المادة (467) من القانون الاصلي بالغاءعبارة (يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين)





المادة (180)

يعدل القانون الاصلي باضافة المادة( 467 مكررة اليه) بالنص التالي:

المادة 467 مكررة:

1- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من احدث شغبا او حرض على الكراهية باي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية او المنشات الرياضية او أي مكان اخر امتد اليه هذا الشغب.

2- وتكون العقوبة من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا كان حاملا للسلاح او أي اداة خطرة او القى مواد صلبة او سائلة او أي مواد اخرى مضرة او نجم عن ذلك اضرارا بالغير او بالاموال العامة او الخاصة.

المادة (468)

من طبع او باع او عرض نقوشا او صورا او رسوما تعطي عن الاردنيين فكرة غير صحيحة من شانها ان تنال من كرامتهم واعتبارهم ، عوقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم .

المادة (181)

تعدل المادة (468) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (من اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (حتى شهر وبالغرامة خمسين ديناراً)

المادة (469)

من اقدم على بيع اية بضاعة او اية مادة اخرى ، او طلب اجرا بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة ، يعاقب بالحبس حتى اسبوع او بغرامة حتى خمسة دنانير ، هذا اذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة اشد .

المادة (182)

تعدل المادة (469) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (حتى اسبوع او بغرامة حتى خمسة دنانير هذا اذا) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة خمسين ديناراً ما )

المادة (470)

من ابى قبول النقد الاردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بغرامة حتى عشرة دنانير .

المادة (183)

تعدل المادة (470) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( أو بغرامة حتى عشرة دنانير) الواردة في أخرها والإستعاضة عنها بعبارة (وبالغرامة خمسين ديناراً).

المادة (472)

يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من :

1. يترك حيوانا داجنا يملكه بدون طعام او يهمله اهمالا شديدا.

2. يضرب بقسوة حيوانا اليفا او داجنا او يثقل حمله او يعذبه .

3. يشغل حيوانا غير قادر على الشغل بسبب مرضه او تقدمه في السن او اصابته بجرح او عاهة .

المادة (184)

تعدل المادة (472) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس حتى اسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير كل من ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنه بعبارة (يعاقب بالحبس حتى شهر وبالغرامة حتى خمسين ديناراً كل من)



المادة (473)

1. يعاقب بالحبس حتى اسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ اي قرار تصدره اية محكمة نظامية من اجل القيام او عدم القيام باي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعا فعليا اقامة ابنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بانشائها.

2. يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اهمل او رفض طاعة اوامر السلطة الادارية باصلاح او هدم الابنية المتداعية.

المادة (185)

تعدل المادة (473) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أية محكمة نظامية) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبغرامة خمسين ديناراً من إمتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره اي جهة قضائية)

ثانيا: بإلغاء عبارة (يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير) الواردة في مطلع الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة
( يعاقب بالغرامة خمسين ديناراً)

المادة (474)

يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل شخص سواء اكان من اصحاب المهن ام من اهل الفن ام لا، يمتنع بدون عذر عن الاغاثة او اجراء عمل او خدمة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او اية غائلة اخرى او عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الاحكام القضائية.

المادة (186)

تعدل المادة (474) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء عبارة (خمسة دنانير) الواردة فيها و الاستعاضة عنها بعبارة (خمسين دينارا) .

ثانيا: اعتبار ما ورد فيها فقرة (2) و اضافة الفقرة (1) اليها بالنص التالي:-

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم على اعاقة تقديم الخدمات العامه سواء التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أم السلامه العامه في جميع أنحاء المملكة ، وكل من يعرض نفسه أو غيره للخطر في الاحوال المذكوره.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات