"الدستورية" ترد الطعن بعدم دستورية المادة 21 من قانون تطوير وادي الاردن


جراسا -

ردت المحكمة الدستورية طعنا كان قد تقدم به أحد المواطنين، بعدم دستورية المادة 21 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988، وفق ما اعلن الناطق الرسمي للمحكمة القاضي احمد طبيشات.

واضاف طبيشات بان الطعن قد انصب على مخالفة المادة 11 من الدستور من حيث تفويض القانون لسلطة وادي الاردن لحق تحديد مقدار التعويض وبدلات الايجار عن الاراضي المستملكة.

كما انصب الطعن، وفق طبيشات، على عدم دستورية تشكيل لجنة التقدير ولجنة الاستئناف باعتباره تعديا على سلطة القضاء وحرمان صاحب المصلحة من اللجوء للقضاء العادي، والادعاء بحرمان المالك من حق الاستفادة من ارتفاع اسعار الاراضي بعد ان قامت الدولة باجراء التحسينات عليها.

وكان الطعن قد تقدم به مواطن امام القضاء لتحيله محكمة التمييز بدورها الى المحكمة الدستورية.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات