إقرار تعليمات تصنيع مواد التعبئة والتغليف الملامسة للمواد الغذائية


جراسا -

- أقرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعليمات جديدة لتصنيع مواد التعبئة والتغليف المعدة للتلامس مع المواد الغذائية.

وأوضحت المادة 2 من التعليمات ان هذه المواد "هي التي اعدت بهدف التلامس مع الغذاء خلال مراحل التعبئة والإعداد والنقل بحيث لا تحدث تغييرات سلبية عليها وعلى صحة الانسان، وتتمثل بالورق والكرتون والعبوات الزجاجية والمعدنية والخشب والفلين والأحبار الداخلية ومواد التلوين والقصدير والاقمشة ومواد التغليف".

وكان مجال تطبيق التعليمات في المادة 3 على المصانع والمعامل ومشاغل مواد التعبئة والتغليف المعدة للتلامس مع المواد الغذائية القائمة حاليا والتي سيتم انشاؤها، والمصانع التي تضيف خط انتاج جديدا لصناعة هذه المواد.

كما نصت التعليمات ان المواد التي لا تطبق عليها هذه التعليمات هي مواد التغليف التي تعد جزءا من الغذاء ويتم استهلاكها مثل اغلفة الاجبان واللحوم الطبيعية، اضافة الى الأدوات المنزلية وأي مواد تدخل في صناعتها عدا المواد المعدة للاستخدام لمرة واحدة، والمواد المستخدمة في تعبئة مياه الشرب وخطوط الانتاج وأدوات الخلط والخزانات والادوات والاجهزة المستخدمة في التصنيع.

واشترطت المادة 4 وجوب التزام المصانع بالمواصفات القياسية الاردنية رقم 1908/2010 والخاصة بإدارة الصحة العامة الخاصة بإنتاج مواد التعبئة والتغليف للمواد الغذائية، والتزامها بتعليمات استيراد وتداول المواد المعدة للتلامس مع الغذاء (المضافات الغذائية غير المباشرة) اضافة الى الالتزام بأي قواعد فنية وتعديلاتها التي تخص مواد التغليف والصادرة عن مؤسسة الغذاء والدواء.

واوجبت الاشتراطات الفنية الواردة في المادة 5 أن تكون المواد الخام المستخدمة في صناعة مواد التعبئة والتغليف المعدة للتلامس مع المواد الغذائية جديدة وذات صنف غذائي وحاصلة على موافقة المؤسسة، وان تكون مواد التنظيف المستخدمة ذات صنف غذائي موافق عليها من المؤسسة.

كما ألزمت التعليمات مصنعي مواد التعبئة والتغليف المعدة للتلامس مع الغذاء وضع عبارة "صنف غذائي" او رمز الغذاء المتعارف عليه على العبوات الزجاجية للمنتج أو المنتج نفسه إن امكن، والزمتهم بالاحتفاظ لمدة سنتين بسجل خاص يبين كميات المواد الخام وأنواعها وتاريخ استيرادها/ شرائها يتم إبرازه للجهات المعنية عند طلبها، وتزويد المؤسسة بفواتير البيع للمنتج النهائي في حال كان البيع مباشرا للمستهلك.

وتعتبر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في القانون الجهة الوحيدة المخولة بمنح شهادات "مواد معدة للتلامس مع الغذاء" لغايات التصدير ومنح شهادات مواد ملامسة للغذاء "صنف غذائي" للسوق المحلي، كما تستوفي المؤسسة مبلغ ثلاثين دينارا بدل خدمة إصدار الشهادات سابقة الذكر شاملة الكشف على المصنع.

ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بالعقوبة الواردة في قانون الرقابة على الغذاء الساري المفعول .بترا



تعليقات القراء

تقرير
في احدى المقابﻻت لباحثة امريكية مع اﻻمم المتحدة في اﻻردن قبل ثلاثة سنوات وبعد ان غادرت اﻻردن تحدثت من خﻻل محطة اعﻻمية اجنبية عن المخاوف التي تراودها نتيجة استخدام اﻻردن لاكياس البلاستيك حتى في الزراعة
19-04-2015 08:42 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات