ماذا وراء التنفيذ المفاجئ للإعدامات ؟!


نفيذ حكم الاعدام بـ 11 محكوما فجر الأحد الماضي تطبيقا لأحكام قطعية كانت قد صدرت بحقهم من قبل محكمة الجنايات الكبرى عن جرائم قتل ، كانت مفاجئة للمراقبين والمتابعين ، ورغم ذلك لاقت استحسانا ورضى لدى غالبية الشعب الاردني والسبب يعود الى أن الحكومات الاردنية أوقفت تنفيذ عقوبة الاعدام منذ عام 2006 ، رغم المطالبات الشعبية المتكررة بتنفيذ هذه العقوبة لان توقيفها كان من شأنه ارتكاب جرائم بشعة وهو ما حدث فعلا فاستنكرها الشارع الاردني لكثرتها وبشاعتها ، فإعدام القاتل يعتبر تحقيقا لمبادئ العدالة وحق قرره القانون والشريعة الاسلامية تطبيقا لمبدأ راسخ وهو " القصاص" لقوله سبحانه وتعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) .


منذ عام 2006 صدرت العديد من أحكام الاعدام (القضائيه) الاّ أن وزارة الداخلية الاردنية لم تنفذ أي منها رغم المطالبات الشعبية المتعددة ، وذلك بسبب تصديق الاردن على نظام روما الاساسي ، بالإضافة الى تصديقه على اتفاقيات حقوق الانسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يمنع تنفيذ عقوبة الاعدام في مادته السادسة التي تشير بوضوح الى حق الانسان في الحياة والتي تنص على ما يلي : الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمى هذا الحق .


التنفيذ المفاجئ للإعدامات دون سابق انذار ربما يكون الهدف منه الاسراع في تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة عن محكمة أمن الدولة بحق ارهابيين نفذوا عملا ارهابيا في الاردن ، فهناك الحكم المنتظر تنفيذه على منفذة تفجيرات عمان “ساجدة الريشاوي” عام 2005 ينتظر التنفيذ.


الحكومة الاردنية تتخوف فعلا مع اقتراب المنظمات المتطرفة من الحدود الاردنية السورية والعراقية واشتباكها مؤخرا مع قوات اردنيه طبقا لما أوردته صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية ، فخوف الحكومة الاردنية مبرر من تكرار الحالة اللبنانية من محاولة اختطاف جنود اردنيين لا سمح الله والمطالبة بمبادلتهم بسجينات أو سجناء متهمون بالإرهاب أو صادرة بحقهم أحكام اعدام كحالة منفذة تفجيرات عمان “ساجدة الريشاوي” .


في المقابل هناك تخوف فعلا من نشطاء حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها الاحزاب الاردنيه من التوسع في تطبيق نصوص قانون " منع الارهاب وفق تعديلاته الاخيره " من قبل الحكومة وتحويل المزيد من المعارضين واتهامهم بالإرهاب الى محكمة أمن الدولة وخصوصا أن المادة (7/ب) من قانون منع الارهاب تنص على معاقبة مرتكب العمل الارهابي بالإعدام حالات عديدة
msoklah@yahoo.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات