مطالبات بإلغاء إعفاء المغتصب مقابل الزواج


جراسا -

فيما ترى جهات رسمية ان المادة 308، والتي تعفي المغتصب من عقوبته في حال زواجه من الضحية، تشكل "مخرجا توافقيا من العار ينسجم مع خصوصية المجتمع"، تسعى أسر ضحايا إلى رفع عريضة إلى الحكومة للمطالبة بإلغاء المادة التي "تسببت بظلم كبير لبناتهن".

ففي ورشة عمل نظمتها مجموعة القانون لحقوق الإنسان (ميزان) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وحملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة أول من أمس، جرى استعراض شهادة لضحية اغتصاب، تحدثت عن معاناتها بعد زواجها من الجاني.

تقول الفتاة في شهادتها المكتوبة "تعرضت للاغتصاب في سن 15 عاما، وتحت ضغط أسري ومجتمعي تم تزويجي من الجاني، لم تتقبلني أسرته كزوجة لابنهم، تعرضت لأسوأ أنواع المعاملة، وفي المقابل ظل زوجي يهددني بأنه سيعمل على زجي بالسجن انتقاما مني".

وتتابع، "حاول استغلالي بأعمال غير أخلاقية وتشغيلي بالدعارة بقصد تحقيق فائدة اقتصادية، لكنه، لم يتمكن من تحقيق أهدافه، فحصلت على الطلاق بعد أقل من عامين".

وتؤكد المديرة التنفيذية لمجموعة (ميزان) المحامية ايفا ابو حلاوة "أن (ميزان) تلقت خلال الفترة الاخيرة مطالبات من أسر عدة" تطالب بإلغاء هذه المادة بسبب "الضرر الذي وقع على بناتهن جراء تزويجهن وفق المادة 308".

وأضافت، "في السابق كانت الأسر تميل إلى تزويج بناتهن من المغتصب باعتباره الحل الوحيد، لكن خلال العامين الماضيين شهدنا "حالات رفض أسر للزج ببناتهن بين أيدي مجرمين وأشخاص غير مؤتمنين"، لافتة إلى أن "ميزان" بصدد رفع هذه المطالبات كعريضة إلى الحكومة والجهات التشريعية بقصد إلغاء المادة 308".

وبينت ابو حلاوة ان "قانون العقوبات ينص على إعفاء الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجا صحيحا من الضحية، على ان يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام بعد ارتكاب الجناية أو 3 بعد ارتكاب الجنحة".

وأوضحت "غالبية تلك الحالات لا يستمر بها الزواج.. وحتى بعد الطلاق في حال لم يستكمل الجاني شرط المدة المذكورة في القانون لا يتم متابعته ومعاقبته".

وحول مبرر الحكومة أن المادة تهدف إلى حماية حق الطفل الناجم عن الاغتصاب في النسب، أوضحت انه "ليس جميع حالات الاغتصاب ينجم عنها حمل، وحتى في الحالات التي ينجم عنها حمل، فإن المغتصب غير ملزم قانونا بالاعتراف بنسب الطفل حتى لو تم الزواج، وحتى لو تم إجراء فحص البصمة الوراثية DNA".

وشهدت الجلسة نقاشا بين المشاركين، لجهة ان البعض اعتبر ان المادة تشكل مخرجا لحالات المواقعة بالرضا عندما تكون الضحية القاصر راغبة بالزواج من الجاني، بيد ان أبو حلاوة اعتبرت أن "القانون لا يأخذ برضا القاصر والتي غالبا ما يكون مغررا بها من قبل شخص بالغ"، لافتة الى الصفات العامة للمغتصبين كونهم من أصحاب الأسبقيات وتحديدا في جرائم هتك العرض.

من ناحيتها، تطرقت مديرة مركز رعاية فتيات الرصيفة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية إلى التبعات السلبية على الفتاة القاصر نتيجة تزويجها بمغتصبها، لافتة إلى ان "هذا الضرر يستمر لأعوام طويلة على الضحية".

وتابعت، واقع الحال فإن المستفيد الوحيد من هذه المادة هو الجاني نفسه الذي يفلت من العقاب، في حين يعد الزواج للضحية عقوبة أبدية.

وتم خلال الورشة عرض مسرحية تفاعلية لطالبات جامعيات، تناولت التطبيق العملي للمادة 308 وكيف يستغلها الجناة في الإفلات من العقوبة، فيما تناولت الجلسة الثانية قانون الأحداث الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

وبينت قاضي محكمة الاستئناف القاضية فداء الحمود ان "قانون الأحداث الجديد حمل في طياته جوانب ايجابية من حيث اعتماده على الفلسفة الاصلاحية بدلا عن العقابية في التعامل مع الأحداث، ورفع سن المساءلة الجزائية إلى 12 عاما بدلا من 7، فضلا عن تضمين القانون لنص يفيد "بوجوب عدم توقيف الحدث قبل المحاكمة في الجنح ما لم تقتض مصلحة الحدث".

بيد أن الحمود تطرقت إلى عدد من التحديات التي ستواجه تطبيق القانون؛ أبرزها صعوبة الانتقال الفوري من الفلسفة العقابية إلى الإصلاحية في التعامل مع الحدث، الأمر الذي يتطلب تدريب مراقبي السلوك ورجال الأمن والقضاة وكافة الجهات التي تتعامل مع الأحداث. وشددت على أهمية وجود قضاء مستقل للأحداث، وهو الامر الذي وفره القانون الجديد، بحيث نص على وجوب وجود 12 محكمة صلح أحداث على الأقل في كل محافظة، ومحاكم بداية اذا اقتضت الحاجة، بيد انه ولغاية الآن لم يتم توفير مبانٍ لهذه المحاكم.

وأكدت الحمود أهمية تفرغ وتخصص قاضي الأحداث للتعامل مع قضايا الأطفال فقط، نظرا لخصوصيتها واختلافها عن قضايا البالغين.

وتطرقت إلى جانب إيجابي آخر ينص على وجوب تقديم تقرير مراقب السلوك للمدعي العام، في حين كان سابقا يتم رفع تقرير مراقب السلوك للقاضي.

وتحدثت الحمود عن إشكالية بند العقوبات غير السالبة للحرية، لافتة إلى انه رغم ان القانون نص عليها لكنه لم توجد آليات لتطبيقها وتنفيذها.الغد



تعليقات القراء

لنتحول الى مغتصبين - بسيطة (تاسع غ)
يعني المغتصب الهامل الداعر سيتحول بفضل هذا القانون الأرعن الى فحل، وسيتزوج المغتصبة التي ستقضي حياتها امام ذلك الزوج المغتصب كزوجة بالاغتصاب، وأمام المجتمع ستبقى العروس المغتصبة. ادفنوا هالقانون!!!!!!
20-12-2014 12:21 AM
مواطنة
لا يجوز غضبها بعد اغتصابها ان تعيش مع مغتصبها هذا قمة الاجرام واللاانسانية . وفوق كل هذا تتعرض الفتاة للأذى من مغتصبها ومن الكره من أهل المغتصب حسبي الله ونعم الوكيل
20-12-2014 07:48 AM
ابو عواد
يجب النضر في رئي الشرع فان كان يجوز بموافقه الطرفين فاسقاط العقوبه اولى وان لم يكن كذلك فيجب ان ينال عقابه ولتتحمل المجني عليها هذة المصيبه التي وقعت عليها باعتبارها بلاء لا مخرج منه
رد بواسطة ابو صحيح
هذا الكلام الصحيح
رد بواسطة رأي جمهور الفقهاء
الشرع ينظر الى هذه الحالة من جهتين
1-ان يكون علاقة بين الجاني و الضحية بمعنى ان الضحية اتبعت الجاني بمحض ارادتها وتكون العقوبة باجتهاد الحاكم و على الجاني دفع مهرها المقدم والمؤخر ولا تجبر على الزواج
رد بواسطة راي جمهور الفقهــاء
2- ان لا يكون بين الجاني و الضحية علاقة سابقة واغتصبها عن طريق الخطف او الخديعة او استدراج دون ارادتها , هنا تكون العقوبة هي الافساد بالارض اي الاعدام
رد بواسطة رأي الفقهــاء
اسف على الخطا في الحالة اولى 1- يكون عقوبة الجاني هو حد الزنا مع دفع صداق المجني عليها واذا كان الجاني محصن اي متزوج يكون حد الزاني المحصن
20-12-2014 08:52 AM
امينه النمر
اتم لا تعرفون معاناتها والاذلال الذي ستعيشه بقية عمرها
20-12-2014 10:53 AM
الحره
ماشاء الله على المعلقين المنظرين، يعني لو تشوفوا واحده مغتصبه بالشارع شو نظرتكم اليها؟ قبل ما تنظروا يجب ان نطهر انفسنا، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
20-12-2014 11:17 AM
متابعة
يجب تغيير القانون فورا ، لأن الجاني يجب أن يعاقب ، ولا مبرر لمكافأته على ما فعل !!!! أما الفتاة سواء كانت قاصر أم غير قاصر فهي ضحية هذا العمل المقرف وستبقى تعاني بقية عمرها من نتائج هذه الفعلة !
20-12-2014 01:54 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات