اخطأت الهيئة المستقلة للانتخاب


صدر قرار الهيئة المستقلة للأنتخاب الذي تضمن حكما وسابقة في حرمان الموظفين العموميين من حق الترشح للانتخابات التكميلية لشغور احد مقاعد مجلس النواب بالوفاة لعدم تقديمهم استقالاتهم من وظيفتهم قبل مدة شهرين من الترشح للانتخابات والمنصوص عليها في المادة ( 11 ) من قانون الانتخاب في حين أن النص الدستوري في المادة ( 88 ) يوجب اجراء الانتخابات التكميلية خلال مدة ستين يوما من اعلام مجلس النواب للهيئة بشغور احد مقاعده ..

القرار أعلاه لم يكن متوافقا مع الدستور لافتقاره لمعايير المواءمة والمساواة ولقد جاء ليهدر المباديء العامة المقررة في احكام الديوان الخاص بتفسير القوانين وتحديدا القرار قم ( 2 ) لعام ( 2013 ) والذي وان كان متعلقا بالجداول النهائية ألا انه قرر مبدأ عاما من حيث عدم سريان الأحكام المتعلقة بالأنتخابات العامة النيابية على الانتخابات النيابية التكميلية من حيث المدد ..

ولقد غاب عن ذهن الهيئة المحترمة الحالة الأفتراضية التالية (( ماذا لو كان جميع المتقدمين للترشيح للانتخابات التكميلية من موظفي الدولة العموميين ؟؟ )) كيف ستتعامل الهيئة مع هذه الحالة وكيف سيتم تنفيذ الأستحقاق الدستوري بملء المقعد الشاغر خلال المدة المضروبة بالدستور !!؟؟ فوفقا للقرار أعلاه سيتم حرمان جميع المتقدمين من حقهم في الترشيح وخوض غمار الانتخابات !!! أذن كيف سيتم اشغار المقعد النيابي في هذه الحالة ؟؟!!!

أن التمسك بظاهر النص الذي يشترط تقديم الأستقالة للموظف العام الراغب في الترشيح قبل المواعيد المبينة أعلاه بستين يوما يتعارض ويتناقض مع النص الدستوري الذي يقضي بملء المقعد الشاغر خلال شهرين وتلك هي أستحالة التنفيذ المادي بعينها مما يعني أفتقار القرار الصادر من الهيئة لمعيار المواءمة كمتطلب للتوفيق ما بين النص القانوني الاجرائي والنص الدستوري الملزم والأعلى درجة ..

من جانب آخر فأن القرار الصادر عن الهيئة جاء ليخالف معيار المساواة المنصوص عليه في المادة ( 6 ) من الدستور بحيث مايز ما بين المواطنين الأردنيين فجعل الموظفين العموميين على نوعين احدهما يقبل ترشيحه وآخر لا يقبل ترشيحه وذلك حسب نوع الانتخابات فيما اذا كانت عامة ام تكميلية .. ومن جانب آخر مايز بين المواطنين في الانتخابات التكميلية بحرمان شريحة الموظفين العموميين من حق الترشح للأنتخابات التكميلية وجواز الترشيح للمواطنين الاردنيين من غير الموظفين ..

قرار الهيئة المستقلة للأنتخاب هو قرار غير صحيح أفتقر لمعايير المواءمة والمساواة الدستورية وجاء مخالفا للمباديء التي استقرت عليها تفسيرات النصوص القانونية مما يقتضي الطعن فيه لدى محكمة الاستئناف المختصة وفقا للأصول علما ان النعي القانوني على هذا القرار لا يستوجب طعنا فرعيا بعدم دستورية النص القانوني في قانون الانتخاب وانما الطعن بمخالفة القرار نفسه للدستور والقانون آملا ان يشكل ذلك سابقة قانونية في رقابة القضاء على دستورية قرارات الهيئة المستقلة للانتخاب وليس الرقابة على دستورية النص لا سيما ان الطعن الفرعي في هذه الحالة سيأخذ وقتا طويلا قد يستغرق المدة الدستورية المنصوص عليها لاجراء الانتخابات التكميلية ..

المحامي بشير المومني
basheer7hasan@yahoo.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات