تفاصيل النظام الجديد للجان الطبية العسكرية


جراسا -

انتهى ديوان التشريع والرأي من اعداد مسودة نظام جديد للجان الطبية العسكرية بعد مرور 43 عاما على اقرار النظام الحالي.


وتتشكل بموجب النظام الجديد 4 لجان رئيسية المركزية، الأولية، الخاصة والعليا.


وتعتمد النسب التالية لغايات تقدير درجات العجز للإصابات الوظيفية وأمراض المهنة للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمستغنى عن خدماتهم لأي سبب باستثناء الإحالة على التقاعد:-
1%- 29% عجز خفيف تعويض الدفعة الواحــــدة.

30%-69% عجز جزئي راتب العجز الجزئي الاصابي.

70%- 100% عجز كلي راتب العجز الكلي الاصابي.

وتاليا نص مسوددة النظام كاملا كما وردت في ديوان التشريع



المادة (1): يسمى هذا النظام نظام اللجان الطبية العسكرية رقم ( ) لسنة 2014 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:


القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي، وتشمل التشكيلات البرية والبحرية والجوية وأي قوات تساندها أو تتبعها والمديريات والوحدات المركزية والمعاهد والكليات الجامعية العسكرية والقوات الاحتياطية وأي قوات أخرى تقتضي الضرورة تشكيلها.

الرئيـــس : رئيس هيئة الأركان المشتركــــة.

المديـــر : مدير عام الخدمات الطبية الملكية في القيادة العامة للقوات المسلحة.

المنتســب : الضابط والفرد والمستخدم المدني العامل في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.

قوات حفظ الســــــلام:


أي قوة عسكرية من القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية مكلفة بالعمل مع القوات الدولية الخاضعة لإشراف هيئة الأمم المتحدة.

المهام العسكريـة الخارجية الخاصـة:


المهام والواجبات المسندة للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية خارج اراضي المملكة سواءً كانت عسكرية أو إنسانية.


ب). لمقاصد هذا النظام، يقصد بعبارة (الأجهزة الأمنية) حيثما وردت في هذا النظام مديرية الأمن العام، ودائرة المخابرات العامة، والمديرية العامة للدفاع المدني، والمديرية العامة لقوات الدرك.


المادة (3): أ ). إنفاذاً لأحكام هذا النظام، تشكل اللجان الطبية العسكرية التالية:-



1. اللجنة الطبية العسكرية الأوليـة.

2. اللجنة الطبية العسكرية المركزية.

3. اللجنة الطبية المركزية الخاصـة.

4. اللجنة الطبية العسكرية العليــا.

ب). تشكل اللجان المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من الفقرة أعلاه من قبل المدير أو من ينيبه، وتشكل اللجنة المنصوص عليها في البند (4) من ذات الفقرة من قبل الرئيس بناءً على تنسيب المدير.



ج ). تشكل اللجنة الطبية العسكرية الأولية من خمسة أطباء عسكريين أو أكثر وتنعقد برئاسة أعلاهم رتبة على أن لا تقل رتبته عن عقيد، ويرفع لها قائد الوحدة العسكرية أو من ينيبه كافة المعاملات التي تقع ضمن اختصاصها.

د ). تشكل اللجنة الطبية العسكرية المركزية من ثلاثة أطباء عسكريين أو أكثر وتنعقد برئاسة أعلاهم رتبة على أن لا تقل رتبته عن عميد، ويكون من حقها استشارة أخصائي أو أكثر، ويرفع لها قائد الوحدة العسكرية أو من ينيبه بواسطة المدير كافة المعاملات التي تقع ضمن اختصاصها.

هـ). تشكل اللجنة الطبية المركزية الخاصة من ثلاثة أطباء عسكريين وتنعقد برئاسة أعلاهم رتبه على أن لا تقل رتبته عن عميد، ويكون من حقها استشارة أخصائي أو أكثر، ويرفع لها قائد الوحدة العسكرية أو من ينيبه بواسطة المدير جميع المعاملات التي تقع ضمن اختصاصها.

و ). تتخذ اللجان الطبية العسكرية الاوليه والمركزيه والمركزيه الخاصه قراراتها بأغلبية الأصوات وتعتبر قراراتها قطعيه ونافذة بعد تصديقها من قبل المدير او من ينيبه.

ز). تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا من خمسة أطباء عسكريين أخصائيين وتنعقد برئاسة أعلاهم رتبة على أن لا تقل رتبته عن عميد, وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات, وتعتبر قراراتها قطعية ونافذة بعد تصديقها من قبل المدير.

ح). يجوز لصاحب الصلاحية بالمصادقة على القرار، وفي حال عدم قناعته بالقرار إعادته الى اللجنة التي أصدرته لإعادة النظر فيه مع بيان الاسباب الموجبة لإعادة النظر أو إحالة الأمر إلى لجنة طبية مختصة أخرى من غير أعضاء اللجنة التي أصدرت القرار، وفي جميع الأحوال يكون القرار الصادر بنتيجة ذلك قطعياً.



ط). يجوز للمدير، وفي حال قناعته بالاعتراض الخطي المقدم من قبل صاحب العلاقة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار إعادته الى اللجنة التي أصدرته لإعادة النظر فيه مع بيان الاسباب الموجبة لإعادة النظر أو إحالة الأمر إلى لجنة طبية مختصة أخرى من غير أعضاء اللجنة التي أصدرت القرار، وفي جميع الأحوال يكون القرار الصادر بنتيجة ذلك قطعياً.



المادة (4): تمارس اللجنة الطبية العسكرية الأولية المهام التالية:-

أ . حفظ القيود والسجلات المختصة بها وحوسبتها.

ب. فحص طالبي التجنيد في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لكافة الرتب.

ج. فحص طالبي الاستخدام الدائم بالصبغة المدنية في القوات المسلحة والاجهزه الامنيه.

د . فحص منسبي البعثات الدراسية العسكرية في الجامعات أو الكليات الداخلية والخارجية لبيان مدى لياقتهم شريطة أن لا يزيد تصنيفهم الطبي على الدرجة الطبية الثالثة.

هـ. إعادة التقييم والتصنيف الطبي للمنتسب المحال إليها من قبل قائد الوحدة العسكرية أو الطبيب المعالج خلال فترة التدريب التأسيسي.

و . فحص المكلفين بخدمة العلم وضمن التصانيف والدرجات الواردة في ملاحق هذا النظام والتوصية باستخدامهم في الوحدات المقاتلة أو المركزية بالمهن التي تتناسب ودرجات تصنيفهم الطبي ولياقتهم البدنية وفقاً لمقتضيات الحاجة.



المادة (5): تمارس اللجنة الطبية العسكرية المركزية المهام التالية:-



أ . حفظ القيود والسجلات الخاصة بها وحوسبتها.

ب. فحص وتصنيف كافة المنتسبين المحالين على التقاعد, والمستغنى عن خدماتهم (المسرحين) لتثبيت أمراضهم وإصاباتهم خلال مدة سنة من تاريخ الاحالة على التقاعد أو التسريح.

ج. التوصية بإرسال المرضى للمعالجة خارج مستشفيات القوات المسلحة الأردنية داخل المملكة.

د . فحص الحالات المرضية بخصوص شمول أبناء مشتركي صندوق التأمين الصحي العسكري من المعاقين والعاجزين كلياً عن إعالة أنفسهم والأخوة والأخوات فوق السن القانوني من العاجزين صحياً عن إعالة أنفسهم، بالتأمين الصحي وفقاً لما هو مقرر في نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة النافذ.

هـ. إقرار أسباب الوفاة لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزه الامنيه المتوفين اثناء الخدمة.



المادة (6): تمارس اللجنة الطبية العسكرية المركزية الخاصة المهام التالية:-

أ . حفظ القيود والسجلات الخاصة بها وحوسبتها.

ب. فحص وتصنيف العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية طبياًُ لبيان مدى لياقتهم للخدمة بالاضافه لمن يُطلب فحصهم من قبل المستشار الطبي أو الطبيب المعالج وبموافقة قائد الوحدة العسكرية والمديرية المعنية.

ج. فحص وبيان مدى اللياقة لكافة المنسّبين للدورات الداخلية والدورات الخارجية والمكلفين بالعمل مع قوات حفظ السلام أو بالمهام العسكرية الخارجية الخاصة.

د . فحص وتصنيف الإصابات التي يتعرض لها المنتسب الناجمة عن العمل مع قوات حفظ السلام أو بالمهام العسكرية الخارجية الخاصة وذلك بناءً على طلب الجهات المعنيه.

هـ. منح الإجازات المرضية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر.



المادة (7): تمارس اللجنة الطبية العسكرية العليا المهام التالية :-

أ . حفظ القيود والسجلات الخاصة بها وحوسبتها.

ب. النظر في طلبات المعالجة خارج المملكة والتنسيب بالموافقة على معالجة الحالات التي لا يوجد لها بديل علاجي داخل المملكة.

ج. تصديق التقارير الطبية القضائية وتقدير نسبة العجز لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بناءً عليها.

د . تقدير نسبة العجز للمنتسبين المكلفين بالعمل مع قوات حفظ السلام وفق مقادير درجات العجز المعمول بها لدى هيئة الأمم المتحدة، والمكلفين بالمهام العسكرية الخارجية الخاصة.

هـ. تقرير فيما إذا كان انقطاع الدارسين على نفقة القوات المسلحة بمقتضى نظام البعثات وكليات المجتمع الأردنية لأبناء ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية رقم 81 لسنة 1980 (المكرمة الملكية) أو المبعوثين للدراسة داخل أو خارج المملكة على نفقة القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية عائدٌ لأسباب صحية.









و . تقرير فيما إذا كانت إصابة أو مرض أي شخص تلقى دراسته بمقتضى أحكام نظام البعثات وكليات المجتمع الاردنية لأبناء ضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 81 لسنة 1980 (المكرمة الملكية) أو تلقى دراسته الجامعية داخل المملكة او خارجها على نفقة القوات المسلحة الأردنية أو أي من الأجهزة الأمنية، تمنعه من تنفيذ التزامه بالخدمة لدى أيٍ من تلك الجهات، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب، ج) من المادة (10) من هذا النظام.



المادة (8): تمارس اللجنة الطبية المشتركة العليا المشكلة وفق أحكام المادة (11) من قانون التقاعد العسكري المعمول به، مهامها المقررة لها في ذلك القانون وأحكام هذا النظام.



المادة (9): لغايات تطبيق وتنفيذ أحكام فصل تأمين القطاع العام الوارد بقانون الضمان الاجتماعي النافذ والمتعلق بالعسكريين المشمولين بالضمان الاجتماعي والنظام الصادر بموجبه (نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به)، تعتمد الأسس التالية عند نظر اللجنة الطبية المشتركة العليا في حالات العسكريين المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي:-



أ. تعتمد النسب التالية لغايات تقدير درجات العجز للإصابات الوظيفية وأمراض المهنة للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمستغنى عن خدماتهم لأي سبب باستثناء الإحالة على التقاعد:-



1%- 29% عجز خفيف تعويض الدفعة الواحــــدة.

30%-69% عجز جزئي راتب العجز الجزئي الاصابي.

70%- 100% عجز كلي راتب العجز الكلي الاصابي.







ب. لدى النظر في حالات إصابات العمل تتخذ اللجنة قراراتها المتعلقة بنسب العجز ضمن مفاهيم قانون الضمان الاجتماعي وكما يلي:-

(1) إذا قدرت درجة العجز الاصابي ضمن العجز الخفيف أو الجزئي فتتخذ اللجنة قرارها بتحديد نسبة العجز لدى المصاب وحسب إصابته.

(2) اذا قدرت درجة العجز الاصابي بالعجز الكلي فتتخذ اللجنة قرارها بأن الإصابة تندرج تحت مفهوم العجز الاصابي الكلي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة ودون وضع او تحديد نسبة العجز.

ج. لدى النظر في حالات العجز الطبيعي تتخذ اللجنة قراراتها المتعلقة بنسب العجز ضمن مفاهيم قانون الضمان الاجتماعي وكما يلي :-

(1) إذا ثبت للجنة أن المرض الطبيعي يشكل عجز جزئي فتتخذ اللجنة قرارها بأن المرض يندرج تحت مفهوم العجز الجزئي الطبيعي المفضي لإنهاء الخدمة دون وضع أو تحديد نسبة العجز.

(2) إذا ثبت للجنة أن المرض الطبيعي يشكل عجز كلي فتتخذ اللجنة قرارها بأن المرض يندرج تحت مفهوم العجز الكلي الطبيعي المفضي لإنهاء الخدمة دون وضع أو تحديد نسبة العجز.



د. لدى النظر في حالات الوفاة الناجمة عن الأمراض تتخذ اللجنة قراراتها كما يلي:

(1) إذا كانت الوفاة ناجمة عن مرض ناتج عن طبيعة العمل تتخذ اللجنة قرارها بأن الوفاة تشكل وفاه إصابيه.

(2) إذا كانت الوفاة ناجمة عن مرض غير ناتج عن طبيعة العمل تتخذ اللجنة قرارها بأن الوفاة تشكل وفاه طبيعيه.



هـ. لدى ثبوت العجز وحاجة المؤمن عليه العسكري الى المعونة الدائمة من الغير للقيام بأعباء حياته اليوميه تقرر اللجنة صرف بدل اعانه له دون تحديد نسبه مئويه لبدل الاعانه.

و. تتولى اللجنة وفي معرض اتخاذها القرار بحالات العجز المذكورة سابقاً، تحديد فيما اذا كان العجز دائم ومستقر ام لا، وفيما إذا كان يستلزم اعادة عرض المصاب بالعجز وتقييمه مره اخرى ام لا، مع تحديد المدة الزمنية الموجبة لإعادة العرض والتقييم وذلك خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز واستناداً لطبيعة وجسامة الاصابه و العجز الناجم عنها.

ز. بالنسبة للعسكريين المتقاعدين على قانون الضمان الاجتماعي فيتم عرضهم على اللجنة الطبية المشتركة العليا وتقدير نسبة العجز لديهم وكما هو معمول به بالنسبة للعسكريين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان العسكرية.



المادة (10):

أ . يجب عرض طالب التجنيد أو الاستخدام في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية على اللجنة الطبية المختصة واجتياز الفحص الطبي المقرر طبقاً لمقرر درجة اللياقة البدنية للخدمة حسب الملحق الأول (يجب أن تقدر درجة لياقته ضمن درجة أولى أو ثانية)، وذلك وفق مبادئ وأسس التصنيف الواردة في الملحق الثاني بهذا النظام ودون الإخلال بحق اللجنة الطبية المختصة الاستناد إلى تقديرها العلمي والفني في الحالات التي لم يرد ذكرها بهذا الملحق.

ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز تجنيد أو استخدام أي جامعي من مختلف التخصصات الجامعية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية إلا إذا صنف طبيا في الدرجة الثالثة على الأكثر طبقا لمقرر درجة اللياقة البدنية للخدمة المنصوص عليه في الملحق الأول، وتسري أحكام هذه الفقرة على أي شخص تلقى دراسته الجامعية بمقتضى أحكام نظام البعثات وكليات المجتمع الأردنية لأبناء ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية رقم 81 لسنة 1980 (المكرمة الملكية).

ج. يستثنى من أحكام الفقرة (ب) أعلاه، الجامعي الذي تلقى دراسته الجامعية داخل أو خارج المملكة على نفقة القوات المسلحة أو أي من الأجهزة الأمنية إذ يجوز تجنيده أو استخدامه إذا صنف طبيا في الدرجة الرابعة تنفيذاً لالتزامه بالخدمة في أيٍ من تلك الجهات.



المادة (11): يفحص جميع الضباط والأفراد من قبل أطباء وحداتهم للتأكد من لياقتهم الصحية طبقاُ لمقرر الدرجات البدنية الواردة بالملحق الأول من هذا النظام ويحال غير اللائقين صحيا منهم من قبل الوحدة العسكرية أو المديرية المعنية على اللجنة الطبية العسكرية المختصة لتقييمهم طبياً.



المادة (12):



أ ). للرئيس وفي حال استحداث أي مهن أو صنوف جديدة في الخدمة لدى القوات المسلحة او الأجهزة الأمنية، تحديد درجة اللياقة البدنية لتلك المهن أو الصنوف بناءً على تنسيب من المدير.

ب). للرئيس وبتنسيب من المدير، إعتماد أي مرض واعتباره ناتجاً عن طبيعة العمل وإدراجه في الملاحق المرفقة بهذا النظام (ملحق مقرر درجات اللياقة، ملحق قائمة الأمراض المهنية، ملحق مقدر درجات العجز).



المادة (13):



أ ). تعتبر الملاحق المرفقة بهذا النظام جزءاً منه وتمارس اللجان الطبية العسكرية مهامها واختصاصاتها وفقاً لما هو واردٌ فيها.

ب). للرئيس وبتنسيب من المدير إصدار التعليمات الادارية والتنظيمية لتنفيذ أحكام هذا النظام.



المادة (14): يلغى نظام اللجان الطبية العسكرية رقم 19 لسنة 1971 وملاحقه.

الدستور



تعليقات القراء

ابو صهيب 1
نناشد اصحاب القرار بتطبيق قرار جلالة الملك بالنسبه للمتقاعدين القدامى بمساواة رواتبهم مع الجدد وشكرا
23-10-2014 07:03 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات