الحكومة تسمح بإنشاء سكن داخلي في المدارس الخاصة


جراسا -

اقرت الحكومة بالقراءة الاولية مشروع نظام يسمح للمؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية بانشاء سكن داخلي للطلبة واية مرافق تربوية اخرى .

كما قررت الحكومة نشر النظام على موقع ديوان التشريع والراي لاستقبال الاراء حول النظام بمجملة ليصار الى اجراء تعديلات في حال كانت لصالح النظام، ثم اقراره من قبل مجلس الوزراء، وبما ينسجم مع الدستور.

"العرب اليوم" تنشر مسودة مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2014 الصادر بمقتضى المواد (31-39) والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة1994وتعديلاته، ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية .

المادة الأولى:

أ-لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الآتية الواردة في المادة الثانية من قانون التربية والتعليم المعمول به:

(المجلس، المؤسسة التعليمية، روضة الأطفال، المدرسة، المؤسسة التعليمية الخاصة، المؤسسة التعليمية الأجنبية، المناهج).

ب-يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

النقابة: نقابة المعلمين الأردنيين.

القانون: قانون التربية والتعليم المعمول به.

الإدارة: إدارة التعليم الخاص.

مدير الإدارة: مدير إدارة التعليم الخاص.

المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة/اللواء /المنطقة.

المدير: مدير المديرية/ مدير الإدارة في الوزارة.

المعلم: كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية خاصة.

التأسيس: إنشاء أو توسيع أو نقل موقع أية مؤسسة تعليمية خاصة أو أجنبية، لتقديم التعليم بمراحله كافة، ومساراته المختلفة، وأي نوع من أنواع البرامج التعليمية الأجنبية.

المؤسس: طالب تأسيس المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.

مدير المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية: هو الشخص الذي يدير المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية، ويكون مسؤولاً عن سير العملية التربوية فيها أمام المدير.

المدير العام: هو الشخص الذي يشرف على أكثر من فرع من فروع المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية، ويكون مسؤولاً أمام المدير.

المنتفع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتفع بالمؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية بموجب عقد ضمان.

الرخصة: الرخصة التي تصدرها الوزارة للمؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية وفق أحكام هذا النظام، وتجدد سنوياً.

رسوم التأسيس والترخيص: هي المبالغ التي تستوفيها الوزارة من المؤسس وفق أحكام هذا النظام.

الرسوم المدرسية: هي المبالغ النقدية التي تستوفيها المؤسسات التعليمية الخاصة أو الأجنبية من أولياء الأمور، لقاء خدماتها التعليمية والتربوية، وخدمات الزي المدرسي والكتب المدرسية، وأي خدمات إضافية أخرى.

العام الدراسي: عدد أيام الدراسة الفعلية للطلبة وفق التقويم المدرسي المعتمد من الوزارة.

المستوى التعليمي: المرحلة التعليمية في المؤسسة التعليمية الخاصة وفق السلم التعليمي في الوزارة، ووفقاً للترخيص الممنوح لها .

المعايير: مجموعة المؤشرات الخاصّة بتقييم المؤسسة التعليمية الخاصة وتصنيفها وفق أحكام هذا النظام.

التصنيف: تحديد فئة المؤسسة التعليمية الخاصة وفق معايير محددة بموجب أحكام هذا النظام.

العقد الموحد: العقد المبرم بين المعلم والمؤسسة التعليمية الخاصة.

الفصل الثاني

شروط التأسيس والترخيص

المادة الثالثة:

أ-يقدم المؤسس طلب التأسيس والترخيص للمؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية إلى المديرية/ الإدارة على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقاً الوثائق الآتية:

1-إذن أشغال ساري المفعول.

2-مخطط موقع تنظيمي مصدق.

3-مخطط موقع عام مصدق.

4-سند ملكية حديث أو عقد إيجار مصدق.

5-صورة عن هوية الأحوال المدنية إذا كان المؤسس شخصاً طبيعياً، أو صورة عن شهادة تسجيل إذا كان المؤسس شخصاً اعتبارياً، أو كتاب من السفارة المعنية مصدق من وزارة الخارجية إذا كان المؤسس أجنبياً.

6-شهادة من هيئة تشجيع الاستثمار إذا كان المؤسس أجنبياً.

7-بياناً عن مصادر التمويل.

8-وصلاً مالياً باستيفاء رسوم التأسيس والترخيص والكشف الهندسي.

9-شهادة عدم محكومية إذا كان المؤسس أو المفوض / المفوضين بالتوقيع شخصاً طبيعياً.

10-تعهد من المؤسس أو المفوض / المفوضين بالتوقيع بعدم الإعلان عن بدء التسجيل، أو تسجيل الطلبة، أو استيفاء أية رسوم، أو ممارسة أي نشاط في المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية، قبل الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة.

ب-تمنح الوزارة الموافقة المبدئية على التأسيس، بعد موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة لمدة (سنة)، على أن يقوم المؤسس خلال هذه الفترة باستكمال إجراءات التأسيس المحددة وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه لغايات منح الرخصة السنوية.

ج-تمنح الوزارة الرخصة للمؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ، وتجدد سنوياً.

د-مدة ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية سنة دراسية واحدة، تجدد في موعد أقصاه (30/6) من كل عام، بعد استيفاء الشروط والرسوم، وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

هـ-1- يجوز للمؤسس تأسيس عدة مؤسسات تعليمية خاصة أو أجنبية، وفروع لمؤسسته القائمة داخل أو خارج المملكة، شريطة معاملة كل منها عند التأسيس على أنها مؤسسة مستقلة بذاتها.

2-تنظم الشؤون الخاصة بتأسيس مؤسسات تعليمية خاصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات التعليمية الحكومية خارج المملكة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

و-يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة إنشاء سكن داخلي للطلبة ومرافق تربوية ( غرف صعوبات التعلم ،المسابح، مطاعم،…إلخ)، وتخضع لرقابة الوزارة ، شريطة الحصول على:

1-الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة.

2-ترخيص ساري المفعول من الجهات المختصة.

المادة الرابعة:

أ-تستوفي الوزارة من المؤسسات التعليمية الخاصة أو الأجنبية الرسوم الآتية:

1-رسم تقديم طلب التأسيس 50 ديناراً.

2-رسم الكشف الهندسي 100 دينار.

3-رسم إصدار الرخصة لأول مرة 1500 دينار.

4-رسم تجديد الرخصة (دينار واحد) لكل متر مربع، سواء كان ذلك بالنسبة للساحات المكشوفة، أو للمساحة الكلية للمباني المطلوب ترخيصها.

5-رسم برامج إضافية لذوي الاحتياجات الخاصة 500 دينار.

6-رسم إضافة مباني (دينار واحد) لكل متر مربع مطلوب إضافته من غير الشعب الصفية.

7-رسم تعديل المرحلة التعليمية 600 دينار.

8-رسم تبديل من الفترة الصباحية إلى الفترة المسائية وبالعكس 1000 دينار.

9-رسم فتح شعب جديدة 100 دينار لكل شعبة.

10-رسم استحداث فرع جديد من فروع التعليم الثانوي 500 دينار.

11-رسم ترخيص برنامج أجنبي 1000 دينار.

12-رسم نقل ملكية المؤسسة التعليمية 200 دينار.

13-رسم إدخال أو انسحاب شريك 200 دينار.

14-رسم نقل موقع المؤسسة التعليمية 200 دينار.

15-رسم تصنيف المؤسسة التعليمية الخاصة 1000 دينار.

16-رسم تعديل فئة التصنيف لفئة أعلى 2000 دينار.

ب-يستثنى من تقاضي أية رسوم (المسجد أو المصلى) داخل حرم المؤسسة التعليمية.

ج-لا يجوز ترخيص الأبنية الجاهزة كجزء في أبنية المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية، ولا يسمح بوضعها أو استخدامها داخل الساحات المدرسية أو على أسطح المباني المدرسية تحت طائلة الإزالة أو الإغلاق.

المادة الخامسة:

أ-يجب أن تتوافر في المؤسس، أو المفوض، أو أحد المفوضين بالتوقيع، أو (المنتفع) الشروط الآتية:

1-حسن السيرة والسلوك.

2-التمتع بالأهلية القانونية، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

3-الحصول على مؤهل جامعي لا تقل درجته عن الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها.

4-أن لا يكون موظفاً في القطاع العام.

ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى توافر الشروط المبينة في القانون إذا كان المؤسس، أو المفوض، أو أحد المفوضين بالتوقيع، أو (المنتفع)، سيتولى إدارة المؤسسة أو يعمل فيها.

ج-إذا كان المؤسس غير أردني، يجب أن يكون حاصلاً على موافقة الجهات المختصة.

المادة السادسة:

أ-يجب أن يتوافر في مدير المؤسسة التعليمية الخاصة الآتي:

1-الشروط المبينة في القانون.

2-أن لا يكون موظفاً في القطاع العام.

3-حسن السيرة والسلوك.

4-ألاّ يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

5-التفرّغ للقيام بعمله.

ب-لا يجوز للمدير إدارة أكثر من مؤسسة أو فرع لها.

ج-إذا كانت المؤسسة التعليمية الخاصة تضم أكثر من فرع، يعين مدير عام لها، على أن تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

د- إذا كانت المؤسسة التعليمية أجنبية، يشترط تعيين مساعد أردني الجنسية، تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

هـ-تنظم واجبات مدير المؤسسة التعليمية الخاصة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

و-يجب أن يتوافر في معلمي المؤسسة التعليمية الخاصة الآتي:

1-الشروط المبينة في القانون.

2-التفرّغ للقيام بعمله.

3-أن لا يكون موظفاً في القطاع العام.

المادة السابعة:

أ-تلغى رخصة المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية في الحالات الآتية :

1-إذا لم يتقدم المؤسس بطلب تجديد الرخصة خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها.

2-إذا لم يتقدم الورثة بطلب تجديد الرخصة بأسمائهم خلال سنة من وفاة المؤسس أو أحد المؤسسين.

3-إذا تم تصفية أو حل أو إشهار إفلاس المؤسس، ويشترط أن يستمر العمل في المؤسسة التعليمية إلى نهاية الفصل الدراسي الذي حصل فيه إشهار الإفلاس القائم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتحمل المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية والمؤسس مسؤولية ذلك.

4-توقف المؤسسة عن العمل مدة أسبوعين متتابعين دون عذر مسبق تقره الوزارة، وبما لا يؤثر على حق الطلبة في استمرار الدراسة.

5-تضمين المؤسسة لأي جهة دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

6-بناءً على طلب المؤسس وموافقة الوزير، شريطة إعلام الوزارة برغبته بإلغاء الترخيص قبل مدة لا تقل عن فصل دراسي واحد، وإعلام أولياء الأمور بذلك.

ب-يجوز تعليق العمل في المؤسسة التعليمية الخاصة لمدة لا تزيد عن عامين دراسيين متتالين أو متفرقين، بناءً على طلب المؤسس، بهدف تقديم خدمات تربوية أفضل، شريطة إعلام أولياء الأمور، وموافقة الوزارة قبل نهاية العام الدراسي بشهرين على الأقل. وفي حال مرور المدة الزمنية المحددة دون أن يتقدم المؤسس بطلب تجديد الرخصة، تعتبر الرخصة لاغية حكماً.

المادة الثامنة:

أ-تجدد رخصة المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية في الحالات الآتية:

1-انتهاء الرخصة.

2-تبديل أو إضافة مرحلة تعليمية.

3-نقل الملكية أو تضمين المؤسسة.

4-انضمام أو انسحاب أحد المؤسسين.

5-تغيير المفوض أو المفوضين أو أحد المفوضين بالتوقيع عن المؤسسة.

6-نقل موقع المؤسسة.

7-إجراء أي تعديل على المؤسسة (فتح شعب، إضافة ساحات أو طوابق،…الخ).

8-تبديل المؤسسة من الفترة الصباحية إلى الفترة المسائية أو العكس، شريطة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، ولا يجوز الجمع بين الفترتين.

ب-لا يجوز نقل المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية إلى موقع آخر إلا بعد أخذ موافقة الوزارة الخطية، شريطة أن تتوافر في الموقع الجديد الشروط المحددة وفق التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.

الفصل الثالث

أحكام خاصة بالمؤسس

المادة التاسعة:

أ-إذا لم تنطبق على المؤسس أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام، تنقل الرخصة لشخص مستوفٍ الشروط، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو نهاية العام الدراسي، أيهما أبعد.

ب-في حال وفاة المؤسس، ولم يكن أحد من الورثة مستكملاً الشروط الواردة في المادة (5) من هذا النظام، تعين الوزارة، أو المحكمة الشرعية المختصة نائباً عنهم شريطة أن يكون مستوفياً للشروط المنصوص عليها وفق أحكام هذا النظام ، ويحدد راتبه من الجهة التي قامت بتعيينه شريطة أن لا يتجاوز راتبه راتب مدير المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية ذاتها ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو نهاية العام الدراسي.

ج-يجوز للمؤسس إنابة شخص غيره للإشراف على المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية، شريطة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام، وموافقة الوزارة الخطية، على أن تكون الإنابة خطية يحدد فيها صلاحيات وامتيازات المناب، وتودع لدى الوزارة.

د-لا يجوز للمؤسس التدخل في سير العملية التربوية أثناء الدوام المدرسي، كما لا يجوز أن يكون مكتبه داخل المؤسسة التعليمية، إلا إذا كان هو الذي يتولى إدارتها.

الفصل الرابع

شؤون المعلمين

المادة العاشرة:

أ-ترعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تنظيم العقد الموحد بين المعلم والمؤسسة التعليمية الخاصة.

ب-توقع المؤسسة التعليمية الخاصة العقد الموحد مع المعلم، شريطة أن ينص العقد على فترة تجربة لا تتجاوز شهراً واحداً للمعلمين الجدد مدفوعة الأجر .

ج-توقع المؤسسة التعليمية الخاصة العقد مع المعلم المتعاقد معه سابقاً، في بداية العام الدراسي الذي يليه، أو يجدد العقد السابق معه بموجب كتاب رسمي يصدر من المؤسسة التعليمية الخاصة، ويحتفظ بهذه العقود لأغراض التوثيق والمراجعة.

د-لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة إنهاء العقد المبرم مع المعلم، إلا بعد ثبوت عدم كفاءته، أو وجود سبب قانوني.

هـ-تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بإبرام عقد عمل مع كل معلم، مع عدم أحقيتها في إنهاء خدمات أيٍّ منهم إلا بعد موافقة الوزارة، في ضوء ما يقدمه من مبررات قانونية لذلك.

و-على المؤسسة التعليمية الخاصة ، تسليم النقابة نسخة رسمية معتمدة من عقود المعلمين فيها، ونسخة منها لــلإدارة .

ز-يتم اعتماد السنة التعاقدية خلال مدة العقــد الموحد المبرم بين المؤسسة التعليمية الخاصة والمعلم، وهي اثنا عشر شهراً .

ح-لا يجوز لمدير المؤسسة التعليمية الخاصة التوقيع نيابة عن المؤسس على عقود المعلمين أو توقيع جزاءات مالية عليهم، أو قبول استقالاتهم، أو إنهاء خدماتهم، ما لم يكن مفوضاً في ذلك خطياً.

المادة الحادية عشرة:

لا تعد استقالة المعلم نافذة إلا بعد إبراء ذمته من المؤسسة التعليمية الخاصة ، ومنحه كتاب بقبول استقالته، وترسل نسخة من الاستقالة للوزارة والنقابة.

المادة الثانية عشرة:

يحق للوزارة طلب إنهاء خدمة أي معلم إذا ثبت لديها تدني في أدائه، أو ارتكابه مخالفات تستدعي ذلك.

المادة الثالثة عشرة:

أ-يتم إنهاء خدمات المعلم إذا ارتكب أي من المخالفات الآتية:

1-انتحال شخصية أو هوية غيره، أو قدم شهادات أو وثائق مزورة، بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره، أو بقصد الإضرار بالغير.

2-عدم القيام بالالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد الموحد.

3-ارتكاب خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة للمؤسسة التعليمية، شريطة أن تبلغ المؤسسة التعليمية الخاصة الجهة أو الجهات المختصة بالحادث، خلال خمسة أيام من تاريخ وقوع الخطأ أو العلم به.

4-التغيب عن العمل دون سبب مشروع أكثر من (10) أيام متصلة، أو (20) يوماً متقطعة خلال العام الدراسي الواحد، على أن يسبق الفصل إنذار مكتوب، يُرسل بالبريد المسجل على عنوانه، ويُنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة.

5-إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمؤسسة لجهات أخرى دون إذن مسبق، وترتب على ذلك ضرر بالمؤسسة.

6-إذا أُدين بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

7-إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر، أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي، أو ارتكب عملاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل، أو روّج مادة مخدرة أو مسكرة في المؤسسة التعليمية الخاصة.

8-إذا ارتكب جريمة الرشوة، أو سهَّل الحصول عليها.

9-إذا اعتدى على المؤسس، أو المدير، أو أحد رؤسائه، أو أي موظف، أو أي شخصٍ آخر أثناء العمل.

10-استغلال وظيفته لمصالح شخصية

ب- لا يجوز إنهاء خدمات المعلم إلا بعد استجوابه عن المخالفات المنسوبة إليه، ويجوز بقرار من المدير/ مدير الإدارة تشكيل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، بمن فيهم الرئيس، تتولى التحقيق أو التحقق في المخالفات التي ارتكبها المعلم، وتقدم اللجنة تقريراً مفصلاً بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات للجهة التي كلفتها، ولهذه الجهة اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً.

المادة الرابعة عشرة:

الحالات التي يحق للمعلم فيها ترك العمل في المؤسسة التعليمية الخاصة ، مع احتفاظه بحقوقه كافة:

1-انتهاء مدة عقده وعدم الرغبة بالتجديد، شريطة قيامه بالإبلاغ عن ذلك قبل شهر من تاريخ توقيعه على التبليغ.

2-إذا أوكلت له مهّمة تختلف اختلافاً واضحاً عن المهّمة التي اتفق على استخدامه فيها بمقتضى العقد.

3-تخفيض راتبه.

4-إذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي أن استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته.

5-إذا اعتدى المؤسس، أو من يمثله، عليه في أثناء العمل، بالضرب، أو بالشتم، أو بالتحقير، أو القدح فيه، أو بأي شكل من أشكال العنف، أو الاعتداء الجسدي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة.

المادة الخامسة عشرة:

أ-للوزير تشكيل لجنة للقيام بمهمة الوساطة في تسوية النزاعات بين المعلم والمؤسسة التعليمية الخاصة على أن يحدد رئيسها وعدد أعضاءها في قرار تشكيلها.

ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم الفصل في النزاعات بين المعلم والمؤسسة التعليمية الخاصة أمام المحاكم المختصة.

المادة السادسة عشرة:

أ-لا يجوز تعيين المعلمين في المدرسة إلا بعد أخذ موافقة الوزارة على تعيينهم.

ب-يصدر مدير المؤسسة الخاصة قراراً مكتوباً لمباشرة المعلم عمله كما هو محدد.

ج-لا يقل الراتب الذي يتقاضاه المعلم في المؤسسة التعليمية الخاصة عن الحد الأدنى لمثيله المعين في المؤسسات التعليمية الحكومية.

ج-يستحق المعلم المعين بعقد زيادة سنوية لا تقل عن الزيادة الممنوحة لمثيله في المؤسسات التعليمية الحكومية.

المادة السابعة عشرة:

يلتزم المؤسس بدفع رواتب المعلمين في المؤسسة كل شهر ميلادي، وتقديم ما يفيد فتح حساب باسم كل منهم في أحد البنوك في المملكة، وموافاة الوزارة بكشوف رواتب المعلمين عند الطلب، تبين تحويل هذه الرواتب لحساباتهم.

الفصل الخامس

تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة

المادة الثامنة عشرة:

أ-يشكل الوزير لجان تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة ، على أن يحدد رئيس وعدد أعضاء كل لجنة ومهامها ، بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب-تصنف المؤسسات التعليمية الخاصة، وفق المعايير الآتية:

1- الرؤيا والفكر والرسالة.

2- المبنى المدرسي والساحات المدرسية والمرافق والتسهيلات.

3-الموارد البشرية والتنمية المهنية.

4-الموارد المالية.

5-القيادة والتنظيم والإشراف.

6-المناهج الإضافية والبرامج الإضافية.

7-التقييم والدرجات والنتائج المؤثرة.

8-البيئة المدرسية والعلاقة مع أولياء أمور الطلبة.

9-الخدمات المساعدة وأنشطة الطلبة.

10-التطوير التربوي.

11-الأمن والسلامة العامة.

12-وسائل النقل والحافلات.

ج-تحدد مؤشرات المعايير وعلاماتها الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

د-تصنف المؤسسات التعليمية الخاصة إلى أربع فئات يحدد لكل فئة فيها الحد الأعلى للرسوم والأجور التي تتقاضاها والحد الأدنى لرواتب المعلمين على النحو الآتي :

الفئة (أ) : تحل بها المؤسسات التعليمية الخاصة التي تحصل على نسبة (80%) فأكثر من مجموع علامات مؤشرات المعايير، وتتقاضى عن الطالب الواحد رسوماً دراسية سنوية حدها الأعلى (7000) دينار للبرنامج الأجنبي، و( 4000) ديناراً للبرنامج الوطني، ولا يقل الحد الأدنى لراتب المعلم فيها عن (600) دينار شهرياً.

الفئة (ب) : تحل بها المؤسسات التعليمية الخاصة التي تحصل على نسبة (79%-60%) من مجموع علامات مؤشرات المعايير ، وتتقاضى عن الطالب الواحد رسوماً دراسية سنوية حدها الأعلى ( 5000) ديناراً للبرنامج الأجنبي، و( 3000) ديناراً للبرنامج الوطني، ولا يقل الحد الأدنى لراتب المعلم فيها عن ( 500) دينار شهرياً.

الفئة (ج) : تحل بها المؤسسات التعليمية الخاصة التي تحصل على نسبة (59%-50%) من مجموع علامات مؤشرات المعايير ، وتتقاضى عن الطالب الواحد رسوماً دراسية سنوية حدها الأعلى (3000) ديناراً للبرنامج الأجنبي و(2000) ديناراً للبرنامج الوطني، ولا يقل الحد الأدنى لراتب المعلم فيها عن ( 400) دينار شهرياً.

الفئة (د) : تحل بها المؤسسات التعليمية الخاصة التي تحصل على نسبة (49%) فأدنى من مجموع علامات مؤشرات المعايير ، وتتقاضى عن الطالب الواحد رسوماً دراسية سنوية حدها الأعلى ( 1000) ديناراً، ولا يقل الحد الأدنى لراتب المعلم فيها عن (300) دينار شهرياً، ولا يجوز لهذه الفئة أن تدرس البرامج الأجنبية.

هـ- تعطى المؤسسات التعليمية الخاصة التي لا تصنف لعدم حصولها على الحد الأدنى للتصنيف في الفئة (د) سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة ثانية كحد أعلى؛ لتصويب أوضاعها، وتصنيفها وفق أحكام هذا النظام، والتعليمات الصادرة بموجبه، وفي حال انتهاء المهلة المقررة، تطبق أحكام القانون.

و-يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة التقدم للتسكين في فئة أعلى، إذا حققت شروط التسكين في هذه الفئة.

ز-إذا تبين تراجع المؤسسة التعليمية الخاصة عن معايير فئة التصنيف الممنوحة لها، تنذر لتصويب أوضاعها لمدة لا تزيد عن فصل دراسي واحد، وبخلاف ذلك، تنزل فئة التصنيف للفئة الأدنى، وفق أحكام هذا النظام، والتعليمات الصادرة بموجبه.

ح-يعاد تصنيف المؤسسة التعليمية الخاصة بعد سنتين من منحها فئة التصنيف لأول مرة، ويعاد النظر في التصنيف كل ثلاث سنوات، شريطة استمرارية تحقق شروط التصنيف ومعاييرها خلال هذه الفترة.

الفصل السادس

أحكام عامة

المادة التاسعة عشرة:

أ-على المؤسسات التعليمية الخاصة التقيد بالقانون والتشريعات المعمول بها، وتكون خاضعة لإشراف الوزارة ومراقبتها (إدارياً وفنياً ومالياً)، وفي حال مخالفتها تطبق الأحكام المنصوص عليها في القانون.

ب-لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة تأجير المرافق التربوية المخصصة للطلبة لأي جهة، أو استثمارها لغير الغايات المخصصة لها.

ج-يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية استخدام المباني المدرسية أثناء الفترة المسائية، أو العطلة الأسبوعية، أو الأعياد الوطنية والقومية والدينية، أو العطلة الصيفية، لممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية، شريطة موافقة الوزارة الخطية، على أن تحدد المؤسسة نوع النشاط ومدته الزمنية والأجر أو الرسم الذي ستتقاضاه.

د-لا يجوز للمؤسسات التعليمية الخاصة قبول الطلبة بالانتساب.

هـ-يسمح بالتعليم المختلط في رياض الأطفال، وفي الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الأساسية، وعدا ذلك، لا بد من الحصول على موافقة الوزارة التي تمنح بعد موافقة أولياء الأمور الخطية على ذلك .

و- لا يجوز حجز ملف أي طالب، أو حرمانه من التعليم، في حال عدم التزام ولي الأمر بتسديد الأقساط المترتبة عليه، وللمؤسسة التعليمية الخاصة اللجوء للقضاء؛ للمطالبة بحقوقها المالية وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين، وللوزارة مخاطبة وإرسال ملف الطالب للمؤسسة التعليمية الخاصة التي سينقل إليها.

ز-على المؤسسة التعليمية الخاصة وضع نظام داخلي للمؤسسة، خلال مدة لا تتجاوز الشهر الأول من بداية العام الدراسي، يتم اعتماده من الوزارة، ويوضع النظام على موقع المؤسسة لإطلاع المعنيين عليه، وللوزارة طلب تعديل النظام بما يتفق مع التشريعات المعمول بها، ويعتبر النظام الداخلي ملزماً لها.

ح-لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة قبول أي هبة عينية، أو منحة مالية، أو تبرع، إلا بعد أخذ موافقة الوزارة الخطية.

ط-يتوجب على المؤسسة التعليمية الخاصة إدخال وقيد أي هبة أو منحة أو تبرع في السجلات الرسمية، وتضمينها وإبرازها في الحسابات الختامية.

ي-لا يجوز فتح أي مؤسسة تعليمية خاصة، أو نقل ملكيتها، أو نقل موقعها، أو تغيير مرحلة التعليم فيها، إلا بعد الحصول على ترخيص خطي ، وفق أحكام هذا النظام، والتعليمات الصادرة بموجبه تحت طائلة المساءلة.

ك-تزود المؤسسة التعليمية الخاصة الوزارة قبل بدء عملية القبول والتسجيل بثلاثة أشهر بالرسوم والأقساط الدراسية مفصلة، والزيادة التي ستطرأ عليها، ولا يستوفى أي قسط أو رسم قبل إشعار الوزارة بذلك ويحتفظ بنسخة عنها في السجل الخاص بالمؤسسة.

ل-لا يجوز رفع الرسوم المدرسية قبل بداية العام الدراسي الجديد.

م-تبرم المؤسسة التعليمية الخاصة عقداً مع ولي أمر الطالب عند التسجيل، موضحاً فيه الأقســاط والرسوم المدرسية بشكل مفصل ونهائي، وكيفية سدادها، والخدمات التي تقدمها لقاء ذلك، وبدل الخدمات، وأثمان الكتب، والزي المدرسي، بحيث يوقع من الطرفين، ويحتفظ كل منهما بنسخة أصلية منه.

ن-لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة أن تلزم الطلبة بشراء الزي المدرسي، ولها تحديد لون الزي فقط.

س-تعتمد الوزارة الاشتراطات كافة اللازمة للتأسيس والترخيص والتصنيف الصادرة عن الجهات المختصة (وزارة الصحة، الدفاع المدني، أمانة عمان الكبرى والبلديات، الأمن العام/ وغيرها…الخ).

المادة العشرون:

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أمين عام الوزارة ومدير الإدارة ومديري التربية والتعليم على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة الحادية والعشرون:

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة الثانية والعشرون:

يلغي هذا النظام نظام المؤسسات التعليمية الخاصة رقم (27) لسنة 1966، والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وأية تشريعات أخرى تتعارض مع أحكام هذا النظام.العرب اليوم



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات