محكمة العدل العليا تلغي قرارا للجنة التقاعد المدني


جراسا -

خاص - قررت محكمة العدل العليا إلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضدها لجنة التقاعد المدني المتضمن حرمان المستدعي من حقوقه التقاعدية لإدانته بحكم قضائي قطعي بجريمة التدخل بالاختلاس .

واستند وكيل الدفاع عن المستدعي في دعواه على عدة أسس منها ان القرار المذكور مخالفا للقانون و الدستور إذ ان المادة (93/2) من الدستور الأردني نصت على ان تسري القوانين بعد مرور ثلاثين يوما على نشرها في الجريدة الرسمية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

وجاء في قرار انه وعندما اقترف المستدعي الفعل المشار إليه وهو التدخل في الاختلاس في شهر نيسان من عام 2000 لم تكن المادة (26) من قانون التقاعد المدني تحرم الموظف من حقوقه التقاعدية إذا اقترف جريمة التدخل في الاختلاس علما انه تم تعديل المادة لتصبح شاملة بحرمان الموظف من حقوقه التقاعدية إذا اقترف جريمة التدخل بالاختلاس وبدا التعديل بالنفاذ اعتبارا من العاشر من شهر تشرين أول عام 2002.

وعللت هيئة المحكمة قرارها بان القانون الواجب التطبيق هو القانون النافذ وقت ارتكاب الفعل بصرف النظر عن القانون النافذ وقت عزل الموظف ما يجعل قرار المستدعى ضدها لجنة التقاعد المدني مخالفا للقانون والدستور وواجب الإلغاء.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات