الظلم الجائر في المالكين والمستأجرين
جراسا - خاص - أجمع قانونيون وحقوقيون على خطورة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية من تطبيق مادة "اجر المثل" في قانون المالكين والمستأجرين والذي اثار جدلا واسعا.
مصدر قانوني اكد لـ"جراسا نيوز" ان المادة التي وصفها بالغامضة والمشوهه لا يمكن تحديدها وتقديرها وفق اي اساس قانوني , فهي مخالفة للدستور والقانون المدني وقانون المالكين والمستأجرين والقانون العالمي لحقوق الأنسان.
واضاف المصدر, الذي فضل عدم ذكر اسمه, انه من غير الممكن تطبيق المادة كونها ستخلق مشكلات وتناقضات قانونية وعملية غير قابلة للحل والتطبيق.
واوضح ان هذا ما تبين لاحقا حيث أصبح تحديد الأجرة عرضة للاجتهادات واصبحت الواسطات والرشاوي هي ما تحدد مقدار بدل المثل في ظل غياب الأسس القانونية لذلك.
واضاف المصدر ان بند الاخلاء و" أجر المثل" يعد سطوا على التشريع وهو خرق فاضح للدستور وتعدٍ على القانون, لافتا الى انه لو بحثنا في الأيدي الخفية وراء هذا التشريع لوجدنا للشركات العقارية وتجار الأراضي والبناء والعقارات والمقاولات وسماسرتهم ومن يمثلهم من النواب دور فاعل في اقراره.
واشار المصدر القانوني انه تم التحذير من قبل ذوي الاختصاص بأن مادة "أجر المثل" هي إخلاء مقنّع , ومن شأنها ان تخلق تشوهات اجتماعية واقتصادية حيث بدأ هذا بالفعل سيًما ان الالاف من مستأجري المحال التجارية والحرفية والمهنية والمكاتب والبيوت بدؤوا بالهجرة واصبحوا مهجًرين في وطنهم ذنبهم الوحيد هو ايمانهم بان هذا الوطن هو وطن القانون.
وتابع ان هؤلاء لم يجدوا في ذلك الحين وظيفة في الدولة أو القطاع الخاص فأبوا ان يكونوا عالة على الوطن فقرروا ان يبنوا احلامهم من خلال المتجر أو المهنة أو الحرفة أو المكتب, ثم ما لبثوا ان تفاجئوا عند خريف العمر بان هذا القانون كان فقط ضحك على الذقون وانه يسلق ويطبخ على موائد المتنفذين, وفق تعبيره .
وحذر المصدر من ان الاثار الاجماعية التي لن تتوقف عند العنف المجتمعي, سوف تترتب على تطبيق "المادة المشؤومة", متسائلا "هل الدولة قادرة على توظيف المتضررين من القانون بالقطاع العام وحل مشكلتهم؟!!.
وختم المصدر حديثه لـ"جراسا نيوز" قائلا " من واجبنا الديني والوطني والقانوني والأخلاقي والاجتماعي ان نطالب بالعدل ورفع الظلم وان يتم الغاء مادة " اجر المثل" و تعديل الزيادات حسب ما نص علية القانون وفق النسب القانونية المقررة والمدروسة والتي تنصف كل من المالك والمستأجر.
خاص - أجمع قانونيون وحقوقيون على خطورة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية من تطبيق مادة "اجر المثل" في قانون المالكين والمستأجرين والذي اثار جدلا واسعا.
مصدر قانوني اكد لـ"جراسا نيوز" ان المادة التي وصفها بالغامضة والمشوهه لا يمكن تحديدها وتقديرها وفق اي اساس قانوني , فهي مخالفة للدستور والقانون المدني وقانون المالكين والمستأجرين والقانون العالمي لحقوق الأنسان.
واضاف المصدر, الذي فضل عدم ذكر اسمه, انه من غير الممكن تطبيق المادة كونها ستخلق مشكلات وتناقضات قانونية وعملية غير قابلة للحل والتطبيق.
واوضح ان هذا ما تبين لاحقا حيث أصبح تحديد الأجرة عرضة للاجتهادات واصبحت الواسطات والرشاوي هي ما تحدد مقدار بدل المثل في ظل غياب الأسس القانونية لذلك.
واضاف المصدر ان بند الاخلاء و" أجر المثل" يعد سطوا على التشريع وهو خرق فاضح للدستور وتعدٍ على القانون, لافتا الى انه لو بحثنا في الأيدي الخفية وراء هذا التشريع لوجدنا للشركات العقارية وتجار الأراضي والبناء والعقارات والمقاولات وسماسرتهم ومن يمثلهم من النواب دور فاعل في اقراره.
واشار المصدر القانوني انه تم التحذير من قبل ذوي الاختصاص بأن مادة "أجر المثل" هي إخلاء مقنّع , ومن شأنها ان تخلق تشوهات اجتماعية واقتصادية حيث بدأ هذا بالفعل سيًما ان الالاف من مستأجري المحال التجارية والحرفية والمهنية والمكاتب والبيوت بدؤوا بالهجرة واصبحوا مهجًرين في وطنهم ذنبهم الوحيد هو ايمانهم بان هذا الوطن هو وطن القانون.
وتابع ان هؤلاء لم يجدوا في ذلك الحين وظيفة في الدولة أو القطاع الخاص فأبوا ان يكونوا عالة على الوطن فقرروا ان يبنوا احلامهم من خلال المتجر أو المهنة أو الحرفة أو المكتب, ثم ما لبثوا ان تفاجئوا عند خريف العمر بان هذا القانون كان فقط ضحك على الذقون وانه يسلق ويطبخ على موائد المتنفذين, وفق تعبيره .
وحذر المصدر من ان الاثار الاجماعية التي لن تتوقف عند العنف المجتمعي, سوف تترتب على تطبيق "المادة المشؤومة", متسائلا "هل الدولة قادرة على توظيف المتضررين من القانون بالقطاع العام وحل مشكلتهم؟!!.
وختم المصدر حديثه لـ"جراسا نيوز" قائلا " من واجبنا الديني والوطني والقانوني والأخلاقي والاجتماعي ان نطالب بالعدل ورفع الظلم وان يتم الغاء مادة " اجر المثل" و تعديل الزيادات حسب ما نص علية القانون وفق النسب القانونية المقررة والمدروسة والتي تنصف كل من المالك والمستأجر.
تعليقات القراء
اذكرك انه اليمين اللي حلفتيه كمحامية يحتم عليك ان تتكلمي دون تحيز لطرف على حساب طرف اخر بعيدا عن مصلحتك او مصلحة من تحبين.
كما اريد ان اؤكد لكل الاخوة المستأجرين انه المالكين بدأ من 2012 غير مستعدين للمساهمة في التعويضات الخاصة بغلاء المعيشة وشراء السيارات العادية او الفارهة ورسوم المدارس الخاصة و طلعات الصيف الى الخارج ووووو... يكفي يكفي يكفي
و الله بتستاهلو يلي صار فيكو
انا تورث منزلا عن والدي ماجر باجر 35دينارا (وذلك بعد تعيدلات على الاجره خلال فترة الايجار )
المسقفات على هذا المنزل سنويا بحدود 70 دينارا ,,,
ايها المدافعون الشرفاء عن المواطن الايوجد في المعادله طرفين وهما مواطنين ايضا ,,وانا لست هنديا فانا اردني كما هو المستأجر,,,
يبلغ دخل المستأجر مع ابنائه بحدود 950 دينارا ,,,
وشكرا لكم
ايتها المحاميه ونعلم ماهي منهنتكم ,,
وتعلميين ونعلم جميعا بان من وصفيتهم باصحاب النفوذ والاموال والشركات والبنوك لايمتلكون عقارات كما تتدعين فهم مستاجرؤن ,,,يستجرون بكل مدينه او محافظه عقارا ليكون فرعا لشركتهم او معرضا ,,,الخ
انتم تدافعون عن هؤلاء ولكن بغطاء وهمي تحت شعار المواطن ,,,
للاسف انتم محامون رؤوس الاموال لانهم يدفعون لكم الاموال الطائله ام المواطن المسكين فلا محامي له ,,,,,
فهو مستاجر ويمثل دور المظلوم ,,,وهو ظالم ايضا يريد رفع الايجار على المستاجر
من الاخر هيك الشعب الاردني منافق جشع لايعرف الله بشئ ,,,,,
وانت من الممكن بانك تملك بيتا مؤجرا ومستجر باقل منه بحدود 200%
فهو مستاجر ويمثل دور المظلوم ,,,وهو ظالم ايضا يريد رفع الايجار على المستاجر
من الاخر هيك الشعب الاردني منافق جشع لايعرف الله بشئ ,,,,,
وانت من الممكن بانك تملك بيتا مؤجرا ومستجر باقل منه بحدود 200%
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
قانون المالكين والمستاجرين رقم 22 لسنة 2011المعدل جاء مليئا بالعيوب والمخالفات القانونية والدستورية مما جعلت المستاجرين يقعون في حيرة من امرهم كمن ينتظر حتفه واصبحت اغلب المحلات مغلقه بسبب اجر المثل الذي لا يتوافق مع الدخل ولا يتوافق مع الوضع الاقتصادي للوطن.
فمجلس الامة الذي اصدر القانون هم من اصحاب رؤوس الاموال الامر الذي يجعل هذا القانون يشوبه العيوب الكثيرة منها اجر المثل الذي يسمح لاناس لا يعرفون مفهوم الخبرة ان يحددوا مصائر الناس بتقديم تقارير للمحاكم لا علاقة لها بالعقار ويقدرون بدل اجر المثل بارقام فلكية .
ان خبراء المحاكم لا يملكون ادنى مباديء الخبرة وعلومها وان غاليتهم لا يحملون تراخيص تخولهم لانشاء الخبرة واسمائهم وضعت بالمعرفة .
كان على وزارة العدل ان تقوم وبالتعاون مع النقابات والجمعيات المهنية باجراء امتحانات ومحاضرات لينالوا بموجبها اجازة في الخبرة ، فلا يقبل العقل ولا المنطق ان تكون اجرة منزل بعد الزيادات القانونية المجحفة وعمر البناء 30 عاما وبه من العيوب الصحية لتصبح سبعة الاف دينار سنوي او محل تجاري كانت اجرته ثلاثة الاف مع الزيادة ليصبح ثلاثة عشر الفا او اثنى عشر الفا .
فهل يعقل ان دخل الفرد اصبح بيوم وليلة الف وخمسمائة دينار ليدفع خمسمائة دينار اجرة منزل بسيط لا يملك مقومات البناء الصحية لان الخبرة اعطت المبلغ الذي ترتاء اليه مصلحتها
ان الية تشريع القانون وقبل عمل مسودة القانون الافضل ان يتم تشكيل لجنة من المحامين والاطباء والمهندسين وعلماء النفس واخصائيون في علم الاجتماع ووزار العدل وزارة التمية الاجتماعية واية وزارة اخرى ان كان القانون يختص بها ويتم اختيار شرائح عشوائية لمعرفة مدى تاثير هذا القانون على المجتمع وبعد ان يتم الانتهاء من المسح الميداني للقانون يحال الى اللجنة القانونية المشكلة لوضع مسودة للقانون والتي تحال فور الانتهاء منها الى رئاسة الوزراء والتي تحيله بدورها الى مجلس النواب والاعيان شريطة ان يكون مجلس النواب من الاخصائيون وممن يمثلون كافة شرائح المجتمع وليس من اصحاب رؤوس الاموال فاصحاب رؤوس الاموال قد افسدوا مصالح الامة والمجتمع .
ان مثل هذا الاسلوب يجعل القوانين ذات عمر طويل كما هو حال القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 والذي تم وضعه من لجان متخصصة .
فيا ليت ان نعود لتشريع القوانين كما شرع القانون المدني الاردني ويا ليت ايقاف العمل باجر المثل والذي اكتظت فيه محاكمنا من قانون المالكين والمستاجرين .
نصت المادة 27 من الدستور الاردني 'السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك'
ونصت المادة 100 من الدستور الاردني 'تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون بانشاء محكمة عدل عليا 'من هذا النص صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية.
واعمالا لنص المادة 2 من قانون تشكيل المحاكم 'تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام اي قانون اخر'
فيكون جليا ان قانون المالكين والمستاجرين قد خالف قانون تشكيل المحاكم النظامية عندما اعطى الحق لقاضي الصلح بان يصدر حكمه في قضايا اجر المثل على ان يكون حكمه قطعيا وغير قابل للاستئناف وهو بالتالي مخالف للقاعدة القانونية الدستورية 'تدرج القضاء' ومخالف للاسس في مباديء النظام القضائي والذي مبدأه احقية التقاضي على درجتين
فالنص بقانون المالكين والمستاجرين قد جاء معيبا لان الدعوى هي التي تقدم وليس الطلب وعليه فان التقاضي يجب ان يكون عل درجتين كونها دعوى وليست طلبا، وحيث ورد بان قرار اجر المثل يكون قطعيا فهو مخالفة صريحة لما جاء في مبدأ النظام القضائي.
ان قانون المالكين والمستاجرين قد خالف الفقه والقضاء عندما جعل اولوية الزيادة الى مبدأ اجر المثل وهذا يخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء، فاجر المثل هو مصطلح اجتهادي لحالات خاصة ومحددة للتعويض عن اشغال الماجور (العقار) بدون مسوغ قانوني اما عن طريق وضع اليد او الغصب (غاصب العقار) او في حالة عدم الاتفاق على مقدار الاجرة او تعذر اثباتها وهي لا تخضع لقانون الايجارات والنسب القانونية المقررة ولا تكون معلومة المقدار
وبالتالي هذا القانون مخالفا للمباديء القانونية وللقواعد الاصولية في القانون ومخالف لاحكام الدستور. فقانون المالكين والمستاجرين عبارة عن قانون اما اجر المثل فهو عبارة عن اجتهاد في حالة عدم وجود قانون.