قانون المالكين والمستاجرين المعدل ومخالفته للدستور


نصت المادة 27 من الدستور الاردني " السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك "

ونصت المادة 100 من الدستور الاردني " تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون بانشاء محكمة عدل عليا " من هذا النص صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية

واعمالا لنص المادة 2 من قانون تشكيل المحاكم " تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام اي قانون اخر "

فيكون جليا ان قانون المالكين والمستاجرين قد خالف قانون تشكيل المحاكم النظامية عندما اعطى الحق لقاضي الصلح بان يصدر حكمه في قضايا اجر المثل على ان يكون حكمه قطعيا وغير قابل للاستئناف وهو بالتالي مخالف للقاعدة القانونية الدستورية " تدرج القضاء " ومخالف للاسس في مباديء النظام القضائي والذي مبدأه احقية التقاضي على درجتين
فالنص بقانون المالكين والمستاجرين قد جاء معيبا لان الدعوى هي التي تقدم وليس الطلب وعليه فان التقاضي يجب ان يكون عل درجتين كونها دعوى وليست طلبا ، وحيث ورد بان قرار اجر المثل يكون قطعيا فهو مخالفة صريحة لما جاء في مبدأ النظام القضائي .

ان قانون المالكين والمستاجرين قد خالف الفقه والقضاء عندما جعل ايلولة الزيادة الى مبدأ اجر المثل وهذا يخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء ، فاجر المثل هو مصطلح اجتهادي لحالات خاصة ومحددة للتعويض عن اشغال الماجور (العقار) بدون مسوغ قانوني اما عن طريق وضع اليد او الغصب ( غاصب العقار ) او في حالة عدم الاتفاق على مقدار الاجرة او تعذر اثباتها وهي لا تخضع لقانون الايجارات والنسب القانونية المقررة ولا تكون معلومة المقدار
وبالتالي هذا القانون مخالفا للمباديء القانونية وللقواعد الاصولية في القانون ومخالف لاحكام الدستور .فقانون المالكين والمستاجرين عبارة عن قانون اما اجر المثل فهو عبارة عن اجتهاد في حالة عدم وجود قانون



تعليقات القراء

قاض قانوني
ألمالكون والمستأجرون
بين التشريع والممارسة

1- المقلب او التشريع هو ما يسسمى بدل المثل والممارسة هي التخميين! بداية
بدل المثل: هو عبارة عن تعويض للمالك في حالة الغصب فقط بدون وجود مسسوغ قانوني يتم في حالة( وضع اليد بالقوة).
التخمين: وهو اعادة تقييم للعقارعند حدوث امر حاد حصل في البلد يستدعي ذلك في حالة انهبار كامل للعملة بحيث تفقد معظم قيمتها ويطلق على هذة الحالة (الغبن).

وعندما تعذر على المشرع ان يمارس بدل المثل وكما هو اصبح واضحاْ لعدم وجود اي اساس قانوني لتحديدة فهو بند (غامض ومشوٌٍة)لأ يدري كيف يمارسة لأ القاضي ولأ المحامي ولأ الخبيرولأ المشرُع مارس شيثأ اخر هو التخمين وارتكب مغالطة قانونية ودستورية فاضحة وشوُة المشُوة.
علما وانة ومن البداية لأيوجد اساس لتشريع بدل المثل كون ان المعطيات للأجتهاد بالتشريع غير متوفرة مطلقأ لإ يوجد غاصب ولأ واضع لليد انما يوجد قانون وعقد بين المالك والمستاجر بة اجر مسسمى وأمتداد زمني قانوني
ولأ يوجد اي مبرر ايضأ للأنقلأب على المقلوب وممارسة التخمين الذي لأ توجد اي معطيات لممارستة ايضأ كون انهيار كامل للعملة لم يحصل فالتشريع في البداية خطأ والممارسة خطأ فادح اخر. ان الأنقلأب على القانون خلق مشكلأت و تعقيدات وتناقضات وتشوهات
اجتماعية واقتصادية فالألأف المحلأت التجارية والمكاتب تركوها مستاجريها وهجروها واصبح المستاجر مهجًرأ في وطنة ذنبة العظيم أنة ظن انة يعيش في بلد القانون فوجد نفسة يعيش في وطن لأ وجود بة للقانون فالقانون ببساطة اصبح ضحك على الذقون يطبخ ويسلق على موائد المتنفذين,.

يبقى القانون—القانون—القانون
والنسب القانونية هما المصدر القانوني والدستوري الوحيد للتشريع بحيث تكون النسب المقررة مدروسة ومتوافقة مع الأقتصاد الحقيقي ومربوطة الى حد ما بمتوسط بالأسعار على الفوائد والتي تعكس التضخم ( وعادة ما تكون زائدة بمقدار نقطتين عن التضخم)
ومربوطة الى حد ما بالأجور والرواتب على ان يتم تصنيف الزيادات الى اربعة او خمسة كالتالي
-عقود ما قبل 75(النسبة القانونية المقررة × عدد السنين) × 2 أو3
-عقود 76-80(النسبة القانونية المقررة × عدد السنين)
عقود81-90 (النسبة القانونية المقررة × عدد السنين)
عقود91-2000 (النسبة القانونية المقررة × عدد السنين)

.

30-06-2012 06:14 PM
مطلع استثماري
الفرصة الأخيرة
في المالكين والمهاجرين

لقد أجمع القانونيون والحقوقيون بان مادة (أحر المثل) هي مادة غامضة ومشوًة لأ يوجد أي اساس قانوني لتحديدها فهي مخالفة للدستور والقانون المدني وقانون المالكين والمستاجرين والقانون العالمي لحقوق الأنسان وانةلأ يمكن ممارستها كونها ستخلق مشكلأت وتناقضات قانونية وعملية غير قابلة للحل والتطبيق.
وهذا ما تبين لأحقأ حيث أصبحت تحديد الأجرة عرضة للأحتهادات كل فريق حسب مصلحتة واصبحت الواسطات والرشوات هي ما تحدد مقدار بدل المثل في ظل غياب ألأسس القانونية لذلك.

وقد تم التحذيرأيضأ من قبل الأختصاصيين بان (أجر المثل) هي أخلأء مقنع سوف تخلق تشووهات أحتماعية واقتصادية حيث بدأ هذا بالفعل سيًما ان ألألأف من مستاجري المحلأت التجارية والحرفية والمهنية والمكاتب والبيوت بدؤوا بالهجرة واصبحوا مهجًرين في وطنهم ذنبهم الوجيد هو ايمانهم بان هذا الوطن هو وطن القانون.

حيث لم يجدوا في ذلك الحين وظيفة في الدولة أو القطاع الخاص فأبوا ان يكونوا عالة على الوطن فقرروا ان يبنوا احلأمهم من خلأل المتجر أو المهنة أو الحرفة أو المكتب.

ثم ما لبثوا ان تفاجئوا عند خريف العمر بان هذا القانون كان فقط ضحك على الذقون وانة يسلق ويطبخ على موائد المتنفذين فتم ظلمهم (والطلم ظلمات يوم القيامة) فأصبحوا مهجرين في وطنهم في خريف العمر بلأ ضمان أحتماعي أو تامين صحي ولأ دخل تاركين مصيرههم وعائلأتهم للمجهول في ظل فترة كسساد خانقة لم يشهدها الأردن ولأ العالم منذ سنة1923 وسوف يترتب على هذامستقبلأ أثار وعنف أجتماعي لأ تحمد عقباة.فهل الدولة عندها الأستطاعة لنوظيفهم بالقطاع العام وحل مشكلتهم؟!!
ألم تخلق الحكومة أزمة تهجير وبطالة وتشرد لأ تستطيع حلها ولأ حل الأثار المدمرة ألتي سوف تنتح عنها ,ولنا في خصخصة الشركات الوطنية خير دليل على ذلك.

لذا فمن واجبنا الديني والوطني والقانوني والأخلأقي ولأجتماعي ان نطالب بالعدل ورفع الظلم وان يتم الغاء (بدل المثل) و تعديل الزيادات حسب ما نص علية القانون وفق النسب القانونية المقررة والمدروسة والتي تنصف كل من المالك والمستاجراللهم أشهد اني قد بلغت.
30-06-2012 06:14 PM
راضي
بدل المثل) و(الخصخصة) ومأزق الحكومة

بعد أن ثبت بالممارسة ان (أحر ألمثل) هو( أخلأء مقنع) مخالف للدستور والقانون المدني والقانون العالمي لحقوق الأنسان.

أصبحت الحكومة في مأزق

-- هل الحكومة مستعدُة اأو قادرة على ايجاد منازل للألأف الذين هجًروا أو طردوا تعسفيأ من منزلهم؟!
-- هل الحكومة مستعدة أو قادرة على أيجاد وظائف ومأوى لعشرات الألأف الذين هجرٌوا أوطردوا تعسفيأ من محلأتهم وحرفهم ومهنهم ومكاتبهم ومصادر رزقهم ؟!!
-- هل الذين تبقوا قادرين على الأستمرار في دفع الأجرة سيُما وانها تضاعفت عشرات المرات في الوقت الذي قلُ بة دخل المستاجر أو اصبح معدومأ وزادت مصاريفة لأرتفاع الفواتير والمواد الأساسية وأصبح مفلسأ؟!!

اذا كان الأمر غير ذلك فعليها العمل على الغاء (بدل المثل) والعودة الى القانون والنسسب القانونية قبل ان يبدأ ميلأد مسلسل العنف الأجتماعي والتشرد والأنهيار الأجتماعي والعائلي والأخلأقي والمشاكل المتعددة والمتشعبة عن ذلك والتي لأ حصر لها.

كخصخصة الشركات الوطنية تمامأ والتي أدت الى الضعف الأقتصادي والبطالة وكانت المولُد الأساسي للعنف والحراك الشبابي السياسي. واعتبروا يا أولو الألباب

30-06-2012 06:15 PM
مستشار قانوني
(أجر المثل)
أهو حق أم عبث؟!

أجر المثل هو مصطلح اجتهادي لحالات خاصة ومحددة للتعويض عن اشغال الماجور (العقار) بدون( مسسوغ قانوني) أما عن طريق وضع اليد أو الغصب (غاصب العقار) أو في حالة عدم الاتفاق على مقدار الاجرة او تعذر اثباتها وهي لاتخضع لقانون الايجارات والنسب القانونية المقررة ولأ تكون معلومة المقدارولأ يمكن باي حال من الأحوال ان تنقلب الى علأقة ايجارية. اركانها
.
1- في حالة وضع اليد او الغصب
2- عدم الأتفاق على الأجرة او تعذر اثباتها لأ يوجد( اجر مسسمى)
3- عدم وجود مسسوغ قانوني
هل هذة الأركان المذكورة اعلأة تنطبق على المسستاجر الذي كان قد استاجر بمسسوغ قانوني معلوم بة مقدار الأجرة(اجر مسمى) والأمتداد الزمني القانوني ؟؟؟

ثم ما علأقتة بقانون المالكين والمستاجرين وتحديد الأجرة وانقلأبة الى علأقة ايجارية . فقانون المالكين عبارة عن قانون واجر المثل هوعبارة عن تعويض في حالة عدم وجود قانون ولأ يمكن ان ينقلب لعلأقة ايجارية.

لذلك فان تعديل الأيجارات تخضع لقانون الأيجارات والنسب القانونية.
والغريب العجيب والمسستعجب اصبح قانونايحمل كثيرا من المشاكل والتناقضات والتعقيدات القانونية والعملية وغير قابل للطعن !!!

سادتي الكرام ما هذا العبث!!!







30-06-2012 06:49 PM
خبير أقتصادي
التضخم (الأنتفاخ) --وعصر العملة الورقية
وربط ألأيجارات بالتضخم

1- منذ ان تم فك ارتباط العملة بالسلع او (الذهب) جزئيا سنة 1914 ثم كليا سنة 1970 في عهد نيكسون واصبح النظام المالي العالمي (ورقي) اصبح التوسع بالأئتمان جنوني عن طريق الدين حيث ان مجموع الدين العالمي ارتفع من 1 تريليون دولأر سنة 1964 الى 55 تريليون دولأر سنة 2007 وبالتالي ادى الى الأرتفاع الجنوني في اسعار الأصول وهي بعيدة كل البعد عن الأقتصاد الراسمالي الحقيقي وهو انتاج-- ادخار –استثمار- وكونت فقاقيع وبالونات ما لبثت ان انفجرت ومنها فقاقيع اسواق الأسهم فقد كان سعر سهم شركة ما 25 دينارا فاصبح 25 قرشا وفقاقيع سوق المنازل ثم انهيار البنوك

2- معدل سعر الفائدة على الودائع والذي من المفروض ان يكون اعلى من مستوى التضخم فان متوسط معدلهاالسنوي لم يزد عن 6% هذا يعني ان محدل التضخم السنوي من 3%-4% فلماذا لم تصبح 500% كما حصل في اسواق الأسهم والمنازل؟

3- وماذا عن الأجور والرواتب فهل زادت 500% متماشية مع الفقاقيع والبالونات الوهمية

4-وعلية لكي تكون الأمور متماشية مع الأقتصاد الحقيقي والدستور والقانون وتكفل التوازن والأمن الأحتماعي فان معدلأت اسعار الفوائد ومتوسط الأجور والرواتب هي المقياس الحالي للتضخم ضمن الأقتصاد العالمي الورقي وعلية الأيجارات

5- ان هذة البالونات والفقاقيع انفحرت لأن الأقتصاد والدخل والأنتاح الحقيقي لم يستطيع ان يجاري األارتفاعات الجنونية بالأسعارفانفجرت وانهارت الأسعار وتبعة انهيار مالي واقتصادي واحتماعي



6- نجتاح الى قانون مالكين ومستاجرين معدل ياحذ بالحسبان عند احتساب نسبة الزيادة
معدلأت اسعار الفائدة والأجور ويتم ربطهاالى حد ما بالأيجارات ومتماشية مع الوضع الأقتصادي الحقيقي وبما يحقق التوازن الأجتماعي في سياق الدستور والقوانيين قبل ان يودي تطبيق هذا القانون الى انهيارات وعنف اجتماعي نحن في غنى عنة
وايجار المثل هو نفس بند الأخلأء وهو يراد بة الأخلأء في المحصلة ولكن للأسف صيغ بطريقة اجمل لينطلي على العامة ولكن مضمونة واحد وهما( وجهان لعملة واحدة ) يخالفان الدستور وجميع القوانين المحلية والعالمية

30-06-2012 07:32 PM
ماهر
الاخلاء وبدل المثل
وما أدراك ما الاخلاء وبدل المثل

أن من شرع (بدل المثل) بكل بساطة هم ممثلوا:

– تجار الاراضي والعقارات
– اصحاب المصارف
– اصحاب الشركات العقارية
– مقاولو البناء والمقاولأت

وهل يا ترى كانوا يريدون بذلك مصلحة :

المالك – المستاجر – الدولة – النظام – المجتمع ( طبعاً لا)

ماذا يريدون أذاً ؟!

الجواب بسيط هو ارهاق وانهيار المواطن والوطن والدولة والمجتمع في سبيل

الثراء – الثراء – الثراء

هل هذا يسمى ظلماً ؟!
بكل تأكيد وظلمات ايضاً

ومتى سيأتي وقت القصاص ؟
أسألوا كتب التاريخ فهي سوف تجيبكم على ذلك
لأن مصير الظلم على مر العصور في النهاية يقلب السحر على الساحر

فعلى الدولة والمسؤوليين ان يكونوا بعيدي النظر للخطر والاثار المدمرة التي ستتمخض عن ذلك في المستقبل وأن ترفع الظلم عنها وعن الوطن والمواطن وأن تعود الى طريق الصواب والقانون والنسب القانونية المقررة والتي تنصف الوطن والمواطن والمالك والمستأجر
01-07-2012 03:08 PM
لا تعديل دستوري مادام الخصم هو الحكم
معالي رئيس مجلس النواب هو من كبار الملاكين في المفرق وجرش
06-07-2012 01:17 AM
ارملة بدهم يطروها من دارها
اللة لايبارك ولايوفق كل واحد بيأذي المستأجرين انا ولية أرملة صاحب البيت بكول بدو زيادة 80 ليرة وانااجرة بيتي 90 ليرة وباخد من التنمية 180ليرة وعندي 4 أطفال من وين اجيبلو وبدو يطرني من الدار ورفع قضية ومعيش أوكل محامي اللة لايوفق لكان السبب
14-07-2012 03:55 PM
نبيل ابدة
المشكلة هي في ترقيع القانون القديم الميت والافضل للجميع دفنة لان اكرام الميت دفنة لذلك يجب انهاء جميع العقود القديمة قبل ال2000 واجبار الطرفين على توقيع عقود جديدة محددة القيمة والمدة ونوع المنفعة وبذلك يعامل الجميع بتساوي سواء كان مالك او مستاجر وذلك لان مشكلة المستاجرين هي ليست مع المالكين ولا يجوز حلها على حساب المالكين اللة يحمي الاردن واهلة والايجارات القديمة ( المستاجرين قبل ال2000 ) اصبحو عالة على الجميع واللي معوش ما بيلزموش وحق المالك في عقارة حق مقدس ولا يمكن العودة للخلف يجب انهاء جميع العقود قبل ال2000 لان مصلحة الاردن والجميع في ذلك . ومشكلة الايتام والارامل هي مشكلة الجميع وليست مشكلة المالك فقط ويجب ان لا يكون الحل على حسابة واي شخص يمتلك عقار لا يعيبة ذلك سواء كان رئيس مجلس النواب او غيرة وموضوع النسب لا يناسب المالكين ابدا" لان للمالك الحق بادارة عقارة دون وجود شريك بعقد ايجار والمستاجر اللي مش عاجبة يرحل برتاح وبريح وشكرا"
04-09-2012 06:51 AM
ابو تامر الشيخ
تنتهي حقوق اي شخص عندما تمس حقوق الاخرين وانتم مستاجرين عقارات لها اصحاب (ملاكين ) وتنتهي حقوقكم كمستاجرين عند حقوق المالكين ويجب ان لا ننسى ان معظم المالكين وخاصة" في الاردن هم من الطبقة العادية يعني ليسو اقطاعيين وحقوق المستاجرين تكون في الماجور خلال فترة الايجار في حال التزامة بدفع بدل الايجار وذلك لمدة محددة حسب شروط التعاقد الشرعية لذلك ونحن نعتبر ان الامتداد القانوني الذي خلق نوع من المستاجرين الملاكين باطل لانة فقد السبب الذي وضع من اجلة وكذلك المستاجرين الذين يطالبون بالغاء ايجار المثل لم يعودو الاكثرية لان معظم المستاجرين قد صوبو اوضاعهم وان من يطالب هم عدد بسيط جدا" تعود على القانون السابق الذي اعطاهم المجال لظلم المالك الذي عانى طويلا" من تبعاتة اوافق صاحب التعليق رقم 9 بضرورة عدم انصاف المستاجرين على حساب المالكين وضرورة انهاء جميع العقود قبل ال2000والتفريق بين امسؤليات المالك والدلة وعيون الحسد التي ينظر بها المستاجرين للمالك الذي اشتغل وحرم نفسة واولادة ليكون عندة عقار لينتهي بة الامر ان يحتلة مستاجر جشع بعقد ايجار اصلا" منتهي المدة اشكر لكم نشر تعليقى مع كل الاحترام
04-09-2012 12:29 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات